هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2956 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي ، فَهُوَ صَدَقَةٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2956 حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يقتسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي ، فهو صدقة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

Allah's Messenger (ﷺ) said, My heirs should not take even a single Dinar (i.e. anything from my property), and whatever I leave, excluding the expenditure of my wives and my laborers, will be Sadaqa (i.e. be used for charity).'

Abu Hurayra (): Le Messager d'Allah dit: Mes héritiers n'auront pas à partager de dinar; ce que je laisse sera une aumône, mise à part la pension de mes femmes et la subsistance de mon calife^.

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ‘ کہا ہم کو امام مالک بن انس نے بیان کیا ‘ انہیں ابوالزناد نے بیان کیا ‘ انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث میرے بعد ایک دینار بھی نہ بانٹیں ( میرا ترکہ تقسیم نہ کریں ) میں جو چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی تنخواہ اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سب صدقہ ہے ۔

Abu Hurayra (): Le Messager d'Allah dit: Mes héritiers n'auront pas à partager de dinar; ce que je laisse sera une aumône, mise à part la pension de mes femmes et la subsistance de mon calife^.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [3096] فِي هَذِه الرِّوَايَة دِينَار كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَقِيلَ هُوَ تَنْبِيهٌ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَهِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ وَتَابَعَهُ عَلَيْهَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فِي الشَّمَائِلِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أُجْرَةِ الْقَسَّامِ ثَانِيهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الشَّعِيرِ الَّذِي كَانَ فِي رَفِّهَا فَكَالَتْهُ فَفَنِيَ وَسَيَأْتِي بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ وَشَرْحِهِ فِي الرِّقَاقِ وَتَقَدَّمَ الْإِلْمَامُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْل أَوَائِل الْبيُوع قَالَ بن الْمُنِيرِ وَجْهُ دُخُولِ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي التَّرْجَمَةِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَخَذَ الشَّعِيرَ مِنْهَا ثَالِثهَاحَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ السَّبِيعِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا وَأَنَّ شَرْحَهُ يَأْتِي مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي وَوَقَعَ عِنْدَ الْقَابِسِيِّ فِي أَوَّلِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ فَسُقِطَ عَلَيْهِ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ مُسَدَّدٌ وَلَا بُدَّ مِنْهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَيَّانِيُّ وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَاهِرِ مَا عِنْدَهُ لأمكن أَن يكون يحيى هُوَ بن مُوسَى أَو بن جَعْفَر وسُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَة(قَولُهُ بَابُ مَا جَاءَ فِي بُيُوتُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ) وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقرن فِي بيوتكن وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ قَالَ بن الْمُنِيرِ غَرَضُهُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ تُحَقِّقُ دَوَامَ اسْتِحْقَاقِهِنَّ لِلْبُيُوتِ مَا بَقِينَ لِأَنَّ نَفَقَتَهُنَّ وَسُكْنَاهُنَّ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسِّرُّ فِيهِ حَبْسُهُنَّ عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ سَبْعَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ حَدِيثُ عَائِشَةَ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا ثَانِيهَا حَدِيثُهَا تُوُفِّيَ فِي بَيْتِي وَفِي نَوْبَتِي وَفِيهِ ذِكْرُ السِّوَاكِ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثَالِثا حَدِيثُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ أَنَّهَا جَاءَتْ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْلُهَا فِيهِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الِاعْتِكَاف رَابِعهَا حَدِيث بن عُمَرَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الطَّهَارَةِ خَامِسُهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْمَوَاقِيتِ سَادِسُهَا حَدِيثُ عبد الله وَهُوَ بن عمر الْفِتْنَة هَا هُنَا وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي الْفِتَنِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ .

     قَوْلُهُ  وَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ وَاعْتَرَضَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ ذِكْرَ الْمَسْكَنِ لَا يُنَاسِبُ مَا قَصَدَ لِأَنَّهُ يَسْتَوِي فِيهِ الْمَالِكُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَغَيْرُهُمَا سَابِعُهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي الشَّهَادَاتِ وَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي الرَّضَاعِ تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي سِيَاقِهِ فِي الشَّهَادَاتِ زِيَادَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْوَهْمِ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ عَنْ شَيْخِهِ وَقَدْ ضَرَبَ عَلَيْهَا فِي بَعْضِ نُسَخِ أَبِي ذَرٍّ وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا وَلَفْظُ الزِّيَادَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَهَذَا الْقَدْرُ زَائِدٌ وَالصَّوَابُ حَذْفُهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَشَارِقِ قَالَ الطَّبَرِيُّ قِيلَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّكَ كُلًّا مِنْ أَزْوَاجِهِ الْبَيْتَ الَّذِي هِيَ فِيهِ فَسَكَنَ بَعْدَهُ فِيهِنَّ بِذَلِكَ التَّمْلِيكِ وَقِيلَ إِنَّمَا لَمْ يُنَازِعْهُنَّ فِي مَسَاكِنِهِنَّ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مؤنتهن الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَثْنَاهَا لَهُنَّ مِمَّا كَانَ بِيَدِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ حَيْثُ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي قَالَ وَهَذَا أَرْجَحُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ وَرَثَتَهُنَّ لَمْ يَرِثْنَ عَنْهُنَّ مَنَازِلَهُنَّ وَلَوْ كَانَتِ الْبُيُوتُ مِلْكًا لَهُنَّ لَانْتَقَلَتْ إِلَى وَرَثَتِهِنَّ وَفِي تَرْكِ وَرَثَتِهِنَّ حُقُوقَهُمْ مِنْهَا دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَلِهَذَا زِيدَتْ بُيُوتُهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ بَعْدَ مَوْتِهِنَّ لِعُمُومِ نَفْعِهِ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ فِيمَا كَانَ يُصْرَفُ لَهُنَّ مِنَ النَّفَقَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَادَّعَى الْمُهَلَّبُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَبَسَ عَلَيْهِنَّ بُيُوتَهُنَّ ثُمَّ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ حَبَسَ دَارًا جَازَ لَهُ أَنْ يسكن مِنْهَا فِي مَوضِع وَتعقبه بن الْمُنِيرِ بِمَنْعِ أَصْلِ الدَّعْوَى ثُمَّ عَلَى التَّنَزُّلِ لَا يُوَافِقُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ إِلَّا إِنْ صَرَّحَ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَمن أَيْن لَهُ ذَلِكأَمَّا الْعَاقِبُ فَفَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بعده نبي اي جاء عقبهم قال بن الْأَعْرَابِيِّ الْعَاقِبُ وَالْعُقُوبُ الَّذِي يَخْلُفُ فِي الْخَيْرِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَمِنْهُ عَقِبُ الرَّجُلِ لِوَلَدِهِ.

.
وَأَمَّا الْمُقَفِّي فَقَالَ شَمِرٌ هُوَ بِمَعْنَى الْعَاقِبِ وقال بن الْأَعْرَابِيِّ هُوَ الْمُتَّبِعُ لِلْأَنْبِيَاءِ يُقَالُ قَفَوْتُهُ أَقْفُوهُ وقفيته أقفيه اذا اتبعته وقافية كل شئ آخِرُهُ.

.
وَأَمَّا نَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ الْمَرْحَمَةِ فَمَعْنَاهَا مُتَقَارِبٌ وَمَقْصُودُهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِالتَّوْبَةِ وَبِالتَّرَاحُمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ نَبِيُّ الْمَلَاحِمِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ بِالْقِتَالِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ الْأَسْمَاءِ مع ان لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَاءُ غَيْرُهَا كَمَا سَبَقَ لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وموجودة للأمم السالفة (بَاب عِلْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَشِدَّةِ خَشْيَتِهِ .

