4475 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا ، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ |
4475 حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما ، من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين ، فحرم عليهم من أجل مسألته |
Amir b. Sa'd reported on the authority of his father that Allah's Messenger (ﷺ) said:
The greatest sinner amongst the Muslims is one who asked about a thing (from Allah's Apostle) which had not been forbidden for the Muslims and it was forbidden for them because of his persistently asking about it.
شرح الحديث من شرح النووى على مسلم
[ سـ :4475 ... بـ :2358]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَحَرُمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَّرَ عَنْهُ ) أَيْ بَالَغَ فِي الْبَحْثِ عَنْهُ وَالِاسْتِقْصَاءِ .
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : الْمُرَادُ بِالْجُرْمِ هُنَا الْحَرَجُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، لَا أَنَّهُ الْجُرْمُ الَّذِي هُوَ الْإِثْمُ الْمُعَاقَبُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ السُّؤَالَ كَانَ مُبَاحًا ، وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَلُونِي ) هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي ضَعِيفٌ ، بَلْ بَاطِلٌ .
وَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَصَاحِبُ التَّحْرِيرِ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجُرْمِ هُنَا الْإِثْمُ وَالذَّنْبُ .
قَالُوا : وَيُقَالُ مِنْهُ : جَرَمَ بِالْفَتْحِ ، وَاجْتَرَمَ ، وَتَجَرَّمَ ، إِذَا أَثِمَ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ : هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَنْ سَأَلَ تَكَلُّفًا أَوْ تَعَنُّتًا فِيمَا لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ .
فَأَمَّا مَنْ سَأَلَ لِضَرُورَةٍ ، بِأَنْ وَقَعَتْ لَهُ مَسْأَلَةٌ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَلَا عُتْبَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ .
قَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ وَغَيْرُهُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ عَمِلَ مَا فِيهِ إِضْرَارٌ بِغَيْرِهِ كَانَ آثِمًا .