هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
797 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ : أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاَةٍ ، فَقَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَامَ هُنَيَّةً ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً ، فَصَلَّى صَلاَةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا ، قَالَ أَيُّوبُ : كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا ، فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا ، فِي حِينِ كَذَا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
797 حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، أن مالك بن الحويرث ، قال لأصحابه : ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : وذاك في غير حين صلاة ، فقام ، ثم ركع فكبر ، ثم رفع رأسه ، فقام هنية ، ثم سجد ، ثم رفع رأسه هنية ، فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا ، قال أيوب : كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة والرابعة ، قال : فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقمنا عنده ، فقال : لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا ، في حين كذا صلوا صلاة كذا ، في حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة ، فليؤذن أحدكم ، وليؤمكم أكبركم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ : أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاَةٍ ، فَقَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَامَ هُنَيَّةً ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً ، فَصَلَّى صَلاَةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا ، قَالَ أَيُّوبُ : كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا ، فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا ، فِي حِينِ كَذَا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

":"ہم سے ابو النعمان محمد بن فضل نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختیانی سے بیان کیا ، انہوں نے ابوقلابہ عبداللہ بن زید سے ، کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہمیں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں نہ سکھا دوں ۔ ابوقلابہ نے کہا یہ نماز کا وقت نہیں تھا ( مگر آپ ہمیں سکھانے کے لیے ) کھڑے ہوئے ۔ پھر رکوع کیا اور تکبیر کہی پھر سر اٹھایا اور تھوڑی دیر کھڑے رہے ۔ پھر سجدہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے سجدہ سے سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور سجدہ سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھایا ۔ انہوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی ایوب سختیانی نے کہا کہ وہ عمرو بن سلمہ نماز میں ایک ایسی چیز کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کرتے میں نے نہیں دیکھا ۔ آپ تیسری یا چوتھی رکعت پر ( سجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے ) بیٹھتے تھے ۔ ( یعنی جلسہ استراحت کرتے تھے ) ۔ ( پھر نماز سکھلانے کے بعدمالک بن حویرث نے بیان کیا کہ )ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہرے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ( بہتر ہے ) تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ ۔ دیکھو یہ نماز فلاں وقت اور یہ نماز فلاں وقت پڑھنا ۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے اذان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [818] .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَيْ أَبُو قِلَابَةَ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ أَيْ غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مِنَ الْمَفْرُوضَةِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى لَا يَدْخُلَ فِيهِ أَوْقَاتُ الْمَنْعِ مِنَ النَّافِلَةِ لِتَنْزِيهِ الصَّحَابِيِّ عَنِ التَّنَفُّلِ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَقْتٌ أُجْمِعَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَقْتٍ لِصَلَاةٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَابِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَفِي غَيْرِهِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ سَجَدَ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَدْرَ الِاعْتِدَالِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَيُّوبُ أَيْ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إِلَيْهِ .

     قَوْلُهُ  كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَالْمُرَادُ مِنْهُ بَيَانُ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَهِيَ تَقَعُ بَيْنَ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ كَمَا تَقَعُ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ كَانَ يَقْعُدُ فِي آخِرِ الثَّالِثَةِ أَوْ فِي أَوَّلِ الرَّابِعَةِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ فَشَكَّ الرَّاوِي أَيُّهُمَا قَالَ وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ بَعْدَ بَابٍ وَاحِدٍ بِلَفْظِ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا .

     قَوْلُهُ  فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَقُولُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَالْفَاءُ عَاطِفَةٌ عَلَى شَيْءٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ أَسْلَمْنَا فَأَتَيْنَا أَوْ أَرْسَلْنَا قَوْمَنَا فَأَتَيْنَا وَنَحْوُ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَبْوَابِ الْإِمَامَةِ وَفِي الْأَذَانِ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ وَحَدِيثُ أَنَسٍ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الطُّمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَفِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [818] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ "أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاَةٍ- فَقَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً -فَصَلَّى صَلاَةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا- قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ".
وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) السدوسي ( قال: حدّثنا حماد) ولأبي ذر والأصيلي: حماد بن زيد ( عن أيوب) السختياني ( عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي ( أن مالك بن الحويرث) بضم الحاء المهملة وفتح الواو آخره مثلثة ( قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله) وللأصيلي: صلاة النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .
الإنباء يتعدى بنفسه، قال تعالى { من أنبأك هذا} وبالباء قال تعالى: { قل أؤنبئكم بخير من ذلكم} [آل عمران: 15] ( قال) أبو قلابة ( وذاك) أي الإنباء الذي دل عليه: أنبئكم ( في غير حين صلاة) من الصلوات المفروضة.
( فقام) أي: مالك، فأحرم بالصلاة ( ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه) من الركوع ( فقام هنية) بضم الهاء وفتح النون وتشديد المثناة التحتية أي قليلاً ( ثم سجد، ثم رفع رأسه هنية) هذا موضع الترجمة، لأنه يقتضي الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال.
قال أبو قلابة: ( فصلّى صلاة عمرو بن سلمة) بكسر اللام ( شيخنا هذا) بالجر عطف بيان لعمرو والمجرور بالإضافة، أي: كصلاته.
( قال أيوب) السختياني بالسند المسوق إليه: ( كان) أي الشيخ المذكور ( يفعل شيئًا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد) أي يجلس آخر ( الثالثة و) ( الرابعة) ذا في الفرع، والرابعة بغير ألف، وعزاها ابن التين لأبي ذر، وقال وأراه غير صحيح.
اهـ.
ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر والأصيلي مما في الفرع وأصله أو الرابعة، بالشك من الراوي أيّهما قال: والمتردّد فيه واحد، لأن المراد بدء الرابعة، لأن الذي بعدها جلوس التشهد وذلك انتهاء الثالث.
وفيه استحباب جلسة الاستراحة، وبه قال الشافعي وإن خالفه الأكثر.
819 - قَالَ: "فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: «لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ، صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».
( قال) ابن الحويرث: أسلمنا أو أرسلنا قومنا ( فأتينا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قأقمنا عنده) زاد في رواية ابن عساكر: شهرًا ( فقال) عليه الصلاة والسلام: ( لو) أي إذا، أو إن ( رجعتم إلى أهليكم) بسكون الهاء.
ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر والأصيلي: أهاليكم بفتح الهاء ثم ألف بعدها ( صلوا صلاة كذا، في حين كذا، صلوا) وللأصيلي وابن عساكر: وصلوا، لزيادة واو قبل الصاد ( صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم) .
820 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: "كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ".
وبه قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الرحيم) المعروف بصاعقة ( قال: حدّثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري) بضم الزاي وفتح الموحدة وبالراء بعد المثناة التحتية ( قال: حدّثنا مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة، ابن كدام ( عن الحكم) بفتح الحاء والكاف، ابن عتيبة الكوفي ( عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء) بن عازب أنه ( قال كان سجود النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اسم كان وتاليه معطوف عليه، وهو قوله: ( وركوعه وقعوده بين السجدتين) أي: كان زمان سجوده وركوعه وجلوسه بين السجدتين ( قريبًا من السواء) بالمدّ أي المساواة.
قال الخطابي: هذا أكمل صفة صلاة الجماعة، وأما الرجل وحده فله أن يطيل في الركوع والسجود أضعاف ما يطيل بين السجدتين وبين الركوع والسجدة.
821 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِنَا -قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ- كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ".
وبهقال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي ( قال: حدّثنا حماد بن زيد) هو ابن درهم ( عن ثابت) البناني ( عن أنس) رضي الله عنه، ولأبي ذر والأصيلي زيادة: ابن مالك ( قال: إني لا آلو) بمدّ الهمزة وضم اللام، أي: لا أقصر ( أن أصلي بكم كما رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي بنا قال ثابت: كان أنس) ولأبي ذر والأصيلي: كان أنس بن مالك ( يصنع شيئًا في صلاته لم أركم تصنعونه) في صلاتكم ( كان إذا رفع رأسه من الركوع قام) فيمكث معتدلاً ( حتى يقول القائل: قد نسي) بفتح النون ( و) يمكث جالسًا ( بين السجدتين، حتى يقول القائل: قد نسي) أي من طول قيامه.
قال في فتح الباري: وفيه إشعار بأن من خاطبهم ثابت كانوا لا يطيلون بين السجدتين، ولكن السُّنّة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها مخالفة من خالفها.
141 - باب لاَ يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: سَجَدَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا.
هذا ( باب) بالتنوين ( لا يفترش) بالرفع في الفرع كأصله على النفي، وهو بمعنى النهي، ويجوز الجزم على النهي، أي: لا يبسط المصلي ( ذراعيه) أي ساعديه على الأرض، ويتكئ عليهما ( في السجود وقال أبو حميد) الساعدي، في حديثه الآتي مطوّلاً إن شاء الله تعالى بعد ثلاثة أبواب: ( سجد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ووضع يديه) على الأرض حال كونه ( غير مفترش) بأن وضع كفّيه على الأرض وأقل ساعديه غير واضعهما على الأرض ( ولا قابضهما) بأن ضمهما إليه غير مجافيهما عن جنبيه، وتسميه الفقهاء بالتخوية.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [818] 819 - قال: فأتينا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاقمنا عنده، فقال: ( ( لو رجعتم إلى أهاليكم، صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم) ) .
قد سبق هذا الحديث في مواضع، تاماً ومختصراً.
والمراد منه فيهذا الباب: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا سجد رفع رأسه هنية، والمراد: أنه يجلس بين السجدتين هنية، ثم يسجد السجدة الثانية.
الحديث الثاني:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)
فِي رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ بَيْنَ السُّجُودِ .

