هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6764 حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، ( فعل أمرٍ من أتى )> وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6764 حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا جرير بن حازم ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : يا عبد الرحمن بن سمرة ، لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ، ( فعل أمر من أتى )> وأت الذي هو خير
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdur-Rahman bin Samura:

The Prophet (ﷺ) said, O `Abdur-Rahman! Do not seek to be a ruler, for if you are given authority on your demand then you will be held responsible for it, but if you are given it without asking (for it), then you will be helped (by Allah) in it. If you ever take an oath to do something and later on you find that something else is better, then you should expiate your oath and do what is better.

":"ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا ، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا ، ان سے حسن نے اور ان سے عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اے عبدالرحمٰن ! حکومت کے طالب نہ بننا کیونکہ اگر تمہیں مانگنے کے بعد حکومت ملی تو تم اس کے حوالے کر دئیے جاؤ گے اور وہ تمہیں بلا مانگے ملی تو اس میں تمہاری ( اللہ کی طرف سے ) مدد کی جائے گی اور اگر تم نے قسم کھا لی ہو پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو اور وہ کام کرو جس میں بھلائی ہو ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ
( باب) بالتنوين يذكر فيه ( من لم يسأل الإمارة أعانه الله) زاد أبو ذر عليها.


[ قــ :6764 ... غــ : 7146 ]
- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ يَمِينَكَ، وَاْئتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ».

وبه قال: ( حدّثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم وسكون النون الأنماطي البصري قال: ( حدّثنا جرير بن حازم) بالحاء المهملة والزاي الأزدي ( عن الحسن) البصري ( عن عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب بن عبد شمس أسلم يوم الفتح -رضي الله عنه- ( قال: قال النبي) ولأبي ذر قال لي النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة ( فإنك إن أعطيتها عن مسألة) عن سؤال، وعن يحتمل أن تكون بمعنى الباء أي بسبب مسألة أو بمعنى بعد أي بعد مسألة كقوله تعالى: { لتركبن طبقًا عن طبق} [الانشقاق: 19] أي بعد طبق وقول العجاج:
ومنهل وردته عن منهل
أي بعد منهل وجواب الشرط قوله: ( وكلت إليها) بضم الواو وكسر الكاف مخففة وسكون اللام صرفت إليها ولم تعن عليها من أجل حرصك ( وإن أعطيتها) بضم الهمزة ( من غير مسألة) وجواب الشرط قوله ( أعنت عليها) .
وعن أنس رفعه: من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكّل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدده أخرجه ابن المنذر والترمذي وأبو داود وابن ماجة وفي معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلاً لذلك هيبة له وخوفًا من الوقوع في المحذور فإنه يُعان عليه إذا دخل فيه ويسدد قاله المهلب ( وإذا حلفت على) محلوف ( يمين فرأيت) فعلمت أو ظننت ( غيرها خيرًا منها فكفّر يمينك) بالنصب على المفعولية ولأبي ذر عن يمينك ( وائت الذي هو خير) واتفق على أن الكفّارة إنما تجب بعد الحنث ولا تقدم على اليمين، واختلف في توسطها بين اليمين والحنث فقال بالجواز أربعة عشر من الصحابة، وبه قال مالك والشافعي، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم لأنه عبادة بدنية فلا تقدم قبل وقتها ومناسبة الجملة لسابقتها أن الممتنع من الإمارة قد يؤدي به الحال إلى الحلف على عدم القبول مع كون المصلحة في ولايته.

والحديث سبق في الأيمان.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ مَنْ لَمْ يَسْألِ الإمارَةَ أعانَهُ الله) أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حَال من لم يسْأَل الْإِمَارَة.
قَوْله: أَعَانَهُ الله جَوَاب: من ويروى فِي بعض النّسخ: أَعَانَهُ الله عَلَيْهَا.



[ قــ :6764 ... غــ :7146 ]
- حدّثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهالٍ، حدّثنا جَرِيرُ بنُ حازِمٍ، عنِ الحَسَنِ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النبيُّ يَا عَبْدَ الرَّحْمانِ لَا تَسْألِ الإمارَةَ فإنَّكَ إنْ أُعْطِيتَها عنْ مَسْألة وُكِلْتَ إلَيْها، وإنْ أُعْطِيتها عنْ غَيْرِ مَسألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها، وَإِذا حَلفْتَ عَلى يَمِينٍ فَرَأيْتَ غيْرَها خَيْراً منْها فَكَفِّرْ يَمِينكَ، وأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة.
وَالْحسن هُوَ الْبَصْرِيّ.

والْحَدِيث مضى فِي النذور عَن أبي النُّعْمَان وَفِي الْكَفَّارَات عَن مُحَمَّد بن عبد الله، وَمضى الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى.

قَوْله: وكلت على صِيغَة الْمَجْهُول بِالتَّخْفِيفِ وَمَعْنَاهُ: صرف إِلَيْهَا وَمن وكل إِلَى نَفسه هلك، وَمِنْه الدُّعَاء: وَلَا تَكِلنِي إِلَى نَفسِي.
ووكله بِالتَّشْدِيدِ استحفظه، وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَن طلب مَا يتَعَلَّق بالحكم مَكْرُوه وَإِن من حرص على ذَلِك لَا يعان.
فَإِن قلت: يُعَارضهُ فِي ذَلِك مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: من طلب قَضَاء الْمُسلمين حَتَّى يَنَالهُ ثمَّ غلب عدله جوره فَلهُ الْجنَّة، وَمن غلب جوره عدله فَلهُ النَّار.
قلت: الْجمع بَينهمَا بِأَنَّهُ لَا يلْزم من كَونه لَا يعان بِسَبَب طلبه أَن لَا يحصل مِنْهُ الْعدْل إِذا ولي، أَو يحمل الطّلب هُنَا على الْقَصْد وَهُنَاكَ على التَّوْلِيَة.
قَوْله: وَإِذا حَلَفت إِلَى آخِره، تقدم فِي كتاب ... الْيَمين، وَفِيه الْكَفَّارَة قبل الْإِتْيَان، وَكَذَا فِي الحَدِيث الَّذِي يَأْتِي بعده.