الرئيسية
اليقين لابن أبي الدنيا
المنتقى لابن جارود
مسند الطيالسي
صفة الصفوة
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
/
22 - من كتاب الوصايا
/
باب: وصية المريض
/ حديث رقم 3260
إظهار / إخفاء التشكيل
3260 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ» Qإسناده حسن من أجل شريك
تخريج الحديث
سنن الترمذي - الوصايا (2121)
سنن النسائي - الوصايا (3641)
سنن النسائي - الوصايا (3642)
سنن النسائي - الوصايا (3643)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/187)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/238)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/239)
سنن الدارمي - الوصايا (3260)
حدثنا أبو الوليد، حدثنا شريك، عن الشيباني، عن عامر، قال: «يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث» Qإسناده حسن من أجل شريك'
تخريج الحديث
سنن الترمذي - الوصايا (2121)
سنن النسائي - الوصايا (3641)
سنن النسائي - الوصايا (3642)
سنن النسائي - الوصايا (3643)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/187)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/238)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/239)
سنن الدارمي - الوصايا (3260)
3260 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ» Qإسناده حسن من أجل شريك
تخريج الحديث
سنن الترمذي - الوصايا (2121)
سنن النسائي - الوصايا (3641)
سنن النسائي - الوصايا (3642)
سنن النسائي - الوصايا (3643)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/187)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/238)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/239)
سنن الدارمي - الوصايا (3260)
3260 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ» Qإسناده حسن من أجل شريك
تخريج الحديث
سنن الترمذي - الوصايا (2121)
سنن النسائي - الوصايا (3641)
سنن النسائي - الوصايا (3642)
سنن النسائي - الوصايا (3643)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/187)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/238)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/239)
سنن الدارمي - الوصايا (3260)
3260 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ» Qإسناده حسن من أجل شريك
تخريج الحديث
سنن الترمذي - الوصايا (2121)
سنن النسائي - الوصايا (3641)
سنن النسائي - الوصايا (3642)
سنن النسائي - الوصايا (3643)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/187)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/238)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/239)
سنن الدارمي - الوصايا (3260)