هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
852 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ، بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَادَاهُ عُمَرُ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قَالَ : إِنِّي شُغِلْتُ ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ ، فَقَالَ : وَالوُضُوءُ أَيْضًا ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
852 حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : أخبرنا جويرية بن أسماء ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب ، بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت ، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين ، فلم أزد أن توضأت ، فقال : والوضوء أيضا ، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَادَاهُ عُمَرُ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قَالَ : إِنِّي شُغِلْتُ ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ ، فَقَالَ : وَالوُضُوءُ أَيْضًا ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ .

Narrated Ibn `Umar:

While `Umar bin Al-Khattab was standing and delivering the sermon on a Friday, one of the companions of the Prophet, who was one of the foremost Muhajirs (emigrants) came. `Umar said to him, What is the time now? He replied, I was busy and could not go back to my house till I heard the Adhan. I did not perform more than the ablution. Thereupon `Umar said to him, Did you perform only the ablution although you know that Allah's Messenger (ﷺ) (p.b.u.h) used to order us to take a bath (on Fridays)?

Ibn 'Umar (r): Tandis que 'Umar ben alKhatâb était debout pour le sermon du vendredi, entra un homme des premiers Muhâjir et des Compagnons du Prophète (). Et 'Umar de l'appeler [en lui reprochant son retard]: On est en quelle heure? — J'étais occupé, expliqua l'homme, et je ne suis arrivé chez moi qu'au moment où j'étais en train d'entendre le 'adhân. Et sans m'attarder j'ai fait

":"ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسماء نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے جویریہ بن اسماء نے امام مالک سے بیان کیا ، ان سے زہری نے ، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے ( یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ) عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا بھلا یہ کون سا وقت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی اذان سنی ، اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ ( غسل ) نہ کر سکا ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وضو بھی اچھا ہے ۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرماتے تھے ۔

Ibn 'Umar (r): Tandis que 'Umar ben alKhatâb était debout pour le sermon du vendredi, entra un homme des premiers Muhâjir et des Compagnons du Prophète (). Et 'Umar de l'appeler [en lui reprochant son retard]: On est en quelle heure? — J'étais occupé, expliqua l'homme, et je ne suis arrivé chez moi qu'au moment où j'étais en train d'entendre le 'adhân. Et sans m'attarder j'ai fait

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [ قــ :852 ... غــ :878] .

     قَوْلُهُ  مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِمْ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ وَقِيلَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا وَقِيلَ مَنْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا مَرَاتِبُ نِسْبِيَّةٌ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى فِي التَّعْرِيفِ لِسَبْقِهِ فَمَنْ هَاجَرَ بَعْدَ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ وَقَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ هُوَ آخِرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ هَاجَرَ قَبْلَ التَّحْوِيل وَقد سمي بن وهب وبن الْقَاسِمِ فِي رِوَايَتِهِمَا عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَكَذَا سَمَّاهُ مَعْمَرٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَغَيره وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَن بن عمر قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي ذَلِكَ وَقَدْ سَمَّاهُ أَيْضًا أَبُو هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ عِنْدَ مُسْلِمٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ بَابَيْنِ .

     قَوْلُهُ  فَنَادَاهُ أَيْ قَالَ لَهُ يَا فُلَانُ .

     قَوْلُهُ  أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ أَيَّةُ بِتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ تَأْنِيثُ أَيٍّ يُسْتَفْهَمُ بِهَا وَالسَّاعَةُ اسْمٌ لِجُزْءٍ مِنَ النَّهَارِ مُقَدَّرٌ وَتُطْلَقُ عَلَى الْوَقْتِ الْحَاضِرِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَهَذَا الِاسْتِفْهَامُ اسْتِفْهَامُ تَوْبِيخٍ وَإِنْكَارٍ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لِمَ تَأَخَّرْتَ إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ وَقَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِالْإِنْكَارِ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَعَرَضَ عَنْهُ عُمَرُ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَحَفِظَ بَعْضُ الرُّوَاةِ مَا لَمْ يَحْفَظِ الْآخَرُ وَمُرَادُ عُمَرَ التَّلْمِيحُ إِلَى سَاعَاتِ التَّبْكِيرِ الَّتِي وَقَعَ التَّرْغِيبُ فِيهَا وَأَنَّهَا إِذَا انْقَضَتْ طَوَتِ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَهَذَا من أحسن التعريضات وَأَرْشَقِ الْكِنَايَاتِ وَفَهِمَ عُثْمَانُ ذَلِكَ فَبَادَرَ إِلَى الِاعْتِذَارِ عَنِ التَّأَخُّرِ .

     قَوْلُهُ  إِنِّي شُغِلْتُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَقَدْ بَيَّنَ جِهَةَ شَغْلِهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَيْثُ قَالَ انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ وَالْمُرَادُ بِهِ الْأَذَانُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَابٍ .

     قَوْلُهُ  فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ لَمْ أَشْتَغِلْ بِشَيْءٍ بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ إِلَّا بِالْوُضُوءِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي ابْتِدَاءِ شُرُوعِ عُمَرَ فِي الْخُطْبَةِ .

