هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
264 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ ، مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ وَقَالَ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، إِنَّ أَنَسًا ، حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
264 حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، قال : حدثنا أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة ، من الليل والنهار ، وهن إحدى عشرة قال : قلت لأنس أوكان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد ، عن قتادة ، إن أنسا ، حدثهم تسع نسوة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ ، مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ.

Narrated Qatada:

Anas bin Malik said, The Prophet (ﷺ) used to visit all his wives in a round, during the day and night and they were eleven in number. I asked Anas, Had the Prophet (ﷺ) the strength for it? Anas replied, We used to say that the Prophet (ﷺ) was given the strength of thirty (men). And Sa`id said on the authority of Qatada that Anas had told him about nine wives only (not eleven).

00268 Selon Mu’âdh ben Hichâm, son père rapporte que Qatâda dit : Annas ben Mâlik nous a rapporté qu’en une seule heure de la journée ou de la nuit, le Prophète commerçait avec toutes ses femmes. Elles étaient onze. « Pouvait-il faire cela ? » demandai-je à Anas. « Nous disions », répondit-il, « qu’on lui avait donné la force de trente homme. » De Said, de Qatâda, dit que Anas leur avait rapporté qu’il s’agissait plus de neuf femmes.  

":"ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا ۔ انھوں نے کہا ہم سے معاذ بن ہشام نے بیان کیا ، انھوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے قتادہ کے واسطہ سے ، کہا ہم سے انس بن مالک نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور یہ گیارہ تھیں ۔ ( نو منکوحہ اور دو لونڈیاں ) راوی نے کہا ، میں نے انس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیس مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے اور سعید نے کہا قتادہ کے واسطہ سے کہ ہم کہتے تھے کہ انس نے ان سے نو ازواج کا ذکر کیا ۔

00268 Selon Mu’âdh ben Hichâm, son père rapporte que Qatâda dit : Annas ben Mâlik nous a rapporté qu’en une seule heure de la journée ou de la nuit, le Prophète commerçait avec toutes ses femmes. Elles étaient onze. « Pouvait-il faire cela ? » demandai-je à Anas. « Nous disions », répondit-il, « qu’on lui avait donné la force de trente homme. » De Said, de Qatâda, dit que Anas leur avait rapporté qu’il s’agissait plus de neuf femmes.  

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [268] .

     قَوْلُهُ  مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُرَادُ بِهَا قَدْرٌ مِنَ الزَّمَانِ لَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْهَيْئَةِ .

     قَوْلُهُ  مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ جَزَمَ بِهِ الْكِرْمَانِيُّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى بَابِهَا بِأَنْ تَكُونَ تِلْكَ السَّاعَةُ جُزْءًا مِنْ آخِرِ أَحَدِهِمَا وَجُزْءًا مِنْ أَوَّلِ الْآخَرِ .

     قَوْلُهُ  وَهُنَّ إِحْدَى عشرَة قَالَ بن خُزَيْمَةَ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ قَتَادَةَ فَقَالُوا تِسْعُ نِسْوَةٍ انْتَهَى وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَعَلَّقَهَا هُنَا وَوَصَلَهَابَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ بَابًا بِلَفْظِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تسع نسْوَة وَقد جمع بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ لَكِنَّهُ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْأُولَى كَانَتْ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَالْحَالَةَ الثَّانِيَةَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ حَيْثُ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَمَوْضِعُ الْوَهْمِ مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سِوَى سَوْدَةَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فِي الْخَامِسَةِ ثُمَّ جُوَيْرِيَةَ فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ صَفِيَّةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةَ فِي السَّابِعَةِ وَهَؤُلَاءِ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ مِنَ الزَّوْجَاتِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَةَ وَكَانَتْ مِنْ سبي بني قُرَيْظَة فَجزم بن إِسْحَاقَ بِأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ فَاخْتَارَتِ الْبَقَاءَ فِي مِلْكِهِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَهُ فِي سَنَةِ عَشْرٍ وَكَذَا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ بَعْدَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ بِقَلِيل قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَعَلَى هَذَا لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ مِنَ الزَّوْجَاتِ أَكْثَرُ مِنْ تِسْعٍ مَعَ أَنَّ سَوْدَةَ كَانَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَكَانِهِ فَرَجَحَتْ رِوَايَةُ سَعِيدٍ لَكِنْ تُحْمَلُ رِوَايَةُ هِشَامٍ عَلَى أَنَّهُ ضَمَّ مَارِيَةَ وَرَيْحَانَةَ إِلَيْهِنَّ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِنَّ لَفْظَ نِسَائِهِ تَغْلِيبًا وَقَدْ سَرَدَ الدِّمْيَاطِيُّ فِي السِّيرَةِ الَّتِي جَمَعَهَا مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِمَّنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا فَقَطْ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ خَطَبَهَا وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا فَبَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَفِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ تَزَوَّجَ خَمْسَ عَشْرَةَ دَخَلَ مِنْهُنَّ بِإِحْدَى عَشْرَةَ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ وَسَرَدَ أَسْمَاءَهُنَّ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ ثُمَّ مُغَلْطَايْ فَزِدْنَ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي ذكره الدمياطي وَأنكر بن الْقَيِّمِ ذَلِكَ وَالْحَقُّ أَنَّ الْكَثْرَةَ الْمَذْكُورَةَ مَحْمُولَةٌ علىاختلاف فِي بَعْضِ الْأَسْمَاءِ وَبِمُقْتَضَى ذَلِكَ تَنْقُصُ الْعِدَّةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  أَوَ كَانَ بِفَتْحِ الْوَاوِ هُوَ مَقُولُ قَتَادَةَ وَالْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ وَمُمَيَّزُ ثَلَاثِينَ مَحْذُوفٌ أَيْ ثَلَاثِينَ رَجُلًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُوسَى عَن مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ أَرْبَعِينَ بَدَلَ ثَلَاثِينَ وَهِيَ شَاذَّةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ فِي مَرَاسِيلِ طَاوُسٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَزَادَ فِي الْجِمَاعِ وَفِي صِفَةِ الْجَنَّةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ مِثْلُهُ وَزَادَ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَفَعَهُ أُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ فِي الْبَطْشِ وَالْجِمَاعِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَفَعَهُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حِسَابُ قُوَّةِ نَبِيِّنَا أَرْبَعَة آلَاف قَوْله.

     وَقَالَ  سعيد هُوَ بن أَبِي عَرُوبَةَ كَذَا لِلْجَمِيعِ إِلَّا أَنَّ الْأَصِيلِيَّ قَالَ إِنَّهُ وَقَعَ فِي نُسْخَةِ شُعْبَةَ بَدَلَ سَعِيدٍ قَالَ وَفِي عَرْضِنَا عَلَى أَبِي زَيْدٍ بِمَكَّةَ سَعِيدٌ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ.

.

قُلْتُ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ وَصَلَ رِوَايَةَ سَعِيدٍ.

.
وَأَمَّا رِوَايَةُ شُعْبَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ قَتَادَةَ فَقَدْ وَصَلَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ بن الْمُنِيرِ لَيْسَ فِي حَدِيثِ دَوَرَانِهِ عَلَى نِسَائِهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ طَافَ عَلَيْهِنَّ وَاغْتَسَلَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ فِعْلَةٍ غُسْلًا قَالَ وَالِاحْتِمَالُ فِي رِوَايَةِ اللَّيْلَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي السَّاعَةِ.

.

قُلْتُ التَّقْيِيدُ بِاللَّيْلَةِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ.

