[27108] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقُلْتُ: تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ ـ أُمُّ وَلَدِي ـ لِعُمَرَ وَلِي: " قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط]
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[27109] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الطُّفَيْلِ ـ قَالَ قُتَيْبَةُ: امْرَأَةُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ: أَفَلَا يَسْأَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ: " تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَدِيثُ أُمِّ جُنْدُبٍ الْأَزْدِيَّةِ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط]
[حكم العلامة احمد شاكر] :