هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2297 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2297 حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا فإلينا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

The Prophet (ﷺ) said, If someone leaves some property, it will be for the inheritors, and if he leaves some weak offspring, it will be for us to support them.

D'après Abu Hurayra (radiallahanho), le Prophète () dit: «Celui qui meurt en laissant des biens, ces biens reviennent à ses héritiers; et celui qui meurt en laissant une personne à charge, celleci est à notre charge.»

":"ہم سے ابوالولید نے بیان کیا ، ان سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے عدی بن ثابت نے ، ان سے ابوحازم نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ( اپنے انتقال کے وقت ) مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جو قرض چھوڑے تو وہ ہمارے ذمہ ہے ۔

D'après Abu Hurayra (radiallahanho), le Prophète () dit: «Celui qui meurt en laissant des biens, ces biens reviennent à ses héritiers; et celui qui meurt en laissant une personne à charge, celleci est à notre charge.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2398] كَلًّا بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ أَيْ عِيَالًا وَقَولُهُ ضَيَاعًا بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ عِيَالًا أَيْضًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ جُعِلَ اسْمًا لِكُلِّ مَا هُوَ بِصَدَدِ أَنْ يَضِيعَ مِنْ وَلَدٍ أَوْ خَدَمٍ وَأَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ كَسْرَ الضَّادِ وَجَوَّزَهُ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ جمع ضائع كجياع وجائع ( قَولُهُ بَابُ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) تَرْجَمَ بِلَفْظِ الْحَدِيثِ وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ مَضَى تَامًّا فِي الْحِوَالَة مَعَ الْكَلَام عَلَيْهِ وَعبد الْأَعْلَى الَّذِي فِي الْإِسْنَاد هُوَ بن عبد الْأَعْلَى الْبَصْرِيّ( قَولُهُ بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُقَدَّمَ قَرِيبًا وَهُوَ نَصٌّ فِي ذَلِكَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُعَلَّقَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْسِيرِ الْمَقَالِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَرِيبًا .

     قَوْلُهُ  وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ اللَّيُّ بِالْفَتْحِ الْمَطْلُ لَوَى يَلْوِي وَالْوَاجِدُ بِالْجِيمِ الْغَنِيُّ مِنَ الْوُجْدِ بِالضَّمِّ بِمَعْنَى الْقُدْرَةِ وَيُحِلُّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ يُجَوِّزُ وَصْفَهُ بِكَوْنِهِ ظَالِمًا وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ وَصَلَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِهِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ أَنَّهُ لَا يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ سُفْيَانُ عِرْضُهُ يَقُولُ مَطَلَنِي وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْفِرْيَابِيِّ وَهُوَ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ عِرْضُهُ أَنْ يَقُولَ مَطَلَنِي حَقِّي وَعُقُوبَتُهُ أَنْ يُسْجَنَ.

     وَقَالَ  إِسْحَاقُ فَسَّرَ سُفْيَانُ عِرْضَهُ أَذَاهُ بِلِسَانِهِ.

     وَقَالَ  أَحْمَدُ لَمَّا رَوَاهُ وَكِيعٌ بِسَنَدِهِ قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ.