.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَحَيْثُ جَاءَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِاللَّيْلَةِ قَيَّدَ الِاغْتِسَالَ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَاتٍ لِلنَّسَائِيِّ وبن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ وَوَقَعَ التَّقْيِيدُ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّيْلَةِ فِي رِوَايَاتٍ أُخْرَى لَهُمْ وَلِمُسْلِمٍ وَحَيْثُ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ التَّقْيِيدُ بِالسَّاعَةِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى تَقْيِيدِ الْغُسْلِ بِالْمَرَّةِ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ وَحَيْثُ جَاءَ فِيهَا تَكْرَارُ الْمُبَاشَرَةِ وَالْغُسْلِ مَعًا وَعُرِفَ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا فِيمَا أَخْرَجَهُ كَمَا جَرَتْ بِهِبَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ بَابًا بِلَفْظِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تسع نسْوَة وَقد جمع بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ لَكِنَّهُ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْأُولَى كَانَتْ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَالْحَالَةَ الثَّانِيَةَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ حَيْثُ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَمَوْضِعُ الْوَهْمِ مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سِوَى سَوْدَةَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فِي الْخَامِسَةِ ثُمَّ جُوَيْرِيَةَ فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ صَفِيَّةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةَ فِي السَّابِعَةِ وَهَؤُلَاءِ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ مِنَ الزَّوْجَاتِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَةَ وَكَانَتْ مِنْ سبي بني قُرَيْظَة فَجزم بن إِسْحَاقَ بِأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ فَاخْتَارَتِ الْبَقَاءَ فِي مِلْكِهِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَهُ فِي سَنَةِ عَشْرٍ وَكَذَا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ بَعْدَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ بِقَلِيل قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَعَلَى هَذَا لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ مِنَ الزَّوْجَاتِ أَكْثَرُ مِنْ تِسْعٍ مَعَ أَنَّ سَوْدَةَ كَانَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَكَانِهِ فَرَجَحَتْ رِوَايَةُ سَعِيدٍ لَكِنْ تُحْمَلُ رِوَايَةُ هِشَامٍ عَلَى أَنَّهُ ضَمَّ مَارِيَةَ وَرَيْحَانَةَ إِلَيْهِنَّ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِنَّ لَفْظَ نِسَائِهِ تَغْلِيبًا وَقَدْ سَرَدَ الدِّمْيَاطِيُّ فِي السِّيرَةِ الَّتِي جَمَعَهَا مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِمَّنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا فَقَطْ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ خَطَبَهَا وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا فَبَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَفِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ تَزَوَّجَ خَمْسَ عَشْرَةَ دَخَلَ مِنْهُنَّ بِإِحْدَى عَشْرَةَ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ وَسَرَدَ أَسْمَاءَهُنَّ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ ثُمَّ مُغَلْطَايْ فَزِدْنَ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي ذكره الدمياطي وَأنكر بن الْقَيِّمِ ذَلِكَ وَالْحَقُّ أَنَّ الْكَثْرَةَ الْمَذْكُورَةَ مَحْمُولَةٌ علىاختلاف فِي بَعْضِ الْأَسْمَاءِ وَبِمُقْتَضَى ذَلِكَ تَنْقُصُ الْعِدَّةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  أَوَ كَانَ بِفَتْحِ الْوَاوِ هُوَ مَقُولُ قَتَادَةَ وَالْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ وَمُمَيَّزُ ثَلَاثِينَ مَحْذُوفٌ أَيْ ثَلَاثِينَ رَجُلًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُوسَى عَن مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ أَرْبَعِينَ بَدَلَ ثَلَاثِينَ وَهِيَ شَاذَّةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ فِي مَرَاسِيلِ طَاوُسٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَزَادَ فِي الْجِمَاعِ وَفِي صِفَةِ الْجَنَّةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ مِثْلُهُ وَزَادَ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَفَعَهُ أُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ فِي الْبَطْشِ وَالْجِمَاعِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَفَعَهُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حِسَابُ قُوَّةِ نَبِيِّنَا أَرْبَعَة آلَاف قَوْله.

     وَقَالَ  سعيد هُوَ بن أَبِي عَرُوبَةَ كَذَا لِلْجَمِيعِ إِلَّا أَنَّ الْأَصِيلِيَّ قَالَ إِنَّهُ وَقَعَ فِي نُسْخَةِ شُعْبَةَ بَدَلَ سَعِيدٍ قَالَ وَفِي عَرْضِنَا عَلَى أَبِي زَيْدٍ بِمَكَّةَ سَعِيدٌ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ.

.

قُلْتُ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ وَصَلَ رِوَايَةَ سَعِيدٍ.

.
وَأَمَّا رِوَايَةُ شُعْبَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ قَتَادَةَ فَقَدْ وَصَلَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ بن الْمُنِيرِ لَيْسَ فِي حَدِيثِ دَوَرَانِهِ عَلَى نِسَائِهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ طَافَ عَلَيْهِنَّ وَاغْتَسَلَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ فِعْلَةٍ غُسْلًا قَالَ وَالِاحْتِمَالُ فِي رِوَايَةِ اللَّيْلَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي السَّاعَةِ.

.

قُلْتُ التَّقْيِيدُ بِاللَّيْلَةِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ.

.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَحَيْثُ جَاءَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِاللَّيْلَةِ قَيَّدَ الِاغْتِسَالَ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَاتٍ لِلنَّسَائِيِّ وبن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ وَوَقَعَ التَّقْيِيدُ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّيْلَةِ فِي رِوَايَاتٍ أُخْرَى لَهُمْ وَلِمُسْلِمٍ وَحَيْثُ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ التَّقْيِيدُ بِالسَّاعَةِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى تَقْيِيدِ الْغُسْلِ بِالْمَرَّةِ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ وَحَيْثُ جَاءَ فِيهَا تَكْرَارُ الْمُبَاشَرَةِ وَالْغُسْلِ مَعًا وَعُرِفَ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا فِيمَا أَخْرَجَهُ كَمَا جَرَتْ بِهِفَقَالَ الْمُرَادُ بِهِ غَسْلُ الْفَرْجِ ثُمَّ رَدَّهُ بن خُزَيْمَة بِمَا رَوَاهُ من طَرِيق بن عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَأَظُنُّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ هُوَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فقد نقل بن الْمُنْذِرِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بن خُزَيْمَةَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ لِلنَّدْبِ لَا لِلْوُجُوبِ بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ كَرِوَايَةِ بن عُيَيْنَةَ وَزَادَ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِرْشَادِ أَوْ لِلنَّدْبِ وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لِغَيْرِ الْوُجُوبِ مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَتَوَضَّأُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [268] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ.
قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ: أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ.
وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: تِسْعُ نِسْوَةٍ.
[الحديث أطرافه في: 284، 5068، 5215] .
وبه قال: ( حدّثنا محمد بن بشار) المذكور قريبًا ( قال: حدَّثنا معاذ بن هشام) الدستوائي ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبي) هشام ( عن قتادة) الأكمه السدوسي ( قال: حدّثنا أنس بن مالك قال) رضي الله عنه ولابن عساكر بإسقاط لفظ ابن مالك قال: ( كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدور على نسائه) رضي الله عنهن ( في الساعة الواحدة من الليل والنهار) الواو بمعنى أو ومراده بالساعة قدر من الزمان لا ما اصطلح عليه الفلكيون ( وهن) رضي الله عنهن ( إحدى عشرة) امرأة تسع زوجات ومارية وريحانة، وأطلق عليهن نساء تغليبًا، وبذلك يجمع بين هذا الحديث وحديث وهن تسع نسوة أو يحمل على اختلاف الأوقات، والإطلاق السابق في حديث عائشة محمول على القيد في حديث أنس هذا حتى يدخل الأوّل في الترجمة، لأن النساء لو كن قليلات ما كان يتعذر الغسل من وطء كل واحدة بخلاف الإحدى عشرة إذ تتعذر المباشرة والغسل إحدى عشرة مرة في ساعة واحدة في العادة، وأما وطء الكل في ساعة فلا لأن القسم لم يكن واجبًا عليه كما هو وجه لأصحابنا الشافعية، وجزم به الإصطخري.
أو أنه لا رجع من سفر وأراد القسم ولا واحدة أولى من الأخرى بالبدءة بها وطئ الكل، أو كان ذلك باستطابتهن أو الدوران كان في يوم القرعة للقسمة قبلي أن يقرع بينهن.
وقال ابن العربي: أعطاه الله تعالى ساعة ليس لأزواجه فيها حق يدخل فيها على جميع أزواجه فيفعل ما يريد بهن، وفي مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر، واستغرب هذا الأخير الحافظ ابن حجر وقال: إنه يحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلاً.
( قال) قتادة: ( قلت لأنس) رضي الله عنه مستفهمًا ( أو كان) عليه الصلاة والسلام ( يطيقه) أي مباشرة المذكورات في الساعة الواحدة ( قال) أنس: ( كنا) معشر الصحابة ( نتحدث أنه) عليه الصلاة والسلام ( أعطي) بضم الهمزة وكسر الطاء وفتح الياء ( قوة ثلاثين) رجلاً، وعند الإسماعيلي عن معاذ قوّة أربعين.
زاد أبو نعيم عن مجاهد كل من أهل الجنة.
وفي الترمذي وقال صحيح غريب عن أنس مرفوعًا: يعطى المؤمن في الجنة قوّة كذا وكذا في الجماع.
قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: "يعطى قوّة مائة" والحاصل من ضربها في الأربعين أربعة آلاف.
ورواة هذا الحديث كلهم بصريون، وفيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه النسائي في عشرة النساء.
( وقال سعيد) بن أبي عروبة مما وصله المؤلف بعد اثني عشر بابًا ( عن قتادة أن أنسًا حدّثهم) فقال في حديثه: ( تسع نسوة) بدل إحدى عشرة وتسع مرفوع بدل من العدد المذكور ذلكخبر مبتدأ وهو وهن، وحكوا عن الأصيلي أنه قال: وقع في نسختي شعبة بدل سعيد.
قال: وفي عرضنا على أبي زيد بمكة سعيد قال أبو علي الجياني وهو الصواب، ورواية شعبة هذه عن قتادة وصلها أحمد.
13 - باب غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ ( باب غسل المذي) بفتح الميم وسكون المعجمة وتخفيف المثناة التحتية وبكسرها مع تشديد المثناة وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ( والوضوء منه) .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [268] حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارَ قَالَ حدّثنا مُعَاذْ بنُ هِشَامٍ قالَحدّثني أبي عَنْ قَتَادَةَ قالَ حدّثنا أنَسُ بنُ مالِكِ قالَ كانِ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلَ والنَّهَارِ وَهُنَّ إحْدَى عَشْرَةَ قَالَ.

.

