هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
826 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ العَصْرَ ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا ، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَقَالَ : ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا ، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
826 حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن عمر بن سعيد ، قال : أخبرني ابن أبي مليكة ، عن عقبة ، قال : صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر ، فسلم ، ثم قام مسرعا ، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ، ففزع الناس من سرعته ، فخرج عليهم ، فرأى أنهم عجبوا من سرعته ، فقال : ذكرت شيئا من تبر عندنا ، فكرهت أن يحبسني ، فأمرت بقسمته
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن عُقْبَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ العَصْرَ ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا ، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَقَالَ : ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا ، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .

Narrated `Uqba:

I offered the `Asr prayer behind the Prophet (ﷺ) at Medina. When he had finished the prayer with Taslim, he got up hurriedly and went out by crossing the rows of the people to one of the dwellings of his wives. The people got scared at his speed . The Prophet (ﷺ) came back and found the people surprised at his haste and said to them, I remembered a piece of gold Lying in my house and I did not like it to divert my attention from Allah's worship, so I have ordered it to be distributed (in charity).

":"ہم سے محمد بن عبید نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے عمر بن سعید سے یہ حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبر دی ان سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہمیں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی ۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے حجرہ میں گئے ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلا ( تقسیم کرنے سے ) بچ گیا تھا مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا ، میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [851] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَيِ بن مَيْمُون العلاف وَثَبت كَذَلِك فِي رِوَايَة بن عَسَاكِرَ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ أَيِ بن أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عُقْبَةَ هُوَ بن الْحَارِثِ النَّوْفَلِيُّ وَلِلْمُصَنِّفِ فِي الزَّكَاةِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ .

     قَوْلُهُ  فَسَلَّمَ فَقَامَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ ثُمَّ قَامَ .

     قَوْلُهُ  فَفَزِعَ النَّاسُ أَيْ خَافُوا وَكَانَتْ تِلْكَ عَادَتَهَمْ إِذَا رَأَوْا مِنْهُ غَيْرَ مَا يَعْهَدُونَهُ خَشْيَةَ أَنْ ينزل فيهم شَيْء يسؤوهم .

     قَوْلُهُ  فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا فِي رِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ فَقُلْتُ أَوْ فَقِيلَ لَهُ وَهُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي فَإِنْ كَانَ .

     قَوْلُهُ  فَقُلْتُ مَحْفُوظًا فَقَدْ تَعَيَّنَ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ فِي رِوَايَةِ رَوْحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ فِي أَوَاخِرِ الصَّلَاةِ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ وَالتِّبْرُ بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ الذَّهَبُ الَّذِي لَمْ يُصَفَّ وَلَمْ يُضْرَبْ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ لَا يُقَالُ إِلَّا لِلذَّهَبِ وَقَدْ قَالَهُ بَعْضُهُمْ فِي الْفِضَّةِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى جَمِيعِ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ قَبْلَ أَن تصاغ أَو تضرب حَكَاهُ بن الْأَنْبَارِي عَن الْكسَائي وَكَذَا أَشَارَ إِلَيْهِ بن دُرَيْد وَقيل هُوَ الذَّهَب المكسور حَكَاهُ بن سِيدَهْ .

     قَوْلُهُ  يَحْبِسُنِي أَيْ يَشْغَلُنِي التَّفَكُّرُ فِيهِ عَنِ التَّوَجُّهِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَفَهِمَ مِنْهُ بن بَطَّالٍ مَعْنَى آخَرُ فَقَالَ فِيهِ إِنَّ تَأْخِيرَ الصَّدَقَةِ تَحْبِسُ صَاحِبَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

