هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4863 حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَ لَهَا : يَا أُمَّتَاهْ : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى } - إِلَى قَوْلِهِ - { مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ : اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } - إِلَى قَوْلِهِ - { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ : أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  إلى قوله { ما ملكت أيمانكم } قالت عائشة : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة : استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، فأنزل الله : { ويستفتونك في النساء } إلى قوله { وترغبون أن تنكحوهن } فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية : أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق ، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت : فكما يتركونها حين يرغبون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها ، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated 'Urwa bin Az-Zubair:

that he asked `Aisha, saying to her, O Mother! (In what connection was this Verse revealed): 'If you fear that you shall not be able to deal justly with orphan girls (to the end of the verse) that your right hands possess? (4.3) Aisha said, O my nephew! It was about the female orphan under the protection of her guardian who was interested in her beauty and wealth and wanted to marry her with a little or reduced Mahr. So such guardians were forbidden to marry female orphans unless they deal with them justly and give their full Mahr; and they were ordered to marry women other than them.`Aisha added, (Later) the people asked Allah's Messenger (ﷺ), for instructions, and then Allah revealed: 'They ask your instruction concerning the women . . . And yet whom you desire to marry.' (4.127) So Allah revealed to them in this Verse that-if a female orphan had wealth and beauty, they desired to marry her and were interested in her noble descent and the reduction of her Mahr; but if she was not desired by them because of her lack in fortune and beauty they left her and married some other woman. So, as they used to leave her when they had no interest in her, they had no right to marry her if they had the desire to do so, unless they deal justly with her and gave her a full amount of Mahr.

":"ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا ، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی ، انہیں زہری نے اور ( دوسری سند ) اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا ، ان سے ابن شہاب زہری نے ، کہا مجھ کو عروہ بن زبیر نے خبر دی کہانہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ اے ام المؤمنین ! اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف کرسکوگے تو اسے ” ماملکت ایمانکم “ تک کہ اس آیت میں کیا حکم بیان ہوا ہے ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے بھانجے ! اس آیت میں اس یتیم لڑکی کا حکم یبان ہوا ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی کو اس کے حسن اور اس کے مال کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہو اور وہ اس کا مہر کم کر کے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو ایسے لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح سے ممانعت کی گئی ہے سوائے اس صورت کے کہ وہ ان کے مہر کے بارے میں انصاف کریں ( اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو انہیں ان کے سوادوسری عورتوںسے نکاح کا حکم دیا گیا ہے ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت ” اور آپ سے عورتوںکے بارے میں پوچھتے ہیں ، سے “ وترغبون تک نازل کی ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم نازل کیا کہ یتیم لڑکیاں جب صاحب مال اور صاحب جمال ہوتی ہیں تب تو مہر میں کمی کر کے اس سے نکاح کرنا رشتہ لگانا پسند کرتے ہیں اور جب دولت مند ی یا خوبصورتی نہیں رکھتی اس وقت اس کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر دیتے ہیں ( یہ کیا بات ) ان کو چاہئے کہ جیسے مال و دولت اور حسن وجمال نہ ہونے کی صورت میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی اس وقت بھی چھوڑ دیں جب وہ مالدا ر اور خوبصورت ہو البتہ اگر انصاف سے چلیں اور اس کا پورا مہر مقرر کریں تو خیر نکاح کر لیں ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5140] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