قُلْتُ لأَنَسٍ أوَ كانَ يُطِيقُهُ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أنَّهُ أعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاثِينَ.. مُطَابقَة للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( يَدُور على نِسَائِهِ) .
بَيَان رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: مُحَمَّد بن بشار، وَقد مر فِي الحَدِيث السَّابِق.
الثَّانِي: معَاذ بن هِشَام الدستوَائي.
الثَّالِث: أَبوهُ أَبُو عبد الله، تقدم فِي بَاب زِيَادَة الْإِيمَان ونقصانه.
الرَّابِع: قَتَادَة الأكمه السدُوسِي، مر فِي بَاب من الْإِيمَان أَن يحب لِأَخِيهِ.
الْخَامِس: أنس بن مَالك.
ذكر لطائف إِسْنَاده وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع واحده وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم بصريون.
ذكر من أخرجه غَيره أخرجه النَّسَائِيّ فِي عشرَة النِّسَاء عَن إِسْحَاق بن الثَّالِث: براهيم عَن معَاذ بن هِشَام.
ذكر مَعْنَاهُ قَوْله: ( يَدُور على نِسَائِهِ) دورانه، لله فِي ذَلِك يحْتَمل وُجُوهًا.
الأول: أَن يكون ذَلِك عِنْد أقباله من السّفر، حَيْثُ لَا قسم يلْزم لِأَنَّهُ كَانَ إِذا سَافر أَقرع بَين نِسَائِهِ، فأيتهن خرج سهمها سَافر بهَا، فَإِذا انْصَرف اسْتَأْنف الْقسم بعد ذَلِك، وَلم تكن وَاحِدَة مِنْهُنَّ أولى من صاحبتها بالبداءة، فَلَمَّا اسْتَوَت حقوقهن جمعهن كُلهنَّ فِي وَقت ثمَّ اسْتَأْنف الْقسم بعد ذَلِك.
الثَّانِي: أَن ذَلِك كَانَ بإذنهن ورضاهن أَو بِإِذن صَاحِبَة النّوبَة ورضاها كنحو اسْتِئْذَانه مِنْهُنَّ أَن يمرض فِي بَيت عَائِشَة.
قَالَه أَبُو عبيد.
الثَّالِث: قَالَ الْمُهلب: إِن ذَلِك كَانَ فِي يَوْم فَرَاغه من الْقسم بَينهُنَّ، فيقرع فِي هَذَا الْيَوْم لَهُنَّ أجمع، ويستأنف بعد ذَلِك.
قلت: هَذَا التَّأْوِيل عِنْد من يَقُول بِوُجُوب الْقسم عَلَيْهِ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي الدَّوَام كَمَا يجب علينا وهم الْأَكْثَرُونَ، وَأما من لَا يُوجِبهُ فَلَا يحْتَاج إِلَى تَأْوِيل..
     وَقَالَ  ابْن الْعَرَبِيّ: الثَّالِث: أَن الله خص نبيه.
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بأَشْيَاء فِي النِّكَاح.
وَمِنْهَا: أَنه اعطاه سَاعَة لَا يكون لأزواجه فِيهَا حق حَتَّى يدْخل فِيهَا جَمِيع أَزوَاجه، فيفعل مَا يُرِيد بِهن، ثمَّ يدْخل عِنْد الَّتِي يكون الدّور لَهَا.
وَفِي كتاب مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَن تِلْكَ السَّاعَة كَانَت بعد الْعَصْر.
قَوْله: ( فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة) المُرَاد بهَا: قدر من الزَّمَان، لَا السَّاعَة الزمانية الَّتِي هِيَ خمس عشرَة دَرَجَة.
قَوْله: ( وَالنَّهَار) الْوَاو فِيهِ بِمَعْنى: أَو، الْهمزَة فِي قَوْله: ( أَو كَانَ) للاستفهام، وفاعل ( قلت) : هُوَ قَتَادَة، ومميز ( ثَلَاثِينَ) مَحْذُوف أَي: ثَلَاثِينَ رجلا وَوَقع فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق أبي مُوسَى عَن معَاذ بن هِشَام: أَرْبَعِينَ، بدل ثَلَاثِينَ، وَهِي شَاذَّة من هَذَا الْوَجْه، لَكِن فِي مَرَاسِيل طَاوُوس مثل ذَلِك وَزَاد فِي الْجِمَاع.
قَوْله: ( وَهن إِحْدَى عشرَة) قَالَ ابْن خُزَيْمَة، لم يقل أحد من أَصْحَاب قَتَادَة: إِحْدَى عشرَة إلاَّ معَاذ بن هِشَام عَن أَبِيه، وَقد روى البُخَارِيّ الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أنس: تسع نسْوَة، وَجمع بَينهمَا بِأَن أَزوَاجه كن تسعا فِي هَذَا الْوَقْت كَمَا فِي رِوَايَة سعيد: وسريتاه مَارِيَة وَرَيْحَانَة، على رِوَايَة من روى أَن رَيْحَانَة كَانَت أمة، وروى بَعضهم أَنَّهَا كَانَت زَوْجَة، وروى أَبُو عبيد أَنه كَانَ مَعَ ريحانه فَاطِمَة بنت شُرَيْح.
قَالَ ابْن حبَان: هَذَا الْفِعْل مِنْهُ فِي أول مُقَدّمَة الْمَدِينَة حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تسع نسْوَة، وَلِأَن هَذَا الْفِعْلابْن حَرْب، عرضتها أُخْتهَا أم حَبِيبَة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تحل لي لمَكَان أُخْتهَا أم حَبِيبَة تَحت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكلبية لم يذكر اسْمهَا، فَبعث إِلَيْهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَائِشَة فرأتها فَقَالَت: مَا رَأَيْت طائلاً فَتَركهَا.
وَامْرَأَة من الْعَرَب لم يذكر لَهَا اسْم خطبهَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ تَركهَا ودرة بنت أم سَلمَة، قيل لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِأَن يَأْخُذهَا قَالَ: إِنَّهَا بنت أخي من الرضَاعَة.
وَأُمَيْمَة بنت شرَاحِيل، لَهَا ذكر فِي ( صَحِيح البُخَارِيّ) وحبيبة بنت سهل الْأَنْصَارِيَّة، أَرَادَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يَتَزَوَّجهَا ثمَّ تَركهَا وَفَاطِمَة بنت شُرَيْح ذكرهَا أَبُو عبيد فِي أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والعالية بنت ظبْيَان، تزَوجهَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَت عِنْده مَا شَاءَ الله ثمَّ طَلقهَا.
قَوْله: ( كُنَّا نتحدث أَنه أعْطى قُوَّة ثَلَاثِينَ) كَذَا جَاءَ هَاهُنَا فِي ( صَحِيح الْإِسْمَاعِيلِيّ) من حَدِيث أبي يعلى عَن أبي مُوسَى عَن معَاذ ( قُوَّة أَرْبَعِينَ) وَفِي ( الْحِلْية) لأبي نعيم عَن مُجَاهِد ( أعطي قُوَّة أَرْبَعِينَ رجلا كل رجل من رجال أهل الْجنَّة) .
وَفِي ( جَامع التِّرْمِذِيّ) فِي صفة الْجنَّة من حَدِيث عمرَان لقطان عَن قَتَادَة عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( يُعْطي الْمُؤمن فِي الْجنَّة قُوَّة كَذَا وَكَذَا من الْجِمَاع، قيل: يَا رَسُول الله أَو يُطيق ذَلِك؟ فَقَالَ: يُعْطي قُوَّة مائَة رجل) ثمَّ قَالَ: حَدِيث غَرِيب صَحِيح، لَا نعرفه من حَدِيث قَتَادَة إلاَّ من حَدِيث عمرَان الْقطَّان، وصحيح ابْن حبَان حَدِيث أنس أَيْضا، فَإِذا ضربنا أَرْبَعِينَ فِي مائَة صَارَت أَرْبَعَة آلَاف، وَذكر ابْن الْعَرَبِيّ أَنه كَانَ لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْقُوَّة الظَّاهِرَة على الْخلق فِي الْوَطْء، كَمَا فِي هَذَا الحَدِيث، وَكَانَ لَهُ فِي الْأكل قناعة ليجمع الله لَهُ الفضيلتين فِي الْأُمُور الاعتبارية، كَمَا جمع لَهُ الفضيلتين فِي الْأُمُور الشَّرْعِيَّة، حَتَّى يكون حَاله كَامِلا فِي الدَّاريْنِ.
وَقالَ سَعيدُ عَنْ قَتَادَةَ أنَّ أنسَاً حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ سعيد هُوَ ابْن عرُوبَة، كَذَا هُوَ عِنْد الْجَمِيع،.

     وَقَالَ  الْأصيلِيّ: إِنَّه وَقع فِي نُسْخَة شُعْبَة يدل سعيد قَالَ: وَفِي عرضنَا على أبي زيد بِمَكَّة سعيد قَالَ أَبُو عَليّ الجياني: هُوَ الصَّوَاب قَالَ الْكرْمَانِي: وَالظَّاهِر أَنه تَعْلِيق من البُخَارِيّ، وَيحْتَمل أَن يكون من كَلَام ابْن أبي عدي وَيحيى الْقطَّان لِأَنَّهُمَا يرويان عَن ابْن أبي عرُوبَة، وَأَن يكون من كَلَام معَاذ إِن صَحَّ سَمَاعه من سعيد.
قلت: هُنَا تَعْلِيق بِلَا نزاع، وَلكنه وَصله فِي بَاب الْجنب يخرج وَيَمْشي فِي السُّوق، وَهُوَ الْبَاب الثَّانِي عشر من هَذَا الْبَاب،.