     قَوْلُهُ  فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ فَقَسَمْتُهُ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُكْثَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَأَنَّ التَّخَطِّيَ لِلْحَاجَةِ مُبَاحٌ وَأَنَّ التَّفَكُّرَ فِي الصَّلَاةِ فِي أَمْرٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُهَا وَلَا يُنْقِصُ مِنْ كَمَالِهَا وَأَنَّ إِنْشَاءَ الْعَزْمِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُمُورِ الْجَائِزَةِ لَا يَضُرُّ وَفِيهِ إِطْلَاقُ الْفِعْلِ عَلَى مَا يَأْمُرُ بِهِ الْإِنْسَانُ وَجَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ على الْمُبَاشرَة( قَولُهُ بَابُ الِانْفِتَالِ وَالِانْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ) قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ جَمَعَ فِي التَّرْجَمَةِ بَيْنَ الِانْفِتَالِ وَالِانْصِرَافِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْمَاكِثِ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا انْفَتَلَ لِاسْتِقْبَالِ الْمَأْمُومِينَ وَبَيْنَ الْمُتَوَجِّهِ لِحَاجَتِهِ إِذَا انْصَرَفَ إِلَيْهَا .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِلَخْ وَصَلَهُ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ أَنَسٌ فَذَكَرَهُ.

     وَقَالَ  فِيهِ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى ذَلِكَ أَنْ لَا يَنْفَتِلَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ وَيَقُولُ يَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ وَقَولُهُ يَتَوَخَّى بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ مُشَدَّدَةٍ أَيْ يَقْصِدُ وَقَولُهُ أَوْ يَعْمِدُ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي.

.

قُلْتُ وَظَاهِرُ هَذَا الْأَثَرِ عَنْ أَنَسٍ يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ أَنَسًا عَابَ مَنْ يَعْتَقِدُ تَحَتُّمَ ذَلِكَ وَوُجُوبَهُ.

