(1020) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالًا، وَقَالَ: «مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً، غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ، صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا»
ش (من منح منيحة) مبتدأ وقوله غدت بصدقة خبره والضمير الراجع إلى الموصول محذوف تقديره غدت تلك المنيحة له ملتبسة بصدقة (صبوحها وغبوقها) الصبوح ما حلب من اللبن بالغداة والغبوق بالعشي قال القاضي عياض هما مجروران على البدل من قوله بصدقة ويصح نصبهما على الظرف

تخريج الحديث


صحيح مسلم - الزكاة (1020)
مسند أحمد - باقي مسند المكثرين (2/358)
مسند أحمد - باقي مسند المكثرين (2/483)