هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4971 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، سَأَلَهُ رَجُلٌ : شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِيدَ ، أَضْحًى أَوْ فِطْرًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ - قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلاَ إِقَامَةً ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ ، يَدْفَعْنَ إِلَى بِلاَلٍ ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَيْتِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  يعني من صغره قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ، ولم يذكر أذانا ولا إقامة ، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة ، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن ، يدفعن إلى بلال ، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdur-Rahman bin `Abis:

I heard Ibn `Abbas answering a man who asked him, Did you attend the prayer of `Id al Adha or `Idal- Fitr with Allah's Messenger (ﷺ)? Ibn `Abbas replied, Yes, and had it not been for my close relationship with him, I could not have offered it. (That was because of his young age). Ibn `Abbas further said, Allah's Messenger (ﷺ) went out and offered the Id prayer and then delivered the sermon. Ibn `Abbas did not mention anything about the Adhan (the call for prayer) or the Iqama. He added, Then the Prophet (ﷺ) went to the women and instructed them and gave them religious advice and ordered them to give alms and I saw them reaching out (their hands to) their ears and necks (to take off the earrings and necklaces, etc.) and throwing (it) towards Bilal. Then the Prophet (ﷺ) returned with Bilal to his house .

":"ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا ، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی ، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی ، ان سے عبدالرحمٰن بن عابس نے ، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ، ان سے ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا کہتم بقرعید یا عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ۔ اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار نہ ہوتا تو میں اپنی کم سنی کی وجہ سے ایسے موقع پر حاضر نہیں ہو سکتا تھا ۔ ان کا اشارہ ( اس زمانے میں ) اپنے بچپن کی طرف تھا ۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور ( لوگوں کے ساتھ عید کی ) نماز پڑھی اور اس کے بعد خطبہ دیا ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا ، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے اور انہیں وعظ و نصیحت کی اور انہیں خیرات دینے کا حکم دیا ۔ میں نے انہیں دیکھا کہ پھر وہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ بڑھا بڑھا کر ( اپنے زیورات ) حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دینے لگیں ۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5249] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ بن الْمُبَارَكِ وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ .

     قَوْلُهُ  وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ أَيْ مَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

     قَوْلُهُ  يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ فِيهِ الْتِفَاتٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ السَّرَخْسِيِّ مِنْ صِغَرِي وَهُوَ عَلَى الْأَصْلِ .

     قَوْلُهُ  فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَبِفَتْحِ أَوَّلِهِ هَوَى بِفَتْحِ الْوَاوِ وَيَهْوِي بِكَسْرِهَا .

     قَوْلُهُ  إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ أَيْ يُخْرِجْنَ الْحُلِيَّ .

     قَوْلُهُ  يَدْفَعْنَ أَيْ ذَلِكَ إِلَى بِلَالٍ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ أَيْ رَجَعَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ وَالْحُجَّةُ مِنْهُ هُنَا مُشَاهَدَةُ بن عَبَّاسٍ مَا وَقَعَ مِنَ النِّسَاءِ حِينَئِذٍ وَكَانَ صَغِيرًا فَلَمْ يَحْتَجِبْنَ مِنْهُ.

.
وَأَمَّا بِلَالٌ فَكَانَ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ كَذَا أَجَابَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ حُرًّا وَالْجَوَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ يُشَاهِدُهُنَّ مُسْفِرَاتٍ وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ بِظَاهِرِهِ فَقَالَ يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ رُؤْيَةُ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ جَابِرًا رَوَى الْحَدِيثَ وَبِلَالٌ بسط ثَوْبه للأخذ مِنْهُنَّ وَظَاهِرُ الْحَالِ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا بِظُهُور وجوههن واكفهن ( قَولُهُ بَابُ طَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْد العتاب) زَاد بن بَطَّالٍ فِي شَرْحِهِ هُنَا وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ هَل اعرستم اللَّيْلَة قَالَ بن الْمُنِيرِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ مَعَهَا وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلرُّكْنِ الْأَوَّلِ مِنَ التَّرْجَمَةِ قَالَ وَيُسْتَفَادُ الرُّكْنُ الثَّانِي مِنْهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْجَامِعَ بَيْنَهُمَا أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مُسْتَثْنًى فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ فَإِمْسَاكُ الرَّجُلِ خَاصِرَةَ ابْنَتِهِ مَمْنُوعٌ فِي غَيْرِ حَالَةِ التَّأْدِيبِ وَسُؤَالُ الرَّجُلِ عَمَّا جَرَى لَهُ مَعَ أَهْلِهِ مَمْنُوعٌ فِي غَيْرِ حَالَةِالمباسطة أَو التسلية أَو الْبشَارَة.