     وَقَالَ : حَدثنَا عبد الْأَعْلَى بن حَمَّاد، قَالَ: حَدثنَا يزِيد بن زُرَيْع.
قَالَ: حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة أَن أنس بن مَالك حَدثهمْ: ( أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يطوف على نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَة الْوَاحِدَة وَله يَوْمئِذٍ تسع نسْوَة) وَأما رِوَايَة شُعْبَة بِهَذَا الحَدِيث عَن قَتَادَة فقد وَصلهَا الإِمَام أحم،.
قَوْله: ( تسع نسْوَة) أَي: قَالَ بدل: إِحْدَى عشرَة نسْوَة تسع نسْوَة، وتسع مَرْفُوع لِأَنَّهُ خبر.
ذكر أَحْكَام لَيست فِيمَا مضى.
مِنْهَا: مَا أعطي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْقُوَّة على الْجِمَاع، وَهُوَ دَلِيل على كَمَال البنية.
وَمِنْهَا: مَا اسْتدلَّ بِهِ ابْن التِّين لقَوْل مَالك بِلُزُوم الظِّهَار من الْإِمَاء بِنَاء على أَن المُرَاد بالزائدتين على التسع، مَارِيَة وَرَيْحَانَة، وَقد أطلق على الْجَمِيع لفظ نِسَائِهِ، وَفِيه نظر، لِأَن الْإِطْلَاق الْمَذْكُور بطرِيق التغليب.
وَمِنْهَا: مَا اسْتدلَّ بِهِ ابْن الْمُنِير على جَوَاز وَطْء الْحرَّة بعد الْأمة من غير غسل بَينهمَا، وَلَا غَيره للمنقول عَن مَالك إِنَّه يتَأَكَّد الِاسْتِحْبَاب فِي هَذِه الصُّورَة.
13 - ( بابُ غَسْلِ المَذْىٍ وَالوُضُوءِ مِنْهُ) أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم غسل الْمَذْي وَحكم الْوضُوء مِنْهُ، والمذي، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة وبكسر الذل وَتَشْديد الْيَاء، حُكيَ ذَلِك عَن ابْن الْأَعرَابِي: وَهُوَ مَا يخرج من الذّكر عِنْد الملاعبة والتقبيل، يُقَال مذي الرجل، بِالْفَتْح، وأمذى بِالْألف مثله، وَيُقَال: كل ذكر يمذي وكل أُنْثَى تقذي من قذت الشَّاة، إِذا أَلْقَت من رَحمهَا بَيَاضًا،.

     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير: الْمَذْي البلل اللزح الَّذِي يخرج من الذّكر عِنْد ملاعبة النِّسَاء، وَرجل مذاه، فعال بِالتَّشْدِيدِ، للْمُبَالَغَة فِي كَثْرَة الْمَذْي وَفِي ( الْمطَالع) هُوَ مَاء رَقِيق يخرج عِنْد التَّذَكُّر أَو الملاعبة يُقَال: مذى وأمذى ومذى، وَقد لَا يحس بِخُرُوجِهِ.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن فِي الْبَاب الأول بَيَان حكم الْمَنِيّ، وَفِي هَذَا الْبَاب بَيَان حكم الْمَذْي، وَهُوَ من تَوَابِع الْمَنِيّ، وَمثله فِي النجاسية غير أَن فِي الْمَنِيّ الْغسْل، وَفِي الْمَذْي الْوضُوء.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [268] من رواية: هشام، عن قتادة: ثنا أنس بن مالك، قالَ: كانَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة.
قلت لأنس: أو كانَ يطيقه؟ قالَ: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين.
وقال سعيد، عن قتادة: إن أنساً حدثهم: تسع نسوة.
ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن أنساً ذكر أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يدور على إحدى عشرة امرأة في ساعة واحدة من الليل والنهار، وهذايدل على أنه لم يغتسل عندَ كل واحدة؛ فإن الساعة الواحدة لا تتسع للوطء إحدى عشرة مرة، مع غسل إحدى عشرة مرة.
وقد ذكر البخاري اختلاف هشام وسعيد بن أبي عروبة على قتادة في عدد النسوة: فذكر هشام: أنهن إحدي عشرة، وذكر سعيد: أنهن تسع.
وحديث سعيد، قد خرجه البخاري - فيما بعد -، وسيأتي قريباً - إن شاء الله تعالى.
وقد روى هذا الحديث معمر، عن قتادة، وذكر فيهِ: أن ذلك كانَ بغسل واحد.
خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، من رواية سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يطوف على نسائه في غسل واحد.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وإنما لم يخرج البخاري هذا؛ لأن رواية معمر، عن قتادة ليست بالقوية.
قالَ ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: قالَ معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد.
قالَ الدارقطني في ( ( العلل) ) : معمر سيء الحفظ لحديث قتادة.
وقد روى هذا الحديث ابن عيينة، عن معمر، عن ثابت، عنأنس، وهو وهم.
ورواه مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن معمر، عن حميد، عن أنس.
خرجه الطبراني.
وهو وهم.
ورواه ضمرة، عن الثوري، عن معمر، عن حميد، عن أنس.
وأخطأ في قوله: ( ( عن حميد) ) -: قاله أبو زرعة.
وقد توبع عليهِ معمر من وجوه غير قوية: فرويناه من طريق سفيان، عن محمد بن حجادة، عن قتادة، عن أنس.
ورواه مسلمة بن علي الخشني - وهو ضعيف -، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، قالَ: ربما طاف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الليلة الواحدة على ثنتي عشرة امرأة، لا يمس في ذَلِكَ شيئاً من الماء.
ورواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أنس، قالَ: وضعت للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غسلاً، فاغتسل من جميع نسائه في الليلة.
خرجه ابن ماجه.
ونقل الترمذي في ( ( كتاب العلل) ) ، عن البخاري، أنه ضعفه من أجل صالح.
وخرجه أبو داود والنسائي، من رواية إسماعيل بن علية: ناحميد عن أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد.
وخرجه مسلم في ( ( صحيحه) ) ، من رواية مسكين بن بكير، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يطوف على نسائه بغسل واحد.
وتابعه بقية بن الوليد، فرواه، عن شعبة - أيضاً.
خرجه من طريقه الإمام أحمد.
ولم يرض البخاري هذا الحديث، من أجل مسكن بن بكير؛ فإنه ليس بذاك.
قالَ الأثرم: قلت لأحمد: نظرت في حديث مسكين، عن شعبة، فإذا فيها خطأ.
قالَ: أحمد من أين كانَ يضبط هوَ عن شعبة؟! قالَ البرديجي: لا يلتفت إلى رواية الفرد عن شعبة، ممن ليس لهُ حفظ ولا تقدم في الحديث من أهل الإتقان.
وقد روي الأمر بالوضوء للمعاودة من رواية عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ: ( ( إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) ) .
خرجه مسلم.
وفي رواية: ( ( فليتوضأ بينهما وضوءاً) ) .
وخرجه ابن خريمة والحاكم في ( ( صحيحيهما) ) ، بزيادة في آخره،وهي: ( ( فإنه أنشط للعود) ) .
وخرجه ابن خزيمة - أيضاً - بلفظ آخر، وهو: ( ( إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة) ) - يعني: الذي يجامع، ثم يعود قبل أن يغتسل.
وفي إسناده بعض اختلاف.
وقال الشافعي: روي فيهِ حديث، وإن كانَ مما لا يثبت مثله.
واستحب أكثر العلماء الوضوء للمعاودة، وهو مروي عن عمر وغيره، وليس بواجب عندَ الأكثرين، وأوجبه قليل من أهل الظاهر ونحوهم.
ومن العلماء من أنكر الوضوء، وحمل الوضوء في هذا الحديث على التنظيف وغسل الفرج.
وقد قالَ إسحاق: غسل الفرج لابد منه.
والأكثرون على أن المعاودة من غير وضوء لا تكره، وهو قول الحسن ومالك وأحمد وإسحاق.
وقد روي الاغتسال للمعاودة من حديث أبي رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طاف على نسائه جميعاً في يوم واحد، واغتسل عندَ كل واحدة منهن غسلاً.
فقلت: يا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قالَ: ( ( إن هذا أزكى واطهروأطيب) ) .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وفي إسناده بعض من لا يعرف حاله.
قالَ أبو داود: حديث أنس أصح من هذا.
يعني: حديثه في الغسل الواحد.
وفي هذا الباب أحاديث أخر، أسانيدها ضعيفة.
13 - بَابُ غَسْلِ الْمَذْيِ، والْوُضُوءِ مِنْهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :264 ... غــ :268] .

     قَوْلُهُ  مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُرَادُ بِهَا قَدْرٌ مِنَ الزَّمَانِ لَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْهَيْئَةِ .

     قَوْلُهُ  مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ جَزَمَ بِهِ الْكِرْمَانِيُّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى بَابِهَا بِأَنْ تَكُونَ تِلْكَ السَّاعَةُ جُزْءًا مِنْ آخِرِ أَحَدِهِمَا وَجُزْءًا مِنْ أَوَّلِ الْآخَرِ .