.
وَأَمَّا إِذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَجِهَةُ الْيَمِينِ أَوْلَى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [851] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ: ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ".
[الحديث أطرافه في: 1221، 1430، 6275] .
وبالسند إلى المؤلّف، قال: ( حدّثنا محمد بن عبيد) بضم العين، العلاف، ولابن عساكر: ابن ميمون ( قال: حدّثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي، كان يغزو سنة ويحج أخرى توفي سنة سبع وثمانين ومائة، ( عن عمر بن سعيد) بضم العين وفتح الميم في الأوّل.
وكسر العين في الثاني، ابن أبي حسن النوفلي المكي ( قال: أخبرني ابن أبي مليكة) بضم الميم ( عن عقبة) بن الحرث النوفلي، أبي سروعة، بكسر السين وفتحها ( قال: صلّيت وراء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالمدينة، العصر، فسلم ثم قام) كذا للكشميهني، وفي رواية الحموي والمستملي: فسلم فقام، حال كونه ( مسرعًا؛ فتخطى) بغير همز، أي تجاوز ( رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه) .
فيه أن للإمام أن ينصرف متى شاء، وأن التخطي لما لا غنى عنه مباح، وأن من وجب عليه فرض فالأفضل مبادرته إليه.
( ففزع الناس) بكسر الزاي: أي خافوا ( من سرعته) وكانت هذه عادتهم، إذا رأوا منه عليه الصلاة والسلام، غير ما يعهدونه، خشية أن ينزل فيهم شيء فيسوءهم، ( فخرج) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الحجرة ( عليهم) ولابن عساكر، إليهم ( فرأى أنهم عجبوا) وللكشميهني: أنهم قد عجبوا ( من سرعته، فقال) عليه الصلاة والسلام: ( ذكرت) بفتح الذال والكاف، أو بالضم والكسر، وأنا في الصلاة ( شيئًا من تبر) بكسر المثناة شيئًا من ذهب أو فضة غير مضوغ، أو من ذهب فقط.
وفي رواية أبي عاصم: تبرًا من الصدقة ( عندنا، فكرهت أن يحبسني) أي: يشغلني التفكّر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى ( فأمرت بقسمته) بكسر القاف والمثناة الفوقية بعد الميم، ولأبي ذر وابن عساكر: بقسمة القاف من غير مثناة، وفي رواية أبي عاصم: فقسمته.
ويؤخذ منه أن عروض الذكر في الصلاة في أجنبي عنها من وجوه الخير، وإنشاء العزم في أثنائها على الأمور المحمودة، لا يفسدها، ولا يقدح في كمالها.
واستنبط منه ابن بطال: أن تأخر الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة في الموقف.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين كوفي ومكّي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول، وشيخ البخاري من أفراده، وأخرجه أيضًا في الصلاة والزكاة والاستئذان، والنسائي في الصلاة.
159 - باب الاِنْفِتَالِ وَالاِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ أَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى -أَوْ مَنْ يَعْمِدُ- الاِنْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ.
( باب الانفتال) لاستقبال المأمومين ( والانصراف) لحاجته ( عن اليمين والشمال) أي عن يمين المصلي وعن شماله، فالألف واللام عوض عن المضاف إليه.
( وكان أنس) ولأبي ذر: أنس بن مالك، مما وصله مسدد في مسنده الكبير، من طريق سعيد عن قتادة، قال: كان أنس ( ينفتل) أي ينصرف ( عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى) بالخاء المعجمة المشددة، أي يقصد ويتحرى ( -أو من يعمد- الانفتال عن يمينه) بفتح المثناة التحتية وسكون العين وكسر الميم، شك من الراوي.
وفي رواية أبي ذر: أو من تعمد، بفتح المثناة الفوقية والعين والميم المشدّدة، ولابن عساكر والأصيلي: أو يعمد، بفتح المثناة التحتية وسكون العين وكسر الميم مع إسقاط: من.
فإن قلت: هذا يخالف ما في مسلم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمنالسدي، قال: أنسًا كيف أنصرف إذا صليت، عن يميني أو عن يساري؟ قال: أمّا أنا، فأكثر ما رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ينصرف عن يمينه.
أجيب بأن أنسًا إنما عاب من يعتقد تحتّم ذلك ووجوبه، وأما إذا استوى الأمران، فجهة اليمين أولى، لأنه عليه الصلاة والسلام: كان أكثر انصرافه لجهة اليمين، كما سيأتي في الحديث الآتي، إن شاء الله تعالى، ويجب التيامن في شأنه كله.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [851] حدثنا محمد بن عبيد: ثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد: أخبرني ابن أبي مليكة، عن عقبة، قال: صليت وراء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمدينة العصر، فسلم، ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلي بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ( ( ذكرت شيئاً من تبرٍ عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته) ) .
فيه: دليل على أن الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهلٍ لم يكن من عادة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولهذا تعجبوا من سرعته في هذه المرة، وعلم منهم ذلك، فلذلك أعلمهم بعذره.
وفيخ: دليلٌ على أن التخطي للإمام لحاجةٍ جائزٌ، وإن كان بعد فراغه من الصلاة، كما له أن يتخطى الصفوف في حال دخوله –أيضاً -، وأما غيره، فيكره له ذلك.
وظاهر كلام أحمد أنه يكره للإمام –أيضاً.
قال إسحاق بن هانئٍ:سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين، أفهو متخطً؟ قال: نعم، وأحب إلى أن يتنحى عن القبلة قليلاً حتى ينصرف النساء، فإن خرج مع الحائط فهذا ليس بمتخط.
وظاهر هذا: كراهةٌ تخطيهم للإمام، وقد يكون مراده: إذا لم يكن له حاجة تدعوه إلى ذلك.
