هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2821 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : قَدْ حَلَّتْ ، فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلَمْ يُسَمِّ كُرَيْبًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس ، إلى أم سلمة ، يسألها عن ذلك ، فجاءهم فأخبرهم ، أن أم سلمة قالت : إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تتزوج ، وحدثناه محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، قالا : حدثنا يزيد بن هارون ، كلاهما عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . غير أن الليث قال في حديثه : فأرسلوا إلى أم سلمة ، ولم يسم كريبا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Abu Salama b. 'Abd al-Rahman and Ibn 'Abbas. (Allah be pleased with them) got together in the house of Abu Huraira (Allah be pleased with him) and began to discuss about the woman who gave birth to a child a few nights after the death of her husband. Ibn 'Abbas (Allah be pleased with then) ) said:

Her 'Idda is that period which is longer of the two (between four months and ten days and the birth of the child, whichever is longer). AbuSalama, however said: Her period of 'Idda is over (with the birth of the child), and they were contending with each other over this issue, whereupon Abu Huraira (Allah be pleased with him) said: I subscribe (to the view) held by my nephew (i. e. Abu Salama). They sent Kuraib (the freed slave of Ibn 'Abbas) to Umm Salama to ask her about it. He came (back) to them and informed them that Umm Salama (Allah be pleased with her) said that Subai'ah al-Aslamiyya gave birth to a child after the death of her husband when the few flights (had hardly) passed and she made mention of that to Allah's Messenger (ﷺ) and he commanded her to marry.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن سليمان بن يسار: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة.
وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال.
فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين.
وقال أبو سلمة: قد حلت.
فجعلا يتنازعان ذلك.
قال فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي ( يعني أبا سلمة) فبعثوا كريبًا ( مولى ابن عباس) إلى أم سلمة يسألها عن ذلك؟ فجاءهم فأخبرهم؛ أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال.
وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأمرها أن تتزوج.



المعنى العام

شرعت العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، والتي فسخ نكاحها لأي سبب من الأسباب، وإذا كان لنا أن نبحث ونتلمس لكل تشريع حكمة، لكن ليس لنا أن نعتبر حكمة التشريع التي نصل إليها علة، يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فقد يكون للتشريع حكمة لا نعلمها، كتقبيل الحجر الأسود، ويقال له: حكم تعبدي وقد يكون ما نعلم جزء حكمة، وليس كل الحكمة، كما في تشريع عدة الزوجية إذا انتهى رباط الزوجية بطريقة أو بأخرى هل هي استبراء الرحم، والتأكد من عدم الحمل عند الحائل؟ وتفريغ توابع الزوج عند الحامل؟ لو كانت كذلك لما وجبت على العجوز اليائسة من الحمل، والتي يقرر الأطباء بشكل يصل إلى اليقين أنها لا تحمل.
هل هي لحرمة عقد الزواج، ووجود فسحة بين الزوج الأول والثاني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا؟ أو هي مجموع الأمرين؟ أو هي مجموع الأمرين مع التعبد.

ظاهر حديث سبيعة الذي نحن بصدده أن العدة لاستبراء الرحم من الزوج السابق، لئلا تختلط الأنساب، ولئلا يسقى ولد الرجل السابق بماء الرجل اللاحق، وبخاصة إذا لم يكن هناك أمل أن يحدث الله بين الزوجين بعد ذلك أمرًا من عودة أو رجعة، فهذه سبيعة مات عنها زوجها، وهي حامل، فولدت بعد ليال من وفاته، وكانت تقرأ قوله تعالى { { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } } [الطلاق: 6] فلما وضعت اعتقدت أنها حلت للأزواج، فتزينت وتهيأت للخطاب، فرآها أحد الرجال الذين يرغبون في الزواج منها وهي لا ترغبه، فقال لها: لا يحل لك أن تتزوجي قبل أربعة أشهر وعشر، مصداقًا لقوله تعالى { { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا } } [البقرة: 234] يرجو بذلك أن تتريث لعلها ترضى به، وكانت تعتقد أن الآية في غير الحوامل، وصدق فهمها، إذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد حللت للأزواج بوضعك، فتزوجي إن شئت.

وبقي التساؤل: إذا كانت العدة لاستبراء الرحم، ولإعطاء فرصة للزوجين انتظارًا لأن يحدث الله بعد ذلك أمرًا، فلم كانت عدة الحائل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، ولم تكن ثلاثة قروء في أقل من ثلاثة أشهر، كما في الطلاق؟ فإن قلنا: إن زيادة المتوفى عنها زوجها على المطلقة للإشعار بمظهر من مظاهر الحزن والأسى على الزوج الراحل فلم لم يراع ذلك في الحامل التي كسبيعة، وهي أولى بإظهار الحزن من غير الحامل، لبقاء أثر الزوج السابق، ووجود شيء من العلاقة به، وهو ابنه؟ وبقي التساؤل، ولا جواب له عندي إلا أن يكون تعبدًا، والله أعلم.

