هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4961 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ عَمُّكِ ، فَأْذَنِي لَهُ قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ عَمُّكِ ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الحِجَابُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4961 حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : جاء عمي من الرضاعة ، فاستأذن علي فأبيت أن آذن له ، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ، فقال : إنه عمك ، فأذني له قالت : فقلت : يا رسول الله ، إنما أرضعتني المرأة ، ولم يرضعني الرجل ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه عمك ، فليلج عليك قالت عائشة : وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب ، قالت عائشة : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Aisha:

My foster uncle came and asked permission (to enter) but I refused to admit him till I asked Allah's Apostle about that. He said, He is your uncle, so allow him to come in. I said, O Allah's Messenger (ﷺ)! I have been suckled by a woman and not by a man. Allah's Messenger (ﷺ) said, He is your uncle, so let him enter upon you. And that happened after the order of Al-Hijab (compulsory veiling) was revealed. All things which become unlawful because of blood relations are unlawful because of the corresponding foster suckling relations.

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف تینسی نے بیان کیا ، کہا ہم کو امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی ، انہیں ہشام بن عروہ نے ، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہمیرے دودھ ( رضاعی ) چچا ( افلح ) آئے اور میرے پاس اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن میں نے کہا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں ، اجازت نہیں دے سکتی ۔ پھر آپ تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے رضاعی چچا ہیں ، انہیں اندر بلا لو ۔ میں نے اس پر کہا کہ یا رسول اللہ ! عورت نے مجھے دودھ پلایا تھا کوئی مرد نے تھوڑا ہی پلایا ہے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ ہیں تو وہ تمہارے چچا ہی ( رضاعی ) اس لئے وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں ، یہ واقعہ ہمارے لئے پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خون سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں رضاعت سے بھی وہ حرام ہو جاتی ہیں ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ
( باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في) وجود ( الرضاع) بين الرجل الداخل والمرأة المدخول عليها.


[ قــ :4961 ... غــ : 5239 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ».
قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) الإمام الأعظم ( عن هشام بن عروة) بن الزبير ( عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أنه قالت: جاء عمي من الرضاعة) وهو أفلح أخو أبي القعيس ( فاستأذن) أن يدخل ( عليّ) حجرتي ( فأبيت) أي فامتنعت ( أن آذن له حتى أسأل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فجاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فسألته عن ذلك فقال) :
( إنه عمك) من الرضاعة وعم الرضاع كعم النسب ( فأذني له.
قالت: فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل)
فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل ( قالت: فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إنه عمك) فألحق الرضاع بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما ( فليلج) بالجيم فليدخل ( عليك.
قالت عائشة)
-رضي الله عنها-: ( وذلك بعد أن ضرب) بضم الضاد المعجمة وكسر الراء ماض مبني للمفعول ولأبي ذر عن الحموي أن يضرب ( علينا الحجاب) مضارع مبني للمفعول ( قالت عائشة: يحرم من الرضاعة) مثل ( ما يحرم من الولادة) أي من النسب.

وهذا الحديث سبق في أوائل النكاح.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ والنظَرِ إِلَى النِّسا فِي الرِّضاعِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يحل من الدُّخُول على النِّسَاء وَالنَّظَر إلَيْهِنَّ فِي وجود الرَّضَاع بَين الدَّاخِل والمدخول إِلَيْهَا لِأَن وجود الرَّضَاع يُبِيح ذَلِك.



[ قــ :4961 ... غــ :5239 ]
- حدّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ هِشامِ بنِ عُرْوَةَ عنْ أبِيهِ عَن عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، أنّها قالَتْ: جاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضاعَةِ فاسْتأذَنَ عَليَّ فأبَيْتُ أنْ آذَنَ لهُ حتَّى أسْألَ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فجاءَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَسألْتُهُ عنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ: إنَّهُ عَمُّكِ فأْذَنِي لهُ.
قالَتْ: فِقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إنّما أرْضَعَتْنِي المَرْأةُ ولَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ.
قالَتْ: فَقَالَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ.
قالَتْ عائِشَةُ: وذالِكَ بَعْدَ أنْ ضُرِبَ علَيْنا الحِجابُ.
قالَتْ عائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فِي قَوْله: ( إِنَّه عمك فليلج عَلَيْك) أَي: فَلْيدْخلْ من الولوج وَهُوَ الدُّخُول.

وَقد مضى الحَدِيث فِي كتاب النِّكَاح فِي: بابُُ الْفَحْل بِهَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه.
وَقد مر الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: ( جَاءَ عمي) هُوَ أَفْلح، وَفَائِدَة هَذَا الْبابُُ أَنه أصل فِي أَن الرَّضَاع يحرم من النِّكَاح مَا يحرم من النّسَب، وَيَنْبَغِي أَن يسْتَأْذن على الْأَقَارِب كالأجانب لِأَنَّهُ مَتى فاجأهن فِي الدُّخُول يُمكن أَن يُصَادف مِنْهُنَّ عَورَة لَا يجوز لَهُ الِاطِّلَاع عَلَيْهَا، أَو أمرا يُكْرهن الْوُقُوف عَلَيْهِ، وَأما زَوجته وَأمته الْجَائِز لَهُ وَطْؤُهَا فَلَا يستأذنهما، لِأَن أَكثر مَا فِي ذَلِك أَن يصادفهما منكشفين، وَقد أُبِيح لَهُ النّظر إِلَى ذَلِك، وَالأُم وَالْأُخْت وَسَائِر ذَوَات الْمَحَارِم سَوَاء فِي الاسْتِئْذَان مِنْهُنَّ.
قَوْله: ( من الْولادَة) أَي: من النّسَب، وَالله أعلم.