والتبر: هو قطع الذهب قبل أن يضرب.
والظاهر: أنه كان من مال الصدقة أو غيرها من الأموال التي يجب قسمتها على المساكين ونحوهم.
وقد خَّرجه البخاري في موضعٍ آخر، وذكر فيه: أنه كان تبراً من الصدقة، وقال: ( ( كرهت أن أبيته، فقسمته) ) .
* * * 159 -باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال وكان أنسٌ ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى –أو يعمد – الانفتال عن يمينه.
الانفتال: هو الانحراف عن جهة القبلة إلى الجهة التي يجلس اليها الإمام بعد انحرافه، كما سبق ذكره.
وحكمه: حكم الانصراف بالقيام نم محل الصلاة.
وقد نص عليه إسحاق وغيره.
وقد ذكر البخاري، عن أنسٍ، أنه كان ينفتل عن يمينه ويساره، ويعيب على من يتوخى الانفتال عن يمينه - يعني: يتحراه ويقصده.
وفي ( ( مسند الإمام أحمد) ) من رواية أبي الأوبر الحارثي، عن أبي هريرة، قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينفتل عن يمينه وشماله.
وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة.
وفي رواية للإمام أحمد: ( ( ينصرف) ) بدل: ( ( ينفتل) ) .
وخرج مسلمٌ في هذا الباب حديث البراء بن عازب، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه.
وخرّجه من روايةٍ أخرى ليس فيها: ( ( ثم يقبل علينا بوجهه) ) .
ولكن روي تفسير هذه اللفظة بالبداءة بالتفاته إلى جهة اليمين بالسلام.
خرّجه الإسماعيلي في ( ( حديث مسعرٍ من جمعه) ) ، ولفظه: كان يعجبنا أن نصلي مما يلي يمين رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لأنه كان يبدأ بالسلام عن يمينه.
وفي رواية أخرى له: أنه كان يبدأ بمن علي يمينه، فيسلم عليه.
قال أبو داود: كان أبو عبد الله –يعني: أحمد – ينحرف عن يمينه.
قال ابن منصورٍ: كان أحمد يقعد ناحية اليسرى، ويتساند.
قال القاضي أبو يعلى: وهما متفقان؛ لأنه إذا انحرف عن يمينه حصل جلوسه ناحية يساره.
قال: وقال ابن أبي حاتمٍ: سمعت يقول: تدبرت الاحاديث التي رويت في إستقبال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الناس بوجهه،فوجدت انحرافه عن يمينه أثبت.
وقال ابن بطة من أصحابنا: يجلس عن يسرة القبلة.
ونقل حربٌ، عن إسحاق، أنه كان يخير في ذلك كالانصراف.
وللشافعية وجهان: أحدهما: التخيير كقول إسحاق.
والثاني: أن الانفتال عن يمينه أفضل.
ثم لهم في كيفيته وجهان: أحدهما –وحكوه عن أبي حنيفة -: أنه يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس، ويجلس على يمين المحراب.
والثاني –وهو أصح عند البغوي وغيره -: بالعكس.
واستدلوا له بحديث البراء بن عازبٍ الذي خَّرجه مسلمٌ.
وأما الانصراف: فهو قيام المصلي وذهابه من موضع صلاته إلى حاجته، فيذهب حيث كانت حاجته، سواءٌ كانت من وجهة اليمين أو اليسار، ولا يستحب له أن يقصد جهة اليمين مع حاجته إلى غيرها، هذا قول جمهور العلماء، وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر والنخعي وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق.
وإنما كان أكثر انصراف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن يساره؛ لأن بيوته كانت من جهة اليسار.
وقد خَّرجه الإمام أحمد مصرحاً بذلك من رواية ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أن ابن مسعودٍ حدثه، أن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ عامةً ما ينصرف من الصَّلاة على يساره إلى الحجرات.
فإن لم يكن له حاجةٌ في جهةٍ من الجهات، فقال الشافعي وكثيرٌ من أصحابنا: انصرافه إلى اليمين أفضل، فإن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يعجبه التيمن في شأنه كله.
وحمل بعضهم على ذلك حديث السدي، قال: سألت أنساً: كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ فقال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينصرف عن يمينه.
خرّجه مسلمٌ.
والسدي، هو: إسماعيل بن عبد الرحمن، وقد تكلم فيه غير واحدٍ، ووثقه أحمد وغيره.
وعن يحيى فيه روايتان.
ولم يخرج له البخاري، وأظنه ذكر هاهنا الأثر الذي علقه عن أنسٍ ليعلل به هذا الذي رواه عنه السدي.
والله أعلم.
وحكى ابن عبد البر، عن الحسن وطائفة من العلماء: أن الانصراف عن اليمين أفضل.
وقد حكاه ابن عمر عن فلانٍ، وأنكره عليه، ولعله يريد به ابن عباسٍ –رضي الله عنهما.
وسئل عطاءٌ: أيهما يستحب؟ قال: سواءٌ، ولم يفرق بين أن يكون له حاجة، أو لا.
وخرّج الإمام أحمد والنسائي من حديث عائشة.
أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ينصرف عن يمينه وشماله.
وهو من رواية بقية، عن الزبيدي، أن مكحولاً حدثه، إن مسروق بن الاجدع حدثه، عن عائشة.
وهذا إسنادٌ جيدٌ.
لكن رواه عبد الله بن سالمٍ الحمصي –وهو ثقةٌ ثبتٌ -، عن الزبيدي، عن سليمان بن موسى، عن مكحولٍ بهذا الإسناد.
قالَ الدارقطني: وقوله أشبه بالصواب.
وسليمان بن موسى، مختلفٌ في أمره.
وروى قبيصة بن الهلب، عن أبيه، قالَ: كانَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يؤمنا، فينصرف على جانبيه جميعاً، عن يمينه وشماله.
خَّرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي.
وقال: حديثٌ حسنٌ، وعليه العمل عندَ أهل العلم.
قالَ وصح الأمران عن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
* * * 160 -باب ما جاء في الثوم النئ والبصل والكراث وقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( من أكل الثوم والبصل، من الجوع أو غيره، فلا يقربن مسجدنا) ) .
خرّج فيه: عن ابن عمر، وجابر، وأنسٍ: فاما حديث ابن عمر: فقال: 853 -

