(1936) وحدثنا الحسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد، كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا إدريس، أخبره أن أبا ثعلبة، قال: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية»'
(1937) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة، فنحرناها، فإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن اكفئوا القدور، ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا»، فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا، فقلنا: «حرمها البتة، وحرمها من أجل أنها لم تخمس»
ش (اكفؤا) قال القاضي ضبطناه بألف الوصل وفتح الفاء من كفأت ثلاثي ومعناه قلبت قال ويصح قطع الألف وكسر الفاء من أكفأت رباعي وهما لغتان بمعنى
(1937) وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حدثنا سليمان الشيباني، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى، يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، فانتحرناها، فلما غلت بها القدور، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن اكفئوا القدور، ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا»، قال: فقال ناس: «إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس»، وقال آخرون: «نهى عنها البتة»'
(1938) حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي وهو ابن ثابت، قال: سمعت البراء، وعبد الله بن أبي أوفى، يقولان: أصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكفئوا القدور»'
(1938) وحدثنا ابن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال البراء: أصبنا يوم خيبر حمرا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن اكفئوا القدور»'
(1938) وحدثنا أبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو كريب: حدثنا ابن بشر، عن مسعر، عن ثابت بن عبيد، قال: سمعت البراء، يقول: «نهينا عن لحوم الحمر الأهلية»'
(1938) وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن عاصم، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية، نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله»،
(1939) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، قال: «لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية»
(1940) وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن أنس، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أصبنا حمرا خارجا من القرية، فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان»، فأكفئت القدور بما فيها، وإنها لتفور بما فيها'
(1940) حدثنا محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: لما كان يوم خيبر جاء جاء، فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر، ثم جاء آخر، فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس» أو «نجس»، قال: فأكفئت القدور بما فيها'