هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
591 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ : فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ ، فَقَالَ : إِلَّا الإِقَامَةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
591 حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك ، قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ، وأن يوتر الإقامة قال إسماعيل : فذكرت لأيوب ، فقال : إلا الإقامة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ.

Narrated Abu Qilaba:

Anas said, Bilal was ordered to pronounce the wording of Adhan twice and of Iqama once only. The sub narrator Isma`il said, I mentioned that to Aiyub and he added (to that), Except Iqama (i.e. Qadqamat- is-salat which should be said twice).

":"ہم سے علی بن عبداللہ بن مدینی نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم بن علیہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے خالد حذاء نے ابوقلابہ سے بیان کیا ، انھوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہبلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دو دفعہ کہیں اور تکبیر میں یہی کلمات ایک ایک دفعہ ۔ اسماعیل نے بتایا کہ میں نے ایوب سختیانی سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا مگر لفظ «قد قامت الصلوة» دو ہی دفعہ کہا جائے گا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [607] قَوْله حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ الْحَذَّاءُ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بصريون قَوْله قَالَ إِسْمَاعِيل هُوَ بن إِبْرَاهِيمَ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ الْإِسْنَادِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ وَلَيْسَ هُوَ مُعَلَّقًا قَوْله فَذَكَرْتُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِحَذْفِ الْمَفْعُولِ وَلِلكُشْمِيهَنِيِّ وَالْأَصِيلِيِّ فَذَكَرْتُهُ أَي حَدِيث خَالِد وَهَذَا الحَدِيث حجَّة علىمن زَعَمَ أَنَّ الْإِقَامَةَ مَثْنَى مِثْلَ الْأَذَانِ وَأَجَابَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِدَعْوَى النَّسْخِ وَأَنَّ إِفْرَادَ الْإِقَامَةِ كَانَ أَوَّلًا ثُمَّ نُسِخَ بِحَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ يَعْنِي الَّذِي رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَفِيهِ تَثْنِيَةُ الْإِقَامَةِ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَيَكُونُ نَاسِخًا وَعُورِضَ بِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ الْمُحَسَّنَةِ التَّرْبِيعُ وَالتَّرْجِيعُ فَكَانَ يَلْزَمُهُمُ الْقَوْلُ بِهِ وَقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ عَلَى مَنِ ادَّعَى النَّسْخَ بِحَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ بَعْدَ الْفَتْحِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَقَرَّ بِلَالًا عَلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ وَعَلِمَهُ سَعْدٌ الْقَرَظُ فَأَذَّنَ بِهِ بَعْدَهُ كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم.

     وَقَالَ  بن عبد الْبر ذهب أَحْمد وَإِسْحَاق وَدَاوُد وبن جَرِيرٍ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ فَإِنْ رَبَّعَ التَّكْبِيرَ الْأَوَّلَ فِي الْأَذَانِ أَوْ ثَنَّاهُ أَوْ رَجَّعَ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ لَمْ يُرَجِّعْ أَوْ ثَنَّى الْإِقَامَةَ أَوْ أَفْرَدَهَا كُلَّهَا أَوْ إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَالْجَمِيعُ جَائِزٌ وَعَن بن خُزَيْمَةَ إِنْ رَبَّعَ الْأَذَانَ وَرَجَّعَ فِيهِ ثَنَّى الْإِقَامَةَ وَإِلَّا أَفْرَدَهَا وَقِيلَ لَمْ يَقُلْ بِهَذَا التَّفْصِيلِ أَحَدٌ قَبْلَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَائِدَةٌ قِيلَ الْحِكْمَةُ فِي تَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ أَنَّ الْأَذَانَ لِإِعْلَامِ الْغَائِبِينَ فَيُكَرَّرُ لِيَكُونَ أَوْصَلَ إِلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهَا لِلْحَاضِرِينِ وَمِنْ ثَمَّ اسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ فِي مَكَانٍ عَالٍ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ وَأَنْ يَكُونَ الصَّوْتُ فِي الْأَذَانِ أَرْفَعَ مِنْهُ فِي الْإِقَامَةِ وَأَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ مُرَتَّلًا وَالْإِقَامَةُ مُسَرَّعَةً وَكُرِّرَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ مِنَ الْإِقَامَةِ بِالذَّاتِ.

.

قُلْتُ تَوْجِيهُهُ ظَاهِرٌ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ الْخَطَّابِيِّ لَوْ سَوَّى بَيْنَهُمَا لَاشْتَبَهَ الْأَمْرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَصَارَ لِأَنْ يَفُوتَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْأَذَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَكَانٍ عَالٍ لِتَشْتَرِكَ الْأَسْمَاعُ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى تَثْنِيَةِ التَّكْبِيرِ وَتُؤْخَذُ حِكْمَةُ التَّرْجِيعِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا اخْتُصَّ بِالتَّشَهُّدِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَلْفَاظِ الْأَذَان وَالله أعلم( قَوْله بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ رَاعَى الْمُصَنِّفُ لَفْظَ التَّأْذِينِ لِوُرُودِهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ.

     وَقَالَ  الزَّيْنُ بن الْمُنِيرِ التَّأْذِينُ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا)
يَصْدُرُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَهَيْئَةٍ وَحَقِيقَةُ الْأَذَانِ تُعْقَلُ بِدُونِ ذَلِكَ كَذَا قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّأْذِينَ هُنَا أُطْلِقَ بِمَعْنَى الْأَذَانِ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَالتَّقْيِيدُ بِالسَّمَاعِ لَا يَدُلُّ عَلَى فِعْلٍ وَلَا عَلَى هَيْئَةٍ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمَصْدَرِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [607] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ" قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ فَقَالَ: إِلاَّ الإِقَامَةَ.
وبالسند قال ( حدّثنا علي بن عبد الله) بن جعفر المديني البصري إمام عصره في الحديث وعلله ( قال حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن علية ( قال حدّثنا خالد) وفي رواية خالد الحذاء ( عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد ( عن أنس) وللأصيلي أنس بن مالك ( قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
)
وهي الإعلام بالشروع في الصلاة بألفاظ مخصوصة وتمتاز عن الأذان بأن يأتي بها فرادى وهو حجة على الحنفية في تثنيتها واستدلوا بما اشتهر أن بلالاً كان يثني الإقامة إلى أن توفي وحديث عبد الله بن زيد عند الترمذي وكان أذان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة ( قال إسماعيل) : ابن علية المذكور ( فذكرت) بحذف ضمير المفعول أي حديث خالد وللكشميهني والأصيلي فذكرته ( لأيوب) السختياني ( فقال: إلاّ الإقامة) أي إلاّ لفظ قوله قد قامت الصلاة فإنها تشفع لأنها المقصود من الإقامة بالذات وما ادّعاه ابن مندة من أن قوله في حديث سماك في باب الأذان مثنى مثنى إلاّ الإقامة من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل يعني هذه.
وقول الأصيلي أنها من قول أيوب لا من قول سماك متعقب بحديث معمر عن أيوب عند عبد الرزاق، ولفظه كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلاّ قوله قد قامت الصلاة والأصل أنّ ما كان في الخبر فهو منه حتى يدل دليل على خلافه ولا دليل في رواية إسماعيل هذه لأنه إنما يتحصل منها أن خالدًا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل قاله في الفتح والجمهور على شفعها إلاّ مالكًا ولا حجة له في الحديث الثاني من حديثي الباب السابق لما في سابقه واحتجاجه بعمل أهل المدينة معارض بعمل أهل مكة وهي تجمع الكثير في المواسم وغيرها ومعهم الحديث الصحيح.
4 - باب فَضْلِ التَّأْذِينِ 608 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا -لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ- حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى».
[الحديث 608 - أطرافه في: 1222، 1231، 1232، 3285] .
( باب فضل التأذين) وبالسند قال ( حدّثنا عبيد الله بن يوسف) التنيسي قال ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن أبي الزناد) بكسر الزاي وبالنون الخفيفة عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( أن رسول الله) ولأبي ذر أن النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ( قال: إذا نودي للصلاة) أي لأجلها ( أدبر الشيطان) أي جنس الشيطان أو المعهود هاربًا إلى الروحاء من سماع الأذان حال كونه ( وله) ولأبي ذر والأصيلي له ( ضراط) يشغل له نفسه ( حتى) أي كي ( لا يسمع التأذين) لعظم أمره لما اشتمل عليه من قواعد الدين وإظهار شرائع الإسلام أو حتى لا يشهد للمؤذن بما يسمعه إذا استشهد يوم القيامة لأنه داخل في الجن والإنس المذكورين في حديث: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلاّ شهد له يوم القيامة، ودفع بأنه ليس أهلاً للشهادة لأنه كافر، والمراد في الحديث مؤمنو الجن وإنما يجيء عند الصلاة مع ما فيها من القرآن لأن غالبها سرّ ومناجاة فله تطرق إلى إفسادها على فاعلها وإفساد خشوعه بخلاف الأذان فإنه يرى اتفاق كل المؤذنين على الإعلان به ونزول الرحمة العامة عليهم مع يأسه عن أن يردّهم عمّا أعلنوا به ويوقن بالخيبة بما تفضل الله به عليهم من ثواب ذلك ويذكر معصية الله ومضادّته أمره فلا يملك الحدث لما حصل له من الخوف وقيل لأنه دعاء إلى الصلاة التي فيها السجود الذي امتنع من فعله لما أمر به ففيه تصميمه على مخالفة أمر الله واستمراره على معصية الله فإذا دعا داعي الله فرّ منه وللأصيلي وله ضراط بالواو على الأصل في الجملة الاسمية الحالية أن تكون بالواو وقد تقع بغيرها كما في { اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ} ( فإذا قضى) المنادي ( النداء) أي فرغ المؤذن من الأذان وللأصيلي وابن عساكر قضي بضم القاف مبنيًّا للمفعول النداء بالرفع لقيامه مقام الفاعل ( أقبل) أي الشيطان زاد مسلم في رواية صالح عن أبي هريرة فوسوس ( حتى إذا ثوّب للصلاة أدبر) الشيطان بضم المثلثة وكسر الواو المشدّدة من ثوّب أي أعيد الدعاء إليها والمراد الإقامة لا قوله في الصبح الصلاةخير من النوم لأنه خاص به ولمسلم فإذا سمع الإقامة ذهب ( حتى إذا قضى) المثوّب ( التثويب) وللأصيلي وابن عساكر حتى إذا قضي بضم القاف التثويب بالرفع كالسابق ( أقبل) أي الشيطان ساعيًا في إبطال الصلاة على المصلّين ( حتى يخطر) بفتح أوّله وكسر الطاء كما ضبطه عياض عن المتقنين وهو الوجه أي يوسوس ( بين المرء) أي الإنسان ( ونفسه) أي قلبه ولأبي ذر يخطر بضم الطاء عن أكثر الرواة أي يدنو منه فيمر بين المرء وبين قلبه فيشغله ويحول بينه وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها ( يقول) .