     وَقَالَ  اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ بن شِهَابٍ تَقَدَّمَ طَرِيقُ اللَّيْثِ مَوْصُولًا فِي بَابِ الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَسَاقَ الْمَتْنَ هُنَاكَ عَلَى لَفْظِهِ وَهُنَا عَلَى لَفْظِ شُعَيْبٍ وَقَدْ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أعلم( قَولُهُ بَابُ إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ وَبِهِ يَتِمُّ الْكَلَامُ وَهُوَ الْفَاعِلُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ الْوَاهِبَةِ أَيْضًا وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِمَسْأَلَةِ هَلْ يَقُومُ الِالْتِمَاسُ مَقَامَ الْقَبُولِ فَيَصِيرُ كَمَا لَوْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِيجَابِ كَأَنْ يَقُولُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ عَلَى كَذَا فَيَقُول الْوَلِيّ زوجتكها بذلك أَو لابد مِنْ إِعَادَةِ الْقَبُولِ فَاسْتَنْبَطَ الْمُصَنِّفُ مِنْ قِصَّةِ الْوَاهِبَةِ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّ الرَّجُلَ قَالَ قَدْ قَبِلْتُ لَكِنِ اعْتَرَضَهُ الْمُهَلَّبُ فَقَالَ بِسَاطُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَغْنَى عَنْ تَوْقِيفِ الْخَاطِبِ عَلَى الْقَبُولِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمُرَاوَضَةِ وَالطَّلَبِ وَالْمُعَاوَدَةِ فِي ذَلِكَ فَمَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِ هَذَا الرَّجُلِ الرَّاغِبِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى تَصْرِيحٍ مِنْهُ بِالْقَبُولِ لِسَبْقِ الْعِلْمِ بِرَغْبَتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ تَقُمِ الْقَرَائِنُ عَلَى رِضَاهُ انْتَهَى وَغَايَتُهُ أَنَّهُ يَسْلَمُ الِاسْتِدْلَالُ لَكِنْ يَخُصُّهُ بِخَاطِبٍ دُونَ خَاطِبٍ وَقَدْ قَدَّمْتُ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَجْهَ الْخَدْشِ فِي أَصْلِ الِاسْتِدْلَالِ .

     قَوْلُهُ  فِي هَذِه الرِّوَايَة فَقَالَ مَا لي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فِيهِ إِشْكَالٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ فِي حَدِيثِ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ فَهَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ لَوْ أَعْجَبَتْهُ فَكَانَ مَعْنَى الْحَدِيثِ مَا لي فِي النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ حَاجَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَوَازُ النَّظَرِ مُطْلَقًا مِنْ خَصَائِصِهِ وَإِنْ لَمْ يُرِدِ التَّزْوِيجَ وَتَكُونُ فَائِدَتُهُ احْتِمَالَ أَنَّهَا تُعْجِبُهُ فَيَتَزَوَّجُهَا مَعَ اسْتِغْنَائِهِ حِينَئِذٍ عَنْ زِيَادَةٍ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ مِنَ النِّسَاء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( قَولُهُ بَابُ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ) كَذَا أَوْرَدَهُ بِلَفْظِ أَوْ يَدَعَ وَذَكَرَهُ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ أَوْ يَتْرُكَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِلَفْظِ حَتَّى يَذَرَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ)
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَة وَقد تقدم شَرحه فِي التَّفْسِير وفه دَلَالَةٌ عَلَى تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ غَيْرِ الْأَبِ الَّتِي دُونَ الْبُلُوغِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْيَتِيمَةِ مَنْ كَانَتْ دُونَ الْبُلُوغِ وَلَا أَبَ لَهَا وَقَدْ أَذِنَ فِي تَزْوِيجِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُبْخَسَ مِنْ صَدَاقِهَا فَيَحْتَاجُ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ إِلَى دَلِيلٍ قَوِيٍّ وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِحَدِيثِ لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالَ فَإِنْ قِيلَ الصَّغِيرَةُ لَا تُسْتَأْمَرُ قُلْنَا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَأْخِيرِ تَزْوِيجِهَا حَتَّى تبلغ فَتَصِير أَهلا للاستثمار فَإِنْ قِيلَ لَا تَكُونُ بَعْدَ الْبُلُوغِ يَتِيمَةً قُلْنَا التَّقْدِيرُ لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تَبْلُغَ فَتُسْتَأْمَرَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ .

     قَوْلُهُ  وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَمَكَثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَا مَعَكَ فَقَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبِثَا ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكَهَا فَهُوَ جَائِزٌ فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي حَدِيثَ الْوَاهِبَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِرَارًا وَيَأْتِي شَرْحُهُ قَرِيبًا وَمُرَادُهُ مِنْهُ أَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إِذَا كَانَ فِي الْمَجْلِسِ لَا يَضُرُّ وَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ آخَرُ وَفِي أَخْذِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ يَطْرُقُهَا احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ قَبِلَ عَقِبِ الْإِيجَابِ

[ قــ :4863 ... غــ :5140] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

     وَقَالَ  اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ بن شِهَابٍ تَقَدَّمَ طَرِيقُ اللَّيْثِ مَوْصُولًا فِي بَابِ الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَسَاقَ الْمَتْنَ هُنَاكَ عَلَى لَفْظِهِ وَهُنَا عَلَى لَفْظِ شُعَيْبٍ وَقَدْ أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ، لِقَوْلِهِ: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا}
إِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلاَنَةَ فَمَكِثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبِثَا ثُمَّ قَالَ: زَوَّجْتُكَهَا فَهْوَ جَائِزٌ.
فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
( باب تزويج اليتيمة) التي مات أبوها ولم تبلغ ( لقوله) تعالى: ( { وإن} ) بالواو ولأبي ذر:
فإن ( { خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} ) الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم واليتم الانفراد ( { فانكحوا} ) [النساء: 3] الآية.

قال في الكشاف، فإن قلت: كيف جمع اليتيم وهو فعيل كمريض على يتامى؟ قلت: فيه وجهان أن يجمع على يتمى كأسرى لأن اليتم من وادي الآفات والأوجاع فعلى على فعالى كأسارى، ويجوز أن يجمع على فعائل لجري اليتيم مجرى بالأسماء نحو صاحب وفارس، فيقال يتائم ثم يتامى على القلب، وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء إلا أنه قد غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال فإذا استغنوا بأنفسهم عن قائم عليهم وانتصبوا كفاة يكفلون غيرهم ويقومون عليهم زال عنهم هذا الاسم، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد الحلم فما هو إلا تعليم شريعة لا لغة يعني إذا احتلم لم تجرِ عليه أحكام الصغار انتهى.

( وإذا قال) الخاطب: ( للولي زوجني) موليتك ( فلانة فمكث ساعة) بضم الكاف وفتحها ثم زوجه ( أو قال) الولي للخاطب: ( ما معك) تمهرها إياه ( فقال: معي كذا وكذا) أو تخلل كلام نحو ذلك بين الإيجاب والقبول ( أو لبثا) كلاهما بعد قوله للولي: زوجني ( ثم قال) الولي: ( زوجتكها فهو جائز) في الصور بالثلاث ولا يضر ذلك لاتحاد المجلس.

( فيه سهل عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) يعني في صفة الواهبة السابقة مرارًا، لكن في استخراج الحكم المذكور منها نظر لأنها واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قبل عقب الإيجاب، ومذهب الشافعية اشتراط القبول فورًا فلا يضر فصل يسير، فلو حمد الله الولي وصلى على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأوصى بتقوى الله، ثم قال: زوجتك فلانة فقال الزوج: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وأوصى بتقوى الله ثم قبل النكاح صح، ولا يضر هذا الفصل لأن المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الموالاة بينهما والخطبة من الأجنبي كهي ممن ذكر فيحصل بها الاستحباب ويصح معها العقد فإن طال الذكر الفاصل بين الإيجاب والقبول أو تخلل بينهما كلام يسير أجنبي عن العقد لم يتعلق به ولم يستحب بطل العقد لإشعاره بالإعراض.


[ قــ :4863 ... غــ : 5140 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

     وَقَالَ  اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَ لَهَا: يَا أُمَّتَاهْ { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} -إِلَى- { مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} -إِلَى- { وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ، أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ
النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن الزهري) محمد بن مسلم ( وقال الليث) بن سعد الإمام فيما سبق موصولًا في باب الأكفاء في المال ( حدَّثني) بالإفراد ( عقيل) بضم العين مصغرًا ( عن ابن شهاب) الزهري أنه قال: ( أخبرني) بالإفراد ( عروة بن الزبير) بن العوّام ( أنه سأل عائشة -رضي الله عنها- قال لها: يا أمتاه { وإن} ) بالواو ولأبي ذر فإن ( { خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} -إلى- { ما} ) ولأبي ذر إلى قوله ما ( { ملكت أيمانكم} قالت عائشة: يا ابن أختي) أسماء بنت أبي بكر ( هذه اليتيمة تكون في حجر وليها) زاد في التفسير تشركه في ماله ( فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي في ( صداقها فنهوا) بضم النون والهاء ( عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق) أسوة أمثالهن ( وأمروا بنكاح من سواهن) من سوى اليتامى ( من النساء قالت عائشة: استفتى) ولأبي ذر: فاستفتى ( الناس رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد ذلك) أي بعد نزول آية { وإن خفتم} ( فأنزل الله) تعالى: ( { ويستفتونك في النساء} -إلى- { وترغبون} ) ولأبي ذر إلى قوله: { وترغبون} ( { أن تنكحوهن} ) [النساء: 127] سقط أن تنكحوهن لغير أبي ذر ( فأنزل الله لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق) الذي هو غير صداق مثلها ( وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المال والجمال تركوها) فلم يتزوجوها ( وأخذوا غيرها من النساء.
قالت)
عائشة: ( فكما يتركونها) أي اليتيمة ( حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق) .

وهذا المتن لفظ رواية أبي شعيب وفيه دلالة على أن للولي غير الأب أن يزوج التي دون البلوغ بكرًا كانت أو ثيبًا لأن اليتيمة هي التي دون البلوغ ولا أب لها بكرًا كانت أو ثيبًا وقد أذن في نكاحها شرط أن لا يبخس من صداقها وقد اختلف في ذلك فقال أصحاب أبي حنيفة: يصح النكاح ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح وإجازته.
وقال الشافعي: باطل لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "اليتيمة تستأمر" واليتيمة كما مر اسم للصغيرة التي لا أب لها وهي قبل البلوغ لا عبرة بإذنها وكأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شرط بلوغها فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر، وعند الترمذي وقال: حسن صحيح لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن والله أعلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ تَزْوِيجِ اليَتِيمَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم تَزْوِيج الْيَتِيمَة.

{ وَإِن خِفْتُمْ أَلا تقسطوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا} ( النِّسَاء: 3) .

فِي أَكثر النّسخ لقَوْله عز وَجل: { وَإِن خِفْتُمْ} ( النِّسَاء: 3) ، وَهَذَا هُوَ الْأَوْجه لِأَنَّهُ ذكر هَذِه الْقطعَة من الْآيَة فِي معرض الِاحْتِجَاج، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ فِي تَفْسِير سُورَة النِّسَاء.

وإذَا قَالَ لِلْوَليِّ: زَوَّجْنِي فُلانَةَ، فَمَكُثَ ساعَةً أوْ قَالَ: مَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِي كَذَا وكذَا، أوْ لَبِثا ثُمَّ قَالَ: زَوَّجْتُكَها، فَهْوَ جائِزٌ يَعْنِي: إِذا قَالَ رجل لوَلِيّ من لَهُ عَلَيْهَا الْولَايَة: إِلَى آخِره، وَهَذِه ثَلَاث صور: الأولى: أَن يَقُول زَوجنِي فُلَانَة ثمَّ مكث الْوَلِيّ سَاعَة.
الثَّانِيَة: أَن يَقُول لَهُ: زوجنى فُلَانَة،.

     وَقَالَ  الْوَلِيّ: مَا مَعَك حَتَّى تصدق؟ فَقَالَ: معي كَذَا وَكَذَا، وَذكر شَيْئا مِمَّا يصدق بِهِ.
الثَّالِثَة: أَن يلبث كِلَاهُمَا بعد هَذَا القَوْل، ثمَّ قَالَ الْوَلِيّ: زوجتكها، فَهُوَ جَائِز فِي الصُّور الْمَذْكُورَة، وَالْحَاصِل أَنه التَّفْرِيق إِذا كَانَ بَين الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِي الْمجْلس لَا يضر وَإِن تخَلّل بَينهمَا، كَلَام، وَإِذا حصل الْإِيجَاب فِي مجْلِس وَالْقَبُول فِي آخر لَا يجوز العقد قيل: أَخذ هَذَا من حَدِيث الْبابُُ فِيهِ نظر، لِأَن قصَّته وَاقعَة عين فيطرقها احْتِمَال أَن يكون قبل عقيب الْإِيجَاب.

