هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2858 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ : هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ ، إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ قَالَ : الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِلَّا الْإِذْخِرَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2858 أخبرنا محمد بن قدامة ، عن جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته ، إلا من عرفها ، ولا يختلى خلاه قال : العباس يا رسول الله إلا الإذخر فذكر كلمة معناها إلا الإذخر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

It was narrated that Ibn Abbas said: A man in Ihram came with the Messenger of Allah and fell from atop his camel, breaking his neck, and he died. The Messenger of Allah said: 'Wash him with water and lotus leaves, and wrap him in his two garments. But do not cover his head, for he will be raised on the Day of Resurrection reciting the Talbiyah.'

شرح الحديث من حاشية السندى

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [2874] حرمه الله أَي حكم بِكَوْنِهِ حرما يَوْمئِذٍ وان ظهر بَين النَّاس بعد ذَلِك على لِسَان الْأَنْبِيَاء وَلما كَانَ إِبْرَاهِيم أول نَبِي أظهر ذَلِك بعد الطوفان أَو مُطلقًا قيل حرمه إِبْرَاهِيم بِحرْمَة الله أَي بِتَحْرِيمِهِ وَالْحَاصِل أَن تَحْرِيمه منتسب إِلَى الله تَعَالَى على الدَّوَام فَلَا بُد من مراعاته لَا يعضد على بِنَاء الْمَفْعُول أَي لَا يقطع وَلَا ينفربتَشْديد الْفَاء على بِنَاء الْمَفْعُول أَي لَا يتَعَرَّض لَهُ بالإصطياد وَغَيره وَلَا يلتقط على بِنَاء الْفَاعِل لقطته بِضَم لَام وَفتح قَاف أَو بسكونه الا من عرفهَا من التَّعْرِيف قيل أَي على الدَّوَام ليحصل بِهِ الْفرق بَين الْحرم وَغَيره والا لَا يحسن ذكره هَا هُنَا فِي مَحل ذكر الاحكام الْمَخْصُوصَة بِالْحرم الثَّابِتَة لَهُ بِمُقْتَضى التَّحْرِيم وَمن لَا يَقُول بِوُجُوب التَّعْرِيف على الدَّوَام يرى أَن تَخْصِيصه كتخصيص الْإِحْرَام بِالنَّهْي عَن الفسوق فِي قَوْله فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رفث وَلَا فسوق وَلَا جِدَال مَعَ أَن النَّهْي عَام وَحَاصِله زِيَادَة الاهتمام بِأَمْر الْإِحْرَام وَبَيَان أَن الاجتناب عَن الفسوق فِي الْإِحْرَام آكِد فَكَذَا التَّخْصِيص هَا هُنَا لزِيَادَة الاهتمام بِأَمْر الْحرم وَأَن التَّعْرِيف فِي لقطته متأكد وَلَا يختلي على بِنَاء الْمَفْعُول خلاه بِفَتْح خاء مُعْجمَة وَقصر وَحكى بِمد هُوَ الرطب من النَّبَات الا الأذخر بِهَمْزَة مَكْسُورَة وذال مُعْجمَة نبت مَعْرُوف طيب الرَّائِحَة وَجوز فِيهِ الرّفْع على الْبَدَل وَالنّصب على الِاسْتِثْنَاء وَلم يرد الْعَبَّاس ان يَسْتَثْنِي بل أَرَادَ أَن يلقن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك بل أَرَادَ أَن يلْتَمس مِنْهُ ذَلِك وَأما اسْتِثْنَاؤُهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَأتى بِوَحْي جَدِيد أَو لتفويض من الله تَعَالَى إِلَيْهِ مُطلقًا أَو مُعَلّقا بِطَلَب أحد اسْتثِْنَاء شَيْء من ذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله