بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

10742 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا جَمِيعًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَيَخْطُبُهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

10743 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مِثْلَ قَوْلِهِمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،