     قَوْلُهُ  أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِنْبَاءُ بعدِي بِنَفْسِهِ وَبِالْبَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا.

     وَقَالَ  قل أأنبئكم بِخَير من ذَلِكُم

[ قــ :797 ... غــ :818] .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَيْ أَبُو قِلَابَةَ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ أَيْ غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مِنَ الْمَفْرُوضَةِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى لَا يَدْخُلَ فِيهِ أَوْقَاتُ الْمَنْعِ مِنَ النَّافِلَةِ لِتَنْزِيهِ الصَّحَابِيِّ عَنِ التَّنَفُّلِ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَقْتٌ أُجْمِعَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَقْتٍ لِصَلَاةٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَابِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَفِي غَيْرِهِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ سَجَدَ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَدْرَ الِاعْتِدَالِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَيُّوبُ أَيْ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إِلَيْهِ .

     قَوْلُهُ  كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَالْمُرَادُ مِنْهُ بَيَانُ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَهِيَ تَقَعُ بَيْنَ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ كَمَا تَقَعُ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ كَانَ يَقْعُدُ فِي آخِرِ الثَّالِثَةِ أَوْ فِي أَوَّلِ الرَّابِعَةِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ فَشَكَّ الرَّاوِي أَيُّهُمَا قَالَ وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ بَعْدَ بَابٍ وَاحِدٍ بِلَفْظِ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا .

     قَوْلُهُ  فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَقُولُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَالْفَاءُ عَاطِفَةٌ عَلَى شَيْءٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ أَسْلَمْنَا فَأَتَيْنَا أَوْ أَرْسَلْنَا قَوْمَنَا فَأَتَيْنَا وَنَحْوُ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَبْوَابِ الْإِمَامَةِ وَفِي الْأَذَانِ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ وَحَدِيثُ أَنَسٍ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الطُّمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَفِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
المكث بين السجدتين
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول:

[ قــ :797 ... غــ :818 ]
- حدثنا أبو النعمان: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: إلا أنبئكم صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ - قالَ: وذلك في غير حين صلاة -، فقام، ثُمَّ ركع فكبرّ، ثُمَّ رفع رأسه، فقام هنية، ثُمَّ سجد، ثُمَّ رفع رأسه
هنية، فصلى صلاة عمرو بن سلمة، شيخنا هذا.