     قَوْلُهُ  وَهُنَّ إِحْدَى عشرَة قَالَ بن خُزَيْمَةَ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ قَتَادَةَ فَقَالُوا تِسْعُ نِسْوَةٍ انْتَهَى وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَعَلَّقَهَا هُنَا وَوَصَلَهَا بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ بَابًا بِلَفْظِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تسع نسْوَة وَقد جمع بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ لَكِنَّهُ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْأُولَى كَانَتْ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَالْحَالَةَ الثَّانِيَةَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ حَيْثُ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَمَوْضِعُ الْوَهْمِ مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سِوَى سَوْدَةَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فِي الْخَامِسَةِ ثُمَّ جُوَيْرِيَةَ فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ صَفِيَّةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةَ فِي السَّابِعَةِ وَهَؤُلَاءِ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ مِنَ الزَّوْجَاتِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَةَ وَكَانَتْ مِنْ سبي بني قُرَيْظَة فَجزم بن إِسْحَاقَ بِأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ فَاخْتَارَتِ الْبَقَاءَ فِي مِلْكِهِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَهُ فِي سَنَةِ عَشْرٍ وَكَذَا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ بَعْدَ دُخُولِهَا عَلَيْهِ بِقَلِيل قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَعَلَى هَذَا لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ مِنَ الزَّوْجَاتِ أَكْثَرُ مِنْ تِسْعٍ مَعَ أَنَّ سَوْدَةَ كَانَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَكَانِهِ فَرَجَحَتْ رِوَايَةُ سَعِيدٍ لَكِنْ تُحْمَلُ رِوَايَةُ هِشَامٍ عَلَى أَنَّهُ ضَمَّ مَارِيَةَ وَرَيْحَانَةَ إِلَيْهِنَّ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِنَّ لَفْظَ نِسَائِهِ تَغْلِيبًا وَقَدْ سَرَدَ الدِّمْيَاطِيُّ فِي السِّيرَةِ الَّتِي جَمَعَهَا مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِمَّنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا فَقَطْ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ خَطَبَهَا وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا فَبَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَفِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ تَزَوَّجَ خَمْسَ عَشْرَةَ دَخَلَ مِنْهُنَّ بِإِحْدَى عَشْرَةَ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ وَسَرَدَ أَسْمَاءَهُنَّ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ ثُمَّ مُغَلْطَايْ فَزِدْنَ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي ذكره الدمياطي وَأنكر بن الْقَيِّمِ ذَلِكَ وَالْحَقُّ أَنَّ الْكَثْرَةَ الْمَذْكُورَةَ مَحْمُولَةٌ علىاختلاف فِي بَعْضِ الْأَسْمَاءِ وَبِمُقْتَضَى ذَلِكَ تَنْقُصُ الْعِدَّةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  أَوَ كَانَ بِفَتْحِ الْوَاوِ هُوَ مَقُولُ قَتَادَةَ وَالْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ وَمُمَيَّزُ ثَلَاثِينَ مَحْذُوفٌ أَيْ ثَلَاثِينَ رَجُلًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُوسَى عَن مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ أَرْبَعِينَ بَدَلَ ثَلَاثِينَ وَهِيَ شَاذَّةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ فِي مَرَاسِيلِ طَاوُسٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَزَادَ فِي الْجِمَاعِ وَفِي صِفَةِ الْجَنَّةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ مِثْلُهُ وَزَادَ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَفَعَهُ أُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ فِي الْبَطْشِ وَالْجِمَاعِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَفَعَهُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حِسَابُ قُوَّةِ نَبِيِّنَا أَرْبَعَة آلَاف قَوْله.

     وَقَالَ  سعيد هُوَ بن أَبِي عَرُوبَةَ كَذَا لِلْجَمِيعِ إِلَّا أَنَّ الْأَصِيلِيَّ قَالَ إِنَّهُ وَقَعَ فِي نُسْخَةِ شُعْبَةَ بَدَلَ سَعِيدٍ قَالَ وَفِي عَرْضِنَا عَلَى أَبِي زَيْدٍ بِمَكَّةَ سَعِيدٌ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ.

.

قُلْتُ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ وَصَلَ رِوَايَةَ سَعِيدٍ.

.
وَأَمَّا رِوَايَةُ شُعْبَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ قَتَادَةَ فَقَدْ وَصَلَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ بن الْمُنِيرِ لَيْسَ فِي حَدِيثِ دَوَرَانِهِ عَلَى نِسَائِهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ طَافَ عَلَيْهِنَّ وَاغْتَسَلَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ فِعْلَةٍ غُسْلًا قَالَ وَالِاحْتِمَالُ فِي رِوَايَةِ اللَّيْلَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي السَّاعَةِ.

.

قُلْتُ التَّقْيِيدُ بِاللَّيْلَةِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ.

.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَحَيْثُ جَاءَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِاللَّيْلَةِ قَيَّدَ الِاغْتِسَالَ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَاتٍ لِلنَّسَائِيِّ وبن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ وَوَقَعَ التَّقْيِيدُ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّيْلَةِ فِي رِوَايَاتٍ أُخْرَى لَهُمْ وَلِمُسْلِمٍ وَحَيْثُ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ التَّقْيِيدُ بِالسَّاعَةِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى تَقْيِيدِ الْغُسْلِ بِالْمَرَّةِ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ وَحَيْثُ جَاءَ فِيهَا تَكْرَارُ الْمُبَاشَرَةِ وَالْغُسْلِ مَعًا وَعُرِفَ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا فِيمَا أَخْرَجَهُ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُ وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ لِيَتَوَافَقَا وَمِنْ لَازِمِ جِمَاعِهِنَّ فِي السَّاعَةِ أَوِ اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ عَوْدُ الْجِمَاعِ كَمَا تَرْجَمَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاسْتِكْثَارِ مِنَ النِّسَاءِ وَأَشَارَ فِيهِ إِلَى أَنَّ الْقَسْمَ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ جَزَمَ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّة وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الْوُجُوبُ وَيَحْتَاجُ مَنْ قَالَ بِهِ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ بِرِضَا صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ كَمَا اسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ يَحْصُلُ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْقِسْمَةِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْقِسْمَةَ وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ إِقْبَالِهِ مِنْ سَفَرٍ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَيُسَافِرُ بِمَنْ يَخْرُجُ سَهْمُهَا فَإِذَا انْصَرَفَ اسْتَأْنَفَ وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ أَلْيَقُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَكَذَا الثَّانِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ يَقَعُ قَبْلَ وُجُوبِ الْقِسْمَةِ ثُمَّ تَرَكَ بَعْدَهَا وَأغْرب بن الْعَرَبِيِّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَصَّ نَبِيَّهُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا أَنَّهُ أَعْطَاهُ سَاعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ لَا يَكُونُ لِأَزْوَاجِهِ فِيهَا حَقٌّ يَدْخُلُ فِيهَا عَلَى جَمِيعِهِنَّ فَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ثُمَّ يَسْتَقِرُّ عِنْدَ مَنْ لَهَا النَّوْبَةُ وَكَانَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنْ اشْتَغَلَ عَنْهَا كَانَتْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَيَحْتَاجُ إِلَى ثُبُوتِ مَا ذَكَرَهُ مُفَصَّلًا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ مَا أُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقُوَّةِ علىالجماع وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الْبِنْيَةِ وَصِحَّةِ الذُّكُورِيَّةِ وَالْحِكْمَةُ فِي كَثْرَةِ أَزْوَاجِهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي لَيْسَتْ ظَاهِرَةً يَطَّلِعْنَ عَلَيْهَا فَيَنْقُلْنَهَا وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ وَمِنْ ثَمَّ فَضَّلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَاقِيَاتِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بن التِّينِ لِقَوْلِ مَالِكٍ بِلُزُومِ الظِّهَارِ مِنَ الْإِمَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالزَّائِدَتَيْنِ عَلَى التِّسْعِ مَارِيَةُ وَرَيْحَانَةُ وَقَدْ أَطْلَقَ عَلَى الْجَمِيعِ لَفْظَ نِسَائِهِ وَتعقب بِأَنَّ الْإِطْلَاقَ الْمَذْكُورَ لِلتَّغْلِيبِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَيْسَ فِيهِ حجَّة لما ادّعى وَاسْتدلَّ بِهِ بن الْمُنِيرِ عَلَى جَوَازِ وَطْءِ الْحُرَّةِ بَعْدَ الْأَمَةِ مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ بَيْنَهُمَا وَلَا غَيْرِهِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَتَأَكَّدُ الِاسْتِحْبَابُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :264 ... غــ :268 ]
- من رواية: هشام، عن قتادة: ثنا أنس بن مالك، قالَ: كانَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة.

قلت لأنس: أو كانَ يطيقه؟ قالَ: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين.

وقال سعيد، عن قتادة: إن أنساً حدثهم: تسع نسوة.

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن أنساً ذكر أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يدور على إحدى عشرة امرأة في ساعة واحدة من الليل والنهار، وهذا يدل على أنه لم يغتسل عندَ كل واحدة؛ فإن الساعة الواحدة لا تتسع للوطء إحدى عشرة مرة، مع غسل إحدى عشرة مرة.

وقد ذكر البخاري اختلاف هشام وسعيد بن أبي عروبة على قتادة في عدد النسوة: فذكر هشام: أنهن إحدي عشرة، وذكر سعيد: أنهن تسع.

وحديث سعيد، قد خرجه البخاري - فيما بعد -، وسيأتي قريباً - إن شاء الله تعالى.

وقد روى هذا الحديث معمر، عن قتادة، وذكر فيهِ: أن ذلك كانَ بغسل واحد.

خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، من رواية سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يطوف على نسائه في غسل واحد.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وإنما لم يخرج البخاري هذا؛ لأن رواية معمر، عن قتادة ليست بالقوية.

قالَ ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: قالَ معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد.

قالَ الدارقطني في ( ( العلل) ) : معمر سيء الحفظ لحديث قتادة.

وقد روى هذا الحديث ابن عيينة، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، وهو وهم.

ورواه مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن معمر، عن حميد، عن أنس.

خرجه الطبراني.

وهو وهم.

ورواه ضمرة، عن الثوري، عن معمر، عن حميد، عن أنس.

وأخطأ في قوله: ( ( عن حميد) ) -: قاله أبو زرعة.

وقد توبع عليهِ معمر من وجوه غير قوية:
فرويناه من طريق سفيان، عن محمد بن حجادة، عن قتادة، عن أنس.

ورواه مسلمة بن علي الخشني - وهو ضعيف -، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، قالَ: ربما طاف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الليلة الواحدة على ثنتي عشرة امرأة، لا يمس في ذَلِكَ شيئاً من الماء.

ورواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أنس، قالَ: وضعت للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غسلاً، فاغتسل من جميع نسائه في الليلة.

خرجه ابن ماجه.

ونقل الترمذي في ( ( كتاب العلل) ) ، عن البخاري، أنه ضعفه من أجل صالح.

وخرجه أبو داود والنسائي، من رواية إسماعيل بن علية: نا حميد عن أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد.

وخرجه مسلم في ( ( صحيحه) ) ، من رواية مسكين بن بكير، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يطوف على نسائه بغسل واحد.

وتابعه بقية بن الوليد، فرواه، عن شعبة - أيضاً.

خرجه من طريقه الإمام أحمد.

ولم يرض البخاري هذا الحديث، من أجل مسكن بن بكير؛ فإنه ليس بذاك.

قالَ الأثرم: قلت لأحمد: نظرت في حديث مسكين، عن شعبة، فإذا فيها خطأ.
قالَ: أحمد من أين كانَ يضبط هوَ عن شعبة؟!
قالَ البرديجي: لا يلتفت إلى رواية الفرد عن شعبة، ممن ليس لهُ حفظ ولا تقدم في الحديث من أهل الإتقان.

وقد روي الأمر بالوضوء للمعاودة من رواية عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ: ( ( إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) ) .

خرجه مسلم.

وفي رواية: ( ( فليتوضأ بينهما وضوءاً) ) .

وخرجه ابن خريمة والحاكم في ( ( صحيحيهما) ) ، بزيادة في آخره، وهي: ( ( فإنه أنشط للعود) ) .

وخرجه ابن خزيمة - أيضاً - بلفظ آخر، وهو: ( ( إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة) ) - يعني: الذي يجامع، ثم يعود قبل أن يغتسل.

وفي إسناده بعض اختلاف.

وقال الشافعي: روي فيهِ حديث، وإن كانَ مما لا يثبت مثله.

واستحب أكثر العلماء الوضوء للمعاودة، وهو مروي عن عمر وغيره، وليس بواجب عندَ الأكثرين، وأوجبه قليل من أهل الظاهر ونحوهم.

ومن العلماء من أنكر الوضوء، وحمل الوضوء في هذا الحديث على التنظيف وغسل الفرج.

وقد قالَ إسحاق: غسل الفرج لابد منه.

والأكثرون على أن المعاودة من غير وضوء لا تكره، وهو قول الحسن ومالك وأحمد وإسحاق.

وقد روي الاغتسال للمعاودة من حديث أبي رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طاف على نسائه جميعاً في يوم واحد، واغتسل عندَ كل واحدة منهن غسلاً.

فقلت: يا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قالَ: ( ( إن هذا أزكى واطهر وأطيب) ) .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وفي إسناده بعض من لا يعرف حاله.

قالَ أبو داود: حديث أنس أصح من هذا.

يعني: حديثه في الغسل الواحد.

وفي هذا الباب أحاديث أخر، أسانيدها ضعيفة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :264 ... غــ : 268 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ.
قَالَ:.

.

قُلْتُ لأَنَسٍ: أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ..
     وَقَالَ  سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: تِسْعُ نِسْوَةٍ.
[الحديث 268 - أطرافه في: 284، 5068، 5215] .

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن بشار) المذكور قريبًا ( قال: حدَّثنا معاذ بن هشام) الدستوائي ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبي) هشام ( عن قتادة) الأكمه السدوسي ( قال: حدّثنا أنس بن مالك قال) رضي الله عنه ولابن عساكر بإسقاط لفظ ابن مالك قال:
( كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدور على نسائه) رضي الله عنهن ( في الساعة الواحدة من الليل والنهار) الواو
بمعنى أو ومراده بالساعة قدر من الزمان لا ما اصطلح عليه الفلكيون ( وهن) رضي الله عنهن ( إحدى عشرة) امرأة تسع زوجات ومارية وريحانة، وأطلق عليهن نساء تغليبًا، وبذلك يجمع بين هذا الحديث وحديث وهن تسع نسوة أو يحمل على اختلاف الأوقات، والإطلاق السابق في حديث عائشة محمول على القيد في حديث أنس هذا حتى يدخل الأوّل في الترجمة، لأن النساء لو كن قليلات ما كان يتعذر الغسل من وطء كل واحدة بخلاف الإحدى عشرة إذ تتعذر المباشرة والغسل إحدى عشرة مرة في ساعة واحدة في العادة، وأما وطء الكل في ساعة فلا لأن القسم لم يكن واجبًا عليه كما هو وجه لأصحابنا الشافعية، وجزم به الإصطخري.
أو أنه لا رجع من سفر وأراد القسم ولا واحدة أولى من الأخرى بالبدءة بها وطئ الكل، أو كان ذلك باستطابتهن أو الدوران كان في يوم القرعة للقسمة قبلي أن يقرع بينهن.
وقال ابن العربي: أعطاه الله تعالى ساعة ليس لأزواجه فيها حق يدخل فيها على جميع أزواجه فيفعل ما يريد بهن، وفي مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر، واستغرب هذا الأخير الحافظ ابن حجر وقال: إنه يحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلاً.

( قال) قتادة: ( قلت لأنس) رضي الله عنه مستفهمًا ( أو كان) عليه الصلاة والسلام ( يطيقه) أي مباشرة المذكورات في الساعة الواحدة ( قال) أنس: ( كنا) معشر الصحابة ( نتحدث أنه) عليه الصلاة والسلام ( أعطي) بضم الهمزة وكسر الطاء وفتح الياء ( قوة ثلاثين) رجلاً، وعند الإسماعيلي عن معاذ قوّة أربعين.
زاد أبو نعيم عن مجاهد كل من أهل الجنة.
وفي الترمذي وقال صحيح غريب عن أنس مرفوعًا: يعطى المؤمن في الجنة قوّة كذا وكذا في الجماع.
قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال:

"يعطى قوّة مائة" والحاصل من ضربها في الأربعين أربعة آلاف.
ورواة هذا الحديث كلهم بصريون، وفيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه النسائي في عشرة النساء.

( وقال سعيد) بن أبي عروبة مما وصله المؤلف بعد اثني عشر بابًا ( عن قتادة أن أنسًا حدّثهم) فقال في حديثه: ( تسع نسوة) بدل إحدى عشرة وتسع مرفوع بدل من العدد المذكور ذلك خبر مبتدأ وهو وهن، وحكوا عن الأصيلي أنه قال: وقع في نسختي شعبة بدل سعيد.
قال: وفي عرضنا على أبي زيد بمكة سعيد قال أبو علي الجياني وهو الصواب، ورواية شعبة هذه عن قتادة وصلها أحمد.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :264 ... غــ :268 ]
- حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارَ قَالَ حدّثنا مُعَاذْ بنُ هِشَامٍ قالَحدّثني
أبي عَنْ قَتَادَةَ قالَ حدّثنا أنَسُ بنُ مالِكِ قالَ كانِ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلَ والنَّهَارِ وَهُنَّ إحْدَى عَشْرَةَ قَالَ.

.

قُلْتُ لأَنَسٍ أوَ كانَ يُطِيقُهُ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أنَّهُ أعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاثِينَ..
مُطَابقَة للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( يَدُور على نِسَائِهِ) .

بَيَان رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: مُحَمَّد بن بشار، وَقد مر فِي الحَدِيث السَّابِق.
الثَّانِي: معَاذ بن هِشَام الدستوَائي.
الثَّالِث: أَبوهُ أَبُو عبد الله، تقدم فِي بابُُ زِيَادَة الْإِيمَان ونقصانه.
الرَّابِع: قَتَادَة الأكمه السدُوسِي، مر فِي بابُُ من الْإِيمَان أَن يحب لِأَخِيهِ.
الْخَامِس: أنس بن مَالك.

ذكر لطائف إِسْنَاده وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع واحده وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم بصريون.

ذكر من أخرجه غَيره أخرجه النَّسَائِيّ فِي عشرَة النِّسَاء عَن إِسْحَاق بن الثَّالِث: براهيم عَن معَاذ بن هِشَام.