     وَقَالَ  كُلٌّ مِنْهُمَا عُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِ الْمَدِينِ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ تَأْدِيبًا لَهُ وَتَشْدِيدًا عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي نَقْلُ الْخِلَافِ فِيهِ وَبِقَوْلِهِ الْوَاجِدِ عَلَى أَنَّ الْمُعْسِرَ لَا يُحْبَسُ تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ فِي الْمَتْنِ الْمَرْفُوعِ لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ وَهُوَ تَغْيِيرٌ وَتَفْسِيرُ الْعُقُوبَةِ بِالْحَبْسِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ كَمَا ترى قَولُهُ بَابُ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ الْمُفْلِسُ شَرْعًا مَنْ تَزِيدُ دُيُونُهُ عَلَى * - * مَوْجُودِهِ سُمِّيَ مُفْلِسًا لِأَنَّهُ صَارَ ذَا فُلُوسٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَا دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ صَارَ لَا يَمْلِكُ إِلَّا أَدْنَى الْأَمْوَالِ وَهِيَ الْفُلُوسُ أَوْ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ التَّصَرُّفَ إِلَّا فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ كَالْفُلُوسِ لِأَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهَا إِلَّا فِي الْأَشْيَاءِ الْحَقِيرَةِ أَوْ لِأَنَّهُ صَارَ إِلَى حَالَةٍ لَا يَمْلِكُ فِيهَا فَلْسًا فَعَلَى هَذَا فَالْهَمْزَةُ فِي أَفْلَسَ لِلسَّلْبِ وَقَولُهُ فِي الْبَيْعِإِشَارَةٌ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ نَصًّا وَقَولُهُ وَالْقَرْضُ هُوَ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ أَوْ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي آخَرِينَ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْقَرْضِ وَالْبَيْعِ وَقَولُهُ وَالْوَدِيعَةُ هُوَ بِالْإِجْمَاعِ.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ أَدْخَلَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ إِمَّا لِأَنَّ الْحَدِيثَ مُطْلَقٌ وَإِمَّا لِأَنَّهُ وَارِدٌ فِي الْبَيْعِ وَالْآخَرَانِ أَوْلَى لِأَنَّ مِلْكَ الْوَدِيعَةِ لَمْ يَنْتَقِلْ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى وَفَاءِ مَنِ اصْطَنَعَ بِالْقَرْضِ مَعْرُوفًا مَطْلُوبٌ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ أَمَّا .

     قَوْلُهُ  وَتَبَيَّنَ فَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ التَّصَرُّفَ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ.

.
وَأَمَّا الْعِتْقُ فَمَحَلُّهُ مَا إِذَا أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ فَلَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا سَائِرُ تَبَرُّعَاتِهِ.

.
وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَالصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُمَا لَا يَنْفُذَانِ أَيْضًا إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْهُ الْبَيْعُ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ يُوقَفُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاخْتُلِفَ فِي إِقْرَارِهِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى قَبُولِهِ وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ بِأَثَرِ الْحَسَنِ إِلَى مُعَارَضَةِ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ بَيْعُ الْمَحْجُورِ وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَضَى عُثْمَان أَي بن عَفَّانَ إِلَخْ وَصَلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى سَعِيدٍ وَلَفْظُهُ أَفْلَسَ مَوْلًى لِأُمِّ حَبِيبَةَ فَاخْتُصِمَ فِيهِ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى فَذَكَرَهُ.

     وَقَالَ  فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَبِينَ إِفْلَاسُهُ بَدَلَ قَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ وَالْبَاقِي سَوَاء

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا)
قَالَ بن الْمُنِيرِ أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يُخِلُّ بِالدِّينِ وَأَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ مِنْهُ لَيْسَتْ لِذَاتِهِ بَلْ لِمَا يُخْشَى مِنْ غَوَائِلِهِ وَأَوْرَدَ الْحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَلْيَأْتِنِي وَأَشَارَ بِهِ إِلَى بَقِيَّتِهِ وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمَّا فُتِحَتِ الْفُتُوحُ صَارَ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ مَضَى بِتَمَامِهِ فِي الْكَفَالَةِ وَيَأْتِي بَقِيَّةُ شَرْحِهِ فِي تَفْسِيرِ الْأَحْزَابِ وَفِي الْفَرَائِضِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَولُهُ

[ قــ :2297 ... غــ :2398] كَلًّا بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ أَيْ عِيَالًا وَقَولُهُ ضَيَاعًا بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ عِيَالًا أَيْضًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ جُعِلَ اسْمًا لِكُلِّ مَا هُوَ بِصَدَدِ أَنْ يَضِيعَ مِنْ وَلَدٍ أَوْ خَدَمٍ وَأَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ كَسْرَ الضَّادِ وَجَوَّزَهُ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ جمع ضائع كجياع وجائع

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا
( باب) حكم ( الصلاة على من ترك) عليه ( دينًا) .


[ قــ :2297 ... غــ : 2398 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا».

وبه قال: ( حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عدي بن ثابت) الأنصاري الكوفي التابعي المشهور وثّقه أحمد والعجلي والدارقطني إلا أنه كان يغلو في التشيع لكن أخرج له الجماعة ولم يخرج له في الصحيح شيء مما يقوّي بدعته ( عن أبي حازم) بالزاي بعد الحاء المهملة سلمان الأشجعي ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( من ترك) بعد وفاته ( مالاً فلورثته ومن ترك كلاًّ) بفتح الكاف وتشديد اللام الثقل من كل ما يتكلف، والكل: العيال قاله في النهاية، ولا ريب أن الدين من كل ما يتكلف والمعنى من مات وترك عيالاً أو دينًا ( فإلينا) يرجع أمره فنوفي دينه ونقوم بمصالح عياله.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الصَّلاةِ عَلى منْ ترَكَ دَيْناً)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الصَّلَاة على الْمَيِّت الَّذِي ترك دينا، وَأَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة: إِلَى أَن الدّين لَا يخل بِالدّينِ، وَأَن الِاسْتِعَاذَة مِنْهُ لَيست لذاته، بل لما أرتب عَلَيْهِ من غوائله، وَأَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَار يُصَلِّي على من مَاتَ وَعَلِيهِ دين، بعد أَن كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ، وعقدة هَذِه التَّرْجَمَة لبَيَان ذَلِك، على مَا نبينه الْآن.



[ قــ :2297 ... غــ :2398 ]
- حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ عَدِيِّ بنِ ثابِتٍ عنْ أبِي حازِمٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من ترَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ ومَنْ ترَكَ كَلاًّ فإلَيْنا.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن هَذَا الحَدِيث رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة من وُجُوه فِي آخر كتاب الْوكَالَة فِي: بابُُ الدّين، رَوَاهُ أَبُو سَلمَة عَنهُ، وَفِي الْفَرَائِض رَوَاهُ أَبُو سَلمَة أَيْضا عَنهُ، وَفِي سُورَة الْأَحْزَاب رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن أبي عمْرَة عَنهُ، وَفِي هَذَا الْبابُُ، رَوَاهُ أَيْضا عبد الرَّحْمَن عَنهُ على مَا يَجِيء عَن قريب، وَهنا أَيْضا رَوَاهُ أَبُو حَازِم عَنهُ، وَهنا أخرجه عَن أبي الْوَلِيد هِشَام ابْن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ عَن شُعْبَة عَن عدي عَن أبي حَازِم، بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي: واسْمه سلمَان الْأَشْجَعِيّ.
وَأخرجه مُسلم أَيْضا فِي الْفَرَائِض عَن عبيد الله بن معَاذ وَعَن أبي بكر بن نَافِع وَعَن زُهَيْر بن حَرْب.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْخراج عَن حَفْص بن عمر، كلهم عَن شُعْبَة، وَفِيه من جملَة الْأَلْفَاظ: من ترك دينَاً فعلي، قَالَ ابْن بطال: هَذَا نَاسخ لتَركه الصَّلَاة على من مَاتَ وَعَلِيهِ دين.
قلت: وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ قبل فتح الفتوحات، فَلَمَّا فتح الله مِنْهَا مَا فتح صَار صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَصَارَ فعله هَذَا نَاسِخا لفعله الأول، كَمَا قَالَه ابْن بطال.
وَأَشَارَ البُخَارِيّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى ذَلِك، فحصلت الْمُطَابقَة بَين التَّرْجَمَة وَحَدِيث الْبابُُ من هَذِه الْحَيْثِيَّة.

قَوْله: ( كَلاًّ) بِفَتْح الْكَاف وَتَشْديد اللَّام، قَالَ ابْن الْأَثِير: الْكل الثّقل من كل مَا يتَكَلَّف.
وَالْكل الْعِيَال.
قلت: الَّذين من كل مَا يتَكَلَّف.
قَوْله: ( إِلَيْنَا) ، مَعْنَاهُ يرجع أَمر الْكل إِلَيْنَا، فَإِن كَانَ على الْمَيِّت دين فَعَلَيهِ وفاؤه كَمَا نَص عَلَيْهِ.
بقوله: ( من ترك دينا فعلي) وَإِن لم يكن عَلَيْهِ دين وَترك شَيْئا فلورثته، إِن كَانُوا، وإلاَّ فَالْأَمْر إِلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَذَلِكَ إِذا ترك عيالاً وَلم يتْرك شَيْئا، لِأَن أُمُور الْمُسلمين كلهَا يرجع إِلَيْهِ فِي كل حَال.