هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
790 حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ ، حَدَّثَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  وهو غير كذوب ، قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال : سمع الله لمن حمده ، لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ ، حَدَّثَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ .

Narrated Al-Bara' bin `Azib:

(He was not a liar) We used to pray behind the Prophet (ﷺ) and when he said, Sami`a l-lahu liman hamidah, none of us would bend his back (to go for prostration) till the Prophet (ﷺ) had placed his, forehead on the ground.

":"ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے اسرائیل نے ابواسحاق سے بیان کیا ، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے ، انہوں نے کہا کہ ہم سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے ۔ آپ نے فرمایا کہہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے ۔ جب آپ «سمع الله لمن حمده‏» کہتے ( یعنی رکوع سے سر اٹھاتے ) تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [811] .

     قَوْلُهُ  فِي آخِرِهِ حَتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَمُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَادَةَ أَنَّ وَضْعَ الْجَبْهَةِ إِنَّمَا هُوَ بِاسْتِعَانَةِ الْأَعْظُمِ السِّتَّةِ غَالِبًا انْتَهَى وَالَّذِي يَظْهَرُ فِي مُرَادِهِ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْجَبْهَةِ كَهَذَا الْحَدِيثِ لَا تُعَارِضُ الْحَدِيثَ الْمَنْصُوصَ فِيهِ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ بَلْ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ الْجَبْهَةِ إِمَّا لِكَوْنِهَا أَشْرَفَ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ أَشْهَرَهَا فِي تَحْصِيلِ هَذَا الرُّكْنِ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَنْفِي الزِّيَادَةَ الَّتِي فِي غَيْرِهِ وَقِيلَ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْجَبْهَةِ لِلْوُجُوبِ وَغَيْرِهَا لِلنَّدْبِ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيث وَالْأول أليق بتصرفه ( قَولُهُ بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاس من جِهَة وهيب وَهُوَ بن خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ أَسْلَفْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ قَبْلُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [811] حديث البراء هذا، قد سبق في مواضع، وإنما خرجه هاهنا؛ لما فيه من ذكر سجود النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على جبهته.
فأما حديث ابن عباس، فقد خرجه هاهنا من طريق سفيان وشعبة، كلاهما عن عمرو بن دينار، وفي حديث سفيان: ذكر الأعضاء وعددها.
وللحديث طرق عن طاوس، يأتي بعضها – إن شاء الله.
وله طرق عن ابن عباس.
وقد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من وجوه متعدده، أصحها: حديث ابن عباس هذا.
وروى عامر بن سعد، عن العباس بن عبد المطلب، أنه سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ( ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه) ) .
وقد عزاه غير واحد من الحفاظ إلى ( ( صحيح مسلم) ) ، ولم نجده فيه.
وصححه الترمذي وأبو حاتم الرازي.
وقد روي هذا المعنى عن عمر وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة من قولهم.
قال أبو هريرة: يسجد من الإنسان سبعة:وجهه، ويداه، وركبتاه، وأطراف أصابعة، كل ذلك بمنزلة الوجه، لا يرفع شيئا من ذلك.
خرّجه الجوز جاني.
وقال ابن سيرين: كانوا يستحبون السجود على هذه السبعة.
خرّجه ابن أبي شيبة.
وقال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم.
ولا خلاف في أن السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل، واختلفوا في الواجب من ذلك: فقالت طائفة: يجب السجود على جميعها، وهو أحد القولين للشافعي، ورجحه كثير من أصحابه، والصحيح المشهور عن أحمد، وعليه أصحابه، وأكثرهم لم يحك عنه فيه خلافا، وهو قول مالك وإسحاق وزفر، وحكى عن طاوس.
ويدل على هذا القول: هذه الأحاديث الصحيحة بالامر بالسجود على هذه الأعضاء كلها، والامر للوجوب.
وقالت طائفة: إنما يجب بالجبهة فقط، ولا يجب بغيرها، وهو القول الثاني للشافعي، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه.
والمنقول عن أحمد فيمن سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض: أنه ناقص الصلاة، وتوقف في الإعادة على من صلىوسجد وقد رفع إحدى رجليه، وقال: قد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) ) .
ورأى مسروق رجلاً ساجداً قد رفع رجليه أو إحداهما، فقال: أن هذا لم يتم صلاته.
وروي عن أحمد، أنه صلى وسجد ووضع ثلاث أصابع رجليه على الأرض.
قال القاضي أبو يعلي: ظاهر هذا: أنه يجزئه، يضع بعض أصابع رجليه.
ونقل إسماعيل بن سعيد، عن أحمد: إذا وضع من يديه على الأرض قدر الجبهة أجزأه.
قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: وكذا من الرجلين.
وقال القاضي أبو يعلى: يجزئه أن يضع من يديه وجبهته على الأرض شيئاً، وإن قل.
ومن أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك.
وهذا مخالف لرواية الشالنجي؛ فانها تدل على أنه لا يجزئ دون وضع الجبهة، وقدرها من الكفين.
وحكي عن ابن حامد من أصحابنا: أنه يجب استيعاب الكفينبالسجود عليهما، وهو قول أبي خيثمة بن حرب.
وقال داود بن سلمان الهاشمي: إذا وضع أكثر كفيه أجزأه.
ومذهب الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه، ونص عليه في ( ( إلام) ) : أنه لو سجد على بعض جبهته كره، وأجزأه.
ولأصحابه وجه: لا يجزئه حتى يسجد على جميع الجبهة.
*** 134 -باب السجود على الأنف