المباحث العربية

( عن سبيعة - رضي الله عنها) سبيعة بضم السين، تصغير سبع، بنت الحارث الأسلمي، من المهاجرات.

( كانت تحت سعد بن خولة) أي كانت زوجة له.

( وهو في بني عامر بن لؤي) قال النووي: هكذا هو في النسخ في بني عامر بالفاء، وهو صحيح، ومعناه ونسبه في بني عامر، أي هو من بني عامر.
اهـ.
قال الحافظ ابن حجر: وثبت فيه أنه كان من حلفائهم.

( وكان ممن شهد بدرًا) فائدة ذكر هذه الجملة والتي قبلها الإشادة بزوجها، لترفع بذلك من شأنها.

( فتوفي عنها في حجة الوداع) قال الحافظ ابن حجر: نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، وفيه نظر، فقد ذكر ابن سعد أنه مات قبل الفتح، وذكر الطبري أنه مات سنة سبع، وفي بعض الروايات أنه قتل ومعظم الروايات على أنه مات، وهو المعتمد.

( فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته) فلم تنشب أي فلم تلبث ولم تمكث زمنًا.

وفي رواية للبخاري فمكثت قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انكحي وفي رواية عند أحمد فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت وفي رواية عند النسائي بعشرين ليلة أو خمس عشرة وعند الترمذي والنسائي بثلاثة وعشرين يومًا، أو خمسة وعشرين يومًا وعند ابن ماجه ببضع وعشرين ليلة قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الروايات متعذر، لاتحاد القصة.
اهـ ولعل السر في اختلاف الرواة أنه أمر غير مهم، والمهم أنها وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر، فلم يعن الرواة بضبطه.

( فلما تعلت من نفاسها) ضبطها في الأصول تعلت بفتح التاء والعين وتشديد اللام المفتوحة، لكن في كتب اللغة: تعالت المرأة من نفاسها خرجت منه وطهرت - بألف بين العين واللام، وفي تاج العروس: وتعللت - بلامين - المرأة من نفاسها، أي خرجت منه وطهرت وحل وطؤها، كتعالت، وتخفف اللام أيضًا.

( تجملت للخطاب) بضم الخاء وتشديد الطاء، جمع خاطب، والتجمل التزين، وفي رواية فتهيأت للنكاح واختضبت وفي رواية فتطيبت وتصنعت وفي رواية فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت.

( فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، رجل من بني عبد الدار) السنابل بفتح السين، جمع سنبلة، وبعكك بفتح الباء وسكون العين وكافين، الأولى مفتوحة، واسم أبي السنابل عمرو، وقيل: حبة، بالباء.
وهو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار، وقيل في نسبه غير هذا.
وكان من المؤلفة، وسكن الكوفة، وكان شاعرًا، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: لا نعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية البخاري فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فدخوله عليها وتردده عليها كان للخطبة، رجاء أن تقبله، فلما قبلت غيره قال ما قال.
ففي الموطأ فخطبها رجلان، أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلي، وكان أهلها غائبين، فرجا أن يؤثروه بها فأفتاها بأنها لا تحل بالوضع، لكونه كان خطبها فمنعته، ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه، وانتظرت مضي المدة حضر أهلها، فرغبوها في زواجه، دون غيره.

( لعلك ترجين) بفتح التاء والراء وتشديد الجيم المكسورة، والأصل تترجين.

( إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر) أي ما يصح ويحل نكاحك حتى كذا وكذا.

( وإن كانت في دمها) أي قبل أن تتطهر من النفاس، أي وإن كانت في أول نفاسها.

( وهما يذكران: المرأة تنفس) بفتح التاء وسكون النون وفتح الفاء، وفي تاج العروس: يقال: نفست المرأة، كسمع، وعني نفسًا ونفاسة ونفاسًا، أي ولدت، وقال أبو حاتم: ويقال: نفست على ما لم يسم فاعله.

( عدتها آخر الأجلين) نظرًا لقوله تعالى { { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا } } وقوله تعالى { { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } } يقصد إن وضعت الحامل قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت نهاية هذه المدة، وإن تأخر الحمل فلم تضع وانتهت هذه المدة انتظرت وضع الحمل.

( وقال أبو سلمة قد حلت) أي بالوضع إذا تقدم على الأشهر المذكورة.

( فجعلا يتنازعان ذلك) أي يتجاذبان النقاش فيه.

( إن سبيعة الأسلمية نفست) بضم النون وكسر الفاء وفتح السين، قال النووي: وفي لغة بفتح النون، وهما لغتان في الولادة.