ذكر مَعْنَاهُ قَوْله: ( يَدُور على نِسَائِهِ) دورانه، لله فِي ذَلِك يحْتَمل وُجُوهًا.
الأول: أَن يكون ذَلِك عِنْد أقباله من السّفر، حَيْثُ لَا قسم يلْزم لِأَنَّهُ كَانَ إِذا سَافر أَقرع بَين نِسَائِهِ، فأيتهن خرج سهمها سَافر بهَا، فَإِذا انْصَرف اسْتَأْنف الْقسم بعد ذَلِك، وَلم تكن وَاحِدَة مِنْهُنَّ أولى من صاحبتها بالبداءة، فَلَمَّا اسْتَوَت حقوقهن جمعهن كُلهنَّ فِي وَقت ثمَّ اسْتَأْنف الْقسم بعد ذَلِك.
الثَّانِي: أَن ذَلِك كَانَ بإذنهن ورضاهن أَو بِإِذن صَاحِبَة النّوبَة ورضاها كنحو اسْتِئْذَانه مِنْهُنَّ أَن يمرض فِي بَيت عَائِشَة.
قَالَه أَبُو عبيد.
الثَّالِث: قَالَ الْمُهلب: إِن ذَلِك كَانَ فِي يَوْم فَرَاغه من الْقسم بَينهُنَّ، فيقرع فِي هَذَا الْيَوْم لَهُنَّ أجمع، ويستأنف بعد ذَلِك.
قلت: هَذَا التَّأْوِيل عِنْد من يَقُول بِوُجُوب الْقسم عَلَيْهِ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي الدَّوَام كَمَا يجب علينا وهم الْأَكْثَرُونَ، وَأما من لَا يُوجِبهُ فَلَا يحْتَاج إِلَى تَأْوِيل..
     وَقَالَ  ابْن الْعَرَبِيّ: الثَّالِث: أَن الله خص نبيه.
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بأَشْيَاء فِي النِّكَاح.
وَمِنْهَا: أَنه اعطاه سَاعَة لَا يكون لأزواجه فِيهَا حق حَتَّى يدْخل فِيهَا جَمِيع أَزوَاجه، فيفعل مَا يُرِيد بِهن، ثمَّ يدْخل عِنْد الَّتِي يكون الدّور لَهَا.
وَفِي كتاب مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَن تِلْكَ السَّاعَة كَانَت بعد الْعَصْر.
قَوْله: ( فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة) المُرَاد بهَا: قدر من الزَّمَان، لَا السَّاعَة الزمانية الَّتِي هِيَ خمس عشرَة دَرَجَة.
قَوْله: ( وَالنَّهَار) الْوَاو فِيهِ بِمَعْنى: أَو، الْهمزَة فِي قَوْله: ( أَو كَانَ) للاستفهام، وفاعل ( قلت) : هُوَ قَتَادَة، ومميز ( ثَلَاثِينَ) مَحْذُوف أَي: ثَلَاثِينَ رجلا وَوَقع فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق أبي مُوسَى عَن معَاذ بن هِشَام: أَرْبَعِينَ، بدل ثَلَاثِينَ، وَهِي شَاذَّة من هَذَا الْوَجْه، لَكِن فِي مَرَاسِيل طَاوُوس مثل ذَلِك وَزَاد فِي الْجِمَاع.
قَوْله: ( وَهن إِحْدَى عشرَة) قَالَ ابْن خُزَيْمَة، لم يقل أحد من أَصْحَاب قَتَادَة: إِحْدَى عشرَة إلاَّ معَاذ بن هِشَام عَن أَبِيه، وَقد روى البُخَارِيّ الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أنس: تسع نسْوَة، وَجمع بَينهمَا بِأَن أَزوَاجه كن تسعا فِي هَذَا الْوَقْت كَمَا فِي رِوَايَة سعيد: وسريتاه مَارِيَة وَرَيْحَانَة، على رِوَايَة من روى أَن رَيْحَانَة كَانَت أمة، وروى بَعضهم أَنَّهَا كَانَت زَوْجَة، وروى أَبُو عبيد أَنه كَانَ مَعَ ريحانه فَاطِمَة بنت شُرَيْح.
قَالَ ابْن حبَان: هَذَا الْفِعْل مِنْهُ فِي أول مُقَدّمَة الْمَدِينَة حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تسع نسْوَة، وَلِأَن هَذَا الْفِعْل مِنْهُ كَانَ مرَارًا لَا مرّة وَاحِدَة.
وَلَا يعلم أَنه تزوج نسَاء كُلهنَّ فِي وَقت وَاحِد، وَلَا يَسْتَقِيم هَذَا إلاَّ فِي آخر أمره حَيْثُ اجْتمع عِنْده تسع نسْوَة وجاريتان، وَلم يعلم أَنه اجْتمع عِنْده إِحْدَى عشرَة امْرَأَة بِالتَّزْوِيجِ، فَإِنَّهُ تزوج بأحدى عشرَة أولهنَّ خَدِيجَة وَلم يتَزَوَّج عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَت، وَوَقع فِي شرح ابْن بطال أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يحل لَهُ من الْحَرَائِر غير تسع، وَالأَصَح عندنَا أَنه يحل لَهُ مَا شَاءَ من غير حصر.
قلت: قَول ابْن حبَان: هَذَا الْفِعْل مِنْهُ كَانَ فِي أول مقدمه الْمَدِينَة حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تسع نسْوَة، فِيهِ نظر، لِأَنَّهُ لم يكن مَعَه حِين قدم الْمَدِينَة امْرَأَة سوى سَوْدَة، ثمَّ دخل على عَائِشَة بِالْمَدِينَةِ، ثمَّ تزوج أم سَلمَة وَحَفْصَة وَزَيْنَب بنت خُزَيْمَة فِي الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة، ثمَّ تزوج زَيْنَب بنت جحش فِي الْخَامِسَة، ثمَّ جوَيْرِية فِي السَّادِسَة ثمَّ حَفْصَة وَأم حَبِيبَة ومَيْمُونَة فِي السَّابِعَة، وَهَؤُلَاء جَمِيع من دخل بِهن من الزَّوْجَات بعد الْهِجْرَة على الْمَشْهُور.

وَاخْتلفُوا فِي عدَّة أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي ترتيبهن، وعدة من مَاتَ مِنْهُنَّ قبله، وَمن دخل بهَا وَمن لم يدْخل بهَا، وَمن خطبهَا وَلم ينْكِحهَا، وَمن عرضت نَفسهَا عَلَيْهِ فَقَالُوا: إِن أول امْرَأَة تزَوجهَا خَدِيجَة بنت خويلد، ثمَّ سَوْدَة بنت زَمعَة، ثمَّ عَائِشَة بنت أبي بكر، ثمَّ حَفْصَة بنت عمر بن الْخطاب، ثمَّ أم سَلمَة اسْمهَا، هِنْد بنت أبي أُميَّة بن الْمُغيرَة، ثمَّ جوَيْرِية بنت الْحَارِث، سباها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غَزْوَة المربسيع، ثمَّ زَيْنَب بنت جحش ثمَّ زَيْنَب بنت خزمية، ثمَّ رَيْحَانَة بنت زيد من بني قُرَيْظَة، وَقيل: من بني النصير، سباها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ أعْتقهَا وَتَزَوجهَا فِي سنة سِتّ، وَمَاتَتْ بعد عوده من حجَّة الْوَدَاع، ودفنت بِالبَقِيعِ، وَقيل: مَاتَت بعده فِي سنة سِتّ عشرَة، وَالْأول أصح، ثمَّ أم حَبِيبَة وَاسْمهَا رَملَة بنت أبي سُفْيَان أُخْت مُعَاوِيَة ابْن أبي سُفْيَان وَلَيْسَ فِي الصحابيات من اسْمهَا رَملَة غَيرهَا، ثمَّ صَفِيَّة بنت حيى بن أَخطب من سبط هَارُون، عَلَيْهِ السَّلَام، وَقعت فِي السَّبي يَوْم خَيْبَر سنة سبع فاصطفاها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ مَيْمُونَة بنت الْحَارِث تزَوجهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذِي الْقعدَة سنة سبع فِي عمْرَة الْقَضَاء بسرف على عشرَة أَمْيَال من مَكَّة، وَتزَوج أَيْضا فَاطِمَة بنت الضَّحَّاك، وَأَسْمَاء بنت النُّعْمَان.

وَأما بَقِيَّة نِسَائِهِ، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، اللَّاتِي دخل بِهن أَو عقد وَلم يدْخل فهن ثَمَان وَعِشْرُونَ امْرَأَة.
ريحانه بنت زيد، وَقد ذَكرنَاهَا.
والكلابية، فَقيل اسْمهَا: عمْرَة بنت زيد، وَقيل: الْعَالِيَة بنت ظبْيَان،.

     وَقَالَ  الزُّهْرِيّ: تزوج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْعَالِيَة بنت طبيان وَدخل بهَا وَطَلقهَا، وَقيل: لم يدْخل بهَا وَطَلقهَا، وَقيل: هِيَ فَاطِمَة بنت الضَّحَّاك،.