قال أيوب: كان يفعل شيئاً لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :797 ... غــ :819 ]
- قال: فأتينا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاقمنا عنده، فقال: ( ( لو رجعتم إلى أهاليكم، صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم) ) .

قد سبق هذا الحديث في مواضع، تاماً ومختصراً.

والمراد منه في هذا الباب: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا سجد رفع رأسه هنية، والمراد: أنه يجلس بين السجدتين هنية، ثم يسجد السجدة الثانية.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
( باب المكث بين السجدتين) ولأبي ذر عن الحموي بين السجود.


[ قــ :797 ... غــ : 818 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ "أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاَةٍ- فَقَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً -فَصَلَّى صَلاَةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا- قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) السدوسي ( قال: حدّثنا حماد) ولأبي ذر والأصيلي: حماد بن زيد ( عن أيوب) السختياني ( عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي ( أن مالك بن الحويرث) بضم الحاء المهملة وفتح الواو آخره مثلثة ( قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله) وللأصيلي: صلاة النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .

الإنباء يتعدى بنفسه، قال تعالى { من أنبأك هذا} وبالباء قال تعالى: { قل أؤنبئكم بخير من ذلكم} [آل عمران: 15] ( قال) أبو قلابة ( وذاك) أي الإنباء الذي دل عليه: أنبئكم ( في غير حين صلاة) من الصلوات المفروضة.

( فقام) أي: مالك، فأحرم بالصلاة ( ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه) من الركوع ( فقام هنية) بضم الهاء وفتح النون وتشديد المثناة التحتية أي قليلاً ( ثم سجد، ثم رفع رأسه هنية) هذا موضع الترجمة، لأنه يقتضي الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال.

قال أبو قلابة: ( فصلّى صلاة عمرو بن سلمة) بكسر اللام ( شيخنا هذا) بالجر عطف بيان لعمرو والمجرور بالإضافة، أي: كصلاته.


( قال أيوب) السختياني بالسند المسوق إليه: ( كان) أي الشيخ المذكور ( يفعل شيئًا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد) أي يجلس آخر ( الثالثة و) ( الرابعة) ذا في الفرع، والرابعة بغير ألف، وعزاها ابن التين لأبي ذر، وقال وأراه غير صحيح.
اهـ.
ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر والأصيلي مما في الفرع وأصله أو الرابعة، بالشك من الراوي أيّهما قال: والمتردّد فيه واحد، لأن المراد بدء الرابعة، لأن الذي بعدها جلوس التشهد وذلك انتهاء الثالث.

وفيه استحباب جلسة الاستراحة، وبه قال الشافعي وإن خالفه الأكثر.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :797 ... غــ : 819 ]
- قَالَ: "فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: «لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ، صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

( قال) ابن الحويرث: أسلمنا أو أرسلنا قومنا ( فأتينا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قأقمنا عنده) زاد في رواية ابن عساكر: شهرًا ( فقال) عليه الصلاة والسلام:
( لو) أي إذا، أو إن ( رجعتم إلى أهليكم) بسكون الهاء.
ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر والأصيلي: أهاليكم بفتح الهاء ثم ألف بعدها ( صلوا صلاة كذا، في حين كذا، صلوا) وللأصيلي وابن عساكر: وصلوا، لزيادة واو قبل الصاد ( صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم) .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ المُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْمكْث، وَهُوَ اللّّبْث بَين السَّجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاة، وَفِي رِوَايَة الْحَمَوِيّ ( بَين السُّجُود) .