( فأمرها أن تتزوج) أي إذا أرادت، كما جاء في الرواية الأولى إن بدا لها فليس أمرًا مطلقًا، بل أمر مبني على رغبتها، وفي رواية فقال: انكحي وفي رواية وأمرها بالتزويج وفي رواية فقد حللت فتزوجي وفي رواية فقال: إن وجدت زوجًا صالحًا فتزوجي وفي رواية إذا أتاك أحد ترتضينه فتزوجي فالمراد من الأمر الإذن.

فقه الحديث

قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل للأزواج بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة.
هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة.

إلا رواية عن علي وابن عباس وسحنون المالكي: أن عدتها بأقصى الأجلين.
إما أربعة أشهر وعشر، وإما بوضع الحمل، أيهما يتأخر منها هو نهاية عدتها.

وإلا ما روي عن الشعبي والحسن وإبراهيم النخعي وحماد أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها.
هذا وقد نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضي عدتها بالأشهر الأربعة والعشر إذا طالت فيها مدة الحمل، فلا تنقضي عدتها في هذه الحالة إلا بالوضع، والخلاف فقط فيما إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر.

وحجة الجمهور حديث سبيعة، وهو مخصص لعموم قوله تعالى: { { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسن أربعة أشهر وعشرًا } } أي إذا لم تكن حاملاً.

وحديث سبيعة مبين أن قوله تعالى: { { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } } عام في المطلقة والمتوفى عنها، وأنه على عمومه.
قال الجمهور: وقد تعارض عموم هاتين الآيتين، وإذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح، لتخصيص أحدهما، وقد وجد هنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشر، وأنها محمولة على غير الحامل.
قال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علي وابن عباس، لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين، وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها، فلا تخرج من عدتها إلا بيقين، واليقين آخر الأجلين.
اهـ.
أي لكن حديث سبيعة نص في المسألة.

أما الرد على الشعبي ومن معه فإنه يرد عليهم قولها في الرواية الأولى فأفتاني النبي صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع، فإن احتجوا بقولها في الرواية الأولى فلما تعلت من نفاسها أي طهرت منه فالجواب أن هذا إخبار عن وقت سؤالها ولا حجة فيه، وإنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها حلت حين وضعت ولم يعلل بالطهر من النفاس.

قال النووي: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان حملها ولدًا أو أكثر، وسواء كان كامل الخلقة أو ناقصها، أو علقة، أو مضغة، فتنقضي العدة بوضعه، ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها.

ويؤخذ من الحديث

1- أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

2- وأن المفتي إذا كان له ميل إلى الشيء لا ينبغي له أن يفتي فيه، لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح، كما وقع من أبي السنابل.

3- وفيه شهامة سبيعة وفطنتها، حيث ترددت فيما أفتاها به، وحملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع، وكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النص في تلك المسألة.

4- وفيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم.

5- ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو كان مما يستحي النساء من مثله.

6- وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها.

7- واستدل به على أن المرأة لا يجب عليها أن تتزوج لقولها وأمرني بالتزويج إن بدا لي.

8- وفيه أن الثيب لا تزوج إلا برضاها من ترضاه، ولا إجبار لأحد عليها.

9- وفي الرواية الثانية حرص علماء الصحابة على فهم الكتاب والسنة، واستخدامهم العقل والقياس وحكمة التشريع، وهذا ما دعا عليًا وابن عباس إلى القول بأن عدتها أقصى الأجلين.
والذي تستريح إليه نفسي قول علي وابن عباس، فبالإضافة إلى أنه يجيب على التساؤل الذي أوردته في المعنى العام أرى أن أقصى الأجلين عما بالآيتين، وهو أولى من العمل بإحداهما وتخصيص الأخرى، ويحتمل أن حديث سبيعة كان لحالة خاصة بها، فهو واقعة عين، لا يلزم تطبيق حكمها بصفة عامة، كأن يكون زوجها قد مات بعيدًا عنها، لم يعرف تاريخ موته، فاستتر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاوزت الأربعة أشهر خصوصًا وقد ذكرنا اختلافًا كبيرًا في المدة التي اعتدت بها سبيعة، وذكرنا رواية أحمد فلم أمكث إلا شهرين ووضعت فإذا أضفنا إلى ذلك أنها انتظرت حتى تعالت من نفاسها، وخرجت منه وطهرت، وصلت المدة أكثر من ثلاثة أشهر، فإذا أضفنا أن زوجها مات بمكة، وهي في المدينة مما يحتمل معه تأخر علمها بموته أمكن أن تكون قد قضت أقصى الأجلين.

وهذا التوجيه لحديث سبيعة خير من أن نرده، كما رد جمهور العلماء حديث فاطمة بنت قيس المذكور في الباب السابق على أنه خبر امرأة يخالف كتاب الله.

واللَّه أعلم