هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
601 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ المُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ ، وَبَدَا الصُّبْحُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
601 حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، قال : أخبرتني حفصة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح ، وبدا الصبح ، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن حَفْصَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ المُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ ، وَبَدَا الصُّبْحُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ .

Narrated Hafsa:

When the Mu'adh-dhin pronounced the Adhan for Fajr prayer and the dawn became evident the Prophet ordered a two rak`at light prayer (Sunna) before the Iqama of the compulsory (congregational) prayer.

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا ، کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی ، انھوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ، انھوں نے کہا مجھے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے دو ہلکی سی رکعتیں پڑھتے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [618] .

     قَوْلُهُ  كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ هَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ جُمْهُورِ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَدِ اسْتَشْكَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ كَمَا سَيَأْتِي وَالْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ جَمِيعِ رُوَاتِهِ بِلَفْظِكَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَقد أصلح فِي رِوَايَة بن شَبُّوَيْهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ كَذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ الْهَمْدَانِيِّ كَانَ إِذَا أَذَّنَ بَدَلَ اعْتَكَفَ وَهِيَ أَشْبَهُ بِالرِّوَايَةِ الْمُصَوَّبَةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ عَنِ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ صَنِيعَهُ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَصًّا بِحَالِ اعْتِكَافِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ إِصْلَاحِهِ وَقَدْ أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَوجه بن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ مَعْنَى اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ أَيْ لَازَمَ ارْتِقَابَهُ وَنَظَرَهُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ لِيُؤَذِّنَ عِنْدَ أَوَّلِ إِدْرَاكِهِ قَالُوا وَأَصْلُ الْعُكُوفِ لُزُومُ الْإِقَامَةِ بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا إِلَّا إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُؤَذِّنِ لِمَا يَقْتَضِيهِ مَفْهُومُ الشَّرْطِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا وَالْحَقُّ أَنَّ لَفْظَ اعْتَكَفَ مُحَرَّفٌ مِنْ لَفْظِ سَكَتَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي بَابِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ .

     قَوْلُهُ  وَبَدَا الصُّبْحُ بِغَيْرِ هَمْزٍ أَيْ ظَهَرَ وَأَغْرَبَ الْكِرْمَانِيُّ فَصَحَّحَ أَنَّهُ بِالنُّونِ الْمَكْسُورَةِ وَالْهَمْزَةِ بَعْدَ الْمَدِّ وَكَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلصُّبْحِ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ وَاعْتَكَفَ لِنِدَاءِ الصُّبْحِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحَدِيثَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ مِنَ الْمُوَطَّأِ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ وَبَعْدَ الدَّالِ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ وَالْوَاوُ فِيهِ وَاوُ الْحَالِ لَا وَاوُ الْعَطْفِ وَبِذَلِكَ تَتِمُّ مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [618] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ".
[الحديث طرفاه في: 1173، 1181] .
وبالسند قال ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال ( أخبرنا مالك) إمام دار الهجرة ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما ( قال: أخبرتني حفصة) أم المؤمنين ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا اعتكف المؤذن للصبح) أي جلس ينتظر الصبح لكي يؤذن أو انتصب قائمًا للأذان كأنه من ملازمة مراقبة الفجر وهذا رواية الأصيلي والقابسي وأبي ذر فيما نقل عن ابن قرقول وهي التي نقلها جمهور رواة البخاري عنه ورواية عبد الله بن يوسف عن مالك أيضًا خلافًا لسائر رواة الموطأ حيث رووه بلفظ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح قال الحافظ ابن حجر: وهو الصواب، ولأبي الوقت والأصيلي إذا اعتكف وأذن بواو العطف على سابقه والضمير هنا في اعتكف عائد على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واستشكل لأنه يلزم منه أن يكون صنعه لذلك مختصًّا بحال اعتكافه وليس كذلك وأجيب بمنع الملازمة لاحتمال أن حفصة راوية الحديث شاهدته عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت معتكفًا ولا يلزم منه مداومته ولابن عساكر إذا اعتكف أذّن بإسقاط الواو ولأبي ذر وعزاها العيني كابن حجر للهمداني كان إذا أذن بدل قوله: اعتكف ( وبدا) بالموحدة من غير همز ظهر ( الصبح) والواو للحال ( صلّى) عليه الصلاة والسلام ( ركعتين خفيفتين) سنة الصبح ( قبل أن تقام الصلاة) بضم المثناة الفوقية من تقام أي قيام صلاة فرض الصبح وجواب إذا قوله صلّى ركعتين.
ورواة هذا الحديث الخمسة مدنيون إلاّ عبد الله بن يوسف فيه التحديث والإخبار والعنعنه وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
619 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ".
[الحديث 619 - طرفه في: 1159] .
وبه قال ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بندكين ( قال حدّثنا شيبان) بن عبد الرحمن التميمي ( عن يحيى) بن أبي كثير ( عن أبي سلمة) بفتح اللام عبد الرحمن بن عوف ( عن عائشة:) رضي الله عنها ( كان) وللأصيلي وأبي الوقت قالت كان ولابن عساكر أنها قالت: كان ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي ركعتين خفيفتين) سُنّة الصبح ( بين النداء) أي الأذان ( والإقامة من صلاة) فرض ( الصبح) ومطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الإشارة لأن صلاته عليه الصلاة والسلام هاتين الركعتين بين الأذان والإقامة تدل على أنه صلاهما بعد طلوع الفجر وأن النداء كان بعد طلوع الفجر قال ابن المنير: وأخرج الحديث مسلم أيضًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [618] ثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: أخبرتني حفصة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
كذا في هذه الرواية: ( ( إذا اعتكف المؤذن للصبح) ) ، ولعل المراد باعتكافه للصبح جلوسه للصبح ينتظر طلوع الفجر، وحبسه نفسه لذلك.
ويدل على هذا المعنى: ماخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن امرأة من بني النجار، قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر، فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم، إني أحمدك واستعينك على قريش ان يقيموا دينك، ثم يؤذن.
قالت: ما علمته كان تركها ليلة واحدة -[تعني] : هذه الكلمات.
والمعروف في حديث حفصة: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
كذا خرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وكذا هو في ( ( الموطإ) ) .
وليس في هذا الحديث دلالة صريحة على أنه كان لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر؛ فإنها قالت: ( ( كان إذا سكت المؤذن وبدا الفجر صلى) ) ، فلم تذكر أنه [كان] يصلي إلا بعد فراغ الأذان بعد طلوع الفجر، وهذا يشعر بأنه كان الأذان قبل الفجر، وإلا لم تحتج إلى ذكر طلوع الفجر مع الأذان.
وقد خرج مسلم الحديث من رواية الليث بن سعد وأيوب وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، كما رواه مالك.
وخرجه النسائي من طرق أخرى، عن نافع كذلك.
ورواه عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا أذن المؤذن للفجر صلى ركعتين،وكان لا يؤذن إلا بعد الفجر.
ذكره أبو بكر الأثرم.
وقال: رواه الناس عن نافع، لم يذكروا ما ذكره عبد الكريم.
وخرجه ابن عبد البر بإسناده، ولفظ حديثه: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا سمع أذان الصبح صلى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد، وحرم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يصبح.
قلت: لعل هذه الزيادة مدرجة فيه.
وقد رواها عبيد الله بن عمر، عن نافع - من قوله.
خرجه ابن أبي شيبة.
ولو كان هذا محفوظاً حمل على أذان ابن أم مكتوم، كما في حديث ابن عمر في الباب الماضي.
الحديث الثاني:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَوْله بَاب الْأَذَان بعد الْفَجْرِ)
قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ تَرْجَمَةَ الْأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ عَلَى تَرْجَمَةِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَخَالَفَ التَّرْتِيبَ الْوُجُودِيَّ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشَّرْعِ أَنْ لَا يُؤَذَّنَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَقَدَّمَ تَرْجَمَةَ الْأَصْلِ عَلَى مَا ندر عَنهُ وَأَشَارَ بن بَطَّالٍ إِلَى الِاعْتِرَاضِ عَلَى التَّرْجَمَةِ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي جَوَازِهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالتَّرْجَمَتَيْنِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ يُؤَذِّنُ لِأَجْلِهِ قَبْلَ الْفَجْرِ غَيْرُ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ يُؤَذِّنُ لِأَجْلِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَأَنَّ الْأَذَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يُكْتَفَى بِهِ عَن الْأَذَان بعده وَأَن أَذَان بن أُمِّ مَكْتُومٍ لَمْ يَكُنْ يَقَعُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[ قــ :601 ... غــ :618] .

     قَوْلُهُ  كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ هَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ جُمْهُورِ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَدِ اسْتَشْكَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ كَمَا سَيَأْتِي وَالْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ جَمِيعِ رُوَاتِهِ بِلَفْظِ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَقد أصلح فِي رِوَايَة بن شَبُّوَيْهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ كَذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ الْهَمْدَانِيِّ كَانَ إِذَا أَذَّنَ بَدَلَ اعْتَكَفَ وَهِيَ أَشْبَهُ بِالرِّوَايَةِ الْمُصَوَّبَةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ عَنِ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ صَنِيعَهُ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَصًّا بِحَالِ اعْتِكَافِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ إِصْلَاحِهِ وَقَدْ أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَوجه بن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ مَعْنَى اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ أَيْ لَازَمَ ارْتِقَابَهُ وَنَظَرَهُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ لِيُؤَذِّنَ عِنْدَ أَوَّلِ إِدْرَاكِهِ قَالُوا وَأَصْلُ الْعُكُوفِ لُزُومُ الْإِقَامَةِ بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا إِلَّا إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُؤَذِّنِ لِمَا يَقْتَضِيهِ مَفْهُومُ الشَّرْطِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا وَالْحَقُّ أَنَّ لَفْظَ اعْتَكَفَ مُحَرَّفٌ مِنْ لَفْظِ سَكَتَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي بَابِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ .

     قَوْلُهُ  وَبَدَا الصُّبْحُ بِغَيْرِ هَمْزٍ أَيْ ظَهَرَ وَأَغْرَبَ الْكِرْمَانِيُّ فَصَحَّحَ أَنَّهُ بِالنُّونِ الْمَكْسُورَةِ وَالْهَمْزَةِ بَعْدَ الْمَدِّ وَكَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلصُّبْحِ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ وَاعْتَكَفَ لِنِدَاءِ الصُّبْحِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحَدِيثَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ مِنَ الْمُوَطَّأِ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ وَبَعْدَ الدَّالِ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ وَالْوَاوُ فِيهِ وَاوُ الْحَالِ لَا وَاوُ الْعَطْفِ وَبِذَلِكَ تَتِمُّ مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
الأذان بعد الفجر
فيه ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
[ قــ :601 ... غــ :618 ]
- ثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: أخبرتني حفصة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.

كذا في هذه الرواية: ( ( إذا اعتكف المؤذن للصبح) ) ، ولعل المراد باعتكافه للصبح جلوسه للصبح ينتظر طلوع الفجر، وحبسه نفسه لذلك.

ويدل على هذا المعنى: ماخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن امرأة من بني النجار، قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر، فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم، إني أحمدك واستعينك على قريش ان يقيموا دينك، ثم يؤذن.
قالت: ما علمته كان تركها ليلة واحدة -[تعني] : هذه الكلمات.
والمعروف في حديث حفصة: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.

كذا خرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وكذا هو في ( ( الموطإ) ) .

وليس في هذا الحديث دلالة صريحة على أنه كان لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر؛ فإنها قالت: ( ( كان إذا سكت المؤذن وبدا الفجر صلى) ) ، فلم تذكر أنه [كان] يصلي إلا بعد فراغ الأذان بعد طلوع الفجر، وهذا يشعر بأنه كان الأذان قبل الفجر، وإلا لم تحتج إلى ذكر طلوع الفجر مع الأذان.

وقد خرج مسلم الحديث من رواية الليث بن سعد وأيوب وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، كما رواه مالك.

وخرجه النسائي من طرق أخرى، عن نافع كذلك.

ورواه عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا أذن المؤذن للفجر صلى ركعتين، وكان لا يؤذن إلا بعد الفجر.

ذكره أبو بكر الأثرم.

وقال: رواه الناس عن نافع، لم يذكروا ما ذكره عبد الكريم.

وخرجه ابن عبد البر بإسناده، ولفظ حديثه: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا سمع أذان الصبح صلى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد، وحرم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يصبح.

قلت: لعل هذه الزيادة مدرجة فيه.

وقد رواها عبيد الله بن عمر، عن نافع - من قوله.

خرجه ابن أبي شيبة.

ولو كان هذا محفوظاً حمل على أذان ابن أم مكتوم، كما في حديث ابن عمر في الباب الماضي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ
( باب الأذان بعد) طلوع ( الفجر) .


[ قــ :601 ... غــ : 618 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ".
[الحديث 618 - طرفاه في: 1173، 1181] .

وبالسند قال ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال ( أخبرنا مالك) إمام دار الهجرة ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما ( قال: أخبرتني حفصة) أم المؤمنين ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا اعتكف المؤذن للصبح) أي جلس ينتظر الصبح لكي يؤذن أو انتصب قائمًا للأذان كأنه من ملازمة مراقبة الفجر وهذا رواية الأصيلي والقابسي وأبي ذر فيما نقل عن ابن قرقول وهي التي نقلها جمهور رواة البخاري عنه ورواية عبد الله بن يوسف عن مالك أيضًا خلافًا لسائر رواة الموطأ حيث رووه بلفظ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح قال الحافظ ابن حجر: وهو الصواب، ولأبي الوقت والأصيلي إذا اعتكف وأذن بواو العطف على سابقه والضمير هنا في اعتكف عائد على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واستشكل لأنه يلزم منه أن يكون صنعه لذلك مختصًّا بحال اعتكافه وليس كذلك وأجيب بمنع الملازمة لاحتمال أن حفصة راوية الحديث شاهدته عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت معتكفًا ولا يلزم منه مداومته ولابن عساكر إذا اعتكف أذّن بإسقاط الواو ولأبي ذر وعزاها العيني كابن حجر للهمداني كان إذا أذن بدل قوله: اعتكف ( وبدا) بالموحدة من غير همز ظهر ( الصبح) والواو للحال ( صلّى) عليه الصلاة والسلام ( ركعتين خفيفتين) سنة الصبح ( قبل أن تقام الصلاة) بضم المثناة الفوقية من تقام أي قيام صلاة فرض الصبح وجواب إذا قوله صلّى ركعتين.

ورواة هذا الحديث الخمسة مدنيون إلاّ عبد الله بن يوسف فيه التحديث والإخبار والعنعنه وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ الآذَانِ بَعْدَ الفَجْرِ)
أَي: هَذَا بابُُ فِي الْأَذَان الْمُعْتَبر الْوَاقِع بعد طُلُوع الْفجْر، وَقدم هَذَا الْبابُُ على الْبابُُ الَّذِي يَلِيهِ لكَونه أصلا، لِأَن الْأَذَان الْمُعْتَبر هُوَ الَّذِي يكون بعد دُخُول الْوَقْت، وَلِأَن الْأَذَان الْوَاقِع بعد طُلُوع الْفجْر لَا خلاف فِيهِ، بِخِلَاف الْأَذَان الَّذِي قبله.



[ قــ :601 ... غــ :618 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسفَ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ نافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قالَ أخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ إذَا اعْتَكَفَ المُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ
وَجه مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة لَا يَسْتَقِيم إلاَّ على مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَة عَن مَالك: (كَانَ إِذا سكت الْمُؤَذّن صلى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين) .
لِأَنَّهُ يدل على أَن رُكُوعه كَانَ مُتَّصِلا بأذانه، وَلَا يجوز أَن يكون رُكُوعه إِلَّا بعد الْفجْر، فَلذَلِك كَانَ الْأَذَان بعد الْفجْر، وعَلى هَذَا الْمَعْنى حمله البُخَارِيّ وَترْجم عَلَيْهِ: بابُُ الْأَذَان بعد الْفجْر.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة، تكَرر ذكرهم.
وَفِي الْإِسْنَاد: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد، والإخبار كَذَلِك فِي مَوضِع، وبصيغة الْإِفْرَاد من الْفِعْل الْمُؤَنَّث فِي مَوضِع وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين، والرواة مدنيون مَا خلا عبد الله.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَعَن مُسَدّد عَن يحيى.
وَأخرجه مُسلم فِيهِ عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك بِهِ.
وَعَن قُتَيْبَة وَمُحَمّد بن رمح وَعَن زُهَيْر بن حَرْب وَعبيد الله ابْن سعيد وَعَن زُهَيْر عَن إِسْمَاعِيل بن علية وَعَن أَحْمد بن عبد الله بن الحكم وَعَن اسحاق بن ابراهيم وَعَن مُحَمَّد بن عباد واخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن الْحسن بن عَليّ وَفِي الشَّمَائِل عَن احْمَد بن منيع وَعَن قُتَيْبَة عَن مَرْوَان.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن أَحْمد بن عبد الله بن الحكم وَعَن إِسْحَاق بن مَنْصُور وَعَن شُعَيْب وَعَن هِشَام بن عمار وَعَن يحيى بن مُحَمَّد وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله وَعَن مُحَمَّد بن سَلمَة وَعَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن عبد الرَّزَّاق.
وَأخرجه ابْن مَاجَه عَن مُحَمَّد بن رمح بِهِ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (كَانَ إِذا اعْتكف الْمُؤَذّن للصبح) ، هَكَذَا رَوَاهُ عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك، وَهَكَذَا هُوَ عِنْد جُمْهُور الروَاة من البُخَارِيّ، وَخَالف عبد الله سَائِر الروَاة عَن مَالك، فَرَوَوْه: (كَانَ إِذا سكت الْمُؤَذّن من الْأَذَان لصَلَاة الصُّبْح، وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسلم وَغَيره، وَهُوَ الصَّوَاب:.

     وَقَالَ  ابْن قرقول: رِوَايَة الْأصيلِيّ والقابسي وَأبي ذَر: (كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا اعْتكف الْمُؤَذّن للصبح وبدا الصُّبْح ركع رَكْعَتَيْنِ) ..
     وَقَالَ  الْقَابِسِيّ: معنى اعْتكف هُنَا: انتصب قَائِما للأذان، كَأَنَّهُ من مُلَازمَة مراقبة الْفجْر، وَفِي رِوَايَة الْهَمدَانِي: (كَانَ إِذا أذن الْمُؤَذّن) .
وَعند النَّسَفِيّ: (كَانَ إِذا اعْتكف أذن الْمُؤَذّن للصبح) ،.

     وَقَالَ  بَعضهم: وَقد أطلق جمَاعَة من الْحفاظ القَوْل: بِأَن الْوَهم فِيهِ من عبد الله بن يُوسُف شيخ البُخَارِيّ.
انْتهى.
قلت: الْحَاصِل هَهُنَا خمس رِوَايَات، ولكلها وَجه فَلَا يحْتَاج إِلَى نِسْبَة الْوَهم إِلَى أحد مِنْهُم.
الرِّوَايَة الأولى: رِوَايَة عبد الله بن يُوسُف كَانَ إِذا اعْتكف الْمُؤَذّن للصبح، وَمعنى اعْتكف قد مر الْآن.
وَالثَّانيَِة: إِذا سكت الْمُؤَذّن، وَهِي ظَاهِرَة لَا نزاع فِيهَا.
وَالثَّالِثَة: كَانَ إِذا أذن الْمُؤَذّن، وَهِي أَيْضا ظَاهِرَة كَذَلِك.
وَالرَّابِعَة: كَانَ إِذا اعْتكف أذن الْمُؤَذّن، يَعْنِي إِذا اعْتكف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَجَوَاب: إِذا هُوَ قَوْله: (صلى رَكْعَتَيْنِ) ، وَقَوله: (أذن الْمُؤَذّن) ، جملَة وَقعت حَالا بِتَقْدِير: قد، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: { أوجاؤكم حصرت صُدُورهمْ} (النِّسَاء: 90) ، أَي: قد حصرت.
الْخَامِسَة: (كَانَ إِذا اعْتكف وَأذن الْمُؤَذّن) .
وَكَذَلِكَ الضَّمِير فِي: اعْتكف، هَهُنَا يرجع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَقَوله: (وَأذن) عطف عَلَيْهِ.
فَإِن قلت: على هَذَا يلْزم أَن يكون هَذَا مُخْتَصًّا بِحَال اعْتِكَافه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَيْسَ كَذَلِك؟ قلت: الْمُلَازمَة مَمْنُوعَة لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن حَفْصَة راوية الحَدِيث الْمَذْكُور قد شاهدت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك الْوَقْت، وَهُوَ فِي الِاعْتِكَاف، وَلَا يلْزم من ذَلِك أَن يكون صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي كل هَذَا الْوَقْت فِي الِاعْتِكَاف.
فَافْهَم.
قَوْله: (وبدا الصُّبْح) ، بِالْبَاء الْمُوَحدَة، فعل مَاض من: البدو، وَهُوَ الظُّهُور، أُسند إِلَى الصُّبْح وَهُوَ فَاعله، و: الْوَاو، فِيهِ وَاو الْحَال لَا وَاو الْعَطف،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: وَفِي بعض الرِّوَايَات: وندا الصُّبْح، بالنُّون من المناداة.
قَالَ: وَهُوَ الْأَصَح..
     وَقَالَ  بَعضهم: ظن أَنه مَعْطُوف على قَوْله: (للصبح) ، فَيكون التَّقْدِير: لنداء الصُّبْح، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن الحَدِيث فِي جَمِيع النّسخ من (الْمُوَطَّأ) وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهَا: بِالْبَاء الْمُوَحدَة.
قلت: لكَلَام الْكرْمَانِي وَجه من جِهَة التَّرْكِيب وَالْإِعْرَاب، وَأما من جِهَة الرِّوَايَة فَيحْتَاج إِلَى الْبَيَان، وَمَعَ هَذَا كَونه بِالْبَاء الْمُوَحدَة فِي جَمِيع النّسخ من (الْمُوَطَّأ) وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم لَا يسْتَلْزم نَفيهَا بالنُّون عِنْد غَيرهَا، قَوْله: (قبل أَن تُقَام) كلمة: أَن، مَصْدَرِيَّة أَي: قبل قيام الصَّلَاة، وَهِي الْفَرْض.

وَمِمَّا يُسْتَفَاد مِنْهُ: أَن سنة الصُّبْح رَكْعَتَانِ وأنهما خفيفتان، وَأَن وَقت صَلَاة الْفجْر بعد طُلُوع الْفجْر، وَلَو صلى الْفَرْض قبله لم يجز، وعَلى هَذَا ترْجم البُخَارِيّ، رَحمَه الله.