     قَوْلُهُ  (فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ فَوَاللَّهِ)(قَولُهُ بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ) الْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ تَثْبِيتُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُورَثْ وَلَا بِيعَ مَوْجُودُهُ بَلْ تُرِكَ بِيَدِ مَنْ صَارَ إِلَيْهِ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ وَلَوْ كَانَتْ مِيرَاثًا لَبِيعَتْ وَقُسِّمَتْ وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ تُذْكَرْ قِسْمَتُهُ وَقَولُهُ مِمَّا تَبَرَّكَ أَصْحَابُهُ أَيْ بِهِ وَحَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ كَذَا لِلْأَصِيلِيِّ وَلِأَبِي ذَرٍّ عَنْ شَيْخَيْهِ شِرْكٌ بِالشِّينِ مِنَ الشَّرِكَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مِمَّا يَتَبَرَّكُ بِهِ أَصْحَابُهُ وَهُوَ يُقَوِّي رِوَايَةَ الْأَصِيلِيِّ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ الْمُهلب أَنه إِنَّمَا تَرْجَمَ بِذَلِكَ لِيَتَأَسَّى بِهِ وُلَاةُ الْأُمُورِ فِي اتِّخَاذِ هَذِهِ الْآلَاتِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَمَا تَقَدَّمَ أَوْلَى وَهُوَ الْأَلْيَقُ لِدُخُولِهِ فِي أَبْوَابِ الْخُمُسِ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ أَحَادِيثَ لَيْسَ فِيهَا مِمَّا تَرْجَمَ بِهِ إِلَّا الْخَاتَمُ وَالنَّعْلُ وَالسَّيْفُ وَذَكَرَ فِيهِ الْكِسَاءَ وَالْإِزَارَ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِمَا فِي التَّرْجَمَةِ فَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّرْجَمَةِ وَلَمْ يُخَرِّجْ حَدِيثَهُ فِي الْبَابِ الدِّرْعُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فِيهَا حَدِيثَ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ فَلَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبُيُوعِ وَالرَّهْنِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعَصَا وَلَمْ يَقَعْ لَهَا ذِكْرٌ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَوْرَدَهَا وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ وَقَدْ مَضَى فِي الْحَجِّ وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ وَاللَّيْل إِذا يغشى ذِكْرُ الْمِخْصَرَةِ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي الْأَرْضِ وَهِيَ عَصًا يُمْسِكُهَا الْكَبِيرُ يَتَّكِئُ عَلَيْهَا وَكَانَ قَضِيبُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَوْحَطٍ وَكَانَتْ عِنْدَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ حَتَّى كَسَرَهَا جَهْجَاهُ الْغِفَارِيُّ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَمِنْ ذَلِكَ الشَّعْرُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ الْمَاضِي فِي الطَّهَارَة فِي قَول بن سِيرِينَ عِنْدَنَا شَعْرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ إِلَيْنَا مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  وَآنِيَتِهِ بَعْدَ ذِكْرِ الْقَدَحِ فَمِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْبَابِ مِنَ الْآنِيَةِ سِوَى الْقَدَحِ وَفِيهِ كِفَايَةٌ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَا عَدَاهُ.

.
وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي الْبَابِ فَالْأَوَّلُ مِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْخَاتَمِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ)
ذَكَرَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَقَدْ تَقَدَّمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي أَوَاخِرِ الْوَقْفِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِشَرْحِهِ قَبْلَ بِبَابٍ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهُ بِالْمِيرَاثِ فِي الْفَرَائِضِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ عَامِلِي فَقِيلَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ الَّذِي يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ وَقِيلَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْعَامِلَ عَلَى النَّخْلِ وَبِه جزم الطَّبَرِيّ وبن بَطَّالٍ وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ الْمُرَادُ بِعَامِلِهِ حَافِرُ قَبره عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام.

     وَقَالَ  بن دِحْيَةَ فِي الْخَصَائِصِ الْمُرَادُ بِعَامِلِهِ خَادِمُهُ وَقِيلَ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَقِيلَ الْعَامِلُ فِيهَا كَالْأَجِيرِ وَقَوله

[ قــ :2956 ... غــ :3096] فِي هَذِه الرِّوَايَة دِينَار كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَقِيلَ هُوَ تَنْبِيهٌ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَهِيَ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ وَتَابَعَهُ عَلَيْهَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فِي الشَّمَائِلِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أُجْرَةِ الْقَسَّامِ ثَانِيهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الشَّعِيرِ الَّذِي كَانَ فِي رَفِّهَا فَكَالَتْهُ فَفَنِيَ وَسَيَأْتِي بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ وَشَرْحِهِ فِي الرِّقَاقِ وَتَقَدَّمَ الْإِلْمَامُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْل أَوَائِل الْبيُوع قَالَ بن الْمُنِيرِ وَجْهُ دُخُولِ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي التَّرْجَمَةِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَخَذَ الشَّعِيرَ مِنْهَا ثَالِثهَا حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ السَّبِيعِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا وَأَنَّ شَرْحَهُ يَأْتِي مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي وَوَقَعَ عِنْدَ الْقَابِسِيِّ فِي أَوَّلِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ فَسُقِطَ عَلَيْهِ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ مُسَدَّدٌ وَلَا بُدَّ مِنْهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَيَّانِيُّ وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَاهِرِ مَا عِنْدَهُ لأمكن أَن يكون يحيى هُوَ بن مُوسَى أَو بن جَعْفَر وسُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَة

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ وَفَاتِهِ
( باب نفقة نساء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد وفاته) .


