هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
682 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ ، فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
682 حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم للناس ، فليخفف ، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ ، فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ .

Narrated Abu Huraira:

Allah's Messenger (ﷺ) said, If anyone of you leads the people in the prayer, he should shorten it for amongst them are the weak, the sick and the old; and if anyone among your prays alone then he may prolong (the prayer) as much as he wishes.

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابوالزناد سے خبر دی ، انہوں نے اعرج سے ، انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے کیونکہ جماعت میں ضعیف بیمار اور بوڑھے ( سب ہی ) ہوتے ہیں ، لیکن اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [703] ويدخل فِي ذَلِكَ: صلاة الفرائض والنوافل – إذا صلاها وحده – فإنه لا يكره لَهُ إطالتها.
وقد اختلف النَّاس فِي النفل: هَلْ الأفضل إطالة القيام، أم كثرة الركوع والسجود، أم يفرق بَيْن صلاة الليل والنهار؟ وربما يأتي ذَلِكَ فِي موضع آخر – إن شاء الله تعالى.
قَالَ بعض أصحابنا: هَذَا فيما لَمْ ينقل عَن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إطالته أو تخفيفه، فأما مَا نقل عَنْهُ إطالته أو تخفيفه فاتباعه فِيهِ أفضل، فالأفضل فِي ركعتي الفجر والركعتين المفتتح بهما صلاة الليل تخفيفهما، وكذلك الركعتان للداخل – والإمام يخطب – يوم الجمعة.
وقد سبق ذكر الاختلاف فيمن فاته قراءة حزبه من الليل: هَلْ يقرأ بِهِ فِي ركعتي الفجر، أم لا؟ وروى وكيع فِي ( ( كتابه) ) عَن موسى بن عبيدة، عَن نَافِع، قَالَ: كَانَ ابن عُمَر إذا صلى لنفسه طول فِي أربعتين – يعني: فِي الركعات الأربع فِي الفريضة.
وموسى بن عبيدة، ضَعِيف جداً من قَبْلَ حفظه، وكان شيخاً صالحاً – رحمه الله.
وكان من الصَّحَابَة من يخفف الصلاة، ويعلل بخشية وسوسة الشيطان.
قَالَ وكيع: ثنا ابن أَبِي عروبة، عَن أَبِي رجاء العطاردي، قَالَ: قُلتُ للزبير بن العَوَّامِ: مَا لكم أصْحَاب مُحَمَّد من أخف النَّاس صلاة؟ قَالَ:إنما نبادر الوسواس.
حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن نسير بن ذعلوق، عَن خليد الثوري، قَالَ: سَمِعْت عمار بن ياسر يَقُول: احذفوا هذه الصلاة قَبْلَ وسوسة الشيطان.
63 - بَاب مَنْ شَكَا إمَامَهُ إذا طَوَّلَ وَقَالَ أبو أسيد: طولت بنا يَا بني! قَالَ أبو نعيم الفضل بن دكين فِي ( ( كِتَاب الصلاة) ) : حَدَّثَنَا ابن الغسيل، عَن حَمْزَة بن أَبِي أسيد: كَانَ يؤمنا، فإذا طول عليهم قَالَ لَهُ أبو أسيد - وَهُوَ خلفه -: يرحمك الله، طولت علينا.
وحدثنا ابن الغسيل، عَن الزُّبَيْر بن المنذر بن أَبِي أسيد، عَن أَبِي أسيد - مثله.
خرج فِي هَذَا الباب ثَلاَثَة أحاديث: الأول:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  بَاب
إذا صَلَّى لنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ
[ قــ :682 ... غــ :703 ]
- حَدَّثَنَا عَبْد الله بن يوسف: أنا مَالِك، عَن أَبِي الزناد، عَن الأعرج، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أن رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( ( إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول مَا شاء) ) .

معنى قوله: ( ( إذا صلى أحدكم لنفسه) ) – أي: منفرداً، بحيث لا يأتم بِهِ أحد.

وقد خرجه مُسْلِم من رِوَايَة المغيرة الحزامي، عَن أَبِي الزناد،.

     وَقَالَ  فِيهِ: ( ( وإذا صلى وحده فليصل كَيْفَ شاء) ) .

وخرجه – أَيْضاً – من رِوَايَة همام بن منبه، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: ( ( إذا مَا قام أحدكم للناس فليخفف فِي الصلاة؛ فإن فيهم الكبير والضعيف، وإذا قام وحده فليطل صلاته مَا شاء) ) .

وخرج – أَيْضاً – من حَدِيْث عُثْمَان بن أَبِي العاص، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( أم قومك، فمن أم قوماً فليخفف؛ فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كَيْفَ شاء) ) .
ويدخل فِي ذَلِكَ: صلاة الفرائض والنوافل – إذا صلاها وحده – فإنه لا يكره لَهُ إطالتها.

