هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
46 وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ، عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
46 وحدثنا سهل بن عثمان العسكري ، حدثنا يحيى بن زكرياء ، حدثنا سعد بن طارق ، قال : حدثني سعد بن عبيدة السلمي ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : بني الإسلام على خمس ، على أن يعبد الله ، ويكفر بما دونه ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

It is narrated on the authority of ('Abdullah) son of Umar (may Allah be pleased with them) that the Prophet (may peace of Allah be upon him) said:

(The superstructure of) al-Islam is raised on five (pillars), i. e. the oneness of Allah, the establishment of prayer, payment of Zakat, the, fast of Ramadan, Pilgrimage (to Mecca). A person said (to 'Abdullah b. Umar the narrator): Which of the two precedes the other-Pilgrimage or the fasts of Rarnadan? Upon this he (the narrator) replied: No (it is not the Pilgrimage first) but the fasts of Ramadan precede the Pilgrimage.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا.
صيام رمضان والحج.
هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.



المعنى العام

قال رجل لابن عمر: ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما، وتترك الجهاد؟ والخروج مع جيوش المسلمين للغزو والفتح ونشر الإسلام؟

وكان ابن عمر يرى أن الجهاد لم يعد فرض عين بعد أن فتحت مكة، وأنه فرض فقط على المسلمين الذين يلون الكفار، ويقربون منهم، أما من بعد عن منازل الكفار فهو غير مفروض عليهم إلا أن ينزل العدو فيأمر الإمام بالجهاد.

كان هذا مذهب ابن عمر، فأجاب السائل بما حاصله أن الجهاد ليس بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها، وساق قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس ....

وفي هذا الحديث يشبه صلى الله عليه وسلم الإسلام بقصر بني على خمس قوائم ليست سواء في قوتها، ولا في اعتماد البناء عليها، بل فيها دعامة ينبني عليها ويستقر بها وغيرها مكملات مثبتات كاشفات للقوة والمتانة، محصنات له من المؤثرات، سياج له من التصدع والتشقق والضعف والانهيار.

فدعامة الإسلام الأولى، وأساسه القويم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتمامه بأداء شعائره، وأبرزها المداومة على الصلوات الخمس، كاملة الأركان، مستوفاة الشروط، وطهارة المال بدفع الزكاة، وطهارة البدن بصوم شهر رمضان، والانصياع التعبدي بحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، من حافظ على هذه الشعائر، وحماها بالبعد عما ينافيها من المنكرات فقد أطاع الله واستحق الجنة، وكان راسخ الإسلام، ومن أضاع منها شيئا فقد عرض إسلامه للتزعزع، والانحلال المؤدي إلى العذاب الأليم.

المباحث العربية

( بني الإسلام على خمسة) وفي الروايات الثانية والثالثة والرابعة على خمس من غير تاء ومن المعلوم أنه إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه حسب تقدير المعدود، فإن جاء العدد مذكرا قدر المعدود لفظا مؤنثا، وإن جاء العدد مؤنثا قدر المعدود لفظا مذكرا.

وعلى هذا يقدر لرواية التاء خمسة أركان، أو خمسة أشياء، أو خمسة أصول، أو نحوها ولروايات حذف التاء خمس خصال، أو خمس دعائم، أو خمس قواعد، أو نحوها.

وقد اعترض على هذه العبارة بأن حديث جبريل، السابق أول كتاب الإيمان، أفاد أن الإسلام هو نفس الخمس، فكأنه قيل هنا: بني الإسلام على الإسلام، وهو غير سليم، لأن المبني على الشيء غير الشيء.

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن لفظ على بمعنى من والتقدير: بني الإسلام وكون من خمس ومجموع أجزاء الشيء لا مانع أن تكون هي نفس الشيء.

وفي الحديث استعارة بالكناية بمعنى أنه شبه الإسلام ببيت له دعائم، فحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو البناء، ويصح أن يكون من قبيل الاستعارة التمثيلية بمعنى أنه شبه هيئة الإسلام مع أركانه الخمسة بهيئة خباء أقيم على خمسة أعمدة.

ويصح أن يكون من قبيل الاستعارة التبعية في بني بمعنى أنه شبه ثبات الإسلام واستقامته على هذه الأمور بالبناء، ثم استعار البناء للاستقامة واشتق منه بني بمعنى استقام على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.

( على أن يوحد الله) وفي الرواية الثانية على أن يعبد الله بدل من خمسة بإعادة حرف الجر، والمراد من العبادة التوحيد بدليل قوله بعد ويكفر بما دونه وفي الرواية الثالثة والرابعة شهادة أن لا إله إلا الله بجر شهادة على البدلية، بدل كل من كل إن قصد المجموع، وبدل بعض من كل إن قصدت واحدة واحدة مع تقدير الرابط، لأن بدل البعض يحتاج إلى رابط، أي شهادة أن لا إله إلا الله منها.

قال بعضهم: ويجوز الرفع في شهادة على حذف الخبر، والتقدير: منها شهادة أن لا إله إلا الله، أو على حذف المبتدأ، والتقدير: أحدها شهادة أن لا إله إلا الله.

( وحج البيت) لم يذكر الاستطاعة هنا لشهرتها.

( ألا تغزو) وردت في الرواية الرابعة، ومعنى ألا العرض أو التحضيض، وكلاهما طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث ذكره صاحب المغني.

فقه الحديث

جمع مسلم أربع طرق للحديث كلها عن ابن عمر، في الثانية والثالثة تقديم الحج على الصوم، وفي الأولى والرابعة تقديم الصوم على الحج، وزادت الأولى إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج على الصوم.

وفي رفع هذا الإشكال قال النووي: الأظهر - والله أعلم - أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج، ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين، فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد على ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر قال: ويحتمل أن ابن عمر كان قد سمعه مرتين بالوجهين- كما ذكرنا ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره.

ثم قال: فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا.
ثم نقل رأيا لابن الصلاح، حاصله: أن الرواية التي سمعها ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بتقديم الصوم على الحج، وهذا الترتيب في الذكر موافق للترتيب في زمن التشريع، فإن الصوم فرض في السنة الثانية للهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة ست أو تسع، وحافظ ابن عمر على ما سمع وأنكر خلافه، أما رواية تقديم الحج فكأنها وقعت ممن يرى الرواية بالمعنى.

ويجيب ابن الصلاح عن رواية أبي عوانة الإسفراييني وفيها أن ابن عمر قال للرجل: اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب بأنها لا تقاوم ما رواه مسلم.
اهـ.

ويرد النووي رأي ابن الصلاح بعنف فيقول: هذا الذي قاله الشيخ ابن الصلاح ضعيف من وجهين:

أحدهما: أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيح، وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما كما قدمنا إيضاحه، فلا يجوز إبطال إحداهما.

الثاني: أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في الرواة والروايات، فإنه لو فتح ذلك لم يبق لنا وثوق بشيء من الروايات إلا القليل، ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد، ثم يقول عن رواية الإسفراييني: إنها محتملة الصحة، وتكون القضية قد جرت مرتين برجلين نبه أحدهما لصحة تقديم الصوم، وطلب من الثاني تأخيره.

والمنصف يرى أن عنف مهاجمة النووي لابن الصلاح لا محل له، فإن ابن الصلاح لم يبطل روايات الصحيح، وإنما حمل إحداها على اللفظ المسموع والأخرى على المعنى.
وهذه الطريقة في الجمع بين الأحاديث مقبولة وحسنة، ولا تقدح في صحة المروي بالمعنى باعتراف النووي نفسه في شرحه لمقدمة مسلم.

وإذا كان الإمام مالك قد منع نقل الحديث بالمعنى، فإنما منعه خوف أن يفعله من يجهل التغيير الذي يحيل المعنى، وليحرض المحدثين على التحري والدقة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها.

وقد سبق القول بأن جمهور السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا جزم الراوي بأنه أدى المعنى، قال النووي: وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة، فمن بعدهم رضي الله عنهم، في روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة.
اهـ.

وفي نهاية المطاف نرى أنفسنا مضطرين إلى الأخذ برأي ابن الصلاح في أن بعض الروايات هنا بالمعنى، ليس في تقديم الصوم وتأخيره فحسب، بل في كثير من الألفاظ الأخرى في الحديث.

