هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
685 حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
685 حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا عبد العزيز ، عن أنس بن مالك ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا .

Narrated Anas:

The Prophet (ﷺ) used to pray a short prayer (in congregation) but used to offer it in a perfect manner.

":"ہم سے ابومعمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر اور پوری پڑھتے تھے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [706] وَالْعين مثل الشرَاك بِكَسْر الشين وَهُوَ سير النَّعْل أَي مَاؤُهَا قَلِيل جدا تبض بِفَتْح التَّاء وَالْمُوَحَّدَة وَتَشْديد الضَّاد الْمُعْجَمَة أَي تسيل منهمر أَي كثير الصب وَالدَّفْع جنَانًا أَي بساتين جمع جنَّةبِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ وَفِيهِ تَأْيِيدٌ لِمَا فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ قَوْلِهِ إِمَامُ فِتْنَةٍ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ قَالَ قَالُوا لِعُثْمَانَ إِنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نُصَلِّيَ خَلْفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَصَرُوكَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ إِلَّا أَنه اعتضد قَوْله وَإِذا أساؤا فَاجْتَنِبْ فِيهِ تَحْذِيرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالدُّخُولِ فِيهَا وَمِنْ جَمِيعِ مَا يُنْكَرُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوِ اعْتِقَادٍ وَفِي هَذَا الْأَثَرِ الْحَضُّ عَلَى شُهُودِ الْجَمَاعَةِ وَلَا سِيَّمَا فِي زَمَنِ الْفِتْنَةِ لِئَلَّا يَزْدَادَ تَفَرُّقُ الْكَلِمَةِ وَفِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ مَنْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ أَوْلَى من تَعْطِيل الْجَمَاعَة وَفِيه رد على من زَعْمِ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا يُجْزِئُ أَنْ تُقَامَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  الزُّبَيْدِيُّ بِضَمِّ الزَّاي هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ .

     قَوْلُهُ  الْمُخَنَّثُ رَوَيْنَاهُ بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا فَالْأَوَّلُ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ فِيهِ تَكَسُّرٌ وَتَثَنٍّ وَتَشَبُّهٌ بِالنِّسَاءِ وَالثَّانِي الْمُرَادُ بِهِ مَنْ يُؤْتَى وَبِهِ جَزَمَ أَبُو عبد الْملك فِيمَا حَكَاهُ بن التِّينِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا مَانِعَ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَصْلُ خِلْقَتِهِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَنْ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ فَيَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ وَلِهَذَا جَوَّزَ الدَّاوُدِيُّ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُرَادًا قَالَ بن بَطَّالٍ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا لِأَنَّ الْمُخَنَّثَ مُفْتَتَنٌ فِي طَرِيقَتِهِ .

     قَوْلُهُ  إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ ذَا شَوْكَةٍ أَوْ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا تُعَطَّلُ الْجَمَاعَةُ بِسَبَبِهِ وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِغَيْرِ قَيْدٍ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ وَلَفْظُهُ.

.