     وَقَالَ  الزُّهْرِيّ: تزَوجهَا فاستعاذت مِنْهُ فَطلقهَا، فَكَانَت تلقط البعر وَتقول: أَنا الشقية.
وَأَسْمَاء بنت النُّعْمَان، تزَوجهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ودعاها فَقَالَت: تَعَالَى أَنْت فَطلقهَا، وَقيل: هِيَ الَّتِي استعاذت مِنْهُ.
وَقيل بنت قيس أُخْت الْأَشْعَث بن قيس، زوجه إِيَّاهَا أَخُوهَا ثمَّ انْصَرف إِلَى حَضرمَوْت فحملها إِلَيْهِ قبلغه وَفَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَردهَا إِلَى بِلَاده فَارْتَد عَن الْإِسْلَام وارتدت مَعَه.
ومليكة بنت كَعْب اللَّيْثِيّ، قيل: هِيَ استعاذت مِنْهُ، وَقيل: دخل بهَا فَمَاتَتْ عِنْده، وَالْأول أصح.
وَأَسْمَاء بنت الصَّلْت السلمِيَّة، قيل: اسْمهَا سبا، قَالَه ابْن مَنْدَه، وَقيل: سناقا لَهُ ابْن عَسَاكِر ابْن عَسَاكِر، تزَوجهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمَاتَتْ قبل أَن يدْخل بهَا.
وَأم شريك الْأَزْدِيَّة، وإسمها عزبة، طَلقهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل أَن يدْخل بهَا، وَهِي الَّتِي وهبت نَفسهَا للنَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَت امْرَأَة صَالِحَة.
وَخَوْلَة بنت هُذَيْل تزَوجهَا النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَهَلَكت قبل أَن تصل إِلَيْهِ.
وشراف بنت خَالِد أُخْت حَيَّة الْكَلْبِيّ تزَوجهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يدْخل بهَا وَفِي ( عُيُون الْأَثر) فَمَاتَتْ قبله.
وليلى بنت الخطيم.
تزَوجهَا عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَكَانَت غيوراً فاستقالته فأقالها.
وَعمرَة بنت مُعَاوِيَة الكندية مَاتَ النَّبِي.
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قبل أَن تصل إِلَيْهِ.
والجندعية بنت جُنْدُب، تزَوجهَا وَلم يدْخل عَلَيْهَا، وَقيل: لم يعْقد عَلَيْهَا.
والغفارية.
قيل: هِيَ السنإ تزَوجهَا النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، فَرَأى بكشحها بَيَاضًا فَقَالَ: إلحقي بأهلك.
وَهِنْد بنت يزِيد، وَلم يدْخل نبها.
وَصفِيَّة بنت بشامة أَصَابَهَا سبياً فَخَيرهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: ( إِن شِئْت أَنا وَإِن شِئْت زَوجك) .
فَقَالَت: زَوجي فأرسلها، فلعنتها بَنو تَمِيم.
وَأم هانىء وَاسْمهَا: فَاخِتَة بنت أبي طَالب أُخْت عَليّ بن أبي طَالب، خطبهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَت إِنِّي امْرَأَة مُصِيبَة واعتذرت إِلَيْهِ فأعذرها وضباعة بنت عَامر، خطبهَا النَّبِي، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، فَبَلغهُ كبرها فَتَركهَا، وَحَمْزَة بنت عون الْمُزنِيّ خطبهَا، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ أَبوهَا إِن بهَا سوءا وَلم يكن بهَا شَيْء، فَرجع إِلَيْهَا أَبوهَا وَقد برصت، وَهِي أم شبيب بن البرصاء الشَّاعِر وَسَوْدَة القرشية، خطبهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَت مُصِيبَة..
     وَقَالَ ت أَخَاف أَن تضعف صبيتي عِنْد رَأسك، فَدَعَا لَهَا وَتركهَا وأمامة بنت حَمْزَة بن عبد الْمطلب، عرضت على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: هِيَ ابْنة أخي من الرضَاعَة، وَعزة بنت أبي سُفْيَان ابْن حَرْب، عرضتها أُخْتهَا أم حَبِيبَة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تحل لي لمَكَان أُخْتهَا أم حَبِيبَة تَحت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكلبية لم يذكر اسْمهَا، فَبعث إِلَيْهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَائِشَة فرأتها فَقَالَت: مَا رَأَيْت طائلاً فَتَركهَا.
وَامْرَأَة من الْعَرَب لم يذكر لَهَا اسْم خطبهَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ تَركهَا ودرة بنت أم سَلمَة، قيل لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِأَن يَأْخُذهَا قَالَ: إِنَّهَا بنت أخي من الرضَاعَة.
وَأُمَيْمَة بنت شرَاحِيل، لَهَا ذكر فِي ( صَحِيح البُخَارِيّ) وحبيبة بنت سهل الْأَنْصَارِيَّة، أَرَادَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يَتَزَوَّجهَا ثمَّ تَركهَا وَفَاطِمَة بنت شُرَيْح ذكرهَا أَبُو عبيد فِي أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والعالية بنت ظبْيَان، تزَوجهَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَت عِنْده مَا شَاءَ الله ثمَّ طَلقهَا.

قَوْله: ( كُنَّا نتحدث أَنه أعْطى قُوَّة ثَلَاثِينَ) كَذَا جَاءَ هَاهُنَا فِي ( صَحِيح الْإِسْمَاعِيلِيّ) من حَدِيث أبي يعلى عَن أبي مُوسَى عَن معَاذ ( قُوَّة أَرْبَعِينَ) وَفِي ( الْحِلْية) لأبي نعيم عَن مُجَاهِد ( أعطي قُوَّة أَرْبَعِينَ رجلا كل رجل من رجال أهل الْجنَّة) .
وَفِي ( جَامع التِّرْمِذِيّ) فِي صفة الْجنَّة من حَدِيث عمرَان لقطان عَن قَتَادَة عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( يُعْطي الْمُؤمن فِي الْجنَّة قُوَّة كَذَا وَكَذَا من الْجِمَاع، قيل: يَا رَسُول الله أَو يُطيق ذَلِك؟ فَقَالَ: يُعْطي قُوَّة مائَة رجل) ثمَّ قَالَ: حَدِيث غَرِيب صَحِيح، لَا نعرفه من حَدِيث قَتَادَة إلاَّ من حَدِيث عمرَان الْقطَّان، وصحيح ابْن حبَان حَدِيث أنس أَيْضا، فَإِذا ضربنا أَرْبَعِينَ فِي مائَة صَارَت أَرْبَعَة آلَاف، وَذكر ابْن الْعَرَبِيّ أَنه كَانَ لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْقُوَّة الظَّاهِرَة على الْخلق فِي الْوَطْء، كَمَا فِي هَذَا الحَدِيث، وَكَانَ لَهُ فِي الْأكل قناعة ليجمع الله لَهُ الفضيلتين فِي الْأُمُور الاعتبارية، كَمَا جمع لَهُ الفضيلتين فِي الْأُمُور الشَّرْعِيَّة، حَتَّى يكون حَاله كَامِلا فِي الدَّاريْنِ.

وَقالَ سَعيدُ عَنْ قَتَادَةَ أنَّ أنسَاً حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ
سعيد هُوَ ابْن عرُوبَة، كَذَا هُوَ عِنْد الْجَمِيع،.

     وَقَالَ  الْأصيلِيّ: إِنَّه وَقع فِي نُسْخَة شُعْبَة يدل سعيد قَالَ: وَفِي عرضنَا على أبي زيد بِمَكَّة سعيد قَالَ أَبُو عَليّ الجياني: هُوَ الصَّوَاب قَالَ الْكرْمَانِي: وَالظَّاهِر أَنه تَعْلِيق من البُخَارِيّ، وَيحْتَمل أَن يكون من كَلَام ابْن أبي عدي وَيحيى الْقطَّان لِأَنَّهُمَا يرويان عَن ابْن أبي عرُوبَة، وَأَن يكون من كَلَام معَاذ إِن صَحَّ سَمَاعه من سعيد.
قلت: هُنَا تَعْلِيق بِلَا نزاع، وَلكنه وَصله فِي بابُُ الْجنب يخرج وَيَمْشي فِي السُّوق، وَهُوَ الْبابُُ الثَّانِي عشر من هَذَا الْبابُُ،.

     وَقَالَ : حَدثنَا عبد الْأَعْلَى بن حَمَّاد، قَالَ: حَدثنَا يزِيد بن زُرَيْع.
قَالَ: حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة أَن أنس بن مَالك حَدثهمْ: ( أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يطوف على نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَة الْوَاحِدَة وَله يَوْمئِذٍ تسع نسْوَة) وَأما رِوَايَة شُعْبَة بِهَذَا الحَدِيث عَن قَتَادَة فقد وَصلهَا الإِمَام أحم،.
قَوْله: ( تسع نسْوَة) أَي: قَالَ بدل: إِحْدَى عشرَة نسْوَة تسع نسْوَة، وتسع مَرْفُوع لِأَنَّهُ خبر.

ذكر أَحْكَام لَيست فِيمَا مضى.
مِنْهَا: مَا أعطي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْقُوَّة على الْجِمَاع، وَهُوَ دَلِيل على كَمَال البنية.
وَمِنْهَا: مَا اسْتدلَّ بِهِ ابْن التِّين لقَوْل مَالك بِلُزُوم الظِّهَار من الْإِمَاء بِنَاء على أَن المُرَاد بالزائدتين على التسع، مَارِيَة وَرَيْحَانَة، وَقد أطلق على الْجَمِيع لفظ نِسَائِهِ، وَفِيه نظر، لِأَن الْإِطْلَاق الْمَذْكُور بطرِيق التغليب.
وَمِنْهَا: مَا اسْتدلَّ بِهِ ابْن الْمُنِير على جَوَاز وَطْء الْحرَّة بعد الْأمة من غير غسل بَينهمَا، وَلَا غَيره للمنقول عَن مَالك إِنَّه يتَأَكَّد الِاسْتِحْبابُُ فِي هَذِه الصُّورَة.