     قَوْلُهُ  وَالْوُضُوءُ أَيْضًا فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ قِبَلَ عُذْرَهُ فِي تَرْكِ التَّبْكِيرِ لَكِنَّهُ اسْتُنْبِطَ مِنْهُ مَعْنًى آخَرُ اتُّجِهَ لَهُ عَلَيْهِ فِيهِ إِنْكَارٌ ثَانٍ مُضَافٌ إِلَى الْأَوَّلِ وَقَولُهُ وَالْوُضُوءُ فِي رِوَايَتِنَا بِالنَّصْبِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَيْ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا اقْتَصَرْتَ عَلَيْهِ أَوِ اخْتَرْتَهُ دُونَ الْغُسْلِ وَالْمَعْنَى مَا اكْتَفَيْتَ بِتَأْخِيرِ الْوَقْتِ وَتَفْوِيتِ الْفَضِيلَةِ حَتَّى تَرَكْتَ الْغُسْلَ وَاقْتَصَرْتَ عَلَى الْوُضُوءِ وَجَوَّزَ الْقُرْطُبِيُّ الرَّفْعَ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا يُقْتَصَرُ عَلَيْهِ وَأَغْرَبَ السُّهَيْلِيُّ فَقَالَ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَلَى الرَّفْعِ لِأَنَّ النَّصْبَ يُخْرِجُهُ إِلَى مَعْنَى الْإِنْكَارِ يَعْنِي وَالْوُضُوءُ لَا يُنْكَرُ وَجَوَابُهُ مَا تَقَدَّمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاوَ عَاطِفَةٌ.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيُّ هِيَ عِوَضٌ عَن همزَة اسْتِفْهَام كَقِرَاءَة بن كَثِيرٍ قَالَ فِرْعَوْنُ وَآمَنْتُمْ بِهِ وَقَولُهُ أَيْضًا أَيْ أَلَمْ يَكْفِكَ أَنْ فَاتَكَ فَضْلُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ حَتَّى أَضَفْتَ إِلَيْهِ تَرْكَ الْغُسْلِ الْمُرَغَّبِ فِيهِ وَلَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ عَلَى جَوَابِ عُثْمَانَ عَنْ ذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَكَتَ عَنْهُ اكْتِفَاءً بِالِاعْتِذَارِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ قَدْ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ ذَاهِلًا عَنِ الْوَقْتِ وَأَنَّهُ بَادَرَ عِنْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ وَإِنَّمَا تَرَكَ الْغُسْلَ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ عِنْدَهُ إِدْرَاكُ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ وَالِاشْتِغَالُ بِالْغُسْلِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُرَغَّبٌ فِيهِ فَآثَرَ سَمَاعَ الْخُطْبَةِ وَلَعَلَّهُ كَانَ يَرَى فَرْضِيَّتَهُ فَلِذَلِكَ آثَرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ كَذَا فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ لَمْ يَذْكُرِ الْمَأْمُورَ إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِع بِلَفْظ كُنَّا نؤمر وَفِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّا أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ.

قُلْتُ أَنْتُمُ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ أَمِ النَّاسُ جَمِيعًا قَالَ لَا أَدْرِي رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ كَذَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ التَّخْصِيصِ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ الْقِيَامُ فِي الْخُطْبَةِ وَعَلَى الْمِنْبَرِ وَتَفَقُّدُ الْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ وَأَمْرُهُ لَهُمْ بِمَصَالِحِ دِينِهِمْ وَإِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ أَخَلَّ بِالْفَضْلِ وَإِنْ كَانَ عَظِيمَ الْمَحَلِّ وَمُوَاجَهَتُهُ بِالْإِنْكَارِ لِيَرْتَدِعَ مَنْ هُوَ دُونَهُ بِذَلِكَ وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ لَا يُفْسِدُهَا وَسُقُوطُ مَنْعِ الْكَلَامِ عَنِ الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ وَفِيهِ الِاعْتِذَارُ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ وَإِبَاحَةُ الشَّغْلِ وَالتَّصَرُّفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ النِّدَاءِ وَلَوْ أَفْضَى إِلَى تَرْكِ فَضِيلَةِ الْبُكُورِ إِلَى الْجُمُعَةِ لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَأْمُرْ بِرَفْعِ السُّوقِ بَعْدَ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ عَلَى أَنَّ السُّوقَ لَا تُمْنَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ النِّدَاءِ لِكَوْنِهَا كَانَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَلِكَوْنِ الذَّاهِبِ إِلَيْهَا مِثْلَ عُثْمَانَ وَفِيهِ شُهُودُ الْفُضَلَاءِ السُّوقَ وَمُعَانَاةُ الْمَتْجَرِ فِيهَا وَفِيهِ أَنَّ فَضِيلَةَ التَّوَجُّهِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِنَّمَا تَحْصُلُ قَبْلَ التَّأْذِينِ.

     وَقَالَ  عِيَاضٌ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ السَّعْيَ إِنَّمَا يَجِبُ بِسَمَاعِ الْأَذَانِ وَأَنَّ شُهُودَ الْخُطْبَةِ لَا يَجِبُ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّأْخِيرِ إِلَى سَمَاعِ النِّدَاءِ فَوَاتُ الْخُطْبَةِ بَلْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفُتْ عُثْمَانَ مِنَ الْخُطْبَةِ شَيْءٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ فَاتَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ شُهُودُهَا عَلَى مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ لِقَطْعِ عُمَرَ الْخُطْبَةَ وَإِنْكَارِهِ عَلَى عُثْمَانَ تَرْكَهُ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْكَ السُّنَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ التَّبْكِيرُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَيَكُونُ الْغُسْلُ كَذَلِكَ وَعَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي الحَدِيث بعده الحَدِيث الثَّالِث حَدِيثُ مَالِكٍ أَيْضًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَمْ تَخْتَلِفْ رُوَاةُ الْمُوَطَّأِ عَلَى مَالِكٍ فِي إِسْنَادِهِ وَرِجَالُهُ مَدَنِيُّونَ كَالْأَوَّلِ وَفِيهِ رِوَايَةُ تَابِعِيٍّ عَنْ تَابِعِيٍّ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى رِوَايَتِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ صَفْوَانَ عِنْد بن حِبَّانَ وَخَالَفَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ فَرَوَاهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوِذِيُّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ لَهُ