قُلْتُ فَالْمُخَنَّثُ قَالَ لَا وَلَا كَرَامَةَ لَا يُؤْتَمُّ بِهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الِاخْتِيَارِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [706] حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا".
وبالسند قال: ( حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو المقعد ( قال: حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد ( قال: حدّثنا عبد العزيز) بن صهيب ( عن أنس) وللأصيلي: أنس بن مالك ( قال: كان النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يوجز الصلاة) من الإيجاز ضد الإطناب ( ويكملها) من غير نقص، بل يأتي بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض.
ورواة هذا الحديث بصريون، وفيه التحديث، والعنعنة، والقول، وأخرجه مسلم، وابن ماجة.
65 - باب مَنْ أَخَفَّ الصَّلاَةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ ( باب من أخفّ الصلاة عند بكاء الصبي) .
707 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ».
تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَبَقِيَّةُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ.
[الحديث 707 - طرفه في: 868] .
وبالسند قال: ( حدّثنا إبراهيم بن موسى) زاد الأصيلي: هو الفراء، أي الرازي الملقب بالصغير ( قال: أخبرنا) وللأصيلي والهروي: حدّثنا ( الوليد) ، ولابن عساكر: الوليد بن مسلم ( قال: حدّثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو ( عن يحيي بن أبي كثير) بالمثلثة ( عن عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري السلمي ( عن أبيه أبي قتادة) الحرث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، وسقط للأصيلي وابن عساكر: أبي قتادة، ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال) : ( إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل) أي التطويل ( فيها) والجملة حالية ( فأسمع بكاء الصبي) بالمد، أي صوته الذي يكون معه ( فأتجوّز) أي فأخفف ( في صلاتي كراهية أن أشق على أمه) أي المشقّة عليها، وكراهية نصب على التعليل، مضاف إلى أن المصدرية.
روى ابن أبي شيبة، عن ابن سابط، أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قرأ فى الركعة الأولى بسورة نحو ستين آية، فسمع بكاء الصبي، فقرأ في الثانية بثلاث آيات.
ورواة حديث الباب الستة ما بين رازي ودمشقي ويماني ومدني، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي في الصلاة.
( تابعه) أي تابع الوليد بن مسلم ( بشر بن بكر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، في الأول وبفتح الموحدة في الثاني، مما ذكره المؤلّف في باب: خروج النساء إلى المساجد، ( و) تابعه أيضًا ( ابن المبارك) عبد الله، فيما وصله النسائي ( و) تابعه أيضًا ( بقية) بن الوليد الكلاعي بتخفيف اللام وفتح الكاف، الحضرمي، سكن حمص الثلاثة ( عن الأوزاعي) .
708 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: "مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ".
وبه قال: ( حدّثنا خالد بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة، البجلي الكوفى ( قال: حدّثنا سليمان بن بلال) التيمي،( قال: حدّثنا) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: حدّثني ( شريك بن عبد الله) بن أبي نمر القرشي ( قال: سمعت أنس بن مالك) ، وسقط ابن مالك لابن عساكر ( يقول: ما صليت وراء إمام قطّ أخفّ صلاة) بالنصب على التمييز، فأخف صفة لإمام ( ولا أتم) عطف على سابقه ( من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وإن كان) إن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وكان خبرها، أي: إنه كان ( ليسمع بكاء الصبي فيخفف) الصلاة، يقرأ بالسورة القصيرة، ويشهد له حديث ابن أبي شيبة السابق قريبًا ( مخافة أن تفتن) بضم المثناة الفوقية مبنيًّا للمفعول، ومخافة نصب على التعليل مضاف إلى أن المصدرية أي تلتهي ( أمه) عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه.
زاد عبد الرزاق، من مرسل عطاء: أو تتركه فيضيع، ولأبي ذر: أن يفتن بفتح المثناة التحتية وكسر ثالثه، مبنيًّا للفاعل، أمه بالنصب على المفعولية.
ورواة هذا الحديث الأربعة مدنيون إلا شيخ المؤلّف فإنه كوفي، وفيه التحديث بالجمع والإفراد، والسماع والقول، وأخرجه مسلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [706] حَدَّثَنَا أبو معمر: ثنا عَبْد الوارث: ثنا عَبْد العزيز، عَن أَنَس بن مَالِك، قَالَ: كَانَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوجز الصلاة ويكملها.
الإيجاز: هُوَ التخفيف والاختصار.
والإكمال: هُوَ إتمام أركانها من الركوع والسجود والانتصاب بَيْنَهُمَا.
وإدخال هَذَا الحَدِيْث فِي هَذَا الباب، فائدته: أَنَّهُ بَيْن بِهِ قدر التخفيف المأمور بِهِ، وأنه إنما يشكى الإمام إذا زاد عَلِيهِ زيادة فاحشة، فأما إكمال الصلاة وإتمام أركانها، فليس بتطويل منهي عَنْهُ.
65 - بَاب مَنْ أَخَفَّ الصَّلاَةَ عندَ بُكاءِ الصَّبيِّ فِيهِ ثَلاَثَة أحاديث: الحَدِيْث الأول:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا)
ثَبَتَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ عِنْدَ الْمُسْتَمْلِي وَكَرِيمَةَ وَكَذَا ذَكَرَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَسَقَطَتْ لِلْبَاقِينَ وَعَلَى تَقْدِيرِ سُقُوطِهَا فَمُنَاسَبَةُ حَدِيثِ أَنَسٍ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِيجَازِ وَالْإِتْمَامِ لَا يُشْكَى مِنْهُ تَطْوِيلٌ وروى بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ كَانُوا أَيِ الصَّحَابَةُ يُتِمُّونَ وَيُوجِزُونَ وَيُبَادِرُونَ الْوَسْوَسَةَ فَبَيَّنَ الْعِلَّةَ فِي تَخْفِيفِهِمْ وَلِهَذَا عَقَّبَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ بِالْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ تَخْفِيفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا السَّبَبِ لِعِصْمَتِهِ مِنَ الْوَسْوَسَةِ بَلْ كَانَ يُخَفِّفُ عِنْدَ حُدُوثِ أَمْرٍ يَقْتَضِيهِ كَبُكَاءِ صَبِيٍّ

[ قــ :685 ... غــ :706] .