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ)
الْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بَيَانُ أَنَّ الْمُكْثَ الْمَذْكُورَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ مَحِلُّهُ مَا إِذَا لَمْ يَعْرِضْ مَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى الْقِيَامِ

[ قــ :826 ... غــ :851] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَيِ بن مَيْمُون العلاف وَثَبت كَذَلِك فِي رِوَايَة بن عَسَاكِرَ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ أَيِ بن أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عُقْبَةَ هُوَ بن الْحَارِثِ النَّوْفَلِيُّ وَلِلْمُصَنِّفِ فِي الزَّكَاةِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ .

     قَوْلُهُ  فَسَلَّمَ فَقَامَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ ثُمَّ قَامَ .

     قَوْلُهُ  فَفَزِعَ النَّاسُ أَيْ خَافُوا وَكَانَتْ تِلْكَ عَادَتَهَمْ إِذَا رَأَوْا مِنْهُ غَيْرَ مَا يَعْهَدُونَهُ خَشْيَةَ أَنْ ينزل فيهم شَيْء يسؤوهم .

     قَوْلُهُ  فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا فِي رِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ فَقُلْتُ أَوْ فَقِيلَ لَهُ وَهُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي فَإِنْ كَانَ .

     قَوْلُهُ  فَقُلْتُ مَحْفُوظًا فَقَدْ تَعَيَّنَ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ فِي رِوَايَةِ رَوْحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ فِي أَوَاخِرِ الصَّلَاةِ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ وَالتِّبْرُ بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ الذَّهَبُ الَّذِي لَمْ يُصَفَّ وَلَمْ يُضْرَبْ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ لَا يُقَالُ إِلَّا لِلذَّهَبِ وَقَدْ قَالَهُ بَعْضُهُمْ فِي الْفِضَّةِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى جَمِيعِ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ قَبْلَ أَن تصاغ أَو تضرب حَكَاهُ بن الْأَنْبَارِي عَن الْكسَائي وَكَذَا أَشَارَ إِلَيْهِ بن دُرَيْد وَقيل هُوَ الذَّهَب المكسور حَكَاهُ بن سِيدَهْ .

     قَوْلُهُ  يَحْبِسُنِي أَيْ يَشْغَلُنِي التَّفَكُّرُ فِيهِ عَنِ التَّوَجُّهِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَفَهِمَ مِنْهُ بن بَطَّالٍ مَعْنَى آخَرُ فَقَالَ فِيهِ إِنَّ تَأْخِيرَ الصَّدَقَةِ تَحْبِسُ صَاحِبَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

     قَوْلُهُ  فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ فَقَسَمْتُهُ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُكْثَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَأَنَّ التَّخَطِّيَ لِلْحَاجَةِ مُبَاحٌ وَأَنَّ التَّفَكُّرَ فِي الصَّلَاةِ فِي أَمْرٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُهَا وَلَا يُنْقِصُ مِنْ كَمَالِهَا وَأَنَّ إِنْشَاءَ الْعَزْمِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُمُورِ الْجَائِزَةِ لَا يَضُرُّ وَفِيهِ إِطْلَاقُ الْفِعْلِ عَلَى مَا يَأْمُرُ بِهِ الْإِنْسَانُ وَجَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ على الْمُبَاشرَة

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
[ قــ :826 ... غــ :851 ]
- حدثنا محمد بن عبيد: ثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد: أخبرني ابن أبي مليكة، عن عقبة، قال: صليت وراء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمدينة العصر، فسلم، ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلي بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ( ( ذكرت شيئاً من تبرٍ عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته) ) .

