هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
627 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَفِي البَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ . حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ : جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ ، وَفِي الحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ : إِنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُورٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
627 حدثنا يحيى بن أكثم قال : حدثنا جرير ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ، وليس على المسلمين جزية ، حدثنا أبو كريب قال : حدثنا جرير ، عن قابوس بهذا الإسناد نحوه . وفي الباب عن سعيد بن زيد ، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي . حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم : أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به : جزية الرقبة ، وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال : إنما العشور على اليهود ، والنصارى ، وليس على المسلمين عشور
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Ibn Abbas narrated that : the Messenger of Allah said: Two Qiblahs in one land are of no benefit, and there is no Jizyah upon the Muslims.

634- Ebû Küreyb (r.a.), Cerir ve Kâbûs'tan aynı senedle bu hadisin bir benzerini bize rivâyet etmiştir. ® Bu konuda Saîd b. Zeyd ve Harb b. Ubeydullah es Sekafî'nin dedesinden de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: İbn Abbâs hadisi Kâbûs b. ebî Zabyan'dan, babasından ve Peygamber (s.a.v.)'den mürsel olarak da rivâyet edilmiştir. İlim adamlarının çoğunluğu bu hadisle amel ederler. Hıristiyan, Müslüman olduğu zaman cizye vergisi kalkar. Rasûlullah (s.a.v.)'in "Müslümanlar üzerine öşür yoktur" sözü Müslüman olmayan ve cizye vergisi "baş vergisi" verenlerin verdiği vergi, Müslümanlardan alınmaz demektir. Çünkü baş vergisi Müslüman olmayan Yahudi ve Hıristiyanlardan alınır. Müslümanlar üzerine bu "öşür" vergisi yoktur.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [633] .

     قَوْلُهُ  ( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَطَنٍ التَّمِيمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاضِي الْمَشْهُورُ فَقِيهٌ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ رُمِيَ بِسَرِقَةِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لَهُ وَإِنَّمَا كَانَ يَرَى الرِّوَايَةَ بِالْإِجَازَةِ وَالْوِجَادَةِ مِنَ الْعَاشِرَةِ ( أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) هو بن عَبْدِ الْحَمِيدِ ( عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ قَالَ الْحَافِظُ فِيهِ لِينٌ ( عَنْ أَبِيهِ) أَيْ أَبِي ظَبْيَانَ وَاسْمُهُ حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ .

     قَوْلُهُ  ( لَا يَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ) قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ أَيْ لَا يَسْتَقِيمُ دِينَانِ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ عَلَى سَبِيلِ الْمُظَاهَرَةِ وَالْمُعَادَلَةِ أَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْإِقَامَةَ بَيْنَ ظَهَرَانَيْ قَوْمٍ كُفَّارٍ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّ نَفْسَهُ فِيهِمْ مَحَلَّ الذِّمِّيِّ فِينَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ الصَّغَارَ.
وَأَمَّا الَّذِي يُخَالِفُ دِينُهُ دِينَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لَهُ فِي الْإِشَاعَةِ بِدِينِهِ انْتَهَى ( وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَبْلَ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِزْيَةِ فَإِنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَسُئِلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ هَذَا فَقَالَ يَعْنِي إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