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :790 ... غــ :811] .

     قَوْلُهُ  فِي آخِرِهِ حَتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَمُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَادَةَ أَنَّ وَضْعَ الْجَبْهَةِ إِنَّمَا هُوَ بِاسْتِعَانَةِ الْأَعْظُمِ السِّتَّةِ غَالِبًا انْتَهَى وَالَّذِي يَظْهَرُ فِي مُرَادِهِ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْجَبْهَةِ كَهَذَا الْحَدِيثِ لَا تُعَارِضُ الْحَدِيثَ الْمَنْصُوصَ فِيهِ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ بَلْ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ الْجَبْهَةِ إِمَّا لِكَوْنِهَا أَشْرَفَ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ أَشْهَرَهَا فِي تَحْصِيلِ هَذَا الرُّكْنِ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَنْفِي الزِّيَادَةَ الَّتِي فِي غَيْرِهِ وَقِيلَ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْجَبْهَةِ لِلْوُجُوبِ وَغَيْرِهَا لِلنَّدْبِ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيث وَالْأول أليق بتصرفه

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :790 ... غــ :811 ]
- حدثنا آدم: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يزيد: قال البراء بن عازب – وهو غير كذوب -: كنا نصلي خلف رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإذا قال: ( ( سمع الله لمن حمده) ) .
لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جبهته على الأرض.
حديث البراء هذا، قد سبق في مواضع، وإنما خرجه هاهنا؛ لما فيه من ذكر سجود النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على جبهته.

فأما حديث ابن عباس، فقد خرجه هاهنا من طريق سفيان وشعبة، كلاهما عن عمرو بن دينار، وفي حديث سفيان: ذكر الأعضاء وعددها.

وللحديث طرق عن طاوس، يأتي بعضها – إن شاء الله.

وله طرق عن ابن عباس.

وقد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من وجوه متعدده، أصحها: حديث ابن عباس هذا.

وروى عامر بن سعد، عن العباس بن عبد المطلب، أنه سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
( ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه) ) .

وقد عزاه غير واحد من الحفاظ إلى ( ( صحيح مسلم) ) ، ولم نجده فيه.

وصححه الترمذي وأبو حاتم الرازي.

وقد روي هذا المعنى عن عمر وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة من قولهم.

قال أبو هريرة: يسجد من الإنسان سبعة: وجهه، ويداه، وركبتاه، وأطراف أصابعة، كل ذلك بمنزلة الوجه، لا يرفع شيئا من ذلك.

خرّجه الجوز جاني.

وقال ابن سيرين: كانوا يستحبون السجود على هذه السبعة.

خرّجه ابن أبي شيبة.

وقال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم.

ولا خلاف في أن السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل، واختلفوا في الواجب من ذلك:
فقالت طائفة: يجب السجود على جميعها، وهو أحد القولين للشافعي، ورجحه كثير من أصحابه، والصحيح المشهور عن أحمد، وعليه أصحابه، وأكثرهم لم يحك عنه فيه خلافا، وهو قول مالك وإسحاق وزفر، وحكى عن طاوس.

ويدل على هذا القول: هذه الأحاديث الصحيحة بالامر بالسجود على هذه الأعضاء كلها، والامر للوجوب.

وقالت طائفة: إنما يجب بالجبهة فقط، ولا يجب بغيرها، وهو القول الثاني للشافعي، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه.

والمنقول عن أحمد فيمن سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض: أنه ناقص الصلاة، وتوقف في الإعادة على من صلى وسجد وقد رفع إحدى رجليه، وقال: قد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) ) .

ورأى مسروق رجلاً ساجداً قد رفع رجليه أو إحداهما، فقال: أن هذا لم يتم صلاته.

