هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5218 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ ، عَلَى الحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ ، فَرَأَى غِلْمَانًا ، أَوْ فِتْيَانًا ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ أَنَسٌ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5218 حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن هشام بن زيد ، قال : دخلت مع أنس ، على الحكم بن أيوب ، فرأى غلمانا ، أو فتيانا ، نصبوا دجاجة يرمونها ، فقال أنس : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Hisham bin Zaid:

Anas and I went to Al-Hakam bin Aiyub. Anas saw some boys shooting at a tied hen. Anas said, The Prophet has forbidden the shooting of tied or confined animals.

":"ہم سے ابو الولید نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے ، ان سے ہشام بن زید نے ، کہا کہمیں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے یہاں گیا ، انہوں نے وہاں چند لڑکوں کو یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کر اس پر تیر کا نشانہ لگا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ جانور کا باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5513] .

     قَوْلُهُ  عَنْ هِشَامِ بْنِ زيد يَعْنِي بن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

     قَوْلُهُ  دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ على الحكم بن أَيُّوب يَعْنِي بن أبي عقيل الثَّقَفِيّ بن عَمِّ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ وَنَائِبَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ وَزَوْجَ أُخْتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ يُوسُفَ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ جَرِيرٌ يَمْدَحُهُ حَتَّى أَنَخْنَاهَا عَلَى بَابِ الْحَكَمِ خَلِيفَةِ الْحَجَّاجِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ وَقَعَ ذِكْرُهُ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ وَكَانَ يُضَاهِي فِي الْجور بن عَمِّهِ وَلِيَزِيدَ الضَّبِّيِّ مَعَهُ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَوْرَدَهَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِ أَنَسٍ لَهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِلَفْظِ خَرَجْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ دَارِ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ أَمِيرِ الْبَصْرَةِ .

     قَوْلُهُ  فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَلَمْ أَقِفْ عَلَى أَسْمَائِهِمْ وَظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّهُمْ مِنْ أَتْبَاعِ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ الْمَذْكُورِ .

     قَوْلُهُ  أَنْ تُصْبَرَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ تُحْبَسَ لِتُرْمَى حَتَّى تَمُوتَ وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ وَأَصْلُ الصَّبْرِ الْحَبْسُ وَأَخْرَجَ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهِيمَةُ وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إِذَا صُبِرَتْ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهِيمَةِ أَحَادِيثُ جِيَادٌ.

.
وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ أَكْلِهَا فَلَا يُعْرَفُ إِلَّا فِي هَذَا.

.

قُلْتُ إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ بِذَلِكَ بِغَيْرِ تَذْكِيَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَقْتُول بالبندقة الحَدِيث الثَّانِي حَدِيث بن عُمَرَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ)
بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ هِيَ قَطْعُ أَطْرَافِ الْحَيَوَانِ أَوْ بَعْضِهَا وَهُوَ حَيٌّ يُقَالُ مَثَّلْتُ بِهِ أُمَثِّلُ بِالتَّشْدِيدِ لِلْمُبَالَغَةِ .

     قَوْلُهُ  وَالْمَصْبُورَةُ بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ مَضْمُومَةٍ وَالْمُجْثَمَةُ بِالْجِيمِ وَالْمُثَلَّثَةِ الْمَفْتُوحَةِ الَّتِي تُرْبَطُ وَتُجْعَلُ غَرَضًا لِلرَّمْيِ فَإِذَا مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا وَالْجُثُومُ لِلطَّيْرِ وَنَحْوِهَا بِمَنْزِلَةِ الْبُرُوكِ لِلْإِبِلِ فَلَوْ جَثَمَتْ بِنَفْسِهَا فَهِيَ جَاثِمَةٌ وَمُجَثِمَةٌ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ وَتِلْكَ إِذَا صِيدَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَذُبِحَتْ جَازَ أَكْلُهَا وَإِنْ رُمِيَتْ فَمَاتَتْ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهَا تَصِيرُ مُوقَذَةً ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَنَسٍ

[ قــ :5218 ... غــ :5513] .

     قَوْلُهُ  عَنْ هِشَامِ بْنِ زيد يَعْنِي بن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

     قَوْلُهُ  دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ على الحكم بن أَيُّوب يَعْنِي بن أبي عقيل الثَّقَفِيّ بن عَمِّ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ وَنَائِبَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ وَزَوْجَ أُخْتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ يُوسُفَ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ جَرِيرٌ يَمْدَحُهُ حَتَّى أَنَخْنَاهَا عَلَى بَابِ الْحَكَمِ خَلِيفَةِ الْحَجَّاجِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ وَقَعَ ذِكْرُهُ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ وَكَانَ يُضَاهِي فِي الْجور بن عَمِّهِ وَلِيَزِيدَ الضَّبِّيِّ مَعَهُ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَوْرَدَهَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِ أَنَسٍ لَهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِلَفْظِ خَرَجْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ دَارِ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ أَمِيرِ الْبَصْرَةِ .

     قَوْلُهُ  فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَلَمْ أَقِفْ عَلَى أَسْمَائِهِمْ وَظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّهُمْ مِنْ أَتْبَاعِ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ الْمَذْكُورِ .

     قَوْلُهُ  أَنْ تُصْبَرَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ تُحْبَسَ لِتُرْمَى حَتَّى تَمُوتَ وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ وَأَصْلُ الصَّبْرِ الْحَبْسُ وَأَخْرَجَ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهِيمَةُ وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إِذَا صُبِرَتْ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهِيمَةِ أَحَادِيثُ جِيَادٌ.

.
وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ أَكْلِهَا فَلَا يُعْرَفُ إِلَّا فِي هَذَا.

.

قُلْتُ إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ بِذَلِكَ بِغَيْرِ تَذْكِيَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَقْتُول بالبندقة الحَدِيث الثَّانِي حَدِيث بن عُمَرَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ
( باب ما يكره من المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة وهي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي ( و) باب حكم ( المصبورة) بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وضم الموحدة الدابة التي تحبس حية لتقتل بالرمي ونحوه ( و) حكم ( المجثمة) بضم الميم وفتح الجيم والمثلثة المشددة التي تربط وتجعل غرضًا للرمي أو خاصة بالطير فإذا ماتت من ذلك حرّم أكلها لأنها موقوذة.


[ قــ :5218 ... غــ : 5513 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن هشام بن زيد) أي ابن أنس بن مالك أنه ( قال: دخلت مع) جدي ( أنس على الحكم بن أيوب) بن أبي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسف وكان يضاهي ابن عمه الحجاج في الجور ( فرأى غلمانًا أو فتيانًا) بكسر الفاء لم يعرف الحافظ ابن حجر أسماءهم والشك من الراوي ( نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تصبّر البهائم) بضم الفوقية وسكون الصاد المهملة وفتح الموحدة أي تحبس لترمى حتى تموت.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الذباح وأبو داود في الأضاحي وابن ماجة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُُ: { مَا يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ} )

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان كَرَاهَة الْمثلَة بِضَم الْمِيم وَهُوَ قطع أَطْرَاف الْحَيَوَان أَو بَعْضهَا يُقَال: مثل بِالْحَيَوَانِ يمثل مثلا كَقَتل يقتل قتلا إِذا قطع أَطْرَافه أَو أَنفه أَو أُذُنه وَنَحْو ذَلِك، والمثلة الِاسْم.
قَوْله: ( والمصبورة) ، هِيَ الدَّابَّة الَّتِي تحبس وَهِي حَيَّة لتقتل بِالرَّمْي وَنَحْوه، ( وَالْمُجَثمَة) بِالْجِيم والثاء الْمُثَلَّثَة الْمَفْتُوحَة الَّتِي تجثم ثمَّ ترمى حَتَّى تقتل، وَقيل: إِنَّهَا فِي الطير خَاصَّة والأرنب وَأَشْبَاه ذَلِك..
     وَقَالَ  الْخطابِيّ: الْمُجثمَة هِيَ المصبورة بِعَينهَا..
     وَقَالَ : بَين الْمُجثمَة والجاثمة فرق لِأَن الجاثمة هِيَ الَّتِي جثمت بِنَفسِهَا فَإِذا صيدت على تِلْكَ الْحَال لم تحرم، وَالْمُجَثمَة هِيَ الَّتِي ربطت وحبست قهرا وروى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن أكل الْمُجثمَة وَهِي الَّتِي تصبر بِالنَّبلِ،.

     وَقَالَ : حَدِيث غَرِيب وَهُوَ من أَفْرَاده وروى التِّرْمِذِيّ أَيْضا من حَدِيث الْعِرْبَاض بن سَارِيَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، نهى يَوْم خَيْبَر عَن كل ذِي نَاب من السَّبع وَعَن كل ذِي مخلب من الطير وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَعَن الْمُجثمَة وَعَن الخليسة وَأَن تُوطأ الحبالى حَتَّى يَضعن مَا فِي بطونهن.
قَالَ مُحَمَّد بن يحيى هُوَ شيخ التِّرْمِذِيّ: فِي هَذَا الحَدِيث سَأَلَ أَبُو عَاصِم عَن الْمُجثمَة فَقَالَ: أَن ينصب الطير أَو الشَّيْء فَيرمى وَسُئِلَ عَن الخليسة فَقَالَ: الذِّئْب أَو السَّبع يُدْرِكهُ الرجل فَيَأْخُذ مِنْهُ فَيَمُوت فِي يَده قبل أَن يذكيه.
قلت: الخليسة، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكسر اللَّام وَسُكُون الْبَاء آخر الْحُرُوف وبسين مُهْملَة وَهِي فعيلة بِمَعْنى مفعولة، والجثوم من جثم الطَّائِر جثوما إِذا لزم الأَرْض والتصق بهَا، وَهُوَ بِمَنْزِلَة البروك لِلْإِبِلِ.



[ قــ :5218 ... غــ :5513 ]
- حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ حدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ هِشام بنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أنَسٍ عَلَى الحَكَمِ بنِ أيُّوبَ فَرَأى غِلْمانا أوْ فِتْيانا نَصَبُوا دَجَاجَةَ يَرْمُونَها.
فَقَالَ أنَسٌ: نَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أنْ تُصبَرَ البَهَائِمُ.


مطابقته للجزء الثَّانِي للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ، وَهِشَام بن زيد بن أنس بن مَالك يروي عَن جده أنس بن مَالك.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الذَّبَائِح عَن أبي مُوسَى عَن غنْدر وَغَيره.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَضَاحِي عَن أبي الْوَلِيد، وَفِيه قصَّة أُخْرَى.
وَأخرجه ابْن مَاجَه عَن عَليّ بن مُحَمَّد عَن وَكِيع.

قَوْله: ( على الحكم بن أَيُّوب) ، بن أبي عقيل الثَّقَفِيّ ابْن عَم الْحجَّاج بن يُوسُف نَائِبه على الْبَصْرَة وَزوج أُخْت زَيْنَب بنت يُوسُف، وَهُوَ الَّذِي يَقُول فِيهِ جرير يمدحه:
( حَتَّى انخناها على بابُُ الحكم ... خَليفَة الْحجَّاج غير الْمُتَّهم)

وَقع ذكره فِي عدَّة أَحَادِيث، وَكَانَ يضاهي فِي الْجور ابْن عَمه.
قَوْله: ( وفتيانا) ، شكّ من الرَّاوِي.
قَوْله: ( أَن تصبر) ، على صِيغَة الْمَجْهُول أَي: تحبس لترمى حَتَّى تَمُوت، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَضْييع لِلْمَالِ وتعذيب للحيوان.
وَأخرج الْعقيلِيّ فِي ( الضُّعَفَاء) من طَرِيق الْحسن عَن سَمُرَة.
قَالَ: نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَن تصبر الْبَهِيمَة وَأَن يُؤْكَل لَحمهَا إِذا صبرت.

     وَقَالَ  الْعقيلِيّ: جَاءَ فِي النَّهْي عَن صَبر الْبَهِيمَة أَحَادِيث جيادا وَأما النَّهْي عَن أكلهَا فَلَا يعرف إلاَّ فِي هَذَا..
     وَقَالَ  شَيخنَا فِي ( شرح التِّرْمِذِيّ) فِيهِ تَحْرِيم أكل المصبورة لِأَنَّهُ قتل مَقْدُور عَلَيْهِ بِغَيْر ذَكَاة شَرْعِيَّة.
قلت: إِن أدْركْت وذكيت فَلَا بَأْس كَمَا فِي الْمَقْتُول بالبندقة.