هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
614 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
614 حدثنا مسدد ، قال : أخبرنا يحيى ، عن عبيد الله بن عمر ، قال : حدثني نافع ، قال : أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ، ثم قال : صلوا في رحالكم ، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ، ثم يقول على إثره : ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة ، أو المطيرة في السفر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن  نَافِعٍ ، قَالَ : أَذَّنَ  ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ .

Narrated Nafi`:

Once in a cold night, Ibn `Umar pronounced the Adhan for the prayer at Dajnan (the name of a mountain) and then said, Pray at your homes, and informed us that Allah's Messenger (ﷺ) used to tell the Mu'adh-dhin to pronounce Adhan and say, Pray at your homes at the end of the Adhan on a rainy or a very cold night during the journey.

":"ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے عبیداللہ بن عمر عمری سے بیان کیا ، انھوں نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک سرد رات میں مقام ضجنان پر اذان دی پھر فرمایا «ألا صلوا في الرحال‏» کہ لوگو ! اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کہہ دے کہ لوگو ! اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو ۔ یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [632] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ .

     قَوْلُهُ  بِضَجْنَانَ هُوَ بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْجِيمِ بَعْدَهَا نُونٌ عَلَى وَزْنِ فَعْلَانَ غَيْرُ مَصْرُوفٍ قَالَ صَاحِبُ الصِّحَاحِ وَغَيْرُهُ هُوَ جَبَلٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ.

     وَقَالَ  أَبُو مُوسَى فِي ذَيْلِ الْغَرِيبَيْنَ هُوَ مَوْضِعٌ أَوْ جَبَلٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَمَنْ تَبِعَهُ هُوَ جَبَلٌ عَلَى بَرِيدٍ مِنْ مَكَّةَ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْفَائِقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ وَادِي مُرَيْسِعَةٍ أَمْيَالٌ انْتَهَى وَهَذَا الْقَدْرُ أَكْثَرُ مِنْ بَرِيدَيْنِ وَضَبْطُهُ بِالْأَمْيَالِ يَدُلُّ عَلَى مَزِيدِ اعْتِنَاءٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ مِمَّنْ شَاهَدَ تِلْكَ الْأَمَاكِنَ وَاعْتَنَى بِهَا خِلَافُ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِمَّنْ لَمْ يَرَهَا أَصْلًا وَيُؤَيِّدُهُ مَا حَكَاهُ أَبُو عَبِيدٍ الْبَكْرِيُّ قَالَ وَبَيْنَ قُدَيْدٍ وَضَجْنَانَ يَوْمٌ قَالَ مَعْبَدٌ الْخُزَاعِيُّ قَدْ جَعَلْتُ مَاءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدِي وَمَاءَ ضَجْنَانَ لَهَا ضُحَى الْغَدِ .

     قَوْلُهُ  وَأَخْبَرَنَا أَي بن عُمَرَ .

     قَوْلُهُ  كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ يَقُولُ عَلَى أَثَرِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ كَانَ بَعْدَ فَرَاغِ الْأَذَانِ.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيُّ لَمَّا ذَكَرَ رِوَايَةَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ يَقُولُ فِي آخِرِ نِدَائِهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي آخِرِهِ قُبَيْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ انْتَهَى وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي بَابِ الْكَلَامِ فِي الْأَذَان عَن بن خُزَيْمَة أَنه حمل حَدِيث بن عَبَّاس علىظاهره وَأَنَّ ذَلِكَ يُقَالُ بَدَلًا مِنَ الْحَيْعَلَةِ نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى لِأَنَّ مَعْنَى حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ هَلُمُّوا إِلَيْهَا وَمَعْنَى الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ تَأَخَّرُوا عَن المجئ وَلَا يُنَاسِبُ إِيرَادَ اللَّفْظَيْنِ مَعًا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا نَقِيضُ الْآخَرِ اه وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَى الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ رُخْصَةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَرَخَّصَ وَمَعْنَى هَلُمُّوا إِلَى الصَّلَاةِ نَدْبٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْفَضِيلَةَ وَلَوْ تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ .

     قَوْلُهُ  فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ وَإِسْنَادُ الْمَطَرِ إِلَيْهَا مَجَازٌ وَلَا يُقَالُ إِنَّهَا بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ أَيْ مَمْطُورٌ فِيهَا لِوُجُودِ الْهَاءِ فِي قَوْلِهِ مَطِيرَةٍ إِذْ لَا يَصِحُّ مَمْطُورَةٌ فِيهَا اه مُلَخَّصًا وَقَولُهُ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ وَفِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الثَّلَاثَةِ عذر فِي التَّأْخِير عَن الْجَمَاعَة وَنقل بن بَطَّالٍ فِيهِ الْإِجْمَاعَ لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الرِّيحَ عُذْرٌ فِي اللَّيْلِ فَقَطْ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ اخْتِصَاصُ الثَّلَاثَةِ بِاللَّيْلِ لَكِنْ فِي السُّنَنِ من طَرِيق بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ وَفِيهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ مُطِرُوا يَوْمًا فَرَخَّصَ لَهُمْ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ التَّرَخُّصَ بِعُذْرِ الرِّيحِ فِي النَّهَار صَرِيحًا لَكِن الْقيَاس يقتضى إِلْحَاقه وَقد نَقله بن الرِّفْعَةِ وَجْهًا .

     قَوْلُهُ  فِي السَّفَرِ ظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالسَّفَرِ وَرِوَايَةُ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ الْآتِيَةُ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مُطْلَقَةٌ وَبِهَا أَخَذَ الْجُمْهُورُ لَكِنَّ قَاعِدَةَ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَقْتَضِي أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْمُسَافِرِ مُطْلَقًا وَيُلْحَقُ بِهِ مَنْ تَلْحَقُهُ بِذَلِكَ مَشَقَّةٌ فِي الْحَضَرِ دُونَ مَنْ لَا تَلْحَقُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [632] [ثنا] مسدد: ثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول على اثره: ( ( الا صلوا في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة في السفر) ) .
( ( ضجنان) ) : بالضاد المعجمة والجيم، كذا محركتان، كذا قيده صاحب ( ( معجم البلدان) ) ، وقال: هو جبل بتهامة، وقيل: هو على بريد من مكة وقيل: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً.
والمتداول بين أهل الحديث: انه بسكون الجيم.
وقد روى هذا الحديث، عن نافع: مالك - وقد خرج البخاري حديثه في موضع - ويحيى الانصاري، وايوب السجستاني.
وفي رواية ابن علية، عنه: أن الذي نادى بضجنان هو منادي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
والظاهر: انه وهم.
ورواه ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى منادي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بذاك بالمدينة في الليلة المطيرة، والغداة القرة.
خرجه ابو داود.
فخالف الناس في ( ( ذكر المدينة) ) ، وفي انه انما كان يأمر المنادي ان يقوله بعد تمام اذانه.
وقد روي معنى حديث ابن عمر من حديث أبي المليح بن اسامة، عن أبيه، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
خرجه الامام أحمد وابو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في ( ( صحيحهما) ) والحاكم وصححه.
وفي حديث ابن عمر: دليل على ان الاذان في السفر مشروع في غير صلاة الفجر ليلا [كان ينادي بذلك ليلاً] .
الحديث الرابع: قال:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :614 ... غــ :632] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ .

     قَوْلُهُ  بِضَجْنَانَ هُوَ بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْجِيمِ بَعْدَهَا نُونٌ عَلَى وَزْنِ فَعْلَانَ غَيْرُ مَصْرُوفٍ قَالَ صَاحِبُ الصِّحَاحِ وَغَيْرُهُ هُوَ جَبَلٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ.

     وَقَالَ  أَبُو مُوسَى فِي ذَيْلِ الْغَرِيبَيْنَ هُوَ مَوْضِعٌ أَوْ جَبَلٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَمَنْ تَبِعَهُ هُوَ جَبَلٌ عَلَى بَرِيدٍ مِنْ مَكَّةَ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْفَائِقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ وَادِي مُرَيْسِعَةٍ أَمْيَالٌ انْتَهَى وَهَذَا الْقَدْرُ أَكْثَرُ مِنْ بَرِيدَيْنِ وَضَبْطُهُ بِالْأَمْيَالِ يَدُلُّ عَلَى مَزِيدِ اعْتِنَاءٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ مِمَّنْ شَاهَدَ تِلْكَ الْأَمَاكِنَ وَاعْتَنَى بِهَا خِلَافُ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِمَّنْ لَمْ يَرَهَا أَصْلًا وَيُؤَيِّدُهُ مَا حَكَاهُ أَبُو عَبِيدٍ الْبَكْرِيُّ قَالَ وَبَيْنَ قُدَيْدٍ وَضَجْنَانَ يَوْمٌ قَالَ مَعْبَدٌ الْخُزَاعِيُّ قَدْ جَعَلْتُ مَاءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدِي وَمَاءَ ضَجْنَانَ لَهَا ضُحَى الْغَدِ .

     قَوْلُهُ  وَأَخْبَرَنَا أَي بن عُمَرَ .

     قَوْلُهُ  كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ يَقُولُ عَلَى أَثَرِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ كَانَ بَعْدَ فَرَاغِ الْأَذَانِ.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيُّ لَمَّا ذَكَرَ رِوَايَةَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ يَقُولُ فِي آخِرِ نِدَائِهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي آخِرِهِ قُبَيْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ انْتَهَى وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي بَابِ الْكَلَامِ فِي الْأَذَان عَن بن خُزَيْمَة أَنه حمل حَدِيث بن عَبَّاس علىظاهره وَأَنَّ ذَلِكَ يُقَالُ بَدَلًا مِنَ الْحَيْعَلَةِ نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى لِأَنَّ مَعْنَى حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ هَلُمُّوا إِلَيْهَا وَمَعْنَى الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ تَأَخَّرُوا عَن المجئ وَلَا يُنَاسِبُ إِيرَادَ اللَّفْظَيْنِ مَعًا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا نَقِيضُ الْآخَرِ اه وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَى الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ رُخْصَةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَرَخَّصَ وَمَعْنَى هَلُمُّوا إِلَى الصَّلَاةِ نَدْبٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْفَضِيلَةَ وَلَوْ تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ .

     قَوْلُهُ  فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ وَإِسْنَادُ الْمَطَرِ إِلَيْهَا مَجَازٌ وَلَا يُقَالُ إِنَّهَا بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ أَيْ مَمْطُورٌ فِيهَا لِوُجُودِ الْهَاءِ فِي قَوْلِهِ مَطِيرَةٍ إِذْ لَا يَصِحُّ مَمْطُورَةٌ فِيهَا اه مُلَخَّصًا وَقَولُهُ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ وَفِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الثَّلَاثَةِ عذر فِي التَّأْخِير عَن الْجَمَاعَة وَنقل بن بَطَّالٍ فِيهِ الْإِجْمَاعَ لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الرِّيحَ عُذْرٌ فِي اللَّيْلِ فَقَطْ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ اخْتِصَاصُ الثَّلَاثَةِ بِاللَّيْلِ لَكِنْ فِي السُّنَنِ من طَرِيق بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ وَفِيهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ مُطِرُوا يَوْمًا فَرَخَّصَ لَهُمْ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ التَّرَخُّصَ بِعُذْرِ الرِّيحِ فِي النَّهَار صَرِيحًا لَكِن الْقيَاس يقتضى إِلْحَاقه وَقد نَقله بن الرِّفْعَةِ وَجْهًا .

     قَوْلُهُ  فِي السَّفَرِ ظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالسَّفَرِ وَرِوَايَةُ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ الْآتِيَةُ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مُطْلَقَةٌ وَبِهَا أَخَذَ الْجُمْهُورُ لَكِنَّ قَاعِدَةَ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَقْتَضِي أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْمُسَافِرِ مُطْلَقًا وَيُلْحَقُ بِهِ مَنْ تَلْحَقُهُ بِذَلِكَ مَشَقَّةٌ فِي الْحَضَرِ دُونَ مَنْ لَا تَلْحَقُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :614 ... غــ :632 ]
- [ثنا] مسدد: ثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول على اثره: ( ( الا صلوا في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة في السفر) ) .

( ( ضجنان) ) : بالضاد المعجمة والجيم، كذا محركتان، كذا قيده صاحب ( ( معجم البلدان) ) ، وقال: هو جبل بتهامة، وقيل: هو على بريد من مكة وقيل: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً.

والمتداول بين أهل الحديث: انه بسكون الجيم.

وقد روى هذا الحديث، عن نافع: مالك - وقد خرج البخاري حديثه في موضع - ويحيى الانصاري، وايوب السجستاني.

وفي رواية ابن علية، عنه: أن الذي نادى بضجنان هو منادي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

والظاهر: انه وهم.

ورواه ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى منادي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذاك بالمدينة في الليلة المطيرة، والغداة القرة.

خرجه ابو داود.

فخالف الناس في ( ( ذكر المدينة) ) ، وفي انه انما كان يأمر المنادي ان يقوله بعد تمام اذانه.

وقد روي معنى حديث ابن عمر من حديث أبي المليح بن اسامة، عن أبيه، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

خرجه الامام أحمد وابو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في ( ( صحيحهما) ) والحاكم وصححه.

وفي حديث ابن عمر: دليل على ان الاذان في السفر مشروع في غير صلاة الفجر ليلا [كان ينادي بذلك ليلاً] .


قال:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :614 ... غــ : 632 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: "أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.
فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْمُرُ

مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ".
[الحديث 632 - طرفه في: 666] .

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد ( قال: أخبرنا) وللأربعة حدّثنا ( يحيى) القطان ( عن عبيد الله بن عمر) بضم العين فيهما ( قال: حدّثني) بالإفراد ( نافع) مولى ابن عمر ( قال: أذن ابن عمر) بن الخطاب ( في ليلة باردة بضجنان) بضاد معجمة مفتوحة وجيم ساكنة ونونين بينهما ألف على وزن فعلان، غير منصرف، جبيل على بريد من مكة، ( ثم قال:) أي ابن عمر: ( صلوا في رحالكم.
فأخبرنا)
أي ابن عمر ولأبوي ذر والوقت، وأخبرنا ( أن رسول الله) وللأصيلي أن النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول) عطفًا على يؤذن ( على إثره) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما، بعد فراغ الأذان، وفي حديث مسلم يقول في آخر أذانه:
( ألا) بتخفيف اللام مع فتح الهمزة ( صلوا في الرحال) بالحاء المهملة جمع رحل ( في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر) فعيلة بمعنى فاعلة، وإسناد المطر إليها مجاز وليست بمعنى مفعولة، أي ممطور فيها لوجود الهاء في قوله: مطيرة، إذ لا يصح ممطورة فيها.
وليست أو للشك بل للتنويع، وفيه أن كل واحد من البرد والمطر عدر بانفراده.
لكن في رواية: كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال.
فلم يقل في سفر.
وفي بعض طرق الحديث عند أبي داود: ونادى منادي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرّة، فصرّح بأن ذلك في المدينة ليس في سفر.
فيحتمل أن يقال لما كان السفر لا يتأكد فيه الجماعة، ويشق الاجتماع لأجلها، اكتفى فيه بأحدهما، بخلاف الحضر فإن المشقة فيه أخفّ، والجماعة فيه آكد، وظاهره التخصيص بالليل فقط دون النهار، وإليه ذهب الأصحاب في الريح فقط دون المطر والبرد، فقالوا في المطر والبرد: إن كلاًّ منهما عذر في الليل والنهار، وفي الريح العاصفة عذر في الليل فقط، جزم به الرافعي والنووي.

فإن قلت: في حديث ابن عباس السابق في باب الكلام في الأذان: فلما بلغ المؤذن: حيّ على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال.
وهو يقتضي أن ذلك يقال بدلاً عن الحيعلة، وظاهر الحديث هنا أنه بعد الفراغ من الأذان، فما الجمع بينهما؟ أجيب بجواز الأمرين كما نص عليه الشافعي في الأم، لأمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بكلٍّ منهما، ويكون المراد من قوله: الصلاة في الرحال، الرخصة لمن أرادها، وهلموا إلى الصلاة الندب لمن أراد استكمال الفضيلة ولو تحمل المشقّة.

