4794 أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً ، وَلَا يَحِلُّ لِمَوْلًى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ |
4794 أخبرنا العباس بن عبد العظيم ، قال : حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابرا يقول : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه |
It was narrated from 'Uqbah bin Aws, that: a man from among the Companions of the Prophet delivered a speech on the Day of the Conquest of Makkah and said: 'Indeed the accidental killing, which seems international, with a whip, a stick, or a rock, (the Diyah) is one hundred camels, of which forty should be pregnant she-camels between the ages of six and nine years old, all in the middle of their pregnancies.
شرح الحديث من حاشية السندى
[4829] أَن يتَوَلَّى مُسلما أَي يتَّخذ مُسلما آخر غير مُعْتقه بِالْكَسْرِ مولى لَهُ وَيَقُول مولَايَ فلَان بِغَيْر اذنه أَي بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ وَهَذَا الْقَيْد لزِيَادَة التقبيح والا فَلَا يجوز ذَلِك مَعَ الْإِذْن أَيْضا وَلَا يخفى مَا فِي هَذِه الرِّوَايَة من الِاخْتِصَار المخل لَكِن الرِّوَايَات الاخر مبينَة للمرادقوله