5602 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ»
ش أخرجه مسلم في الأشربة باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين رقم 1988 (يجمع) في الانتباذ (الزهو) ما خالطه صفرة وحمرة من البسر (حدة) في نسخة (حدته)

تخريج الحديث


صحيح البخاري - اللباس (5602)
سنن النسائي - الزينة (5106)