فيه: دليل على أن الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهلٍ لم يكن من عادة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولهذا تعجبوا من سرعته في هذه المرة، وعلم منهم ذلك، فلذلك أعلمهم بعذره.

وفيخ: دليلٌ على أن التخطي للإمام لحاجةٍ جائزٌ، وإن كان بعد فراغه من الصلاة، كما له أن يتخطى الصفوف في حال دخوله –أيضاً -، وأما غيره، فيكره له ذلك.

وظاهر كلام أحمد أنه يكره للإمام –أيضاً.

قال إسحاق بن هانئٍ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين، أفهو متخطً؟ قال: نعم، وأحب إلى أن يتنحى عن القبلة قليلاً حتى ينصرف النساء، فإن خرج مع الحائط فهذا ليس بمتخط.

وظاهر هذا: كراهةٌ تخطيهم للإمام، وقد يكون مراده: إذا لم يكن له حاجة تدعوه إلى ذلك.

والتبر: هو قطع الذهب قبل أن يضرب.

والظاهر: أنه كان من مال الصدقة أو غيرها من الأموال التي يجب قسمتها على المساكين ونحوهم.

وقد خَّرجه البخاري في موضعٍ آخر، وذكر فيه: أنه كان تبراً من الصدقة، وقال: ( ( كرهت أن أبيته، فقسمته) ) .

* * *

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ
( باب من صلّى بالناس فذكر حاجة فتخاطهم) بعد أن سلم وترك المكث.


[ قــ :826 ... غــ : 851 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ: ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ".
[الحديث 851 - أطرافه في: 1221، 1430، 6275] .

وبالسند إلى المؤلّف، قال: ( حدّثنا محمد بن عبيد) بضم العين، العلاف، ولابن عساكر: ابن ميمون ( قال: حدّثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي، كان يغزو سنة ويحج أخرى توفي سنة سبع وثمانين ومائة، ( عن عمر بن سعيد) بضم العين وفتح الميم في الأوّل.
وكسر العين في الثاني، ابن أبي حسن النوفلي المكي ( قال: أخبرني ابن أبي مليكة) بضم الميم ( عن عقبة) بن الحرث النوفلي، أبي سروعة، بكسر السين وفتحها ( قال: صلّيت وراء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالمدينة، العصر، فسلم ثم

قام)
كذا للكشميهني، وفي رواية الحموي والمستملي: فسلم فقام، حال كونه ( مسرعًا؛ فتخطى) بغير همز، أي تجاوز ( رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه) .

فيه أن للإمام أن ينصرف متى شاء، وأن التخطي لما لا غنى عنه مباح، وأن من وجب عليه فرض فالأفضل مبادرته إليه.

( ففزع الناس) بكسر الزاي: أي خافوا ( من سرعته) وكانت هذه عادتهم، إذا رأوا منه عليه الصلاة والسلام، غير ما يعهدونه، خشية أن ينزل فيهم شيء فيسوءهم، ( فخرج) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الحجرة ( عليهم) ولابن عساكر، إليهم ( فرأى أنهم عجبوا) وللكشميهني: أنهم قد عجبوا ( من سرعته، فقال) عليه الصلاة والسلام:
( ذكرت) بفتح الذال والكاف، أو بالضم والكسر، وأنا في الصلاة ( شيئًا من تبر) بكسر المثناة شيئًا من ذهب أو فضة غير مضوغ، أو من ذهب فقط.
وفي رواية أبي عاصم: تبرًا من الصدقة ( عندنا، فكرهت أن يحبسني) أي: يشغلني التفكّر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى ( فأمرت بقسمته) بكسر القاف والمثناة الفوقية بعد الميم، ولأبي ذر وابن عساكر: بقسمة القاف من غير مثناة، وفي رواية أبي عاصم: فقسمته.

