4865 حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يُحَدِّثُ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، كَانَ يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ |
4865 حدثنا مكي بن إبراهيم ، حدثنا ابن جريج ، قال : سمعت نافعا ، يحدث : أن ابن عمر رضي الله عنهما ، كان يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب |
Narrated Ibn `Umar:
The Prophet (ﷺ) decreed that one should not try to cancel a bargain already agreed upon between some other persons (by offering a bigger price). And a man should not ask for the hand of a girl who is already engaged to his Muslim brother, unless the first suitor gives her up, or allows him to ask for her hand.
":"ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا ، کہا ہم سے جریج نے بیان کیا ، کہا کہ میں نے نافع سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے تھے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ہم کسی کے بھاو پر بھاو لگائیں اور کسی شخص کو اپنے کسی ( دینی ) بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجیں یہاں تک کہ پیغام بھیجنے والا اپنا ارادہ بدل دے یا اسے پیغام نکاح بھیجنے کی اجازت دے د ے تو جائز ہے ۔
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
( قَولُهُ بَابُ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ)
كَذَا أَوْرَدَهُ بِلَفْظِ أَوْ يَدَعَ وَذَكَرَهُ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ أَوْ يَتْرُكَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِلَفْظِ حَتَّى يَذَرَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
[ قــ :4865 ... غــ :5142] .
قَوْلُهُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْبُيُوعِ وَالْبَحْثُ فِي اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِ وَهَذَا اللَّفْظُ لَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ هُمُ الْمُسْلِمُونَ .
قَوْلُهُ وَلَا يَخْطُبْ بِالْجَزْمِ عَلَى النَّهْيِ أَيْ.
وَقَالَ لَا يَخْطُبُ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ نَفْيٌ وَسِيَاقُ ذَلِكَ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ أَبْلَغُ فِي الْمَنْعِ وَيَجُوزُ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ يَبِيعَ عَلَى أَنَّ لَا فِي قَوْلِهِ وَلَا يَخْطُبْ زَائِدَةٌ وَيُؤَيِّدُ الرَّفْعَ .
قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ نَافِعٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ بِرَفْعِ الْعَيْنِ مِنْ يَبِيعُ وَالْبَاءِ مِنْ يَخْطُبُ وَإِثْبَاتِ التَّحْتَانِيَّةِ فِي يَبِيعُ .
قَوْلُهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ أَيْ حَتَّى يَأْذَنَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي .
قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