     قَوْلُهُ  عبد الْعَزِيز هُوَ بن صُهَيْبٍ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ وَالْمُرَادُ بِالْإِيجَازِ مَعَ الْإِكْمَالِ الْإِتْيَانُ بِأَقَلِّ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْأَرْكَانِ والأبعاض

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :685 ... غــ :706 ]
- حَدَّثَنَا أبو معمر: ثنا عَبْد الوارث: ثنا عَبْد العزيز، عَن أَنَس بن مَالِك، قَالَ: كَانَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوجز الصلاة ويكملها.

الإيجاز: هُوَ التخفيف والاختصار.

والإكمال: هُوَ إتمام أركانها من الركوع والسجود والانتصاب بَيْنَهُمَا.

وإدخال هَذَا الحَدِيْث فِي هَذَا الباب، فائدته: أَنَّهُ بَيْن بِهِ قدر التخفيف المأمور بِهِ، وأنه إنما يشكى الإمام إذا زاد عَلِيهِ زيادة فاحشة، فأما إكمال الصلاة وإتمام أركانها، فليس بتطويل منهي عَنْهُ.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الإِيجَازِ فِي الصَّلاَةِ وَإِكْمَالِهَا
( باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها) أي مع إكمال أركانها، ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: بالتنوين من غير ترجمة، ولغير المستملي وكريمة إسقاط الباب والترجمة معًا.


[ قــ :685 ... غــ : 706 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا".

وبالسند قال: ( حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو المقعد ( قال: حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد ( قال: حدّثنا عبد العزيز) بن صهيب ( عن أنس) وللأصيلي: أنس بن مالك ( قال: كان النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يوجز الصلاة) من الإيجاز ضد الإطناب ( ويكملها) من غير نقص، بل يأتي بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض.


ورواة هذا الحديث بصريون، وفيه التحديث، والعنعنة، والقول، وأخرجه مسلم، وابن ماجة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الإيجَازِ فِي الصَّلاةِ وَإكْمَالِهَا)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان إيجاز الصَّلَاة مَعَ إكمالها، أَي: إِكْمَال أَرْكَانهَا، وَفِي بعض النّسخ: بابُُ الإيجاز، فَقَط.
وَمَعَ هَذَا هَذِه التَّرْجَمَة إِنَّمَا ثبتَتْ عِنْد الْمُسْتَمْلِي وكريمة، وَذكرهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ أَيْضا، وَلَيْسَت بموجودة فِي رِوَايَة البَاقِينَ.

[ قــ :685 ... غــ :706 ]
- حدَّثنا أبُو مَعْمَرٍ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ قَالَ حدَّثنا عبْدُ العَزِيزِ عنْ أنَسٍ قَالَ كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُوجِزُ الصَّلاَةَ ويُكْمِلُهَا ( الحَدِيث 707 طرفه فِي: 868) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة جدا فَإِن قلت: فعلى سُقُوط هَذِه التَّرْجَمَة، فَمَا وَجه مُنَاسبَة هَذَا الحَدِيث لترجمة الْبابُُ السَّابِق؟ قلت: من حَيْثُ إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر فِي حَدِيث ذَلِك الْبابُُ بالإيجاز، وَهَهُنَا فعله بِنَفسِهِ، فَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن الإيجاز مَعَ الْإِكْمَال مَنْدُوب لِأَنَّهُ ثَبت بقول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفعله.

ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة: أَبُو معمر، بِفَتْح الميمين: عبد الله بن عَمْرو المقعد، مر مرَارًا عديدة، وَعبد الْوَارِث بن سعيد وَعبد الْعَزِيز بن صُهَيْب.

وَفِي إِسْنَاده: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، والعنعنة فِي مَوضِع وَاحِد، وَالْقَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.

وَأخرجه مُسلم أَيْضا وَابْن مَاجَه وَلَفظه: ( يوجز الصَّلَاة وَيتم الصَّلَاة) ، وَعند السراج: ( يوجز فِي الصَّلَاة) ، وَفِي لفظ مُسلم: ( كَانَ أتم النَّاس صَلَاة فِي إيجازه) .
وَفِي لفظ: ( أخف النَّاس صَلَاة فِي تَمام) ، وَفِي لفظ: ( من أخف) ، وَفِي لفظ: ( كَانَت صلَاته مُتَقَارِبَة) .
وَكَانَت صَلَاة أبي بكر مُتَقَارِبَة، فَلَمَّا كَانَ عمر مد فِي صَلَاة الْفجْر.
وَفِي لفظ: ( مَا صليت بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَلَاة أخف من صلَاته فِي تَمام رُكُوع وَسُجُود) ، وَفِي لفظ: ( كَانَ إِذا قَالَ: سمع الله لمن حَمده، قَامَ حَتَّى تَقول قد أوهم، وَكَانَ يقْعد بَين السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نقُول قد أوهم) .
قَوْله: ( يوجز الصَّلَاة) من الإيجاز، وَهُوَ ضد الإطناب، والإكمال ضد النَّقْص.