4614 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ |
4614 أخبرنا عمرو بن زرارة قال : أنبأنا إسماعيل ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط ، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه |
It was narrated that 'Abdullah Ibn Abi Awfa about paying in advance. He said: 'We used to pay in advance during the time of the Messenger of Allah and Abu Bakr and 'Umar, for wheat, barley and dates, paying people whom we did not know if they had those things or not.'''Ibn Abza said meaning, similarly.
شرح الحديث من حاشية السندى
[4646] فِي كل شرك بِكَسْر أَوله وَسُكُون الرَّاء أَي كل مُشْتَرك ربعَة بِفَتْح الرَّاء وَسُكُون الْبَاء الْمسكن وَالدَّار بدل من شرك أَو حَائِط بُسْتَان لَا يصلح لَهُ أَن يَبِيع أَي يكره لَهُ البيع لَا أَن البيع حرَام كَذَا قَرَّرَهُ كثير من الْعلمَاء وان كَانَ ظَاهر الْأَحَادِيث يَقْتَضِي الْحُرْمَة قَوْله ابْتَاعَ أَي اشْترى واستتبعه أَي قَالَ للأعرابي اتبعني أَن كنت مبتاعا أَي مرِيدا لشرائه أَي فاشتر يلوذون أَي يتعلقون بهما ويحضرون مكالمتهما