وروي عن أحمد، أنه صلى وسجد ووضع ثلاث أصابع رجليه على الأرض.

قال القاضي أبو يعلي: ظاهر هذا: أنه يجزئه، يضع بعض أصابع رجليه.

ونقل إسماعيل بن سعيد، عن أحمد: إذا وضع من يديه على الأرض قدر الجبهة أجزأه.

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: وكذا من الرجلين.

وقال القاضي أبو يعلى: يجزئه أن يضع من يديه وجبهته على الأرض شيئاً، وإن قل.

ومن أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك.

وهذا مخالف لرواية الشالنجي؛ فانها تدل على أنه لا يجزئ دون وضع الجبهة، وقدرها من الكفين.

وحكي عن ابن حامد من أصحابنا: أنه يجب استيعاب الكفين بالسجود عليهما، وهو قول أبي خيثمة بن حرب.

وقال داود بن سلمان الهاشمي: إذا وضع أكثر كفيه أجزأه.

ومذهب الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه، ونص عليه في ( ( إلام) ) : أنه لو سجد على بعض جبهته كره، وأجزأه.

ولأصحابه وجه: لا يجزئه حتى يسجد على جميع الجبهة.


***

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :790 ... غــ : 811 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ قال: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ -وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ- قَالَ: "كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ".

وبه قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس ( قال: حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني، بالإفراد، وللأصيلي: أخبرنا، بالجمع ( إسرائيل) بن يونس ( عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله بفتح العين فيهما، الكوفي ( عن عبد الله بن يزيد الخطمي) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة وكسر الميم، وسقط لفظ: الخطمي في رواية أبي ذر والأصيلي ( قال: حدّثنا البراء بن عازب، وهو غير كذوب قال: كنا نصلي خلف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإذا قال) : ( سمع الله لمن حمده لم يحن) بفتح الياء وكسر النون وضمها أي لم يقوّس ( أحد منا) ولابن عساكر: أحدنا ( ظَهره حتى يضع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جبهته) الشريفة ( على الأرض) .

هذا موضع الترجمة، وخص الجبهة بالذكر لأنها أدخل في الوجوب من بقية الأعضاء السبعة ولذا لم يختلف في وجوب السجود بها.

واختلف في غيرها من بقية الأعضاء وليس فيه ما ينفي الزيادة في غيره، أو أن العادة وضع الجبهة إنما هو بالاستعانة بالستة الأعضاء الأخرى غالبًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :790 ... غــ :811 ]
- حدَّثنا آدَمُ قَالَ حدَّثنا إسْرَائِيلُ عنْ أبي إسحاقَ عنْ عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ قالَ حدَّثنا البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ وَهْوَ غَيْرُ كذُوبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فإذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لَم يَحْن أحدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَبْهَتَهُ علَى الأرْضِ.
( انْظُر الحَدِيث 690 وطرفه) .


قَالَ الْكرْمَانِي فَإِن قلت: كَيفَ دلَالَته على التَّرْجَمَة؟ قلت: الْعَادة على أَن وضع الْجَبْهَة، إِنَّمَا هُوَ باستعانة السَّبْعَة الْبَاقِيَة غَالِبا.
قلت: هَذَا لَا يَخْلُو عَن تعسف، وَالْوَجْه فِيهِ أَنه إِنَّمَا أورد هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبابُُ للْإِشَارَة إِلَى أَن السَّجْدَة بالجبهة أَدخل فِي الْوُجُوب من بَقِيَّة الْأَعْضَاء، وَلِهَذَا لم يخْتَلف فِي وُجُوبهَا بالجبهة، وَاخْتلف فِي غَيرهَا من بَقِيَّة السَّبْعَة كَمَا ذكرنَا.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة قد ذكرُوا غير مرّة، وآدَم ابْن أبي إِيَاس، وَإِسْرَائِيل بن يُونُس وَأَبُو إِسْحَاق، عَمْرو بن عبد الله الْكُوفِي.

وَهَذَا لحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي: بابُُ مَتى يسْجد من خلف الإِمَام، عَن مُسَدّد عَن يحيى بن سعيد عَن سُفْيَان حَدثنِي أَبُو إِسْحَاق، قَالَ: حَدثنِي عبد الله بن يزِيد، قَالَ: حَدثنِي الْبَراء.
.
إِلَى آخِره.
وَقد ذكرنَا هُنَاكَ جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِهِ من الإشياء.

قَوْله: ( لم يحن) ، بِفَتْح الْيَاء وَكسر النُّون وَضمّهَا أَي: لم يقوس ظَهره.
قَوْله: ( أحدٌ منَّا) ويروى: ( أَحَدنَا) .