فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا
13046 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ، وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ |
13047 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ |
13049 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْغَبْقَةُ ، وَلَا الْغَبْقَتَانِ |
13050 حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا الثَّلَاثُ |
13051 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ |
13052 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ |
13053 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ |
13054 حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ ، وَالدَّمَ |