هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4836 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ ، وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4836 حدثنا عبدان ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا عاصم ، عن الشعبي ، سمع جابرا رضي الله عنه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وقال داود ، وابن عون عن الشعبي ، عن أبي هريرة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir:

Allah's Messenger (ﷺ) forbade that a woman should be married to man along with her paternal or maternal aunt.

":"ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا ، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی ، کہا ہم کو عاصم نے خبر دی ، انہیں شعبی نے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا ، انہوں نے بیان کیاکہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا تھا جس کی پھوپھی یا خالہ اس کے نکاح میں ہو ۔ اور داؤ د بن عون نے شعبی سے بیان کیا اور ان سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
هذا ( باب) بالتنوين ( لا تنكح المرأة على عمتها) أي: ولا خالتها.


[ قــ :4836 ... غــ : 5108 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا.
.

     وَقَالَ  دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ: عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وبه قال: ( حدّثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال: ( أخبرنا عبد الله) بن
المبارك قال: ( أخبرنا عاصم) هو ابن سليمان الأحول ( عن الشعبي) عامر بن شراحيل أنه ( سمع جابرًا) الأنصاري ( -رضي الله عنه-: قال) :
( نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تنكح المرأة على عمتها أو) على ( خالتها) أي أخت الأب وأخت الأم.
وهذا حقيقة وفي معناهما أخت الجد ولو من جهة الأم وأخت أبيه وإن علا وأخت الجدة وأمها وإن علت ولو من قبل الأب، والضابط أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرًا لحرمت المناكحة بينهما، والمعنى في ذلك ما فيه من قطيعة الرحم كما مرّ مع المنافسة القوية بين الضرّتين، ولا يحرم الجمع بين المرأة وبنت خالها أو خالتها ولا بين المرأة وبنت عمها أو عمتها لأنه لو قدرت إحداهما ذكرًا لم تحرم الأخرى عليه.

وهذا الحديث مخصص لقوله تعالى: { وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] .

( وقال داود) بن أبي هند فيما وصله أبو داود والدارمي ( وابن عون) عبد الله البصري مما وصله النسائي كلاهما ( عن الشعبي عن أبي هريرة) فلفظ رواية الدارمي أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها والعمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى وهذا كالبيان والتأكيد لقوله: نهى أن تنكح المرأة على عمتها إلى آخره.
ولذلك لم يجيء بينهما بالعاطف والعمة والخالة هي الكبرى وبنت الأخ وبنت الأخت هي الصغرى بحسب المزية والرتبة أو لأنهما أكبر سنًّا منهما غالبًا ولفظ أبي داود لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولفظ النسائي لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها.