هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
573 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ : لاَ أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ مَا شَاءَ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
573 حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أصلي كما رأيت أصحابي يصلون : لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء ، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ : لاَ أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ مَا شَاءَ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا .

Narrated Ibn `Umar:

I pray as I saw my companions praying. I do not forbid praying at any time during the day or night except at sunset and sunrise.

":"ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا ، کہا ہم سے حماد بن زید نے ایوب سے کہا ، انھوں نے نافع سے ، انھوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ، آپ نے فرمایا کہجس طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ۔ میں بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہوں ۔ کسی کو روکتا نہیں ۔ دن اور رات کے جس حصہ میں جی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے ۔ البتہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھا کرو ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاَةَ إِلاَّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ
رَوَاهُ عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ.

( باب من لم يكره الصلاة إلا بعد) صلاة ( العصر و) صلاة ( الفجر) ، وسقط ذكر والفجر عند الأصيلي ومفهومه جوازها عندهم وقت استواء الشمس وهو قول مالك ( رواه) أي عدم الكراهة ( عمر،) بن الخطاب ( وابن عمر) ولده ( وأبو سعيد) الخدري ( وأبو هريرة) مما وصله كله المؤلّف في البابين السابقين وليس في ذلك تعرض للاستواء.



[ قــ :573 ... غــ : 589 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لاَ أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا.

وبالسند قال ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: ( حدّثنا حمّاد بن زيد) هو ابن درهم الأزديّ الجهضميّ البصري ( عن أيوب) السختياني ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه ( قال) :
( أصلي كما رأيت أصحابي يصلون) أي وأقرّهم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو أراد إجماعهم بعد وفاته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأن الإجماع لا ينعقد في حياته لأن قوله هو الحجة القاطعة: ( لا أنهى أحدًا) بفتح الهمزة والهاء ( يصلّي بليل ولا نهار) وللكشميهني أو نهار وللأصيلي وأبي ذر وابن عساكر وأبي الوقت بليل ونهار ( ما شاء) أن يصلّي ( غير أن لا تحروا) بإسقاط إحدى التاءين أي غير أن لا تقصدوا ( طلوع الشمس ولا غروبها) .
استدلّ به على أنه لا بأس بالصلاة عند الاستواء وهو قول مالك، وروى ابن أبي شيبة أن مسروقًا كان يصلّي نصف النهار فقيل له: إن أبواب جهنم تفتح نصف النهار.
فقال: الصلاة أحق ما أستعيذ به من جهنم حين تفتح أبوابها، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد لحديث عقبة بن عامر عند مسلم وحين يقوم قائم الظهيرة، ولفظ رواية البيهقي حين تستوي الشمس على رأسك كرمح، فإذا زالت فصلِّ، وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة لأنه عليه الصلاة والسلام ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة، ورغب الناس في الصلاة إلى خروج الإمام وهو لا يخرج إلاّ بعد الزوال، وحديث أبي قتادة أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كره الصلاة نصف النهار إلاّ يوم الجمعة لكن في سنده انقطاع، وذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي.