هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4895 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، قَالَتْ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4895 حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن منصور بن صفية ، عن أمه صفية بنت شيبة ، قالت : أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Safiyya bint Shaiba:

The Prophet (ﷺ) gave a banquet with two Mudds of barley on marrying some of his wives. (1 Mudd= 1 3/4 of a kilogram) .

":"ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ، ان سے منصور بن صفیہ نے ، ان سے ان کی والدہ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کا ولیمہ دو مد ( تقریباً پونے دوسیر ) جو سے کیا تھا ۔

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ منْ أوْلَمَ بأقَلَّ مِنْ شاةٍ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان من أولم بِأَقَلّ من شَاة، وَإِنَّمَا ذكر هَذَا للتنصيص الَّذِي وَقع فِيهِ وَإِن كَانَ هَذَا مستفادا من الْأَحَادِيث الَّتِي قبلهَا.



[ قــ :4895 ... غــ :5172 ]
- حدَّثنا مُحَمدُ بنُ يُوسُفَ حَدثنَا سُفْيانُ عنْ مَنْصُورِ بنِ صَفِيَّةَ عنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قالَتْ: أوْلَمَ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، علَى بَعْضِ نِسائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَمُحَمّد بن يُوسُف هُوَ الْفرْيَابِيّ كَمَا جزم بِهِ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نعيم فِي مستخرجيهما وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي مَا ملخصه: إِنَّه يحْتَمل أَن يكون مُحَمَّد بن يُوسُف البيكندي، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة لِأَن كلا من المحمدين رُوِيَ عَن السفيانين، وَلَا قدح فِي الْإِسْنَاد بِهَذَا الالتباس لِأَن كلّا مِنْهُمَا بِشَرْط البُخَارِيّ، وَمَنْصُور هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بن طَلْحَة بن الْحَارِث بن طَلْحَة بن أبي طَلْحَة عبد الله بن عبد الْعُزَّى بن عُثْمَان بن عبد الدَّار بن قصي بن كلاب الْعَبدَرِي الحَجبي الْمَكِّيّ، قَالَ أَبُو حَاتِم: صَالح الحَدِيث، وَكَانَ خَاشِعًا بكَّاء، قتل جده الْحَارِث كَافِرًا يَوْم أحد، قَتله قزمان، وَصفِيَّة بنت شيبَة بن عُثْمَان بن أبي طَلْحَة مُخْتَلف فِي صحبتهَا وَكَانَت أحاديثها مُرْسلَة،.

     وَقَالَ  الْحَافِظ الدمياطي: وَالصَّحِيح فِي رِوَايَة صَفِيَّة عَن أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،.

     وَقَالَ  أَبُو الْحسن رَحمَه الله: انْفَرد البُخَارِيّ بِالْإِخْرَاجِ عَن صَفِيَّة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهِي من الْأَحَادِيث الَّتِي تعد فِيمَا أخرج من الْمَرَاسِيل.
وَقد اخْتلف فِي رؤيتها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
.

     وَقَالَ  البرقاني: وَصفِيَّة هَذِه لَيست بصحابية فحديثها مُرْسل.
.

     وَقَالَ  البرقاني: وَمن الروَاة من غلط فِيهِ فَقَالَ: عَن مَنْصُور بن صَفِيَّة عَن صَفِيَّة بنت حييّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلما ذكره الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي كِتَابه قَالَ: هَذَا غلط لَا شكّ فِيهِ،.

     وَقَالَ  البرقاني: روى هَذَا الحَدِيث عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ووكيع بن الْيَمَان عَن الثَّوْريّ فجعلوه من رِوَايَة صَفِيَّة بنت شيبَة، وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمد الزبيرِي ومؤمل بن إِسْمَاعِيل وَيحيى بن الْيَمَان، عَن الثَّوْريّ فَقَالُوا فِيهِ: عَن صَفِيَّة بنت شيبَة عَن عَائِشَة، قَالَ: وَالْأول أصح فَإِن قلت: ذكر الْمزي فِي الْأَطْرَاف أَن البُخَارِيّ أخرج فِي كتاب الْحَج، عقيب حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس فِي تَحْرِيم مَكَّة، قَالَ:.

     وَقَالَ  أبان بن صَالح: عَن الْحسن بن مُسلم عَن صَفِيَّة بنت شيبَة قَالَت: سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ... مثله، قَالَ: وَوَصله ابْن مَاجَه من هَذَا الْوَجْه قلت: قَالَ الْمزي أَيْضا: لَو صحَّ هَذَا لَكَانَ صَرِيحًا فِي صحبتهَا، لَكِن أبان بن صَالح ضَعِيف، وَكَذَا ضعفه ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد قلت يحيى بن معِين وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة وَآخَرُونَ وثقوه، وَذكر الْمزي أَيْضا حَدِيث صَفِيَّة بنت شيبَة قَالَت: طَاف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على بعير يسْتَلم الرُّكْن بمحجن وَأَنا أنظر إِلَيْهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه،.

     وَقَالَ  الْمزي: وَهَذَا يضعف قَول من أنكر أَن يكون لَهَا رُؤْيَة فَإِن إِسْنَاده حسن، قيل: إِذا ثَبت رؤيتها فَمَا الْمَانِع أَن تسمع خطبَته.
وَلَو كَانَت صَغِيرَة.

قَوْله: ( على بعض نِسَائِهِ) ، لم يدر تَعْيِينهَا صَرِيحًا، قيل: أقرب مَا يُفَسر بِهِ أم سَلمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، فقد أخرج ابْن سعد عَن الْوَاقِدِيّ بِسَنَد لَهُ إِلَى أم سَلمَة، قَالَت: لما خطبني النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكر قصَّة تَزْوِيجه بهَا، قَالَت أم سَلمَة: فَأَدْخلنِي بَيت زَيْنَب بنت خُزَيْمَة فَإِذا جرة فِيهَا شَيْء من شعير، فَأَخَذته فطحتنه ثمَّ عصدته فِي البرمة وَأخذت شَيْئا من إهالة فأدمته، فَكَانَ ذَلِك طَعَام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: ( بمدين من شعير) ، وهما نصف صَاع لِأَن الْمَدِين تَثْنِيَة مد.
وَالْمدّ ربع الصَّاع.

وَفِيه: أَن الْوَلِيمَة تكون على قدر الْمَوْجُود واليسار وَلَيْسَ فِيهَا أحد لَا يجوز الِاقْتِصَار على دونه.