هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
628 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ بْنِ المُصْطَلِقِ ، عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ، ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ، : وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهِمَ فِي حَدِيثِهِ ، فَقَالَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ ، وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى فِي الحُلِيِّ زَكَاةً ، وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ مَقَالٌ ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي ذَلِكَ ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الحُلِيِّ زَكَاةَ ، مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ ، وقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ : ابْنُ عُمَرَ ، وَعَائِشَةُ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : لَيْسَ فِي الحُلِيِّ زَكَاةٌ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
628 حدثنا هناد قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله ، عن زينب امرأة عبد الله قالت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا معشر النساء ، تصدقن ولو من حليكن ، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة حدثنا محمود بن غيلان قال : حدثنا أبو داود ، عن شعبة ، عن الأعمش ، قال : سمعت أبا وائل يحدث ، عن عمرو بن الحارث ، ابن أخي زينب امرأة عبد الله ، عن زينب امرأة عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، : وهذا أصح من حديث أبي معاوية ، وأبو معاوية وهم في حديثه ، فقال : عن عمرو بن الحارث ، عن ابن أخي زينب ، والصحيح إنما هو ، عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب ، وقد روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة ، وفي إسناد هذا الحديث مقال ، واختلف أهل العلم في ذلك ، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ، ما كان منه ذهب وفضة ، وبه يقول سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك ، وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : ابن عمر ، وعائشة ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك : ليس في الحلي زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين ، وبه يقول مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Amr bin Al-Harith bin Al-Mustaliq narrated from the nephew of Zainab, the wife of Abdullah (Ibn Mas'ud) who said: The Messenger of Allah delivered a sermon to us, and said: 'O you women! Give charity, even if it is from your jewelry, for indeed you will make up most of the people of Hell on the Day of Judgment.'

636- Mahmûd b. Gaylân (r.a.), Ebû Dâvûd yoluyla Şu'be'den ve A'meş'den naklederek Ebû Vâil bu hadisin benzerini bize nakletmiştir. ® Tirmîzî: Bu rivâyet Ebû Muaviye'nin rivâyetinden daha sahihtir. Ebû Muaviye rivâyetinde vehmederek "Amr b. Hâris'den ve Zeyneb'in kardeşinin oğlundan" demiştir. Doğru olan ise; Zeyneb'in kardeşinin oğlu Amr b. Hâris'dendir. Yine Amr b. Şuayb'ın babasından ve dedesinden rivâyete göre, "Ziynet eşyalarında zekat vardır" hadisinin senedinde söz edilmiştir. Bu konuda ilim adamları değişik görüşler ileri sürmüşler olup; Sahabe ve tabiinden bir kısmı altın ve gümüş olan ziynet eşyalarında zekat vardır. Sûfyân es Sevrî ve Abdullah b. Mübarek bu görüştedirler. Rasûlullah (s.a.v.)'in ashabından İbn Ömer, Âişe, Câbir b. Abdillah ve Enes'in de bulunduğu bazı ilim adamları ise ziynet eşyasında zekat yoktur görüşündedirler. Tabiin döneminin bazı fıkı hçılarından da aynı şekilde rivâyet vardır. Mâlik b. Enes, Şâfii, Ahmed ve İshâk'da bunlardandır. 637- Amr b. Şuayb (r.a.)'ın babasından ve dedesinden rivâyete göre: "İki kadın Rasûlullah (s.a.v.)'e geldi kollarında altın bilezikler vardı. Rasûlullah (s.a.v.) onlara: "Bu bileziklerin zekatını veriyor musunuz" dedi. Hayır dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Allah'ın sizlere ateşten bilezikler takmasından hoşlanır mısınız? Hayır dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.); öyleyse onların zekatını ödeyin buyurdular." (Ebû Dâvûd, Zekat: 4; Nesâî, Zekat: 19) ® Tirmîzî: Bu hadisi Müsenna b. el Sabah, amr b. Şuayb'den aynı şekilde rivâyet etmiştir. Müsenna b. el Sabah ve İbn Lehia hadis konusunda zayıf oldukları söylenmiştir. Bu konuda Rasûlullah (s.a.v.)'den sahih olarak bir şey rivâyet edilmemiştir.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [635] .

     قَوْلُهُ  ( فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ فِي شَرْحِالتِّرْمِذِيِّ مُنَاسَبَتُهُ بِالتَّرْجَمَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْوُجُوبِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ ذَلِكَ أَيْ تَصَدَّقْنَ وُجُوبًا وَلَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَهُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ.
وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ أَمْرُ ندب بالصدقة النافلة لأنه خطاب بالحاضرات وَلَمْ تَكُنْ كُلُّهُنَّ مِمَّنْ فُرِضَتْ عَلَيْهِنَّ الزَّكَاةُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ( وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) أَيْ وَلَوْ تَيَسَّرَ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَهَذَا لَا يدل على أنه يجب في الحلي إذا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَى الْإِنْسَانِ فِي أَمْوَالِهِ الْأُخَرِ وَيُؤَدِّيهِ مِنَ الْحُلِيِّ فَذِكْرُ الْمُصَنِّفِ الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ فَعُدُولٍ عَنِ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْوُجُوبُ وَتَغْيِيرٍ لِلْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ تَصَدَّقْنَ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عَلَيْكُنَّ وَلَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَإِنَّمَا ذَكَرَ لَوْ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْحُلِيَّ مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ وَلَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ) أَيْ لِتَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَأَمَّا كَوْنُ الْخِطَابِ لِلْحَاضِرَاتِ خُصُوصًا فَمَمْنُوعٌ بَلِ الْخِطَابُ لِكُلِّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْخِطَابِ نَعَمْ فِيهِ تَلْمِيحٌ إِلَى حُسْنِ الصَّدَقَةِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْغَنِيَّاتِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ كَوْنَ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ لَا يَسْتَقِيمُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْبُخَارِيِّ قَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللَّهِ قَدْ أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَسَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمُ الْحَدِيثَ لِأَنَّ النَّوَافِلَ مِنَ الصَّدَقَاتِ لَا كَلَامَ فِي جَوَازِهَا لَوْ صُرِفَتْ إِلَى الزَّوْجِ انْتَهَى كَلَامُ أَبِي الطَّيِّبِ قُلْتُ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَصٍّ صَرِيحٍ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ أَيْ وَلَوْ تَيَسَّرَ مِنْ حُلِيِّكُنَّ كَمَا قِيلَ وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَى الْإِنْسَانِ فِي أَمْوَالِهِ الْأُخَرِ وَيُؤَدِّيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الطَّيِّبِ هَذَا الِاحْتِمَالَ وَلَمْ يُجِبْ عَنْ هَذَا جَوَابًا شَافِيًا فَتَفَكَّرْ