وقد اختلف النَّاس فِي النفل: هَلْ الأفضل إطالة القيام، أم كثرة الركوع والسجود، أم يفرق بَيْن صلاة الليل والنهار؟ وربما يأتي ذَلِكَ فِي موضع آخر – إن شاء الله تعالى.

قَالَ بعض أصحابنا: هَذَا فيما لَمْ ينقل عَن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إطالته أو تخفيفه، فأما مَا نقل عَنْهُ إطالته أو تخفيفه فاتباعه فِيهِ أفضل، فالأفضل فِي ركعتي الفجر والركعتين المفتتح بهما صلاة الليل تخفيفهما، وكذلك الركعتان للداخل – والإمام يخطب – يوم الجمعة.

وقد سبق ذكر الاختلاف فيمن فاته قراءة حزبه من الليل: هَلْ يقرأ بِهِ فِي ركعتي الفجر، أم لا؟
وروى وكيع فِي ( ( كتابه) ) عَن موسى بن عبيدة، عَن نَافِع، قَالَ: كَانَ ابن عُمَر إذا صلى لنفسه طول فِي أربعتين – يعني: فِي الركعات الأربع فِي الفريضة.

وموسى بن عبيدة، ضَعِيف جداً من قَبْلَ حفظه، وكان شيخاً صالحاً – رحمه الله.

وكان من الصَّحَابَة من يخفف الصلاة، ويعلل بخشية وسوسة الشيطان.

قَالَ وكيع: ثنا ابن أَبِي عروبة، عَن أَبِي رجاء العطاردي، قَالَ: قُلتُ للزبير بن العَوَّامِ: مَا لكم أصْحَاب مُحَمَّد من أخف النَّاس صلاة؟ قَالَ: إنما نبادر الوسواس.

حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن نسير بن ذعلوق، عَن خليد الثوري، قَالَ: سَمِعْت عمار بن ياسر يَقُول: احذفوا هذه الصلاة قَبْلَ وسوسة الشيطان.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا صلّى) المرء ( لنفسه فليطول ما شاء) نعم اختلف في التطويل حتى يخرج الوقت.


[ قــ :682 ... غــ : 703 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ.
وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ».

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا مالك) الإمام ( عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( إذا صلى أحدكم) إمامًا ( للناس) فرضًا أو نفلاً تشرع الجماعة فيه، غير الخسوف ( فليخفف) استحبابًا مراعاة لحال المأمومين ( فإن فيهم) بالفاء، وللكشميهني: فإن منهم ( الضعيف) الخلقة ( والسقيم) المريض ( والكبير) السن.


وزاد مسلم، من وجه آخر عن أبي الزناد: والصغير، والطبراني: والحامل والمرضع.
وعنده أيضًا، من حديث عدي بن حاتم: والعابر السبيل.
وقوله في حديث أبي مسعود البدري السابق: وذا الحاجة.
يشمل الأوصاف المذكورات.

وقد ذهب جماعة كابن حزم، وأبي عمر بن عبد البر، وابن بطال، إلى الوجوب تمسكًا بظاهر الأمر، في قوله: فليخفف.
وعبارة ابن عبد البر في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف، لأمره عليه الصلاة والسلام إياهم بذلك، ولا يجوز لهم التطويل لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيًا عن التطويل، والمراد بالتخفيف أن يكون بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها.

( وإذا صلّى أحدكم لنفسه، فليطول ما شاء) في القراءة والركوع والسجود، ولو خرج الوقت كما صحّحه بعض الشافعية.

لكن إذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل، ومفسدة إيقاع بعض الصلاة في غير الوقت، كانت مراعاة ترك المفسدة أولى، ومحل الجواز لخروج الوقت، على تقدير صحته مقيدة بما إذا أوقع ركعة في الوقت، كما ذكر الأسنوي أنه المتجه، وقيدوا التطويل أيضًا بما إذا لم يخرج إلى سهو، فإن أدّى إليه كره، ولا يكون إلاّ في الأركان التي تحتمل التطويل، وهي القيام والركوع والسجود والتشهد، لا الاعتدال والجلوس بين السجدتين.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ إذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شاءَ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْمُصَلِّي إِذا صلى، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن الْأَمر بِالتَّخْفِيفِ على الْإِطْلَاق إِنَّمَا هُوَ فِي حق الْأَئِمَّة لِأَن خَلفه من لَا يُطيق التَّطْوِيل، وَأما إِذا صلى وَحده فَلَا حجر عَلَيْهِ إِن شَاءَ طول، وَإِن شَاءَ خفف، وَلَكِن لَا يَنْبَغِي التَّطْوِيل إِلَى أَن يخرج الْوَقْت، أَو يدْخل فِي حد الْكَرَاهَة.



