ش أخرجه مسلم في القسامة باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. . رقم 1673
(رجلا) قيل هو يعلى بن أمية وقيل أجير له. (ثنيتاه) مثنى ثنية وهي إحدى السنين اللتين في مقدم الأسنان ووسطها. (الفحل) الذكر من الحيوان. (لا دية له) لا تثبت له الدية
حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين: أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك»
ش أخرجه مسلم في القسامة باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. . رقم 1673
(رجلا) قيل هو يعلى بن أمية وقيل أجير له. (ثنيتاه) مثنى ثنية وهي إحدى السنين اللتين في مقدم الأسنان ووسطها. (الفحل) الذكر من الحيوان. (لا دية له) لا تثبت له الدية
ش أخرجه مسلم في القسامة باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. . رقم 1673
(رجلا) قيل هو يعلى بن أمية وقيل أجير له. (ثنيتاه) مثنى ثنية وهي إحدى السنين اللتين في مقدم الأسنان ووسطها. (الفحل) الذكر من الحيوان. (لا دية له) لا تثبت له الدية
ش أخرجه مسلم في القسامة باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. . رقم 1673
(رجلا) قيل هو يعلى بن أمية وقيل أجير له. (ثنيتاه) مثنى ثنية وهي إحدى السنين اللتين في مقدم الأسنان ووسطها. (الفحل) الذكر من الحيوان. (لا دية له) لا تثبت له الدية
ش أخرجه مسلم في القسامة باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. . رقم 1673
(رجلا) قيل هو يعلى بن أمية وقيل أجير له. (ثنيتاه) مثنى ثنية وهي إحدى السنين اللتين في مقدم الأسنان ووسطها. (الفحل) الذكر من الحيوان. (لا دية له) لا تثبت له الدية