5497 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ : اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ } لَهُنَّ { غَفُورٌ رَحِيمٌ } |
شرح الحديث من شرح النووى على مسلم
باب فِي قَوْله تَعَالَى وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ
[ سـ :5497 ... بـ :3029]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قَوْلُهُ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا إِلَى قَوْلِهِ { وَمَنْ يَكْرَهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ " لَهُنَّ " غَفُورٌ رَحِيمٌ } هَكَذَا وَقَعَ فِي النُّسَخِ كُلِّهَا : { لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ، وَهَذَا تَفْسِيرٌ ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ أَنَّ لَفْظَةَ ( لَهُنَّ ) مُنَزَّلَةٌ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا أَحَدٌ ، وَإِنَّمَا هِيَ تَفْسِيرٌ وَبَيَانٌ يُرِيدُ أَنَّ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ ( لَهُنَّ ) لِكَوْنِهِنَّ مُكْرَهَاتٍ ، لَا لِمَنْ أَكْرَهُهُنَّ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا فَخَرَجَ عَلَى الْغَالِبِ إِذِ الْإِكْرَاهُ إِنَّمَا هُوَ لِمُرِيدَةِ التَّحَصُّنِ ، أَمَّا غَيْرُهَا فَهِيَ تُسَارِعُ إِلَى الْبِغَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى الْإِكْرَاهِ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الزِّنَا حَرَامٌ ، سَوَاءٌ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا أَمْ لَا ، وَصُورَةُ الْإِكْرَاهِ مَعَ أَنَّهَا لَا تُرِيدُ التَّحَصُّنَ أَنْ تَكُونَ هِيَ مَرِيدَةُ الزِّنَا بِإِنْسَانٍ فَيُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَا بِغَيْرِهِ ، وَكُلُّهُ حَرَامٌ .