ففي الرواية الأولى على أن يوحد الله وفي الثانية على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وفي الرابعة شهادة أن لا إله إلا الله وفي الثالثة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

وفي الرواية الأولى بني الإسلام على خمسة وفي الثانية والثالثة بني الإسلام على خمس وفي الرابعة إن الإسلام بني على خمس.

فهل نلتزم في كل هذا الاختلاف طريق النووي؟ فنقول: إن ابن عمر سمعها كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن احتمال التقديم والتأخير يقدح في الرواية ويحول دون الوثوق بشيء من الروايات؟ أو نقول كما قال ابن الصلاح: إن البعض محمول على اللفظ المسموع والبعض محمول على المعنى؟.

على أن الحافظ ابن حجر ضعف الاحتمالين اللذين اختارهما النووي، وأن ابن عمر سمع الحديث مرتين بعبارتين فقال: قد وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة.
أفيقال: إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد، وقال عن الاحتمال الثاني: إن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، فتنويع ألفاظ الحديث دال على أنه روي بالمعنى.
اهـ.

ثم قيل في وجه الترتيب الذكري للثلاث الأول: إن الإيمان أصل العبادات، فتعين تقديمه، ثم الصلاة لأنها عماد الدين، ثم الزكاة لأنها قرينة الصلاة في القرآن الكريم.

فإن قيل: الأربعة المذكورة مبنية على الشهادتين، إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودهما، فكيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد؟ أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر آخر، ودخولهما في مسمى واحد، فمثلا: البيت المبني من خمسة طوابق فإنه لا يصح وجود شيء من الأربعة العلوية إلا بعد وجود الطابق الأول، ومع ذلك يضم إليها في مسمى البيت.

فإن قيل: الإسلام هو الشهادتان فقط، لأنه يحكم بإسلام من تلفظ بهما، فلم ذكر الأربعة بعدهما؟.

أجيب بأن مقصود الحديث بيان كمال الإسلام وتمامه، وهو لا يكون بدون هذه الأمور، فهي أظهر شعائره وأعظمها، وتركها يشعر بانحلال الانقياد واختلاله.

أما قتل تارك الصلاة عند الشافعي وأحمد فهو قتل حد، لا قتل كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة متعمدا فقد كفر محمول على الزجر والوعيد، أو مؤول بما إذا تركها مستحلا، أو المراد كفران النعمة.

فإن قيل: حينئذ يقتضي ظاهر الحديث حصول الإسلام الكامل لمن أتى بهذه الخمس ولو مرة واحدة، أو داوم عليها ولم يأت بغيرها من الواجبات كصلة الرحم وبر الوالدين ونحوهما.

فالجواب أن هناك أدلة مفصلة لما ذكر هنا إجمالا، كحديث بعث معاذ إلى اليمن، المفيد تكرار ما يجب تكراره، وكالأحاديث المحددة للواجبات الأخرى، والحديث كما ذكرنا أتى بالأركان المهمة وبأبرز الشعائر، ووجه الاكتفاء بهذه الخمس أن العبادة إما قولية أو غير قولية، الأول الشهادة.
والثاني إما تركي أو فعلي، الأول الصوم، والثاني إما بدني أو مالي أو مركب منهما.
الأول الصلاة، والثاني الزكاة، والثالث الحج.

ولم يذكر الجهاد في أركان الإسلام لأنه فرض كفاية، ولا يتعين إلا في بعض الأحوال ولهذا أجاب ابن عمر بهذا الحديث عن سؤاله عن سبب عدم قيامه بالغزو في الرواية الرابعة.

على أنه جاء في بعض الروايات وإن الجهاد من العمل الحسن.

وزعم ابن بطال أن هذا الحديث قيل قبل فرض الجهاد، قال الحافظ ابن حجر: وهو خطأ لأن فرض الجهاد كان قبل بدر، وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وفيها فرض الصيام، وفرضت الزكاة بعد ذلك، وفرض الحج في السنة السادسة أو التاسعة كما سبق.

والله أعلم