[ قــ :797 ... غــ :818 ]
- حدَّثنا أبُو النُّعْمَانِ قَالَ حدَّثنا حَمَّادٌ عنْ أيُّوبَ عنْ أبِي قِلاَبَةَ أنَّ مالِكَ بنَ الحُوَيْرِثِ قَالَ لأِصْحابِهِ أَلا أنبِئُكُمْ صَلاَةَ رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاَةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلاَةَ عَمْرِو بنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قالَ أيُّوبُ كانَ يَفْعَلُ شَيْئا لَمْ أرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ والرَّابِعَةِ.
قالَ فَأتَيْنَا النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأقَمْنَا عِنْدَهُ فقالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إلَى أهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كذَا صَلُّوا صَلاَةَ كذَا فِي حِينِ كَذَا فإذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤذِّنْ أحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( ثمَّ رفع رَأسه هنيَّة) ، وَهَذَا الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي: بابُُ من قَالَ ليؤذن فِي السّفر مُؤذن وَاحِد: عَن مُعلى بن أَسد عَن وهيب عَن أَيُّوب.
.
إِلَى آخِره.
وَأخرجه أَيْضا فِي: بابُُ إِذا اسْتَووا فِي الْقِرَاءَة فليؤمهم أكبرهم، وَأخرجه أَيْضا فِي مَوَاضِع قد بيناها فِي: بابُُ من قَالَ ليؤذن فِي السّفر.
وَبينا أَيْضا من أخرجه غَيره، وَبينا أَيْضا بَقِيَّة مَا فِيهِ من المباحث والفوائد.
وَأَبُو النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل السدُوسِي، وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ، وَأَبُو قلَابَة، بِكَسْر الْقَاف: هُوَ عبد الله بن زيد الْجرْمِي.

قَوْله: ( أَلا أنبئكم) كلمة: أَلا، للتّنْبِيه، وأنبئكم من الإنباء وَهُوَ الْإِخْبَار.
قَوْله: ( صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، مَنْصُوب لِأَنَّهُ مفعول ثَان.
قَوْله: ( قَالَ) : أَي: أَبُو قلَابَة.
قَوْله: ( وَذَاكَ) اشارة الى ابناء الَّذِي يدل عَلَيْهِ انبئكم قَوْله ( فِي غير حنين صَلَاة) اي فِي غير وَقت صَلَاة من الصَّلَوَات الْمَفْرُوضَة قَوْله.
( هنيَّة) ، بِفَتْح النُّون وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف، أَي: قَلِيلا.
وَقد مر تَفْسِيره فِي الْأَبْوَاب الْمَذْكُورَة مُسْتَوفى.
قَوْله: ( شَيخنَا) بِالْجَرِّ لِأَنَّهُ عطف بَيَان لسَلمَة بن عَمْرو لمجرور بِالْإِضَافَة.
قَوْله: ( كَانَ) أَي: الشَّيْخ الْمَذْكُور.
قَوْله: ( أَو الرَّابِعَة) شكّ من الرَّاوِي، وَبِهَذَا يسْقط سُؤال من قَالَ: لَا جُلُوس للاستراحة فِي الرَّكْعَة الرَّابِعَة، لِأَن بعْدهَا الْجُلُوس للتَّشَهُّد، وَالْمرَاد من ذَلِك جلْسَة الاسْتِرَاحَة، وَهِي تقع بَين الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة كَمَا تقع بَين الأولى وَالثَّانيَِة، فَكَأَنَّهُ قَالَ: يقْعد فِي آخر الثَّالِثَة، أَو فِي أول الرَّابِعَة، وَالْمعْنَى وَاحِد، فَشك الرَّاوِي: أَيهمَا قَالَ،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: فِي رِوَايَة أبي ذَر وَالرَّابِعَة، وَأرَاهُ غير صَحِيح.
قَوْله: ( فأتينا) أَي: قَالَ مَالك: فأتينا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
فَإِن قلت: مَا هَذِه الْفَاء؟ قلت: للْعَطْف على شَيْء مَحْذُوف تَقْدِيره: أسلمنَا فأتينا، أَو: قَومنَا أرسلونا فأتينا، وَنَحْو ذَلِك.
قَوْله: ( لَو رجعتم) أَي: إِذا رجعتم، أَو: إِن رجعتم.