(1655) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ»
ش (لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله) لج يلج لجاجا ولجاجة إذا لازم الشيء وواظبه كما في المصباح أي لأن يصر أحدكم على المحلوف عليه بسبب يمينه في أهله أي في قطيعتهم كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم ثم لا ينقصها على أن يكفر بعده - آثم أي أكثر إثما وقال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه قال واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم آثم - فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث مع أنه لا إثم عليه

تخريج الحديث


صحيح البخاري - الأيمان والنذور (6251)
صحيح مسلم - الأيمان (1655)
مسند أحمد - باقي مسند المكثرين (2/317)