ويؤخذ منه أن عروض الذكر في الصلاة في أجنبي عنها من وجوه الخير، وإنشاء العزم في أثنائها على الأمور المحمودة، لا يفسدها، ولا يقدح في كمالها.

واستنبط منه ابن بطال: أن تأخر الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة في الموقف.

ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين كوفي ومكّي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول، وشيخ البخاري من أفراده، وأخرجه أيضًا في الصلاة والزكاة والاستئذان، والنسائي في الصلاة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ)

أَي: هَذَا بابُُ تَرْجَمته: من صلى بِالنَّاسِ.
.
إِلَى آخِره، أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَن المُرَاد من الْمكْث فِي الْمصلى بعد السَّلَام فِي الْبابُُ الَّذِي قبله إِنَّمَا هُوَ إِذا لم تكن حَاجَة تَدْعُو إِلَى الْقيام عقيب السَّلَام على الْفَوْر، وَأما إِذا كَانَت حَاجَة تَدْعُو إِلَى الْقيام من غير مكث يتْرك الْمكْث كَمَا فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث هَذَا الْبابُُ.



[ قــ :826 ... غــ :851 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ قَالَ حدَّثنا عِيسَى بنُ يُونُسَ عنْ عُمَرَ بنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبرنِي ابنُ أبي مُلَيْكَةَ عنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالمَدِينَةِ العَصْرَ فسَلَّمَ ثُمَّ قامَ مُسْرِعا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزعَ النَّاسُ منْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأى أنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئا مِنْ تِبْرٍ عَنْدَنَا فَكَرِهْتُ أنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فتخطى رِقَاب النَّاس) .