[ قــ :682 ... غــ :703 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ أبي الزِّنادِ عنِ الأعْرَجِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فإنَّ فِيهُمُ الضَّعِيفَ والسَّقِيمَ والكَبِيرَ وإذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شاءَ مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَهَذَا الْإِسْنَاد بهؤلاء الرِّجَال قد مر غير مرّة.
وَأَبُو الزِّنَاد، بالزاي وَالنُّون: عبد الله ابْن ذكْوَان، والأعرج: عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز.

والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد عَن القعْنبِي عَن مَالك، وَأخرجه ابْن مَاجَه عَن قُتَيْبَة عَن مَالك.

قَوْله: ( للنَّاس) أَي: إِذا صلى إِمَامًا للنَّاس، أَو لأجل ثَوَاب النَّاس أَو لخيرهم الْحَاصِل من الْجَمَاعَة.
قَوْله: ( فَإِن فيهم) هَكَذَا رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: ( فَإِن مِنْهُم) ، وَالْمرَاد بالضعيف هُنَا: ضَعِيف الْخلقَة، وبالسقيم: الْمَرِيض.
وَزَاد مُسلم من وَجه آخر عَن أبي الزِّنَاد: ( وَالصَّغِير وَالْكَبِير) .
وَزَاد الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ: ( وَالْحَامِل والمرضع) ، وَله من حَدِيث عدي بن حَاتِم: ( والعابر السَّبِيل) ، وَحَدِيث أبي مَسْعُود الَّذِي مضى عَن قريب يَشْمَل الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة.
قَوْله: ( فليطول مَا شَاءَ) ، وَفِي رِوَايَة مُسلم: ( فَليصل كَيفَ شَاءَ) أَي: مخففا أَو مطولا.
وَفِي ( مُسْند السراج) : حَدثنَا اللَّيْث بن سعد عَن ابْن عجلَان عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَذكر الحَدِيث.
وَفِيه: ( إِذا صلى وَحده فليطول إِن شَاءَ) .
انْتهى.
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يعلم من نَفسه مَا لَا يعلم من غَيره، وَقد ذكر الرب، جلّ جَلَاله، الْأَعْذَار الَّتِي من أجلهَا أسقط فرض قيام اللَّيْل عَن عباده فَقَالَ تَعَالَى: { علم أَن سَيكون مِنْكُم مرضى} ( المزمل: 20) الْآيَة، فَيَنْبَغِي للْإِمَام التَّخْفِيف مَعَ إِكْمَال الْأَركان، أَلاَ ترى أَنه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ للَّذي لم يتم رُكُوعه وَلَا سُجُوده: ( إرجع فصل فَإنَّك لم تصل) !.

     وَقَالَ ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( لَا تجزىء صَلَاة من لَا يُقيم ظَهره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود) ، وَمِمَّنْ كَانَ يُخَفف الصَّلَاة من السّلف أنس بن مَالك، قَالَ ثَابت: صليت مَعَه الْعَتَمَة فَتجوز مَا شَاءَ الله، وَكَانَ سعد إِذا صلى فِي الْمَسْجِد خفف الرُّكُوع وَالسُّجُود، وَتجوز، وَإِذا صلى فِي بَيته أَطَالَ الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالصَّلَاة، فَقيل لَهُ: فَقَالَ: إِنَّا أَئِمَّة يَقْتَدِي بِنَا، وَصلى الزبير بن الْعَوام صَلَاة خَفِيفَة فَقيل لَهُ: أَنْتُم أَصْحَاب النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أخف النَّاس صَلَاة، فَقَالَ: إِنَّا نبادر هَذَا الوسواس،.

     وَقَالَ  عمار: إحذفوا هَذِه الصَّلَاة قبل وَسْوَسَة الشَّيْطَان، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود ويتجوز، فَقيل لَهُ: هَكَذَا كَانَت صَلَاة رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ قَالَ: نعم وأجوز..
     وَقَالَ  عَمْرو بن مَيْمُون: لما طعن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ تقدم عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، فَقَرَأَ بأخصر سورتين فِي الْقُرْآن: { إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر} ( الْكَوْثَر: 1) و { إِذا جَاءَ نصر الله وَالْفَتْح} ( النَّصْر: 1) وَكَانَ إِبْرَاهِيم يُخَفف الصَّلَاة وَيتم الرُّكُوع وَالسُّجُود،.

     وَقَالَ  أَبُو مجلز: كَانُوا يتمون ويتجوزون ويبادرون الوسوسة، ذكر هَذِه الْآثَار ابْن أبي شيبَة فِي ( مُصَنفه) .