فِيهِ سَهْلٌ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

أَي: فِي هَذَا الْبابُُ حَدِيث سهل بن سعد، وَفِيه قَالَ رجل: زوجنيها إِن لم يكن لَك بهَا حَاجَة الحَدِيث بِطُولِهِ، وَفِي آخِره: ملكتكها أَو زوجتكها، وَجرى بَين قَوْله: زوجينها وَبَين قَوْله، عَلَيْهِ السَّلَام: زوجتكها، أَشْيَاء كَثِيرَة كَمَا ذكرهَا فِي الحَدِيث وَلم يضر ذَلِك لِاتِّحَاد الْمجْلس.



[ قــ :4863 ... غــ :5140 ]
- حدَّثنا أبُو اليَمانِ أخبرنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ،.

     وَقَالَ  اللَيْث: حدّثني عُقَيْلٌ عنِ ابْن شِهابٍ أخْبَرني عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ أنَّهُ سَأَلَ عائِشَةَ، رَضِي الله عَنْهَا، قَالَ لَها يَا أُمَّتاهْ: { وَإِن خِفْتُمْ أَن لَا تقسطوا فِي الْيَتَامَى} إِلَى { مَا ملكت أَيْمَانكُم} ( النِّسَاء: 3) قالَتْ عائِشَةُ: يَا ابنَ أُخْتِي! هذِهِ اليَتِمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ ولِيِّها فَيَرْغَبُ فِي جمَالِها ومالِها ويُرِيدُ أنْ يَنْتَقصَ مِنْ صَدَاقِها، فَنُهُوا عنْ نِكاحِهِنَّ إلاَّ أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إكمالِ الصَّدَاقِ، وأُمِرُوا بِنِكاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّساءِ، قالَتْ: عائِشَةُ: اسْتَفْتَى النَّاسُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَعْدَ ذلِكَ فأنْزَلَ الله: { ويستفتونك فِي النِّسَاء} إِلَى { وترغبون} ( النِّسَاء: 721) فأنْزَلَ الله عَزَّ وجَلَّ لَهُمْ فِي هاذِهِ الآيَةِ: أنَّ اليَتِيمَةَ إذَا كانَتْ ذَاتَ مالٍ وجَمالِ رغِبُوا فِي نِكاحِها ونَسَبِها، والصَّدَاقِ، وإذَا كانَتْ مَرْغُوبا عَنْها فِي قِلَّةِ المالِ والجَمالِ تَرَكُوها وأخذُوا غَيْرَها مِنَ النِّساءِ، قالَتْ: فَكَما يَتْرُكُونَها حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْها فَليْسَ لَهُمْ أنْ يَنْكِحُوها إِذا رَغبُوا فِيها إلاَّ أَن يُقْسِطُوا لَها ويُعْطُوها حَقَّها الأوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث، وَهُوَ أَن حكم الْيَتِيمَة فِي التَّزَوُّج بهَا مَا ذكره فِيهِ.

وَأخرجه عَن أبي الْيَمَان الحكم بن نَافِع عَن شُعَيْب بن أبي حَمْزَة إِلَخ، وَقد مر هَذَا الحَدِيث مكررا فِي سُورَة النِّسَاء وَغَيرهَا فِي كتاب النِّكَاح، وَتقدم طَرِيق اللَّيْث مَوْصُولا فِي: بابُُ الْأَكفاء فِي المَال، وسَاق الْمَتْن هُنَاكَ على لَفظه وَهنا على لفظ شُعَيْب، وَقد أفرده بِالذكر فِي كتاب الْوَصَايَا.