.

قُلْتُ وَجَدْتُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ مُقَدَّمَةً وَلَفْظُهُ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ إِلَخْ وَبَعْدَهُ وَطَعْنِ الرَّجُلِ إِلَخْ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخْلَى بَيَاضًا لِيَكْتُبَ فِيهِ الْحَدِيثَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ وَهُوَ هَلْ أَعْرَسْتُمْ أَوْ شَيْئًا مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي قِصَّةِ أَبِي طَلْحَةِ وَأُمِّ سُلَيْمٍ عِنْدَ مَوْتِ وَلَدَيْهِمَا وَكَتْمِهَا ذَلِكَ عَنْهُ حَتَّى تَعَشَّى وَبَاتَ مَعَهَا فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ وَسَيَأْتِي بِهَذَا اللَّفْظِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْعَقِيقَةِ وَقَولُهُ يَطْعُنُ هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ شَرْحِهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ فِي بَابِ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ دُونَ السُّلْطَانِ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ النِّكَاحِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا وَالْمُتَابَعَاتُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ وَالْمُكَرَّرُ مِنْهُ فِيهِ وَفِيمَا مَضَى مِائَةٌ وَاثْنَانِ وَسِتُّونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى اثْنَيْنِ وَعشْرين حَدِيثا وَهِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي شَابٌّ أَخَافُ الْعَنَتَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَوْ نَزَلْتُ وَادِيًا وَحَدِيثُ خَطَبَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ وَحَدِيثُ سَهْلٍ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالُوا هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَن ينْكح وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَحَدِيثُ دَفْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَتَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا وَهُوَ مُعَلَّقٌ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ وَحَدِيثُ سَلَمَةَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا الْحَدِيثُ فِي الْمُتْعَةِ مُعَلَّقٌ وَحَدِيثُ بن عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ النِّكَاحُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ وَحَدِيثُ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ فِي تَزْوِيجِهَا وَحَدِيثُ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فِي ذِكْرِ الضَّرْبِ بِالدُّفِّ صَبِيحَةَ الْعُرْسِ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ وَحَدِيثُ أَنَسٍ كَانَ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ مُعَلَّقٌ وَبَقِيَّتُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ فِي الْوَلِيمَةِ وَحَدِيثُ لَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي الْوَلِيمَةِ وَهُوَ مُعَلَّقٌ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي إِكْرَامِ الْجَارِ وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ لَا هَجْرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَهُوَ مُعَلّق وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ هَجْرِ النِّسَاءِ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ سِتَّةُ وَثَلَاثُونَ أَثَرًا وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم( قَـوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الطَّلَاقِ) الطَّلَاقُ فِي اللُّغَةِ حَلُّ الْوَثَاقِ مُشْتَقٌّ مِنَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ الْإِرْسَالُ وَالتَّرْكُ وَفُلَانٌ طَلْقُ الْيَدِ بِالْخَيْرِ أَيْ كَثِيرُ الْبَذْلِ وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ عُقْدَةِ التَّزْوِيجِ فَقَطْ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ أَفْرَادِ مَدْلُولِهِ اللُّغَوِيِّ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ هُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَّ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَطَلُقَتِ الْمَرْأَةُ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَضَمِّ اللَّامِ وَبِفَتْحِهَا أَيْضًا وَهُوَ أَفْصَحُ وَطُلِّقَتْ أَيْضًا بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ اللَّامِ الثَّقِيلَةِ فَإِنْ خُفِّفَتْ فَهُوَ خَاصٌّ بِالْوِلَادَةِ وَالْمُضَارِعُ فِيهِمَا بِضَمِّ اللَّامِ وَالْمَصْدَرُ فِي الْوِلَادَةِ طَلْقًا سَاكِنَةُ اللَّامِ فَهِيَ طَالِقٌ فِيهِمَا ثُمَّ الطَّلَاقُ قَدْ يَكُونُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ جَائِزًا أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيمَا إِذَا كَانَ بِدْعِيًّا وَلَهُ صُوَرٌ.

.
وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيمَا إِذَا وَقَعَ بِغَيْرِ سَبَبٍ مَعَ اسْتِقَامَةِ الْحَالِ.

.
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِي صُوَرٍ مِنْهَا الشِّقَاقُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ الْحَكَمَانِ.

.
وَأَمَّا الرَّابِعُ فَفِيمَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ عَفِيفَةٍ.

.
وَأَمَّا الْخَامِسُ فَنَفَاهُ النَّوَوِيُّ وَصَوَّرَهُ غَيْرَهُ بِمَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُهَا وَلَا تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَحَمَّلَ مُؤْنَتَهَا مِنْ غَيْرِ حُصُولِ غَرَضِ الِاسْتِمْتَاعِ فَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُكْرَهُ قَوْله وَقَول اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء فطلقوهن لعدتهن واحصوا الْعدة أما قَوْله تَعَالَى إِذْ طلّقْتُم النِّسَاء فَخِطَابٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ تَعْظِيمًا أَوْ عَلَى إِرَادَةِ ضَمِّ أُمَّتِهِ إِلَيْهِ وَالتَّقْدِيرُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَأُمَّتُهُ وَقِيلَ هُوَ عَلَى إِضْمَارِ قُلْ أَيْ قُلْ لِأُمَّتِكِ وَالثَّانِي أَلْيَقُ فَخَصَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالنِّدَاءِ لِأَنَّهُ إِمَامُ أُمَّتِهِ اعْتِبَارًا بِتَقَدُّمِهِ وَعَمَّ بِالْخِطَابِ كَمَا يُقَالُ لِأَمِيرِ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ افعلوا كَذَا وَقَوله إِذا طلّقْتُم أَيْ إِذَا أَرَدْتُمُ التَّطْلِيقَ جَزْمًا وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَولُهُ لِعِدَّتِهِنَّ أَيْ عِنْدَ ابْتِدَاءِ شُرُوعِهِنَّ فِي الْعِدَّةِ وَاللَّامُ لِلتَّوْقِيتِ كَمَا يُقَالُ لَقِيتُهُ لِلَيْلَةٍ بَقِيَتْ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ مُجَاهِد فِي قَوْله تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فطلقوهن لعدتهن قَالَ بن عَبَّاسٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ قَرَأَهَا كَذَلِكَ وَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ بن عمر فِي آخر حَدِيثه قَالَ بن عُمَرُ وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ وَنُقِلَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ أَيْضًا عَنْ أُبَيٍّ وَعُثْمَانَ وَجَابِرٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن وَغَيرهم وَسَيَأْتِي فِي حَدِيث بن عُمَرَ فِي الْبَابِ مَزِيدُ بَيَانٍ فِي ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ هُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةِ وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مَعْنَاهُ عَنِ السُّدِّيِّ وَالْمُرَادُ الْأَمْرُ بِحِفْظِ ابْتِدَاءِ وَقْتِ الْعِدَّةِ لِئَلَّا يَلْتَبِسَ الْأَمْرُ بِطُولِ الْعِدَّةِ فَتَتَأَذَّى بِذَلِكَ الْمَرْأَةُ .

     قَوْلُهُ  وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ روى الطَّبَرِيّ بِسَنَد صَحِيح عَن بن مَسْعُود فِي قَوْله تَعَالَى فطلقوهن لعدتهن قَالَ فِي الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَخْرَجَهُ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَذَلِكَ وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا .

     قَوْلُهُ  وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم وَهُوَ وَاضح وَكَأَنَّهُ لمح بِمَا أخرجه بن مرْدَوَيْه عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يُطَلِّقُونَ لِغَيْرِ عِدَّةٍ وَيُرَاجِعُونَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَنَزَلَتْ وَقَدْ قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الطَّلَاقَ إِلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ وَإِلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ لَا وَصْفَ لَهُ فَالْأَوَّلُ مَا تَقَدَّمَ وَالثَّانِي أَنْ يُطَلِّقَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَمْرُهَا أَحَمَلَتْ أَمْ لَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَضَافَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى طَلْقَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَضَافَ لَهُ الْخُلْعَ وَالثَّالِثُ تَطْلِيقُ الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَالْحَامِلِ الَّتِي قَرُبَتْ وِلَادَتُهَا وَكَذَا إِذَا وَقَعَ السُّؤَالُ مِنْهَا فِي وَجْهٍ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ عَالِمَةً بِالْأَمْرِ وَكَذَا إِذَا وَقَعَ الْخُلْعُ بِسُؤَالِهَا وَقُلْنَا إِنَّهُ طَلَاقٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ صُوَرٌ مِنْهَا مَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا وَرَأَتِ الدَّمَ وَقُلْنَا الْحَامِلُ تَحِيضُفَلَا يَكُونُ طَلَاقُهَا بِدْعِيًّا وَلَا سِيَّمَا إِنْ وَقَعَ بِقُرْبِ الْوِلَادَةِ وَمِنْهَا إِذَا طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَى الْمُولِي وَاتَّفَقَ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الْحَيْضِ وَكَذَا فِي صُورَةِ الْحَكَمَيْنِ إِذَا تَعَيَّنَ ذَلِكَ طَرِيقًا لِرَفْعِ الشِّقَاقِ وَكَذَلِكَ الْخُلْعُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  قَوْله بَاب وَالَّذين لم يبلغُوا الْحلم)
كَذَا لِلْجَمِيعِ وَالْمُرَادُ بَيَانُ حُكْمِهِمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ وَرُؤْيَتِهِمْ إِيَّاهُنَّ

[ قــ :4971 ... غــ :5249] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ بن الْمُبَارَكِ وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ .

     قَوْلُهُ  وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ أَيْ مَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

     قَوْلُهُ  يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ فِيهِ الْتِفَاتٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ السَّرَخْسِيِّ مِنْ صِغَرِي وَهُوَ عَلَى الْأَصْلِ .

     قَوْلُهُ  فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَبِفَتْحِ أَوَّلِهِ هَوَى بِفَتْحِ الْوَاوِ وَيَهْوِي بِكَسْرِهَا .

     قَوْلُهُ  إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ أَيْ يُخْرِجْنَ الْحُلِيَّ .

     قَوْلُهُ  يَدْفَعْنَ أَيْ ذَلِكَ إِلَى بِلَالٍ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ أَيْ رَجَعَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ وَالْحُجَّةُ مِنْهُ هُنَا مُشَاهَدَةُ بن عَبَّاسٍ مَا وَقَعَ مِنَ النِّسَاءِ حِينَئِذٍ وَكَانَ صَغِيرًا فَلَمْ يَحْتَجِبْنَ مِنْهُ.

.
وَأَمَّا بِلَالٌ فَكَانَ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ كَذَا أَجَابَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ حُرًّا وَالْجَوَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ يُشَاهِدُهُنَّ مُسْفِرَاتٍ وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ بِظَاهِرِهِ فَقَالَ يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ رُؤْيَةُ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ جَابِرًا رَوَى الْحَدِيثَ وَبِلَالٌ بسط ثَوْبه للأخذ مِنْهُنَّ وَظَاهِرُ الْحَالِ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا بِظُهُور وجوههن واكفهن

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب { وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ}
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه قوله تعالى: ( { والذين لم يبلغوا الحلم منكم} ) [النور: 58]
والأطفال الذين لم يحتملوا من الأحرار والمراد بيان حكمهم بالنسبة إلى الدخول على النساء ورؤيتهم إياهن وسقط منكم لغير أبي ذر.


[ قــ :4971 ... غــ : 5249 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- سَأَلَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْعِيدَ، أَضْحًى أَوْ فِطْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ.
لَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلاَ إِقَامَةً.
ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلاَلٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَيْتِهِ.

وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن محمد) الملقب بمردويه السمسار المروزي قال: ( أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: ( أخبرنا سفيان) الثوري ( عن عبد الرحمن بن عابس) بالعين المهملة وبعد الألف موحدة مكسورة فسين مهملة النخعي الكوفي أنه قال: ( سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما-) وقد ( سأله رجل شهدت مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- العيد) استفهام محذوف الأداة ( أضحى) بفتح الهمزة وسكون الضاد والتنوين ( أو فطرًا؟ قال) ابن عباس: ( نعم ولولا مكاني منه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( ما شهدته يعني من صغره) فيه التفات أو ليس هذا من كلام ابن عباس ولأبي ذر عن الحموي من صغري وهو على الأصل.
أي لولا منزلتي منه عليه الصلاة والسلام ما حضرت معه لأجل صغري وأراد بشهوده ما وقع من وعظه للنساء لأن الصغير يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبير.
( قال) ابن عباس ( خرج رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فصلى) بالناس العيد ( ثم خطب ولم يذكر) أي ابن عباس ( أذانًا ولا إقامة ثم أتى النساء) لأنهن كن في ناحية عن الرجال ( فوعظهن وذكرهن) بتشديد الكاف من التذكير تفسير لسابقه أو تأكيد له ( وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين) بفتح الياء من الثلاثي ولأبي ذر بضمها من الرباعي بأيديهن ( إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال) الخواتيم والفتخ ( ثم ارتفع) أي رجع -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( هو وبلال إلى بيته) والغرض منه مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حينئذ وكان صغيرًا فلم يحتجبن منه، وأما بلال فيحتمل أن لا يكون إذ ذاك يشاهدهن مسفرات.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ { (24) وَالَّذين لم يبلغُوا الْحلم مِنْكُم} (النُّور: 85)

أَي: هَذَا بابُُ فِي قَوْله عز وَجل: { وَالَّذين لم يبلغُوا الْحلم مِنْكُم} (النُّور: 85) وَقَبله: { يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لِيَسْتَأْذِنكُم الَّذين ملكت أَيْمَانكُم وَالَّذين لم يبلغُوا الْحلم مِنْكُم ثَلَاث مَرَّات} إِلَى قَوْله: { وَالله عليم حَكِيم} (النُّور: 85) وَفِي (تَفْسِير النَّسَفِيّ) : عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَجه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غُلَاما من الْأَنْصَار يُقَال لَهُ مُدْلِج بن عَمْرو إِلَى عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَقت الظهيرة لِيَدْعُوهُ، فَدخل فَرَأى عمر بِحَالَة كره عمر رُؤْيَة ذَلِك، فَقَالَ: يَا رَسُول الله! وددت لَو أَن الله أمرنَا ونهانا فِي حَالَة الاسْتِئْذَان فَنزلت هَذِه الْآيَة،.

     وَقَالَ  مقَاتل تزلت هَذِه الْآيَة فِي أَسمَاء بنت مرْثَد الحارثية، وَكَانَ لَهَا غُلَام كَبِير فَدخل عَلَيْهَا وَفِي وَقت كرهته، فَأَتَت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: إِن خدمنا وغلماننا يدْخلُونَ علينا فِي حَالَة نكْرههَا فَأنْزل الله الْآيَة قيل: ظَاهر الْخطاب للرِّجَال وَالْمرَاد بِهِ الرِّجَال وَالنِّسَاء تَغْلِيبًا للمذكر على الْمُؤَنَّث.
قَالَ الإِمَام: وَالْأولَى أَن يكون الْخطاب للرِّجَال وَالْحكم ثَابت للنِّسَاء بِقِيَاس جلي لِأَن النِّسَاء فِي بابُُ حفظ الْعَوْرَة أَشد حَالا من الرِّجَال.
وَمعنى الْكَلَام: لِيَسْتَأْذِنكُم مماليككم فِي الدُّخُول عَلَيْكُم، قَالَ أَبُو يعلى: وَالْأَظْهَر أَن يكون المُرَاد العبيد الصغار لِأَن العَبْد الْبَالِغ بِمَنْزِلَة الْحر الْبَالِغ فِي تَحْرِيم النّظر إِلَى مولاته: { وَالَّذين لم يبلغُوا الْحلم مِنْكُم} أَي من الْأَحْرَار من الذُّكُور وَالْإِنَاث قَوْله: { ثَلَاث مَرَّات} أَي: ثَلَاث أَوْقَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة من قبل صَلَاة الْفجْر لِأَنَّهُ وَقت الْقيام من الْمضَاجِع وَطرح مَا ينَام فِيهِ من الثِّيَاب وَلبس ثِيَاب الْيَقَظَة { وَحين تضعون ثيابكم} من الظهيرة القائلة، وَمن بعد صَلَاة الْعشَاء لِأَنَّهُ وَقت التجرد من ثِيَاب الْيَقَظَة والالتحاف بِثِيَاب النّوم، وَإِنَّمَا خص هَذِه الْأَوْقَات لِأَنَّهَا سَاعَات الْغَفْلَة وَالْخلْوَة وَوضع الثِّيَاب وَالْكِسْوَة.
قَوْله: (ثَلَاث عورات لكم) سمى كل وَاحِدَة من هَذِه الْأَحْوَال عَورَة لِأَن النَّاس يخْتل تسترهم وتحفظهم فِيهَا، والعورة الْخلَل.



[ قــ :4971 ... غــ :5249 ]
- حدّثنا أحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ أخْبرنا عبْدُ الله أخبرنَا سُفْيانُ عنْ عبدِ الرَّحْمانِ بنِ عابِسٍ سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا، سألَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ مَعَ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، العيدَ أضْحًى أوْ فِطْرا؟ قَالَ: نَعَمْ، ولوْلا مَكانِي منْه مَا شهِدْتُهُ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ قَالَ: خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ولَمْ يَذُكُرْ أذَانَا وَلَا إقامَةَ، ثُمَّ أتَى النِّساءَ فَوَعَظَهُنَّ وذَكَرَهُنَّ وأمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَرَأيْتَهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذانِهِنَّ وحُلُوقِهنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بَلاَلٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وبِلاَلٌ إِلَى بَيْتِهِ.


مطابقته للتَّرْجَمَة مَا قَالَه الْمُهلب: كَانَ ابْن عَبَّاس فِي هَذَا لوقت مِمَّن يطلع على عورات النِّسَاء، وَلذَلِك قَالَ: لَوْلَا مَكَاني من الصغر مَا عهدته، وَهَذَا هوموضع التَّرْجَمَة بقوله: بابُُ { وَالَّذين لم يبلغُوا الْحلم} قَالَ: وَكَانَ بِلَال من الْبَالِغين قَالَ تَعَالَى: { لِيَسْتَأْذِنكُم الَّذين ملكت أَيْمَانكُم} (النُّور: 85) فَأجرى الَّذين ملكت أمانهم مجْرى الَّذين لم يبلغُوا الْحلم، وَأمر بالاستئذان فِي العورات الثَّلَاث، لِأَن النَّاس ينكشفون فِي تِلْكَ الْأَوْقَات وَلَا يكونُونَ فِي التستر فِيهَا كَمَا يكونُونَ فِي غَيرهَا.

وَأحمد بن مُحَمَّد الملقب بمردويه، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الرَّاء وَضم الدَّال الْمُهْملَة وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف: السمسار الْمروزِي، وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَعبد الرَّحْمَن بن عَابس بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة من العبوس النَّخعِيّ الْكُوفِي.

والْحَدِيث قد مر فِي صَلَاة الْعِيد فن بابُُ الْعلم الَّذِي بالمصلى، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن مُسَدّد عَن يحيى بن سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن بن عَابس إِلَى آخِره، وَمر الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: (لَوْلَا مَكَاني مِنْهُ) أَي: منزلتي من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: (من صغره) ، فِيهِ الْتِفَات، وَفِي رِوَايَة السَّرخسِيّ: من صغري على الأَصْل، كَذَا قَالَ بَعضهم.
قلت: الظَّاهِر أَن قَوْله: (من صغره) لَيْسَ من كَلَام ابْن عَبَّاس، بل من كَلَام أحد الروَاة بِدَلِيل قَوْله: (يَعْنِي من صغره) على مَا لَا يخفى، وَأما على رِوَايَة السَّرخسِيّ فَمن كَلَامه بِلَا نزاع فَافْهَم.
قَوْله: (ويهوين) ، من بابُُ ضرب يضْرب قَالَ الْكرْمَانِي: من الإهواء أَي: يقصدن، قلت: فَحِينَئِذٍ بِضَم الْيَاء من أَهْوى إِذا أَرَادَ أَن يَأْخُذ شَيْئا.
قَوْله: (يدفعن) حَال قَوْله: (ثمَّ ارْتَفع هُوَ) أَي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي: رَجَعَ هُوَ وبلال مَعَه وَفِي رِوَايَة صَلَاة الْعِيد: ثمَّ انْطلق هُوَ وبلال إِلَى بَيته..
     وَقَالَ  ابْن التِّين: اخْتلف فِي أول من ابتدع الْأَذَان أَولا للعيد، فَقيل: ابْن الزبير، وَقيل: مُعَاوِيَة، وَقيل: ابْن هِشَام، وَعَن الدَّاودِيّ: مَرْوَان،.

     وَقَالَ  الْقُضَاعِي: زِيَاد.