بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ
10732 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِحْدَى الْمُعْضَلَاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَوْ قَالَ : نَوَّرْتَهَا ، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا . يَعْنِي : أَصَابَ |
10733 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ |
10734 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ |
10735 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ |
10736 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا ، وَلَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ |
10737 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا قَالَ : فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا قَالَ : فَأَشْهَدَ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً |
10738 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَالَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، قَالَ فَخَرَجَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَأَنَا مَعَهُ فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا فَأَخْبَرَهُ ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فَرَأَيْتُ طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا إِلَّا وَاحِدَةً |
10739 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ |
10740 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، قَالَ عَمْرٌو : وَإِنْ جَمَعَهُنَّ فَهِيَ وَاحِدَةٌ |
10741 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي ، فَقَالَ : سَوَاءٌ ، هِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ |