1755 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ ابْنِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، -[1070]- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، فَلَنْ يَقْضِيَهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ» Qإسناده ضعيف

تخريج الحديث


مسند أحمد - باقي مسند الأنصار (5/280)
سنن الدارمي - الصوم (1755)