[15381] حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، الْأَذَانُ: " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ
شَيْبَةُ بْنِ عُثْمَانَ الْحَجَبيُّ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن سبرة فمن رجال مسلم * تعين في هذه الرواية وقت تحريم نكاح المتعة في حجة الوداع وهو خلاف الصحيح . وحمل البيهقي الوهم في ذلك على عبد العزيز بن عمر فقال : وهو وهم منه فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح
[حكم العلامة احمد شاكر] :