وفي حديث جابر المروي في مسلم ما يؤيد ذلك ولفظه: خرجنا مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سفر فمطرنا، فقال: ليصلّ من شاء منكم في رحله.
وقد تبين بقوله: من شاء.
أن أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا صلوا في الرحال، ليس أمر عزيمة حتى لا يشرع لهم الخروج إلى الجماعة، إنما هو راجع إلى مشيئتهم، فمن شاء صلّى في رحله ومن شاء خرج إلى الجماعة.


هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :614 ... غــ :632 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ أخبرنَا يَحْيى عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ حدَّثني نافِعٌ قَالَ أذَّنَ ابنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ثُمَّ قَالَ صَلوا فِي رِحَالِكُمْ فَأخْبَرَنا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يَأمُرُ مُؤَذِّنا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ على إثْرِهِ ألاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ ( الحَدِيث 632 طرفه فِي: 666) .


مطابقته للتَّرْجَمَة الَّتِي هِيَ: ( وَقَول الْمُؤَذّن الصَّلَاة فِي الرّحال) إِلَى آخِره، ظَاهِرَة، لِأَن ابْن عمر هَذَا هُوَ الَّذِي أذن، ثمَّ قَالَ: صلوا فِي رحالكُمْ.
قَوْله: ( حَدثنَا يحيى) هُوَ الْقطَّان.
قَوْله: ( بضجنان) ، بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْجِيم وَبعدهَا نون وَبعد الْألف نون أُخْرَى: وَهُوَ جبل على بريد من مَكَّة،.

     وَقَالَ  الزَّمَخْشَرِيّ: بَينه وَبَين مَكَّة خَمْسَة وَعِشْرُونَ ميلًا، وَبَينه وَبَين مر تِسْعَة أَمْيَال..
     وَقَالَ  أَبُو عُبَيْدَة: ويدلك أَن بَين ضجنَان وقديد لَيْلَة، قَول معبد الْخُزَاعِيّ:
( قد نفرت من رفقتي مُحَمَّد ... تهوي على دين أَبِيهَا الأتلد)

( قد جعلت مَاء قديد موعدي ... وَمَاء ضجنَان لنا ضحى الْغَد.
)


وَهُوَ على وزن: فعلان، غير منصرف.
قَوْله: ( وَأخْبرنَا) عطف على قَوْله: أذن، قَوْله: ( ثمَّ يَقُول) عطف على قَوْله: ( يُؤذن) .
قَوْله: ( على إثره) ، بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَفتحهَا: مَا بَقِي من رسم الشَّيْء.
قَوْله: ( فِي اللَّيْلَة الْبَارِدَة) ، ظرف لقَوْله: ( كَانَ يَأْمر) وَقَوله: ( ثمَّ يَقُول) يشْعر بِأَن القَوْل بِهِ كَانَ بعد الْأَذَان.
فَإِن قلت: قد تقدم فِي بابُُ الْكَلَام فِي الْأَذَان أَنه كَانَ فِي أثْنَاء الْأَذَان؟ قلت: يجوز كِلَاهُمَا، وَهُوَ نَص الشَّافِعِي أَيْضا فِي ( الْأُم) .
وَلَكِن الأولى أَن يُقَال: بعد الْأَذَان.
وَقَوله: ( أَلاَ) كلمة تَنْبِيه وتحضيض، وَقد مر تَفْسِير ( الْمَطِيرَة) وَكلمَة: أَو، فِيهِ للتنويع لَا للشَّكّ.
وَفِي ( صَحِيح أبي عوَانَة) : لَيْلَة بَارِدَة أَو ذَات مطر أَو ذَات ريح.
وَهَذَا يدل على أَن كل وَاحِد من هَذِه الثَّلَاثَة عذر فِي التَّأَخُّر عَن الْجَمَاعَة.
وَنقل ابْن بطال فِيهِ الْإِجْمَاع، لَكِن الْمَعْرُوف عِنْد الشَّافِعِيَّة أَن الرّيح عذر فِي اللَّيْل فَقَط.
وَظَاهر الحَدِيث اخْتِصَاص الثَّلَاثَة بِاللَّيْلِ، وَلَكِن جَاءَ فِي ( السّنَن) من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع فِي هَذَا الحَدِيث: ( فِي اللَّيْلَة الْمَطِيرَة والغداة القرة) .