أي الشيطان للمصلي ( اذكر كذا، اذكر كذا) ولكريمة اذكر كذا واذكر كذا بواو العطف وكذا مسلم كالمؤلّف في صلاة السهو ( لما) أي لشيء ( لم يكن يذكر) قبل الصلاة ( حتى) أي كي ( يظل الرجل) بفتح الظاء المعجمة المشالة أي يصير وللأصيلي من غير اليونينية يضل بكسر الضاد الساقطة أي ينسى الرجل ( لا يدري كم صلّى) من الركعات ولم يذكر في إدبار الشيطان ما ذكره في الأول من الضراط اكتفاء بذكره فيه أو لأن الشدّة في الأوّل تأتيه غفلة فتكون أهول وفي الحديث فضل الأذان وعظم قدره لأن الشيطان يهرب منه ولا يهرب عند قراءة القرآن في الصلاة التي هي أفضل.
ورواة هذا الحديث خمسة وفيه التحديث والإخبار والعنعنة وأخرجه أبو داود والنسائي في الصلاة.
5 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا، وَإِلاَّ فَاعْتَزِلْنَا.
( باب) ثواب ( رفع الصوت بالنداء) أي الأذان ( وقال عمر بن عبد العزيز:) فيما وصله ابن أبي شيبة بلفظ أن مؤذنًا أذن فطرّب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز: ( أذن) بلفظ الأمر ( أذانًا سمحًا،) بسكون الميم بغير نغمات ولا تطريب ( وإلاّ فاعتزلنا) أي اترك منصب الأذان فإن قلت النهي وقع عن التطريب فما المطابقة بينه وبين الترجمة أجيب بأن المؤلّف أراد أنه ليس كل رفع محمودًا إلا رفعًا بهذه المثابة غير مطرّب أو غير عالٍ فظيع.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [607] ثنا علي بن عبد الله: ثنا إسماعيل بن إبراهيم: ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة.
قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة.
قد تقدم هذا الحديث من حديث خالد وأيوب، عن أبي قلابة.
وقول أيوب: " إلا الإقامة"، مراده: أن الحديث فيه هذه اللفظة، ولكن لم يذكر سندها، وقد ذكر سندها عنه سماك بن عطية - على ما تقدم في الباب الذي قبله -، وأن أيوب رواها عن أبي قلابة، عن أنس.
وقد تابعه - أيضا - معمر، عن أيوب.
خرج حديثه الإسماعيلي في " صحيحه" من حديث عبد الرزاق: أبنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة، ويقول: " قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" - مرتين.
وفي رواية له - أيضا قوله: " قد قامت الصلاة".
وفي الباب: عن ابن عمر من رواية شعبة، عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان، قال: سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول: سمعت ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرتين مرتين، والإقامةمرة مرة، غير أنه يقول: "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة.
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في " صحيحهما" والحاكم، وصححه.
وقال: أبو جعفر، هو: عمير بن يزيد الخطمي.
ووهم في ذلك، إنما هو: أبو جعفر محمد بن إبراهيم مسلم بن أبي المثنى، وقد ينسب إلى جده مسلم أبي المثنى، وثقه ابن معين وابن حبان.
وقال: ابن معين - مرة -: لا بأس به.
كذا ذكره ابن حبان وأبو أحمد الحاكم وابن عقدة والدارقطني وغيرهم.
وفرق بينهما غير واحد، منهم: مسلم في " كتاب الكنى"، وذكر أبا جعفر هذا ممن لا يعرف اسمه.
وأن محمد بن إبراهيم يكنى أبا إبراهيم.
وكذا ذكر ابن أبي حاتم أن أبا جعفر هذا ليس هو محمد بن إبراهيم بن مسلم، بل قال في ذلك: " يكنى أبا إبراهيم"، وقال في أبيجعفر هذا: " سئل أبو زرعة عنه فقال: هو كوفي لا أعرفه إلا في هذا الحديث".
قال: " وقلت لأبي: روى عيس بن يونس عن شعبة، فقال: عن أبي جعفر القاري؟ فقال: أخطأ عيس بن يونس، ليس هذا أبو جعفر القاري، هذا كوفي، والقاري مديني".
انتهى.
ورواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن أبي جعفر - وليس بالفراء.
وكذا قال أبو حاتم الرازي: ليس بالفراء.
وخرجه البيهقي من طريق أبي النضر، عن شعبة، عن أبي جعفر - يعني: الفراء.
كذا قال، وهو من ظن بعض الرواة، وليس هذا بالفراء، الفراء اسمه: كيسان أو سلمان، وهو غير هذا.
قال البيهقي: ورواه غندر وعثمان بن جبلة، عن شعبة، عن أبي جعفر المديني.
قلت: هذا يوافق قول الحاكم: أنه أبو جعفر الخطمي الأنصاري.
وقال الحافظ أبو نعيم: أبو جعفر، اسمه: مسلم.
كذا رأيته ذكره في " الحلية"، وليس بشيء، إنما مسلم هو شيخه أبو المثنى.
وخرجه الإمام أحمد، عن حجاج: حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد بني العريان في مسجد بني بلال يحدث، عن مسلم أبي المثني مؤذن مسجد الجامع - فذكر هذا الحديث.
وأماأبو المثنى فاسمه: " مسلم"، ويقال: " مهران" -: ذكره مسلم بن الحجاجفي "كتاب الكنى"، وفي تسميته اختلاف وهو مؤذن مسجد الكوفة.
وهو عند ابن معين وابن عقدة: والد أبي جعفر -: نقله عنه عباس الدوري.
وهو عند الدارقطني وابن حبان: ابن ابنه.
وعند أبي زرعة ومسلم وابن أبي حاتم: أنه ليس بينهما نسب.
وثقه أبو رزعة وابن حبان.
وقال الدارقطني: لا بأس به.
وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي المثنى، فخالف شعبة في رفعه ووقفه.
ذكره البخاري في " تاريخه"، وقال: قال وكيع، عن ابن أبي خالد، عن المثنى - أو أبي المثنى -، عن ابن عمر، قال: إذا قمت فاجعلها واحدة.
وقال عارم: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن إسماعيل، عن المثنى، عن أبيه، عن ابن عمر - مثله.
انتهى ما ذكره.
وفي رواية عبد العزيز، عن إسماعيل: زيادة رجل، وهو المثنى.
وقال ابن معين: إسماعيل بن أبي خالد يروي عن أبي المثنى الكوفي، وهو هذا – يعني: الذي روى عنه شعبة.
وخرج ابن أبي شيبة في " كتابه": ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
وهذا في معنى رفع الحديث، كما رواه شعبة.
قال: وثنا عبدة، عن إسماعيل، عن أبي المثنى، أن ابن عمر كان يأمر المؤذن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ليعلم المار الأذان من الإقامة.
وقد رواه الإمام أحمد - فيما رواه عنه ابنه عبد الله في " كتاب العلل" -، عن وكيع كما ذكره البخاري.
ورواه أحمد - أيضا -، عن محمد بن يزيد، عن إسماعيل، عن المثنى، عن ابن عمر - مثله.
وعن محمد بن يزيد، عن حجاج، عن أبي المثنى، عن ابن عمر - نحوه.
وذكر - أيضا – حديث شعبة، عن أبي جعفر المتقدم.
وروى أحمد - أيضا -، عن وكيع، [عن الثوري] ، عن أبي جعفر المؤذن، عن [أبي] سلمان، عن أبي محذورة.
وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان - أيضا.
قال عبد الرحمن: ليس هو الفراء - يعني: أبا جعفر.
وهذا إشارة إلى اختلاف آخر على أبي جعفر، عن أبي محذورة، أنه كان إذا بلغ: " حي على الفلاح" في الفجر، قال: " الصلاة خير من النوم" - مرتين.
وخرجه أبو نعيم في " كتاب الصلاة" عن سفيان، عن أبي جعفر الفراء - فذكره بمعناه.
وقد تقدم ان أبا جعفر ليس بالفراء، بل هو المؤذن.
وخرجه النسائي من طرق عن سفيان، ولفظ حديثه: عن أبي محذورة، قال: كنت أؤذن للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فكنت أقول في أذنان الفجر الأول: " حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".
وقال: أبو جعفر ليس بالفراء.
وقد روي عن أبي محذورة: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة من طرق غير قوية.
وروي عنه، ان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علمه الإقامة مثنى مثنى.
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديثهمام، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة.
وصححه الترمذي.
وخرجه مسلم من رواية هشام الدستوائي، عن عامر، ولم يذكر فيه الإقامة، ولا عدد كلمات الأذان، بل ذكره مفصلاً، والتكبير في أوله مرتين.
وفي رواية: تمام التكبير في أوله أربعاً.
واختلف العلماء في صفة الإقامة على أقوال: أحدها: انها فرادى سوى التكبير فإنه مرتين في أولها وآخرها، وهذا قول مالك والليث والشافعي في القديم.
وممن روي عنه الأمر بإفراد الإقامة: ابن عمر وسلمة بن الأكوع وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وعروة، ومكحول والزهري، وقالا: مضت السنة بذلك.
وقال بكير بن الأشج: أدركت أهل المدينة على ذلك.
والقول الثاني: أنه تفرد الإقامة سوى التكبير، وكلمة الإقامة فإنها تثنى، وهو المشهور من مذهب الشافعي وقول أحمد وإسحاق.
وروي عن الحسن ومكحول والزهري والأوزاعي.
وللشافعية وجه - ومنهم من حكاه قولاً -: أنه يفرد التكبير - أيضا - في أول الإقامة وآخرها، مع إفراد لفظ الإقامة.
ولهم قول آخر: انه يفرد التكبير في آخرها خاصة، مع لفظ الإقامة.
والثالث: أن الإقامة كالأذان مثنى مثنى؛ لحديث أبي محذورة.
وروي - أيضا - من حديث ابن أبي ليلى، عن معاذ وعن بلال وعن أصحاب محمد، كما سبق ذكر الاختلاف عنه.
وهو قول الكوفيين: النخعي والثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة وأصحابه وأبي بكر بن أبي شيبة، وهو قول مجاهد وابن المبارك.
وروي عن علي، وذكره حجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن أصحاب علي وابن مسعود.
وروي - أيضا - عن سلمة بن الأكوع.
وقال النخعي: لا بأس إذا بلغ " حي على الصلاة"، حي على الفلاح" أن يقولها مرة مرة.
ولو أن الأذان يؤذن فأقام، فقال النخعي والشعبي: يعيد الأذان.
وقال الثوري: يجعل إقامته إذا قام [000] .
ومذهب مالك: أنه يعيد الأذان؛ لكنه يرى الإقامة فرادى.
والرابع: أنه يجوز تثنية الإقامة وإفرادها، والإفراد أفضل، وهو قول أحمد وإسحاق وداود الظاهري وجماعة من فقهاء أهل الحديث؛ لورود الحديث بذلك كله.
وكذا قال ابن خزيمة؛ لكنه قال: يجوز الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة، وتثنية الأذان بغير ترجيع مع إفراد الإقامة.
فأماتثنية الأذان من غير ترجيع وتثنية الإقامة، فلم يصح ذلك عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
والخامس: إن أذان وأقام أفرد الإقامة، وإن صلى وحده، وإن اقتصر على الإقامة ثناها لتكون له تأذينا، روي ذلك عن أبي العالية وسليمان بن موسى، ونقله حرب عن إسحاق.
4 - باب فضل التاذين

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَوْله بَابُ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ)
قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ خَالَفَ الْبُخَارِيُّ لَفْظَ الْحَدِيثِ فِي التَّرْجَمَةِ فَعَدَلَ عَنْهُ إِلَى قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ لَفْظَ الْوِتْرِ غَيْرَ مُنْحَصِرٍ فِي الْمَرَّةِ فَعَدَلَ عَنْ لَفْظٍ فِيهِ الِاشْتِرَاكُ إِلَى مَا لَا اشْتِرَاكَ فِيهِ.

.

قُلْتُ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً مُرَاعَاةً لِلَفْظِ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ عِنْد بن حبَان فِي حَدِيث بن عُمَرَ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ فِي الْبَابِ الْمَاضِي وَلَفْظُهُ الْأَذَانُ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ فِي حَدِيثٍ لِأَبِي مَحْذُورَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً قَوْله إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ هُوَ لَفْظُ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ كَمَا تَقَدَّمَ قِيلَ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ إِيرَادَ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ فِي هَذَا الْبَابِ أولى من إِيرَاد حَدِيث بن عُلَيَّةَ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَصَدَ رَفْعَ تَوَهُّمِ مَنْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَيُّوبَ لِأَنَّهُ أَوْرَدَهُ فِي مَقَامِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَقْطُوعًا لَمْ يُحْتَجَّ بِهِ

[ قــ :591 ... غــ :607] قَوْله حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ الْحَذَّاءُ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بصريون قَوْله قَالَ إِسْمَاعِيل هُوَ بن إِبْرَاهِيمَ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ الْإِسْنَادِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ وَلَيْسَ هُوَ مُعَلَّقًا قَوْله فَذَكَرْتُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِحَذْفِ الْمَفْعُولِ وَلِلكُشْمِيهَنِيِّ وَالْأَصِيلِيِّ فَذَكَرْتُهُ أَي حَدِيث خَالِد وَهَذَا الحَدِيث حجَّة علىمن زَعَمَ أَنَّ الْإِقَامَةَ مَثْنَى مِثْلَ الْأَذَانِ وَأَجَابَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِدَعْوَى النَّسْخِ وَأَنَّ إِفْرَادَ الْإِقَامَةِ كَانَ أَوَّلًا ثُمَّ نُسِخَ بِحَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ يَعْنِي الَّذِي رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَفِيهِ تَثْنِيَةُ الْإِقَامَةِ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَيَكُونُ نَاسِخًا وَعُورِضَ بِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ الْمُحَسَّنَةِ التَّرْبِيعُ وَالتَّرْجِيعُ فَكَانَ يَلْزَمُهُمُ الْقَوْلُ بِهِ وَقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ عَلَى مَنِ ادَّعَى النَّسْخَ بِحَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ بَعْدَ الْفَتْحِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَقَرَّ بِلَالًا عَلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ وَعَلِمَهُ سَعْدٌ الْقَرَظُ فَأَذَّنَ بِهِ بَعْدَهُ كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم.

     وَقَالَ  بن عبد الْبر ذهب أَحْمد وَإِسْحَاق وَدَاوُد وبن جَرِيرٍ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ فَإِنْ رَبَّعَ التَّكْبِيرَ الْأَوَّلَ فِي الْأَذَانِ أَوْ ثَنَّاهُ أَوْ رَجَّعَ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ لَمْ يُرَجِّعْ أَوْ ثَنَّى الْإِقَامَةَ أَوْ أَفْرَدَهَا كُلَّهَا أَوْ إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَالْجَمِيعُ جَائِزٌ وَعَن بن خُزَيْمَةَ إِنْ رَبَّعَ الْأَذَانَ وَرَجَّعَ فِيهِ ثَنَّى الْإِقَامَةَ وَإِلَّا أَفْرَدَهَا وَقِيلَ لَمْ يَقُلْ بِهَذَا التَّفْصِيلِ أَحَدٌ قَبْلَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَائِدَةٌ قِيلَ الْحِكْمَةُ فِي تَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ أَنَّ الْأَذَانَ لِإِعْلَامِ الْغَائِبِينَ فَيُكَرَّرُ لِيَكُونَ أَوْصَلَ إِلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهَا لِلْحَاضِرِينِ وَمِنْ ثَمَّ اسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ فِي مَكَانٍ عَالٍ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ وَأَنْ يَكُونَ الصَّوْتُ فِي الْأَذَانِ أَرْفَعَ مِنْهُ فِي الْإِقَامَةِ وَأَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ مُرَتَّلًا وَالْإِقَامَةُ مُسَرَّعَةً وَكُرِّرَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ مِنَ الْإِقَامَةِ بِالذَّاتِ.

.

قُلْتُ تَوْجِيهُهُ ظَاهِرٌ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ الْخَطَّابِيِّ لَوْ سَوَّى بَيْنَهُمَا لَاشْتَبَهَ الْأَمْرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَصَارَ لِأَنْ يَفُوتَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْأَذَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَكَانٍ عَالٍ لِتَشْتَرِكَ الْأَسْمَاعُ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى تَثْنِيَةِ التَّكْبِيرِ وَتُؤْخَذُ حِكْمَةُ التَّرْجِيعِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا اخْتُصَّ بِالتَّشَهُّدِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَلْفَاظِ الْأَذَان وَالله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
الإقامة واحدة، إلا قوله: " قد قامت الصلاة"
[ قــ :591 ... غــ :607 ]
- ثنا علي بن عبد الله: ثنا إسماعيل بن إبراهيم: ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة.

قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة.

قد تقدم هذا الحديث من حديث خالد وأيوب، عن أبي قلابة.

وقول أيوب: " إلا الإقامة"، مراده: أن الحديث فيه هذه اللفظة، ولكن لم يذكر سندها، وقد ذكر سندها عنه سماك بن عطية - على ما تقدم في الباب الذي قبله -، وأن أيوب رواها عن أبي قلابة، عن أنس.

وقد تابعه - أيضا - معمر، عن أيوب.

خرج حديثه الإسماعيلي في " صحيحه" من حديث عبد الرزاق: أبنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة، ويقول: " قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" - مرتين.

وفي رواية له - أيضا قوله: " قد قامت الصلاة".

وفي الباب: عن ابن عمر من رواية شعبة، عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان، قال: سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول: سمعت ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في " صحيحهما" والحاكم، وصححه.

وقال: أبو جعفر، هو: عمير بن يزيد الخطمي.

ووهم في ذلك، إنما هو: أبو جعفر محمد بن إبراهيم مسلم بن أبي المثنى، وقد ينسب إلى جده مسلم أبي المثنى، وثقه ابن معين وابن حبان.
وقال: ابن معين - مرة -: لا بأس به.

كذا ذكره ابن حبان وأبو أحمد الحاكم وابن عقدة والدارقطني وغيرهم.

وفرق بينهما غير واحد، منهم: مسلم في " كتاب الكنى"، وذكر أبا جعفر هذا ممن لا يعرف اسمه.
وأن محمد بن إبراهيم يكنى أبا إبراهيم.

وكذا ذكر ابن أبي حاتم أن أبا جعفر هذا ليس هو محمد بن إبراهيم بن مسلم، بل قال في ذلك: " يكنى أبا إبراهيم"، وقال في أبي جعفر هذا: " سئل أبو زرعة عنه فقال: هو كوفي لا أعرفه إلا في هذا الحديث".

قال: " وقلت لأبي: روى عيس بن يونس عن شعبة، فقال: عن أبي جعفر القاري؟ فقال: أخطأ عيس بن يونس، ليس هذا أبو جعفر القاري، هذا كوفي، والقاري مديني".
انتهى.

ورواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن أبي جعفر - وليس بالفراء.

وكذا قال أبو حاتم الرازي: ليس بالفراء.

وخرجه البيهقي من طريق أبي النضر، عن شعبة، عن أبي جعفر - يعني: الفراء.

كذا قال، وهو من ظن بعض الرواة، وليس هذا بالفراء، الفراء اسمه: كيسان أو سلمان، وهو غير هذا.

قال البيهقي: ورواه غندر وعثمان بن جبلة، عن شعبة، عن أبي جعفر المديني.

قلت: هذا يوافق قول الحاكم: أنه أبو جعفر الخطمي الأنصاري.

وقال الحافظ أبو نعيم: أبو جعفر، اسمه: مسلم.

كذا رأيته ذكره في " الحلية"، وليس بشيء، إنما مسلم هو شيخه أبو المثنى.

وخرجه الإمام أحمد، عن حجاج: حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد بني العريان في مسجد بني بلال يحدث، عن مسلم أبي المثني مؤذن مسجد الجامع - فذكر هذا الحديث.

وأماأبو المثنى فاسمه: " مسلم"، ويقال: " مهران" -: ذكره مسلم بن الحجاج في "كتاب الكنى"، وفي تسميته اختلاف وهو مؤذن مسجد الكوفة.

وهو عند ابن معين وابن عقدة: والد أبي جعفر -: نقله عنه عباس الدوري.

وهو عند الدارقطني وابن حبان: ابن ابنه.

وعند أبي زرعة ومسلم وابن أبي حاتم: أنه ليس بينهما نسب.

وثقه أبو رزعة وابن حبان.
وقال الدارقطني: لا بأس به.

وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي المثنى، فخالف شعبة في رفعه ووقفه.

ذكره البخاري في " تاريخه"، وقال: قال وكيع، عن ابن أبي خالد، عن المثنى - أو أبي المثنى -، عن ابن عمر، قال: إذا قمت فاجعلها واحدة.

وقال عارم: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن إسماعيل، عن المثنى، عن أبيه، عن ابن عمر - مثله.
انتهى ما ذكره.

وفي رواية عبد العزيز، عن إسماعيل: زيادة رجل، وهو المثنى.

وقال ابن معين: إسماعيل بن أبي خالد يروي عن أبي المثنى الكوفي، وهو هذا – يعني: الذي روى عنه شعبة.

وخرج ابن أبي شيبة في " كتابه": ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

وهذا في معنى رفع الحديث، كما رواه شعبة.
قال: وثنا عبدة، عن إسماعيل، عن أبي المثنى، أن ابن عمر كان يأمر المؤذن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ليعلم المار الأذان من الإقامة.

وقد رواه الإمام أحمد - فيما رواه عنه ابنه عبد الله في " كتاب العلل" -، عن وكيع كما ذكره البخاري.

ورواه أحمد - أيضا -، عن محمد بن يزيد، عن إسماعيل، عن المثنى، عن ابن عمر - مثله.

وعن محمد بن يزيد، عن حجاج، عن أبي المثنى، عن ابن عمر - نحوه.

وذكر - أيضا – حديث شعبة، عن أبي جعفر المتقدم.

وروى أحمد - أيضا -، عن وكيع، [عن الثوري] ، عن أبي جعفر المؤذن، عن [أبي] سلمان، عن أبي محذورة.
وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان - أيضا.

قال عبد الرحمن: ليس هو الفراء - يعني: أبا جعفر.

وهذا إشارة إلى اختلاف آخر على أبي جعفر، عن أبي محذورة، أنه كان إذا بلغ: " حي على الفلاح" في الفجر، قال: " الصلاة خير من النوم" - مرتين.

وخرجه أبو نعيم في " كتاب الصلاة" عن سفيان، عن أبي جعفر الفراء - فذكره بمعناه.

وقد تقدم ان أبا جعفر ليس بالفراء، بل هو المؤذن.

وخرجه النسائي من طرق عن سفيان، ولفظ حديثه: عن أبي محذورة، قال: كنت أؤذن للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فكنت أقول في أذنان الفجر الأول: " حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

وقال: أبو جعفر ليس بالفراء.

وقد روي عن أبي محذورة: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة من طرق غير قوية.

وروي عنه، ان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علمه الإقامة مثنى مثنى.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث همام، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة.

وصححه الترمذي.

وخرجه مسلم من رواية هشام الدستوائي، عن عامر، ولم يذكر فيه الإقامة، ولا عدد كلمات الأذان، بل ذكره مفصلاً، والتكبير في أوله مرتين.

وفي رواية: تمام التكبير في أوله أربعاً.

واختلف العلماء في صفة الإقامة على أقوال:
أحدها: انها فرادى سوى التكبير فإنه مرتين في أولها وآخرها، وهذا قول مالك والليث والشافعي في القديم.

وممن روي عنه الأمر بإفراد الإقامة: ابن عمر وسلمة بن الأكوع وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وعروة، ومكحول والزهري، وقالا: مضت السنة بذلك.

وقال بكير بن الأشج: أدركت أهل المدينة على ذلك.

والقول الثاني: أنه تفرد الإقامة سوى التكبير، وكلمة الإقامة فإنها تثنى، وهو المشهور من مذهب الشافعي وقول أحمد وإسحاق.
وروي عن الحسن ومكحول والزهري والأوزاعي.

وللشافعية وجه - ومنهم من حكاه قولاً -: أنه يفرد التكبير - أيضا - في أول الإقامة وآخرها، مع إفراد لفظ الإقامة.

ولهم قول آخر: انه يفرد التكبير في آخرها خاصة، مع لفظ الإقامة.

والثالث: أن الإقامة كالأذان مثنى مثنى؛ لحديث أبي محذورة.
وروي - أيضا - من حديث ابن أبي ليلى، عن معاذ وعن بلال وعن أصحاب محمد، كما سبق ذكر الاختلاف عنه.

وهو قول الكوفيين: النخعي والثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة وأصحابه وأبي بكر بن أبي شيبة، وهو قول مجاهد وابن المبارك.

وروي عن علي، وذكره حجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن أصحاب علي وابن مسعود.

وروي - أيضا - عن سلمة بن الأكوع.

وقال النخعي: لا بأس إذا بلغ " حي على الصلاة"، حي على الفلاح" أن يقولها مرة مرة.

ولو أن الأذان يؤذن فأقام، فقال النخعي والشعبي: يعيد الأذان.

وقال الثوري: يجعل إقامته إذا قام [000] .

ومذهب مالك: أنه يعيد الأذان؛ لكنه يرى الإقامة فرادى.

والرابع: أنه يجوز تثنية الإقامة وإفرادها، والإفراد أفضل، وهو قول أحمد وإسحاق وداود الظاهري وجماعة من فقهاء أهل الحديث؛ لورود الحديث بذلك كله.

وكذا قال ابن خزيمة؛ لكنه قال: يجوز الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة، وتثنية الأذان بغير ترجيع مع إفراد الإقامة.

فأماتثنية الأذان من غير ترجيع وتثنية الإقامة، فلم يصح ذلك عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

والخامس: إن أذان وأقام أفرد الإقامة، وإن صلى وحده، وإن اقتصر على الإقامة ثناها لتكون له تأذينا، روي ذلك عن أبي العالية وسليمان بن موسى، ونقله حرب عن إسحاق.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلاَّ قَوْلَهُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ"
هذا ( باب) بالتنوين ( الإقامة) التي تقام بها الصلاة ألفاظها ( واحدة) لم يكرر لفظ واحدة مراعاة للفظ حديث ابن عمر عند ابن حبّان ولفظه الأذان مثنى والإقامة واحدة نعم في حديث أبي محذورة عند الدارقطني تكريره ( إلاّ قوله) ( قد قامت الصلاة) فإنه يكرّره.


[ قــ :591 ... غــ : 607 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ" قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ فَقَالَ: إِلاَّ الإِقَامَةَ.

وبالسند قال ( حدّثنا علي بن عبد الله) بن جعفر المديني البصري إمام عصره في الحديث وعلله ( قال حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن علية ( قال حدّثنا خالد) وفي رواية خالد الحذاء ( عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد ( عن أنس) وللأصيلي أنس بن مالك ( قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
)
وهي الإعلام بالشروع في الصلاة بألفاظ مخصوصة وتمتاز عن الأذان بأن يأتي بها فرادى وهو حجة على الحنفية في تثنيتها واستدلوا بما اشتهر أن بلالاً كان يثني الإقامة إلى أن توفي وحديث عبد الله بن زيد عند الترمذي وكان أذان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة ( قال إسماعيل) : ابن علية المذكور ( فذكرت) بحذف ضمير المفعول أي حديث خالد وللكشميهني والأصيلي فذكرته ( لأيوب) السختياني ( فقال: إلاّ الإقامة) أي إلاّ لفظ قوله قد قامت الصلاة فإنها تشفع لأنها المقصود من الإقامة بالذات وما ادّعاه ابن مندة من أن قوله في حديث سماك في باب الأذان مثنى مثنى إلاّ الإقامة من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل يعني هذه.
وقول الأصيلي أنها من قول أيوب لا من قول سماك متعقب بحديث معمر عن أيوب عند عبد الرزاق، ولفظه كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلاّ قوله قد قامت الصلاة والأصل أنّ ما كان في الخبر فهو منه حتى يدل دليل على خلافه ولا دليل في رواية إسماعيل هذه لأنه إنما يتحصل منها أن خالدًا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس فكان في

رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل قاله في الفتح والجمهور على شفعها إلاّ مالكًا ولا حجة له في الحديث الثاني من حديثي الباب السابق لما في سابقه واحتجاجه بعمل أهل المدينة معارض بعمل أهل مكة وهي تجمع الكثير في المواسم وغيرها ومعهم الحديث الصحيح.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ الإِقامَةُ واحِدَةٌ إِلاَّ قَوْلَهُ قَدْ قامَتِ الصَّلاَةُ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ الْإِقَامَة أَي: الإِقامة الَّتِي تُقَام بهَا الصَّلَاة، ثمَّ اسْتثْنى مِنْهَا: قد قَامَت الصَّلَاة، يَعْنِي: قد قَامَت الصَّلَاة، مرَّتَيْنِ، وَهَذَا لفظ معمر عَن أَيُّوب كَمَا ذكرنَا من مُسْند السراج عَن قريب.



[ قــ :591 ... غــ :607 ]
- حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا إسماعِيلُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا خالِدٌ عنْ أبِي قِلاَبَةَ عنْ أنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أنْ يشْفَعَ الْأَذَان وأَن يُوتِرَ الإِقامَةَ.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَأَن يُوتر الْإِقَامَة) أَي: يوحد ألفاظها،.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنِير: خَالف البُخَارِيّ لفظ الحَدِيث فِي التَّرْجَمَة، فَعدل عَنهُ إِلَى قَوْله: وَاحِدَة، لِأَن لفظ الْوتر غير منحصرة فِي الْمرة، فَعدل عَن لفظ فِيهِ الِاشْتِرَاك إِلَى مَا لَا اشْتِرَاك فِيهِ،.

     وَقَالَ  بَعضهم: إِنَّمَا قَالَ وَاحِدَة مُرَاعَاة للفظ الْخَبَر الْوَارِد فِي ذَلِك، وَهُوَ عِنْد ابْن حبَان من حَدِيث ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَلَفظه: ( الْأَذَان مثنى وَالْإِقَامَة وَاحِدَة) .
قلت: الَّذِي قَالَه ابْن الْمُنِير هُوَ الْأَوْجه من وضع تَرْجَمَة لحَدِيث لم يُورِدهُ، وَعلي بن عبد الله هُوَ الْمَدِينِيّ، واسماعيل بن ابراهيم هُوَ ابْن علية.

قَالَ إِسمَاعِيلُ فَذَكَرْتُهُ لاَِيوبَ فَقَالَ: إِلَّا الإقامةَ
اسماعيل هَذَا هُوَ الْمَذْكُور فِي أول الإِسناد.
قَوْله: ( فَذَكرته) أَي: الحَدِيث هَكَذَا بالضمير فِي رِوَايَة الأَصيلي والكشميهني، وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين: ( فَذكرت) ، بِحَذْف الضَّمِير الَّذِي هُوَ الْمَفْعُول، وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ أَرَادَ أَنه: زَاد فِي اخر الحَدِيث هَذَا الِاسْتِثْنَاء وَأَرَادَ بِهِ قَوْله: ( قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ) ،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: قَالَ الْمَالِكِيَّة: عمل أهل الْمَدِينَة خلفا عَن سلف على إِفْرَاد الْإِقَامَة، وَلَو صحب زِيَادَة أَيُّوب وَمَا رَوَاهُ الْكُوفِيُّونَ من تَثْنِيَة الْإِقَامَة جَازَ أَن يكون ذَلِك فِي وَقت مَا، ثمَّ ترك لعمل أهل الْمَدِينَة على الآخر الَّذِي اسْتَقر الإمر عَلَيْهِ، وَالْجَوَاب: أَن زِيَادَة الثِّقَة مَقْبُولَة وَحجَّة بِلَا خلاف، وَأما عمل أهل الْمَدِينَة فَلَيْسَ بِحجَّة، مَعَ أَنه معَارض بِعَمَل أهل مَكَّة وَهِي مجمع الْمُسلمين فِي المواسم وَغَيرهَا،.

     وَقَالَ  بَعضهم: وَهَذَا الحَدِيث حجَّة على من زعم أَن الْإِقَامَة مثنى مثنى، مثل الْأَذَان، وَأجَاب بعض الْحَنَفِيَّة بِدَعْوَى النّسخ، وَأَن إِفْرَاد الْإِقَامَة كَانَ أَولا ثمَّ نسخ بِحَدِيث أبي مَحْذُورَة، يَعْنِي: الَّذِي رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن، وَفِيه تَثْنِيَة الْإِقَامَة، وَهُوَ مُتَأَخّر عَن حَدِيث أنس، وعورض بِأَن فِي بعض طرق حَدِيث أبي مَحْذُورَة المحسنة التربيع والترجيع، فَكَانَ يلْزمهُم القَوْل بِهِ، وَقد أنكر أَحْمد على من ادّعى النّسخ بِحَدِيث أبي مَحْذُورَة، وَاحْتج بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَجَعَ بعد الْفَتْح إِلَى الْمَدِينَة، وَأقر بِلَالًا على إِفْرَاد الْإِقَامَة، وَعلمه سعد الْقرظ فَأذن بِهِ بعده، كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم، قلت: الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَمْرو بن مرّة عَن عبد الرَّحْمَن ابْن أبي ليلى عَن عبد الله بن زيد، قَالَ: ( كَانَ أَذَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شفعا شفعا فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة) حجَّة على هَذَا الْقَائِل بقوله: وَهَذَا الحَدِيث حجَّة على من زعم أَن الْإِقَامَة مثنى مثنى مثل الْأَذَان، وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي ( صَحِيحه) وَلَفظه: فَعلمه الْأَذَان وَالْإِقَامَة مثنى مثنى، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي ( صَحِيحه) : كل هَذِه حجَّة عَلَيْهِ وعَلى إِمَامه، وَأما الْجَواب عَن وَجه ترك الترجيع وَوجه النّسخ فقد ذَكرْنَاهُ.

<