فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13055 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ ، فَأَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثًا ، فَمَرِضَتْ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَمَرَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَنْ تُرْضِعَ عَاصِمَ بْنَ سَعِيدٍ مَوْلًى لَهُمْ ، فَأَرْضَعَتْهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،