جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَإِيَجَابِ تَطْهِيرِهَا
669 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ : بَيْنَمَا أَنَا عَلَى رَاحِلَتِي بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ أَخَذَتْنِي شَهْوَةٌ فَخَرَجَ مِنْ ذَكَرِي مَا مَلَأَ حَاذَّيَّ وَمَا حَوْلَهُ قَالَ : اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَمَا أَصَابَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ |
670 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ وَالْمَنِيُّ ، مِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ وَمِنَ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ الْوُضُوءُ يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ وَيَتَوَضَّأُ |
671 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ : إِنَّهُ لِيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا مِثْلُ الْجُمَانَةِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ |
672 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا سُلَيْمَانُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَاعَبَهَا فَخَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ شَيْءٌ قَالَ : فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ أَوْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ إِنَّمَا ذَلِكَ أَيْسَرُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِهَذَا نَقُولُ لَا يَجْزِي عِنْدِي فِي الْمَذْيِ إِلَّا الْغَسْلُ مِنَ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ وَالْبَدَنِ . وَمِمَّنْ هَذَا مَذْهَبُهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِسْحَاقُ وَكَثِيرٌ مِمَّنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، غَيْرَ أَحْمَدَ فَإِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَكَى عَنْهُ فِي الْمَذْيِ أَنَّهُ قَالَ : أَرْجُو أَنَّ النَّضْحَ يُجْزِيهِ وَالْغُسْلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ لَا أَعْلَمُ شَيْئًا يُخَالِفُهُ وَقَالَ مَرَّةً : لَوْ كَانَ عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، مُحَمَّدُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْحَدِيثُ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ |
673 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، نا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : تَنْضَحْ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ بِكَفٍّ مِنَ الْمَاءِ |
674 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَابْنُ سَمْعَانَ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ : أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ |
675 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، قال حدثنا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالصَّبِيِّ فَيَبُولُ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ |
676 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا مُسَدَّدٌ ، نا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ |
677 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، نا سَعِيدٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ : تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ فِي ذَلِكَ وَلَا تَغْسِلُ بَوْلَ الْغُلَامِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا فَرْقَ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ فِي ذَلِكَ هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَكَانَ يَرَى أَنْ يَغْسِلَ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَالَ : يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : يُغْسَلُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ وَإِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ الرَّشِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الرَّشُّ جَائِزًا فِي بَوْلِ الْغُلَامِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ قَوْلًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُنْضَحَانِ جَمِيعًا مَا لَمْ يَطْعَمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَجِبُ رَشُّ بَوْلِ الْغُلَامِ بِحَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ وَغَسْلِ بَوْلِ الْجَارِيَةِ |