3860 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ ، إِلَّا الْعَرَايَا تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ |
3860 أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا المفضل ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ، والمزابنة ، والمحاقلة ، وبيع الثمر حتى يطعم ، إلا العرايا تابعه يونس بن عبيد |
شرح الحديث من حاشية السندى
[3879] نهى عَن المخابرة الْمَشْهُور أَن المخابرة هِيَ الْمُعَامَلَة على الأَرْض بِبَعْض الْخَارِج وَهِي المحاقلة فَذكرهَا بعد يشبه التّكْرَار الا أَن يُقَال أحد النهيين لصَاحب الأَرْض وَالثَّانِي للآخذ لَكِن سَيَجِيءُ فِي كَلَام المُصَنّف أَن المخابرة بيع الْكَرم بالزبيب فَلَا اشكال حَتَّى يطعم على بِنَاء الْمَفْعُول أَي حَتَّى يصير صَالحا للْأَكْل الا الْعَرَايَا جمع عرية وَظَاهر هَذَا الِاسْتِثْنَاء أَن المُرَاد مَا يُعْطِيهِ صَاحب المَال