هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4940 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4940 أخبرنا الحسن بن مدرك ، قال : حدثنا يحيى بن حماد ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عمر وهو ابن أبي سلمة عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سرق العبد فبعه ولو بنش قال أبو عبد الرحمن عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

It was narrated that sulaiman bin Yasar said: Five (fingers i.e., the hand) should not be cut off except for five. Hammam said: I met 'Abdullah Ad-Danaj and he narrated to me that Sulaiman bin Yasar said: Five should not be cut off except for five. (Sahih Maqtu)

شرح الحديث من حاشية السندى

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [4980] وَلَو بنش بِفَتْح نون وَتَشْديد شينعشرُون درهما وَقيل يُطلق على النّصْف من كل شَيْء فَالْمُرَاد وَلَو بِنصْف الْقيمَة أَو بِنصْف دِرْهَم وَالله تَعَالَى أعلم وَالْمرَاد البيع مَعَ بَيَان الْحَال وَأمره بِالْبيعِ مَعَ أَنه يَنْبَغِي للْمُسلمِ أَن يحب لِأَخِيهِ مَا يحب لنَفسِهِ لِأَن الْإِنْسَان قد لَا يقدر على إصْلَاح حَاله وَيكون غَيره قَادِرًا عَلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله شعرته أَي الْعَانَة استحيي أَي ترك حَيا قَوْله وعلق يَده أَي ليَكُون عِبْرَة ونكالا قَالَ بن الْعَرَبِيّ فِي شرح التِّرْمِذِيّ وَلَو ثَبت هَذَا الحكم لَكَانَ حسنا صَحِيحا لكنه لم يثبت وَيَرْوِيه الْحجَّاج بن أَرْطَاة قلت والْحَدِيث قد حسنه التِّرْمِذِيّ وَسكت عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد وان تكلم فِيهِ النَّسَائِيّ وَالله تَعَالَىأعلم قَوْله لَا يغرم من التغريم أَي إِن وجد عِنْده عين الْمَسْرُوق يُؤْخَذ مِنْهُ وَإِلَّا يتْرك بعد إِجْرَاء الْحَد عَلَيْهِ وَلَا يضمن وَبِه أَخذ الإِمَام أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَالْجُمْهُور يَتَكَلَّمُونَ فِي الحَدِيث بِأَنَّهُ مُرْسل كَمَا ذكره المُصَنّف وَذَلِكَ لِأَن الْمسور بن إِبْرَاهِيم لم يسمع عَن عبد الرَّحْمَن وَرِوَايَته عَنهُ مُرْسلَة والمرسل لَيْسَ بِحجَّة عِنْد بعض فَكيف يُؤْخَذ بِهِ فِي مُقَابلَة الْعِصْمَة الثَّابِتَة لمَال الْمُسلم قطعا لَكِن الْإِرْسَال عِنْد أبي حنيفَة لَيْسَ بحرج فَإِن الْمُرْسل عِنْده حجَّة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَي الْأَعْمَال أفضل إِلَخ قد جَاءَ فِي أفضل الْأَعْمَال أَحَادِيث مُخْتَلفَة ذكر الْعلمَاء فِي التَّوْفِيقعشرُون درهما وَقيل يُطلق على النّصْف من كل شَيْء فَالْمُرَاد وَلَو بِنصْف الْقيمَة أَو بِنصْف دِرْهَم وَالله تَعَالَى أعلم وَالْمرَاد البيع مَعَ بَيَان الْحَال وَأمره بِالْبيعِ مَعَ أَنه يَنْبَغِي للْمُسلمِ أَن يحب لِأَخِيهِ مَا يحب لنَفسِهِ لِأَن الْإِنْسَان قد لَا يقدر على إصْلَاح حَاله وَيكون غَيره قَادِرًا عَلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله شعرته أَي الْعَانَة استحيي أَي ترك حَيا قَوْله وعلق يَده أَي ليَكُون عِبْرَة ونكالا قَالَ بن الْعَرَبِيّ فِي شرح التِّرْمِذِيّ وَلَو ثَبت هَذَا الحكم لَكَانَ حسنا صَحِيحا لكنه لم يثبت وَيَرْوِيه الْحجَّاج بن أَرْطَاة قلت والْحَدِيث قد حسنه التِّرْمِذِيّ وَسكت عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد وان تكلم فِيهِ النَّسَائِيّ وَالله تَعَالَىأعلم قَوْله لَا يغرم من التغريم أَي إِن وجد عِنْده عين الْمَسْرُوق يُؤْخَذ مِنْهُ وَإِلَّا يتْرك بعد إِجْرَاء الْحَد عَلَيْهِ وَلَا يضمن وَبِه أَخذ الإِمَام أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَالْجُمْهُور يَتَكَلَّمُونَ فِي الحَدِيث بِأَنَّهُ مُرْسل كَمَا ذكره المُصَنّف وَذَلِكَ لِأَن الْمسور بن إِبْرَاهِيم لم يسمع عَن عبد الرَّحْمَن وَرِوَايَته عَنهُ مُرْسلَة والمرسل لَيْسَ بِحجَّة عِنْد بعض فَكيف يُؤْخَذ بِهِ فِي مُقَابلَة الْعِصْمَة الثَّابِتَة لمَال الْمُسلم قطعا لَكِن الْإِرْسَال عِنْد أبي حنيفَة لَيْسَ بحرج فَإِن الْمُرْسل عِنْده حجَّة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَي الْأَعْمَال أفضل إِلَخ قد جَاءَ فِي أفضل الْأَعْمَال أَحَادِيث مُخْتَلفَة ذكر الْعلمَاء فِي التَّوْفِيقعشرُون درهما وَقيل يُطلق على النّصْف من كل شَيْء فَالْمُرَاد وَلَو بِنصْف الْقيمَة أَو بِنصْف دِرْهَم وَالله تَعَالَى أعلم وَالْمرَاد البيع مَعَ بَيَان الْحَال وَأمره بِالْبيعِ مَعَ أَنه يَنْبَغِي للْمُسلمِ أَن يحب لِأَخِيهِ مَا يحب لنَفسِهِ لِأَن الْإِنْسَان قد لَا يقدر على إصْلَاح حَاله وَيكون غَيره قَادِرًا عَلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله شعرته أَي الْعَانَة استحيي أَي ترك حَيا قَوْله وعلق يَده أَي ليَكُون عِبْرَة ونكالا قَالَ بن الْعَرَبِيّ فِي شرح التِّرْمِذِيّ وَلَو ثَبت هَذَا الحكم لَكَانَ حسنا صَحِيحا لكنه لم يثبت وَيَرْوِيه الْحجَّاج بن أَرْطَاة قلت والْحَدِيث قد حسنه التِّرْمِذِيّ وَسكت عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد وان تكلم فِيهِ النَّسَائِيّ وَالله تَعَالَىأعلم قَوْله لَا يغرم من التغريم أَي إِن وجد عِنْده عين الْمَسْرُوق يُؤْخَذ مِنْهُ وَإِلَّا يتْرك بعد إِجْرَاء الْحَد عَلَيْهِ وَلَا يضمن وَبِه أَخذ الإِمَام أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَالْجُمْهُور يَتَكَلَّمُونَ فِي الحَدِيث بِأَنَّهُ مُرْسل كَمَا ذكره المُصَنّف وَذَلِكَ لِأَن الْمسور بن إِبْرَاهِيم لم يسمع عَن عبد الرَّحْمَن وَرِوَايَته عَنهُ مُرْسلَة والمرسل لَيْسَ بِحجَّة عِنْد بعض فَكيف يُؤْخَذ بِهِ فِي مُقَابلَة الْعِصْمَة الثَّابِتَة لمَال الْمُسلم قطعا لَكِن الْإِرْسَال عِنْد أبي حنيفَة لَيْسَ بحرج فَإِن الْمُرْسل عِنْده حجَّة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَي الْأَعْمَال أفضل إِلَخ قد جَاءَ فِي أفضل الْأَعْمَال أَحَادِيث مُخْتَلفَة ذكر الْعلمَاء فِي التَّوْفِيق