[15914] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ يَعْنِي النَّهْدِيَّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ، فَعَلَا أَعْلَاهَا، ثُمَّ نَادَى - أَوْ قَالَ: " يَا آلَ عَبْدِ مَنَافَاهُ، إِنِّي نَذِيرٌ، إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ يُنَادِي - أَوْ قَالَ: يَهْتِفُ - يَا صَبَاحَاهْ " قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ أَبِي: " قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ أَوْ وَهْبِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ زُهَيْرُ بْنُ عَمْرٍو، فَلَمَّا أَخْطَأَ تَرَكْتُ وَهْبَ بْنَ عَمْرٍو "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لإرساله
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[15914] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ يَعْنِي النَّهْدِيَّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ، فَعَلَا أَعْلَاهَا، ثُمَّ نَادَى - أَوْ قَالَ: " يَا آلَ عَبْدِ مَنَافَاهُ، إِنِّي نَذِيرٌ، إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ يُنَادِي - أَوْ قَالَ: يَهْتِفُ - يَا صَبَاحَاهْ " قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ أَبِي: " قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ أَوْ وَهْبِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ زُهَيْرُ بْنُ عَمْرٍو، فَلَمَّا أَخْطَأَ تَرَكْتُ وَهْبَ بْنَ عَمْرٍو "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لإرساله
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[15915] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنِي حَيَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَطَنُ بْنُ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْعِيَافَةُ، وَالطِّيَرَةُ ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ " قَالَ: الْعِيَافَةُ مِنَ الزَّجْرِ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْخَطِّ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط مسلم
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[15915] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنِي حَيَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَطَنُ بْنُ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْعِيَافَةُ، وَالطِّيَرَةُ ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ " قَالَ: الْعِيَافَةُ مِنَ الزَّجْرِ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْخَطِّ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط مسلم
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[15916] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ، تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: " نُؤَدِّيهَا عَنْكَ، وَنُخْرِجُهَا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ " وَقَالَ مَرَّةً: " وَنُخْرِجُهَا إِذَا جَاءَتْنَا الصَّدَقَةُ - أَوْ إِذَا جَاءَ نَعَمُ الصَّدَقَةِ - " وَقَالَ: " يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ " وَقَالَ مَرَّةً: " حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ رَجُلٍ: تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، وَفَاقَةٌ حَتَّى حَدِيثُ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط]
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[15916] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ، تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: " نُؤَدِّيهَا عَنْكَ، وَنُخْرِجُهَا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ " وَقَالَ مَرَّةً: " وَنُخْرِجُهَا إِذَا جَاءَتْنَا الصَّدَقَةُ - أَوْ إِذَا جَاءَ نَعَمُ الصَّدَقَةِ - " وَقَالَ: " يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ " وَقَالَ مَرَّةً: " حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ رَجُلٍ: تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، وَفَاقَةٌ حَتَّى حَدِيثُ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط]
[حكم العلامة احمد شاكر] :