[ قــ :2956 ... غــ : 3096 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي، فَهْوَ صَدَقَةٌ».

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( حدّثنا مالك) الإمام ( عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( لا يقتسم) من الاقتسام من باب الافتعال ولا نافية وليست ناهية فيقتسم مرفوع لا مجزوم ويروى كما قاله العيني وغيره لا تقسم ( ورثتي دينارًا) التقييد بالدينار من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ( ما تركت بعد نفقة نسائي) أمهات المؤمنين ( ومؤونة عاملي) الخليفة بعدي ( فهو صدقة) لأني لا أورث ولا أخلف مالاً، ونص على نفقة نسائه لكونهنّ محبوسات عن الأزواج بسببه أو لعظم حقوقهن في بيت المال لفضلهن وقِدَم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين ولذلك اختصصن بمساكنهن ولم يرثها ورثتهن.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الوصايا والفرائض، ومسلم في المغازي وأبو داود في الخراج.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ نَفَقَةِ نِساءِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعْدَ وفَاتِهِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان نَفَقَة نسَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد مَوته.



[ قــ :2956 ... غــ :3096 ]
- حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخْبرَنَا مالِكٌ عَن أبِي الزِّنادِ عنِ الأعْرَجِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لاَ تَقْتَسِمُ ورَثَتِي دِيناراً مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نفَقَةِ نِسَائِي ومَونَةِ عامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ.
( انْظُر الحَدِيث 6772 وطرفه) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأَبُو الزِّنَاد عبد الله بن ذكْوَان، والأعرج هُوَ عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْوَصَايَا عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك إِلَى آخِره نَحوه متْنا وسنداً، وَفِي الْفَرَائِض عَن إِسْمَاعِيل.
وَأخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن يحيى بن يحيى.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْجراح عَن القعْنبِي.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل عَن مُحَمَّد بن بشار عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة: لَا تقتسم ورثتي دِينَارا وَلَا درهما.

قَوْله: ( لَا تقتسم) من الاقتسام من بابُُ الافتعال، ويروى: لَا تقسم من الْقسم.
قَوْله: ( دِينَارا) التَّقْيِيد بِهِ هُوَ من بابُُ التَّنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى، كَقَوْلِه تَعَالَى: { وَمِنْهُم من إِن تأمنه بِدِينَار} ( آل عمرَان: 57) .
وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنى الْإِخْبَار، وَمَعْنَاهُ: لَا تقسمون شَيْئا لِأَنِّي لَا أورث وَلَا أخلف مَالا، وَإِنَّمَا اسْتثْنى نَفَقَة نِسَائِهِ بعد مَوته، لِأَنَّهُنَّ محبوسات عَلَيْهِ، أَو لعظم حقوقهن فِي بَيت المَال لفضلهن، وَقدم هجرتهن وكونهن أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ، وَلذَلِك اختصصن بمساكنهن وَلم يَرث ورثتهن.

وَاخْتلف فِي مؤونة الْعَامِل، فَقيل: حافر قَبره، ومتولى دَفنه، وَقيل: الْخَلِيفَة بعده، وَقيل: عُمَّال حوائطه، وَجزم ابْن بطال بِأَن المُرَاد بالعامل عَامل نخله فِيمَا خصّه الله بِهِ من الْفَيْء فِي فدك وَبني النَّضِير وسهمه بِخَيْبَر مَا لم يوجف عَلَيْهِ بخيل وَلَا ركاب، فَكَانَ لَهُ من ذَلِك نَفَقَته وَنَفَقَة أَهله، وَيجْعَل سائره فِي نفع الْمُسلمين، وَجَرت النَّفَقَة بعده من ذَلِك على أَزوَاجه وعَلى عُمَّال الحوائط إِلَى أَيَّام عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَخير عمر أَزوَاجه بَين أَن يتمادين على ذَلِك أَو يقطع لَهُنَّ قطائع، فَاخْتَارَتْ عَائِشَة وَحَفْصَة الثَّانِي، فَقطع لَهما بِالْغَابَةِ، وأخرجهما عَن حصتهما من ثَمَرَة تِلْكَ الْحِيطَان فملكتا مَا أقطعهما عمر من ذَلِك إِلَى أَن ماتتا وَورث عَنْهُمَا.