5598 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الجُوَيْرِيَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ البَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَاذَقَ: «فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» قَالَ: الشَّرَابُ الحَلاَلُ الطَّيِّبُ، قَالَ: «لَيْسَ بَعْدَ الحَلاَلِ الطَّيِّبِ إِلَّا الحَرَامُ الخَبِيثُ»
ش (الباذق) عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكرا (سبق محمد صلى الله عليه وسلم) أي سبق حكمه بتحريمه عندما قال فما أسكر. . قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها (ليس بعد الحلال) أي إن الشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث