هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
517 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى وَقَالَ سَعِيدٌ : عَنْ قَتَادَةَ ، لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ شُعْبَةُ : لاَ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَقَالَ حُمَيْدٌ : عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَبْزُقْ فِي القِبْلَةِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
517 حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه ، فلا يتفلن عن يمينه ، ولكن تحت قدمه اليسرى وقال سعيد : عن قتادة ، لا يتفل قدامه أو بين يديه ، ولكن عن يساره أو تحت قدميه وقال شعبة : لا يبزق بين يديه ، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وقال حميد : عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا يبزق في القبلة ، ولا عن يمينه ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى وَقَالَ سَعِيدٌ : عَنْ قَتَادَةَ ، لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.

Narrated Anas:

The Prophet (ﷺ) said, Whenever anyone of you offers his prayer he is speaking in private to his Lord. So he should not spit to his right but under his left foot. Qatada said, He should not spit in front of him but to his left or under his feet. And Shu`ba said, He should not spit in front of him, nor to his right but to his left or under his foot. Anas said: The Prophet (ﷺ) said, He should neither spit in the direction of his Qibla nor to his right but to his left or under his foot.

":"ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہشام بن عبداللہ دستوائی نے قتادہ ابن دعامہ کے واسطے سے ، انھوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے اس لیے اپنی داہنی جانب نہ تھوکنا چاہیے لیکن بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے ۔

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَوْله بَابُ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ)
تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَمُنَاسَبَةُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ لِمَا قَبْلَهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْأَحَادِيثَ السَّابِقَةَ دَلَّتْ عَلَى مَدْحِ مَنْ أَوْقَعَ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا وَذَمِّ مَنْ أَخْرَجَهَا عَنْ وَقْتِهَا وَمُنَاجَاةُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ أَرْفَعُ دَرَجَاتِ الْعَبْدِ فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِإِيرَادِ ذَلِكَ إِلَى التَّرْغِيبِ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْفَرَائِضِ فِي أَوْقَاتِهَا لِتَحْصِيلِ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ السَّنِيَّةِ الَّتِي يُخْشَى فَوَاتُهَا عَلَى مَنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ

[ قــ :517 ... غــ :531] قَوْله حَدَّثَنَا هِشَام هُوَ بن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدستوَائي قَوْله.

     وَقَالَ  سعيد أَي بن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَطَرِيقه مَوْصُولَة عِنْد الإِمَام أَحْمد وبن حِبَّانَ وَقَولُهُ فِيهَا قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي قَوْله.

     وَقَالَ  شُعْبَةُ أَيْ عَنْ قَتَادَةَ بِالْإِسْنَادِ أَيْضًا وَطَرِيقُهُ مَوْصُولَةٌ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ آدَمَ عَنْهُ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي بَابِ حَكِّ الْمُخَاطِ مِنَ الْمَسْجِدِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ وَأَرَادَ بِهَذَيْنِ التَّعْلِيقَيْنِ بَيَانَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ أَصْحَابِ قَتَادَةَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ أَتَمُّ الرِّوَايَاتِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا الْمُنَاجَاةُ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ لَيْسَ هَذَا التَّعْلِيقُ مَوْقُوفًا عَلَى قَتَادَةَ وَلَا عَلَى شُعْبَةَ يَعْنِي بَلْ هِيَ مَرْفُوعَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُحْتَمَلُ الدُّخُولُ تَحْتَ الْإِسْنَادِ السَّابِقِ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَثَلًا حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ قَالَ سَعِيدٌ وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ انْتَهَى وَهُوَ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِشُعْبَةَ فَإِنَّ مُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مِنْهُ وَبَاطِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِسَعِيدٍ فَإِنَّهُ لَا رِوَايَةَ لَهُ عَنْهُ وَالَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَذَا طَرِيقُ حُمَيْدٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْهُ لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا .

     قَوْلُهُ  وَلَا عَنْ يَمِينِهِ