جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَإِيَجَابِ تَطْهِيرِهَا



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

678 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ ، أُخْتِ عُكَاشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ بِابْنٍ لَهَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيَّهَا فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الصَّبِيِّ وَيَغْسِلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا مُفَسَّرًا وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إِسْنَادِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

679 حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ رُزَيْقٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو قُدَامَةَ ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي حَرْبُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ : يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ قَالَ قَتَادَةُ : هَذَا إِذَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غُسِلَا جَمِيعًا . وَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذَكَرَ النَّجَاسَةَ مِنَ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَيَخْفَى مَكَانُهُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ وَيَخْفَى مَكَانُهُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَنْضَحُهُ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ فِي الثَّوْبِ يَخْفَى مَكَانُهُ يَنْضَحُهُ وَإِنْ رَآهُ غَسَلَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَذْيِ : يَنْضَحُهُ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنْ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيَغْسِلُهُ هَكَذَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِي الْبَوْلِ يَخْفَى مَكَانُهُ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ الثَّوْبَ كُلَّهُ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ غَسْلَ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَنِيِّ أَوِ الْوَدْيِ أَوِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ لَا يُصِيبُ مَوْضِعَهُ قَالَ : يَغْسِلُ تِلْكَ الْجِهَةَ مِنَ الثَّوْبِ فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْهِ غَسَلَ الثَّوْبَ كُلَّهَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وُجُوبُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ مِنَ الدَّمِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

680 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، وَمَالِكٌ ، وَعَمْرٌو ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ , فَقَالَ : لِتَحُتَّهُ , ثُمَّ لِتَقْرُضْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

681 حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قال حدثنا مُسَدَّدٌ ، قال حدثنا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ الْحَدَّادُ ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ . قَالَ : حُكِّيهِ بِضِلَعٍ , وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُمَا أُمِرَتَا بِغَسْلٍ دَمِ الْمَحِيضِ مِنَ الثَّوْبِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

682 حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ ، نا مُصْعَبٌ ، نا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ كَانَ ثَوْبُهَا أَصَابَهُ أَذًى غَسَلَتْ مَا أَصَابَهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ صَلَّتْ فِيهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

683 وَحَدَّثُونَا عَنِ الدَّوْرَقِيِّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي قَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ , فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضَتِهَا , ثُمَّ تَطْهُرُ , فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهِ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ , وَلَمْ يَكُنْ يَمْنَعُنَا ذَلِكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَغَسْلُ دَمِ الْحَيْضَةِ يَجِبُ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِهِ , وَحُكْمِ سَائِرِ الدِّمَاءِ كَحُكْمِ دَمِ الْحَيْضِ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ , وَلَيْسَ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إِذَا كَانَ مَا أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ مِنْهُ لَا تَكُونُ لُمْعَةً لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ مَعْنَى لِأَنَّ الْأَخْبَارَ عَلَى الْعُمُومِ وَيَدْخُلُ فِيهَا قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ , وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بِغَيْرِ حُجَّةٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الدَّمِ يُغْسَلُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ فِي الثَّوْبِ اخْتَلَفُوا فِي الدَّمِ يُغْسَلُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ فِي الثَّوْبِ , فَرَخَّصَتْ فِيهِ فِرْقَةٌ وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيهِ عَائِشَةُ .
وَصَلَّى عَلْقَمَةُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ أَثَرُ دَمٍ وَقَدْ غُسِلَ , وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ , وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تُلَطِّخَ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانِ , وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ دَمًا يَغْسِلُهُ فَلَمْ يَخْرُجْ دَعَا بِجَلَمَيْنِ فَقَطَعَ مَكَانَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

684 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا أَبُو الرَّبِيعِ ، نا حَمَّادٌ ، نا عَاصِمٌ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّهَا : سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ ، يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَتِ : اغْسِلِيهِ . قُلْتُ : إِنَّهُ لَا يَذْهَبُ . قَالَتْ : فَلْطَخِيهِ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،