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: مُحَمَّد بن عبيد، بِضَم الْعين: ابْن مَيْمُون، وَهُوَ الْمَشْهُور بِمُحَمد بن أبي عباد، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة: الْقرشِي: الثَّانِي: عِيسَى بن يُونُس بن أبي إِسْحَاق السبيعِي أحد الْأَعْلَام، كَانَ يحجّ سنة ويغزو سنة، مَاتَ سنة سبع وَثَمَانِينَ وَمِائَة بِالْحَدَثِ، بِفَتْح الْحَاء وَالدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ وَفِي آخِره ثاء مُثَلّثَة: وَهِي ثغر بِنَاحِيَة الشَّام.
قلت: هُوَ بَلْدَة بِالْقربِ من مرعش.
الثَّالِث: عمر بن سعيد بن أبي حُسَيْن الْمَكِّيّ.
الرَّابِع: عبد الله بن أبي مليكَة، الْخَامِس: عقبَة بن الْحَارِث النَّوْفَلِي، وَهُوَ أَبُو سروعة، بِكَسْر السِّين وَفتحهَا، وَيُقَال بِالْفَتْح وَضم الرَّاء: أسلم قبل يَوْم الْفَتْح، وَهُوَ الَّذِي تولى قتل خبيب.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين.
وَفِيه: الْإِخْبَار كَذَلِك فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن شيخ البُخَارِيّ من أَفْرَاده.
وَفِيه: ابْن أبي مليكَة عَن عقبَة، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فِي الزَّكَاة من رِوَايَة أبي عَاصِم: عَن عمر بن سعيد أَن عقبَة بن الْحَارِث حَدثهُ.
وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين كُوفِي ومكي.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الزَّكَاة وَفِي الاسْتِئْذَان عَن أبي عَاصِم النَّبِيل، وَفِي الصَّلَاة أَيْضا عَن إِسْحَاق بن مَنْصُور، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة عَن أَحْمد بن بكار الْحَرَّانِي.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( فَسلم ثمَّ قَامَ) ، هَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْكشميهني وَفِي رِوَايَة غَيره: ( فَسلم فَقَامَ) .
قَوْله: ( مسرعا) ، نصب على الْحَال.
قَوْله: ( فتخطى) أَي: فَتَجَاوز، يُقَال: تخطيت رِقَاب النَّاس إِذا تجاوزت عَلَيْهِم، وَلَا يُقَال: تخطأت، بِالْهَمْزَةِ.
قَوْله: ( فَفَزعَ النَّاس) بِكَسْر الزَّاي أَي: خَافُوا، وَكَانَت تِلْكَ عَادَتهم إِذا رَأَوْا مِنْهُ غير مَا يعهدون خشيَة أَن ينزل فيهم شَيْء يسوؤهم.
قَوْله: ( ذكرت شَيْئا من تبر) ، فِي رِوَايَة روح عَن عمر بن سعيد فِي أَوَاخِر الصَّلَاة: ( ذكرت وَأَنا فِي الصَّلَاة) ، وَفِي رِوَايَة أبي عَاصِم: ( تبرا من الصَّدَقَة) ، والتبر، بِكَسْر التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة: مَا كَانَ من الذَّهَب غير مَضْرُوب..
     وَقَالَ  ابْن دُرَيْد: التبر هُوَ الذَّهَب كُله، وَقيل: هُوَ من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَجَمِيع جَوَاهِر الأَرْض مَا استخرج من الْمَعْدن قبل أَن يصاغ وَيسْتَعْمل.
وَقيل: هُوَ الذَّهَب المكسور، ذكره ابْن سَيّده.
وَفِي كتاب ( الِاشْتِقَاق) لأبي بكر بن السراج: أمْلى علينا ثَعْلَب عَن الْفراء عَن الْكسَائي، فَقَالَ: هَذَا تبر، لِلذَّهَبِ المكسور وَالْفِضَّة الْمَكْسُورَة، وَلكُل مَا كَانَ مكسورا من الصفر والنحاس وَالْحَدِيد، وَإِنَّمَا سمي: ذهب الْمَعْدن تبرا، لِأَنَّهُ هُنَاكَ بِمَنْزِلَة التبرة، وَهِي عروق تكون بَين ظَهْري الأَرْض مثل النورة وفيهَا صلابة، وَزعم أَصْحَاب الْمَعْدن: أَن الذَّهَب فِي الْمَعْدن بِهَذِهِ الْمنزلَة، كَذَا حُكيَ عَن الْأَصْمَعِي والمبرد..
     وَقَالَ  الْقَزاز: وَقيل: يُسمى تبرا من التبير، وَهُوَ الْهَلَاك والتبار، فَكَأَنَّهُ قيل لَهُ ذَلِك لافتراقه فِي أَيدي النَّاس وتبديده عِنْدهم.
وَقيل: سمي بذلك لِأَن صَاحبه يلْحقهُ من التَّغْرِير مَا يُوجب هَلَاكه، وَقيل: هُوَ فعل من التبار وَهُوَ الْهَلَاك.
وَفِي ( الصِّحَاح) : لَا يُقَال تبرٌ إلاّ لِلذَّهَبِ، وَبَعْضهمْ يَقُول لِلْفِضَّةِ أَيْضا.
قَوْله: ( يحبسني) أَي: يشغلني التفكر فِيهِ عَن التَّوَجُّه والإقبال على الله تَعَالَى.
قَوْله: ( فَأمرت بقسمته) فِي رِوَايَة أبي عَاصِم: ( فقسمته) .

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: إِبَاحَة التخطي رِقَاب النَّاس من أجل الضَّرُورَة الَّتِي لَا غنى للنَّاس عَنْهَا، كرعاف وحرقة بَوْل أَو غَائِط وَمَا أشبه ذَلِك.
وَفِيه: السرعة للْحَاجة المهمة.
وَفِيه: أَن التفكر فِي الصَّلَاة فِي أَمر لَا يتَعَلَّق بهَا لَا يُفْسِدهَا وَلَا ينقص من كمالها.
وَفِيه: جَوَاز الِاسْتِنَابَة مَعَ الْقُدْرَة على الْمُبَاشرَة.
وَفِيه: أَن من حبس صَدَقَة الْمُسلمين من وَصِيَّة أَو زَكَاة أَو شبههما يخَاف عَلَيْهِ أَن يحبس فِي الْقِيَامَة لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( فَكرِهت أَن يحبسني) ، يَعْنِي: فِي الْآخِرَة وَمِنْه قَالَ ابْن بطال: إِن تَأْخِير الصَّدَقَة يحبس صَاحبهَا يَوْم الْقِيَامَة.
وَفِيه: أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ لَا يملك شَيْئا من الْأَمْوَال غير الرباع، قَالَه الدَّاودِيّ.